المعارضة رقم 1923 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / محمود يحي رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / كريم عز العرب وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى المعارضة رقم 1923 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة
ضد

*********متهم

((( المحكمة )))

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانوناً :

حيث تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر ضد المتهم المعارض بجلسة 25/10/2021 والذى تحيل اليه المحكمة فى هذا الشأن منعاً للتكرار ، وإن كانت توجز لها بالقدر اللازم لحمل منطوق ذلك القضاء فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / *******– للمحاكمة الجنائية .

لانه فى 19/8/2021 بدائرة قسم شرطة الوايلى محافظة القاهرة
1- قذف المجنى عليه /**** بأن اسند اليه عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” أمورا لو كانت صادقة لا أوجبت إحتقاره ب عند أهل وطنه وقد تضمنت طعنا فى عرضه وخدشا لسمعة عائلته – وكان ذلك على النحو المبين بالاوراق .

2- سب المجنى عليه سالف الذكر بأن وجه إليه العبارات المبينة تفصيلا بالأوراق والتى تتضمن طعنا فى عرضه وخدشا لسمعة عائلته عبر موقع التواصل الإجتماعى ” فيسبوك ” وكان ذلك على النحو المبين بالاوراق .

3- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه سالف الذكر بإستعمال أجهزة الاتصالات بأن وجه إليه العبارات المبينة بالوصفين عاليه وعلى النحو المبين بالاوراق .

4- استخدام حسابا خاصاً على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك “ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالاوراق .

– وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 ممكرر/1 ، 2 من قانونالعقوبات ، والمادتين 70 ، 76/1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

وحيث يخلص وجيز الواقعة فيما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى ومستنداتها وفق ما أبلغ به المجنى عليه / ******إستدلالا بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بتاريخ 22/8/2020 من قيام المتهم سالف الذكر بإستخدام حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك والمسمى ” ——-” ,وقيامه بنشر منشورات ومشاركات تتضمن صوره الشخصية وعبارات قذف وإساءة وتشهير بالشاكى مما تسبب له فى أضرار معنوية وأدبية .

وما جاء بتقرير الفحص الفنى الخاص بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات من أن الحساب مرتكب الواقعة ***** وإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن الحساب سالف البيان مرتبط برقم الهاتف ******** ويرجى مخاطبة شركة المحمول عن مالك الخط سالف البيان ، وأن وصف المخالفة تشهير وإساءة السمعة وفق ماهو مرفق .

– وماهو مرفق بالاوراق من صورة المنشورات الصادرة من الحساب سالف البيان تتضمن عبارات ” احمد رجب إخوانى خائن يراسل قناة الجزيرة والأحرار تكشف مؤامراته خلال محاولته لنشر معلومات ضد الدولة والسيد الرئيس ” .
– وماثبت بالافادة الصادرة من شركة إتصالات من أن الهاتف المحمول رقم **************خاص بالمدعو / ***** .
وحيث قدمت النيابة العامة اوراق الدعوى للمحكمة الراهنة .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم يمثل او وكيلاً عنه ، وبجلسة 25/10/2021
قضت المحكمة غيابياً / :
اولا : بالنسبة للاتهام الرابع : ببراءة المتهم مما نسب اليه .
ثانيا: بالنسبة للاتهام الاول والثانى والثالث : بحبس المتهم شهر أشهر مع الشغل وكفالة الفى جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة الاف جنيه عن الاتهامات جميعاً للارتباط والزمته المصاريف الجنائية .
وحيث لم يصادف ذلك قبولاً لدى المتهم المعارض فقرر بالمعارضة فى 14/12/2021 وتحدد لنظر المعارضة جلسة 22/2/2022 ومثل المتهم المعارض بوكيل عنه محام وقدم عدد حافظتين من المستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بدفاعه وطلب البراءة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
حيث ان المحكمة قامت بتعديل القيد والوصف ليصبح جنحة بالمواد 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 مكرر/1 ،2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .

ضد
*******

لانه فى 19/8/2021 بدائرة قسم شرطة الوايلى محافظة القاهرة
1- قذف المجنى عليه / ***** بأن اسند اليه عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” أمورا لو كانت صادقة لا أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه وقد تضمنت طعنا فى عرضه وخدشا لسمعة عائلته – وكان ذلك على النحو المبين بالاوراق .

 

2- سب المجنى عليه سالف الذكر بأن وجه إليه العبارات المبينة تفصيلا بالأوراق والتى تتضمن طعنا فى عرضه وخدشا لسمعة عائلته عبر موقع التواصل الإجتماعى ” فيسبوك ” وكان ذلك على النحو المبين بالاوراق .

3- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه سالف الذكر بإستعمال أجهزة الاتصالات بأن وجه إليه العبارات المبينة بالوصفين عاليه وعلى النحو المبين بالاوراق .

وحيث انه عن شكل المعارضة فلما كانت المادرة 398 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه ” تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الايام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الاعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .

– ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 “ .

– كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه ” تحصل المعارضة بتقريرفى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .

– وحيث أنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 25/10/2021 غيابياً ضد المتهم المعارض فى جنحة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وبالغرامة ، وكان المتهم قد عارض بموجب تقرير معارضة بتاريخ 14/12/2021 وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان ، الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالاوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ماسيرد بالمنطوق .

وحيث إنه عن الدفاع والدفوع المبداه من وكيل المتهم :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

ومن المقرر أنه بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها

( الطعن رقم 11185 لسنة 71 ق – جلسة 23/9/2002 – مكتب فنى 53 )

وحيث أن أوجه الدفاع والطلبات التى أبداها وكيل المتهم من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن ما ابداه الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلاً دائراً فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردته الأوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وأطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لاتجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكله بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداه لدى المحكمة ، الامر الذى يكون معه منعى الدفاع والطلبات فى هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفى بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

 

وحيث انه عن الموضوع : – فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 302 من قانون العقوبات على إنه “ يعد قذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .

ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لايدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لايتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولايغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .

ولايقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ماقذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة . “

وحيث تنص المادة 303من ذات القانون : يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .

وماهو مقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات ” كل سب لايشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه ” .

وحيث تنص مادة 308 مكرر من قانون العقوبات كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 .

وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لايشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .

واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 .

وماهو مقرر بنص المادة 1/1 بند 3 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها : 1 ………… 2 ……… 3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً او لا سلكياً .

وما نصت عليه المادة 70 من ذات القانون ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ”

– وحيث تنص المادة 76 /2 من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

وما نصت عليه المادة 32عقوبات من أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم .

“ إن المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون ، سباً أو قذفاً أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك ، وهو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى اليه الحكم من مقدماته المسلمة . “

( الطعن رقم 2614 – لسنة 66 ق – جلسة 1/7/1999 )

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به وأطمأنت إليه فلا معقب عليها ذلك ” .

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997 )

وإنه ” لايلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولايلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ماتستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ” .

( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )

وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أيضاً أن ” العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضي بناء الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها مادام هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ” .

( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26/1/1981 )

كما انه من المستقر عليه ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً غلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )

كما انه من المقرر أن ” محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا فى قضائها بالادانة استناداً غلى أدلة الثبوت التى أوردتها مايفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ” .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 قضائية جلسة 20/5/1977 )

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وفيما يتعلق بالاتهام الأول حتى الثالث فقد استقام الدليل على صحتهم وثبوتهم فى حق المتهم أخذا بما أستخلصته المحكمة وأطمئنت إليه من أدلة الإثبات المتمثلة فيما أبلغ به المجنى عليه /***** جمعة إستدلالا بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بتاريخ 22/8/2020 من قيام المتهم سالف الذكر بإستخدام حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك والمسمى “********* “ وقيامه بنشر منشورات ومشاركات تتضمن صوره الشخصية وعبارات قذف وإساءة وتشهير بالشاكى مما تسبب له فى أضرار معنوية وأدبية ، وهو ما أيد ذلك ما جاء بتقرير الفحص الفنى الخاص بالإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات من أن الحساب سالف البيان مرتبط برقم الهاتف ************ويرجى مخاطبة شركة المحمول عن مالك الخط سالف البيان ، وأن وصف المخالفة تشهير وإساءة السمعة وفق ماهو مرفق ، وما أرفق بالتقرير الفنى من صورة المنشورات الصادرة من الحساب سالف البيان التى تتضمن عبارات تعد قذفا وتشهيرا ” ******** إخوانى خائن يراسل قناة الجزيرة والأحرار تكشف مؤامراته خلال محاولته لنشر معلومات ضد الدولة والسيد الرئيس ” ، وما أكد ذلك ما ثبت بالإفادة الصادرة من شركة الاتصالات من ان الهاتف المحمول ******* خاص بالمدعو / ***********، ولما كانت تلك الألفاظ تعد سب وقذف خادشة للشرف والإعتبار فى حق المجنى عليه وتنيل من سمعته ، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة من أن المتهم أرتكب الوقائع محل الإتهام ( الأول والثانى والثالث ) مما يستوجب إدانته على ما أرتكبه من جرم مع إعمال قواعد الإرتباط بالنسبة للمتهم بين الجرائم المار بيانها وتوقيع عقوبة واحدة عليهم وهى العقوبة الأشد والمقررة بالمادة 76/ 1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والحكم بعقوبتها دون غيرها ، وعملاً بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :

بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم / ************مبلغ وقدره عشرين ألف جنيه للإرتباط والزمته بالمصاريف الجنائية .

 

أمين السر رئيس المحكمة