الدعوى 1327 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب 

محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة 

الدائــرة اﻷولي جنح اقتصاديـة                                          

حكـــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافـق 2023/9/16  

برئاسة السيد الأستـــــاذ/خـالد ابـو زينــة                                 رئيــس المــحكـــمة 

وعضوية الأستـــــاذ /احمد هـلال أحمـد                                  رئيــس محكــــمة 

وعضوية اﻷستـــــــاذ /أحمد حسن القضبجي                               رئيــس محكــــمة

وعضوية اﻷستـــــــاذ /أحــمـد نــبيــل                                        وكـــيل النـــيابـــة

و بحـضــور السيــــد/ احمـــد شعبــان                                       أمـــــين الســــــر

** صــــدر الحكـــم الآتـــي **

(( في الجنحة رقم 1327  لسنة 2023  جنح اقتصادية القاهرة ))

ضـــــد 

…… متهـــم –

((((   المـحكـــمة   ))))

:بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم /……….. – للمحاكمة الجنائية بوصف

انه في يوم 2023/8/29          – بدائرة قسم السيدة زينب   – محافظة القاهرة

قذف علانية المجني عليه / كمال محمد رفاعي ابو عيطة بان نشر مقالا عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل-

اسند خلاله للمجني عليه المار ذكره امورا من شأن صحتها وصدقها “ …… ” الاجتماعي فيسبوك المسماة 

ان توجب معاقبة من نسب اليه مقارفتها والحط من قدره ومكانته بين مخالطيه اذ دون بذلك المقال عبارات الصق بموجبها للمجني عليه سابقة استيلاءه واخرين علي اموال صندوق اعانات الطوارئ للعمال وسداده لجانب منها توقيا لمحاكمته جنائيا وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات 

سب علانية المجني عليه / …… بان نشر المقال محل الاتهام السابق عبر الشخصية  ناعتا اياه من خلاله بالفاظ وعبارات خادشة “ ……. ” علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  والمسماة للشرف والاعتبار وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

تعمد إزعاج المجني كمال محمد رفاعي ابو عيطة باساءة ستعمال اجهزة الاتصالات بان نشر من خلال حسابه 

المقال المنطوي علي الواقعة  “ …….”الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والمسماة 

المسندة الي المجني عليه وكذا الافاظ والعبارات الماسه به محل الاتهامين السابقين حال كون ذلك الحساب الالكتروني مطروق للكافة ومتاح لجميع مرتادي موقع التواصل الاجتماعي المار ذكره مطالعة ما يدون به وتدوين التعليقات ازاء ما يطرح عبره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

اهان بالقول موظفين عموميين اثناء تأدية مهام وظائفهم بان وجه الي كلا من / …… – الضابط-

بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب – رفعت محمد عبدالعزيز عبد المولي – أمين اول شرطة بوحدة مباحث “قسم شرطة السيدة زينب , سليمان مكاوي حسن مكاوي – مندوب شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب الالفاظ والعبارات المبين وصفها بالاوراق ابان انهاء المجني عليهم سالفي الذكر ﻹجراءات اخلاء سبيله من ديون القسم محل عملهم , متبعا بذلك بتدوينه منشورا مسيئا للمجني عليهم سالفي الذكر عبر صفحته الشخصية علي تطبيق التواصل الاجتماعي ” تويتر” حوت الفاظا مسيئة لسالفي الذكر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

وطلبت عقابه بالمواد 1/133, 1/171 ,1/302 ,1/303 ,306 من قانون العقوبات , والمادتين70, 1/76 بند 2

من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات 

علي سند مما جاء بالبلاغ المقدم من المجني عليه كمال محمد رفاعي ابو عيطة – وزير القوي العاملة والهجرة سابقا – والمقدم بتاريخ 2023/8/3 الي الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – ادارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

علي موقع التواصل الاجتماع“ …………. ”  والثابت به تضرر الشاكي من قيام مستخدم الحساب المسمي 

 فيس بوك بتدوين منشور يتضمن صورة شخصية له وادعاءات كاذبة وعبارات مسيئة لسمعته واعتباره بقصد التشهير به مما تسبب له باضرار معنوية وادبية جسيمة الامر الذي حدا به الي التقدم بتلك الشكوي

وحيث ثبت بمحضر التحريات المحرر بتاريخ 2023/8/6 بمعرفة العقيد /…… – الضابط بإدارة البحث الجنائي باﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من انه باجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها باستخدام الاساليب والوسائل الفنية الحديثة وبالاستعانة بقسم المساعدات الفنية باﻹدارة اسفرت عن ان مرتكب الواقعة هو المدعو / ….. – مواليد …… – مقيم …… 

وثبت بتقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة ملازم اول مهندس/محمد رأفت -ضابط قسم المساعدات الفنية – الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – من انه بإجراء التحريات الفنية تبين ان الرقم ….. هو مرتكب الواقعة ومستخدمه هو المدعو /…… مقيم ……

وارفق بالتقريرصورة لما توصل اليه الفحص الفني عبارة عن منشور علي الفيس بوك من الحساب المسمي 

ويحوي صوراً لشخص المجني عليه ومدون اعلاها “بمجرد ما تم تدشين التيار الحر واختياري رئيسا “ …… “

لمجلس الامناء اتفتح بكابورت السيسي الاعلامي عليا وطبعا كان في المقدمة كان مصطفي بكري ونهقت وباقس الشرايح وده امر انا اعتدت عليه من ايام مبارك وهي تقريبا نفس الوجوه او زاد عليهم كام وجه بنظام احلال بدل من هلك ولكن لفت نظري المرة دي تصريحات من شخص يحسب علي المعارضة من التيار الناصري , وهو السيد كمال ابو عيطة , وشهرته اساسا انه هيتف مظاهرات وناشط عمالي شارك في تحريك مظاهرات 6/30 واتكافئ بمنصب وزير قوي عاملة في الوزارة اللي قامت بتسليم البلد للحكم العسكري بعد ثورة يناير وطلع في اول تغيير وزاري وعاد الي لعبته الاصلية التي يجيدها بل انتقل الي العالمية وكان بيروح نيويورك يقود مظاهرات الترحيب بالسيسي لما يسافر هناك السيد كمال قال لموقع إسمه تحيا مصر ” التيار الليبرالي الحر شامم فيه ريحة اجندة اجنبية بسبب وجود هشام قاسم ” طيب هيه السياية فيها شم ريحة؟ ولا فيها حقائق تطرح بوضوع امام الرأي العام؟ ” وانا ضد اي تيار يستقوي بالخارج ” ياريت كان يوضح استقوينا فين بالخارج ؟هشام قاسم نحسبه علي الامريكان والصهاينة ولم نراه في اي عمل وطني ….. وطبعا هنا  كان لازم يحدد ايه مفهومة عن العمل الوطني , هل هو تبديد المال العام في مظاهرات تأييد عابرة للقارات , او حتي نهبه؟ عموما في السطور التالية نبذه عن مفهوم العمل الوطني عن الرجل ” ادرجت مباحث الاموال العامة كمال ابو عيطة القيادي العمالي واول وزير قوي عاملة بعد احداث 30 يونيو ضمن المتهمين في اكبر قضية اختلاس للمال العام , وذلك مع ناهد العشري , وزيرة القوي العاملة في حكومة محلب السابقة واعضاء مجلس ادارة صندوق اعانات الطوارئ للعمال للاستيلاء علي 40 مليون جنيها خلال 7 سنوات ” واضطر المناضل ابو عيط الي رد 75 الف جنيه حتي يتم حفظ القضية ضده يعني قانونا الراجل ده اضطر ﻹعادة اموال استولي علي اموال من فلوس اعانة العمال اللي بيدعي الدفاع عنهم كما كتبت الاستاذة سهام عبد العال في الاهرام بتاريخ 2015/12/18 , ممكن يتصور اني انا بكتب الكلام ده انتقاما منه, وده مش صحيح اطلاقا , انا بس حابب ابين للرأي العام نوعية الناس اللي بتتساب علي اي حد بينتقد النظام او بيسعي الي اعادة الحياة السياسية اللي انجرفت في العشر سنين بتوع حكم السيسي .. يعني اﻷخ ابو عيطة من يوم قضية الاستيلاء ماجدش سمع له صوت واول ما ينطبق يطلع يشوه عمل سياسي زي التيار الحر , وهنا برضه اتوجه باللوم لكل من يسمح لامثال السيد ابو عيطة المشاركة في فاعليات العمل العام , التي يجب ان تقتصر علي اشخاص حسني السلوك والسيرة حتي لا تسبب هذه المجاملات او هذا التراخي في فقدان احترام الرأي العام للعمل

” السياسي

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات

وبسؤال/…… – شهد بمضمون ما جاء بالشكوي المقدمة منه واضاف بان المتهم قام بالطعن في ذمته المالية وسرد ادعاءات من شأنها ايهام القراء انه كان مدرج في اكبر قضية اختلاس للمال العام وضع صورة له

“يترأسها عنوان بما يفي”ابو عيطة يرد خمسة وسبعون الف جنيه لصندوق العمال للتصالح في الاستيلاء علي المال العام

كما نشر صورة اخري بذي عسكري ” مفبركة” ويعقبها نص مفادة ” ابو عيطة : رحلة الصعود الي الهاوية ” وعزي قصد المتهم الي تعمد الاساءة لشخصه والنيل من سمعته حيث انه كان قد ابدي اعتراضا علي انضمام المتهم الي تحالف احزاب الحركة المدنية واضاف انه سبق وان قام بعض الصحفيين بجريدة تسمي “فيتو” واستخدما ذات الالفاظ التي وردت

.. علي لسان المتهم وصدر حكما ضدهم بالادانة وذلك في الدعوي رقم 1022 لسنة 2017 جنح الدقي

 علي تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك “ ……. ” والنيابة العامة قامت بالدلوف الي الصفحة المسماة 

تبين وجود المنشور بتاريخ 29/يوليو /2023 وتم طباعة المنشور والصور المرفقة به وارفقت بالأوراق وتبين ان الحساب السابق ذكره متاح للكافة الاطلاع عليه وما يتم نشره به 

وبسؤال العقيد/اكرامي عبد المنعم ابراهيم حميدة – ضابط بقسم المباحث الجنائية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شهد بمضمون ما سطر بمحضر التحريات المحرر بمعرفته بتاريخ 2023/8/6 واضاف بانه قام بفحص الصفحة

علي تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك وانه اطلع علي العبارات المسيئة الي “ …… ” المسماة

الشاكي والتي وردت بتقرير الفحص الفني واضاف بانه هناك صورة للشاكي غير صحيحة ومذيفة وهو يرتدي الزي العسكري وعزا قصد المتهم الي الاستهزاء بالشاكي والسخريه منه ووصفه بعبارات تتضمن سبا وقذفا في حقه ووصفه بانه ليس حسن السيرة والسلوك وكذا تحريض العامة علي عدم السماح له بالمشاركة في العمل السياسي واضاف بان المنشور تم نشره 

بتاريخ 2023/7/29 وانه لايزال منشورا علي حساب المتهم 

وباسجواب المتهم ……. – رئيس مجلس ادارة شركة الجهورية الجديدة للاعلام – ويحمل رقم  25912248800058 – في حضور محاميه السيد …….. – و بمواجهته بالمنشور موضوع الجنحةق  واضاف بانه لم يقصد الشاكي “ ……. ” الراهنة قرر بانه من قام بنشر ذلك المقال علي صفحته المسماة

بعبارة”نهقت وباقي الشراديح” وانه فيما يتعلق باقي المنشور بدءا من ” هتيف مظاهرات وحتي قيامه برد 75 الف جنيها حتي يتم حفظ القضية فقصد بها الشاكي حيث انه سبق وان اتهم في اكبر قضية اختلاس والغير متذكر رقمها وانه اطلع علي تلك المعلومات من لال ما نشر واذيع في العديد من القنوات التلفزيونية والصحف ومواقعها علي شبكة التواصل الاجتماعي وانه اطلع علي القضية ذاتها من خلال القائمين بالنشر وعزا قصده الي بيان وجهة نظره الي منه اي شخص سبق اتهامه بالاستيلاء علي المل العام ان ستمر في العمل العام وكذا قيام الشاكي بوصفه بالعمل لقوي اجنبية وهو ما يمثل سبا وقذفا في حقه واضاف بان الصور المرفقة بالمنشور هي صور للمدعو/كمال ابو عيطة وقام بالاستحصال عليهاارفق من مواقع اخبارية سبق ونشرت ذلك المنشور ولا تزال منشورة 

وحيث ارفق المحضر رقم 5284 لسنة 2023 اداري السيدة زينب والمحرر بمعرفة العميد شريف فتحي والثابت به قيام النقيب خالد جبر – ظابط مباحث قسم السيدة زينب بتحرير مذكرة بتاريخ 2023/8/20 والذي اثبت بها انه وححال انهاء اجراءات اخلاء سبيل المتهم تنفيذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم اذا سدد ضمانا ماليا وقدره خمسة الاف جنيه واثناء اعلان المذكور بذلك القرار اعترض بشدة عليه وقام بالاعتداء بالسب والشتم علي الضباط وافراد القسم بالقول ” ياولاد المتناكة – يجرابيع – هاطلع مايتين ابوكم – يا ولاد الوسخة -وهاجيب السفارة تضربكم بالجزم ” وذلك حال تواجده وبصحبته كلا من امين شرطة/رفعت محمد عبد العزيز عبد المولي , ومندوب شرطة /سالمان مكاوي حسن مكاوي

وورد بالمحضر سالف البيان ايضا ان المتابعة الاعلامي علي صفحات التواصل الاجتماعي رصدت قيامالمتهم هشام فايز

“ ……. “عبد الفضيل قاسم بتدوين بوست علي تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر” من الحساب المسمي

ورد به ” النيابة افرجت عني بكفالة خمس الاف جنية طبعا بعدهم انا انضف عبد الفتاح السيسي وكل رجالته واجهزته  وقرر عدم سداد الكفالة و البقاء محبوس  “وتم طباعة المنشور وارفاقة بالاوراق 

وبسؤال النقيب …… – ضابط شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب – شهد بذات ما سطرهو بمذكرته المحررة بتاريخ 2023/8/20 واضاف بانه كان هناك اثنين من المواطنين شهدا الواقعة فضلا عن افراد القسم ويدعي الاول /….. والثاني يدعي / …….

وبسؤال امين شرطة /…….. شهد بمضمون ما شهد به سالفه

وبسؤال مندوب شرطة/ ………..شهد بمضمون ما شهد به سالفيه واضاف بانه هناك الفاظ اخري مثل 

” يامرتزقة يا بتوع الداخلية انتم ماتعلمتوش حاجه من اللي فات

وبسؤال/……… – صاحب مقهي – شهد بانه وحال تواجدة بقسم شرطة السيدة زينب لزيارة احد المضبوطين داخل القسم فوجئ برجل يقوم بسب الداخلية والقسم ومنهم النقيب خالد جبر واخرين احدهما يدعي / رفعت والاخر لا يعلم اسمه موجها اليهم عبارات منها “ياحكومة يا بنت المتناكة يامعرصة وانا السفارة هاتجبيلي حقي –

” مش هاسيبك انت والامناء – ويعلن دين ابوكم يا ولاد الوسخة

وبسؤال /……….– جزار -شهد بانه وحال تواجده لعمل مذكرة فقد لوحات معدنية للدراجة البخارية خاصته ابصر رجلا يقوم بالتعدي علي افراد وظباط القسم بالسب والشتم ومنها ” يا ولاد الوسخة يا ولاد العايبة وانا هوريكم السفارة هاتعمل ايه ” وبعرض المتهم علي سالفي الذكر قرر بانه هو ذات الشخص الذي قام بالافعال سالفة الذكر

وبإعادة استجواب المتهم /……… بشأن واقعة التعدي علي افراد وامناء وضباط قسم شرطة السيدة زينب انكر ما هو منسوب اليه من اتهام 

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الاوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور 

وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها مثل خلالها المتهم بشخصه – محبوسا – وطلب تفريغ كاميرات القسم وسماع شهادة كلا من جميلة اسماعيل واكمل قرطان وصورة رسمية من الدعوي رقم 11012 لسنة 2015 نيابة اموال عامة عليا والمحكمة صرحت بشهادة من الجدول فيما يتعلق بتلك الدعوي ومثل االمجني عليه بوكيل عنه محام وطلب الادعاء مدنيا بمبلغ خمسة عشرة الف وواحد جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت وبجلسة المرافعة الختامية مثل المتهم بشخصه محبوسا – ومعه العديد من المحاممين الذين كونوا هيئة دفاع عن المتهم وقدموا عدد ثلاثة عشر حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من خبر علي موقع تحيا مصر مفاده التيار الليبرالي الحر شامم فيه ريحة اجندة اجنبية بسبب وجود هشام قاسم وانا ضد اي تيار يستقوي بالخارج “وكذا صورة للمجني عليه يترأسها عنوان ” عضو لجنة العفو الرئاسي : غدا نشهد انفراجة كبيره وكذا صورة ضوئية من خبر منشور بجريدة الاهرام مفاده ” تورط ابو عيطة والعشري في الاستيلاء علي مبلغ 40 مليون جنيه” ومفاد ذلك الخبر ايضا من جريدة اليوم السابع وصورة من قرار الشاكي وزيرا للقوي العاملة والهجرة وشهادة موثقة بالشهر العقاري لكلا من اكمل احمد رشدي قرطام وجميلة محمد اسماعيل محمد , وقدموا الحاضرين مع المتهم عندد سبعة مذكرات دفاع طالبوا فيها براءة المتهم تأسيسا علي عدم دستورية المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 فيما تضمنه من توقيع عقوبه سالبة للحرية في الجريمة المنصوص عليها في البند 2 من المادة سالفة الذكر لمخالفتها نصوص مواد الدستور توافر حسن النية وتوافر سبب من اسباب الاباحة وصحة الواقعة محل الاسناد في جريمة القذف قصور التحقيقات وعدم انطباق قيد ووصف النيابة العامة عل الواقعة وانتفاء اركان الجرائم المنسوبة الي المتهم والطعن بالتزوير علي محضر جمع الاستدلالات رقم 2528 لسنة 2023 اداري السيدة زينب والمذكره المرفقة به والمجني عليه مثل بوكيل عنه -محام – وقدم عريضة الادعاء المدني واعلن المتهم في المواجهة وانضم للنيابة العامة فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم

وحيث أن المتهم مثل بشخصه- محبوسا ومعه محام -ومن ثم يكون الحكم حضوريا قبله عملا بنص المادة 239 من -قانون اﻹجراءات الجنائية

وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة مخولة بموجب نص المادة 208 من قانون الاجراءات الجنائية تترك ال تعديل وصف النيابة- العامة فيما ورد بالاتهام الرابع وذلك بحذف عبارة ” متبعا بذلك بتدوينه منشورا مسيئا للمجني عليهم

” سالفي الذكر عبر صفحته الشخصية علي تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر

وحيث أنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم وبعدم دستورية نص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات , والمادة

 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بقولة مخالفتها بالمادتين 70 ,71 من الدستور بالنعي علي عقوبة الحبس السالبة للحرية من وقائع ارتكبت بطريق النشر او العلانية

فهو دفع غير سديد متغين الاطراح حيث ان الثابت والمستقر عليه قضاءا :” نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 – مفاده- وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوي يخضع في تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هي رأت جديته حددت لمن آثار

” الدفع أجلاً ليرفع خلاله الدعوي الدستورية وإن هي إرتأت عدم جدية الدفع إلتفتت عنه ومضت في نظر الدعوي

[الطعن رقم 7 لسنة 58 قضائية تاريخ 5-12-19 ]

وحيث ان البين من نص المادتين 30,29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 انه يشترط للتحقيق من جدية الدفع بعدم دستورية ان يبين الطاعن النص التشريعي المطعون فيه والنص الدستوي المدعي مخالفته وبيان اوجه ومواطن الاختلاف محل الدفع وذلك حتي يتكشف للمحكمة جدية او عدم جدية هذا الدفع 

وتطبيقا لذلك فإن المحكمة حين تعرضها للفصل في جدية ذلك الدفع لها القول الفصل في تحديد مدي جدية الدفع وان ذلك لا يتأتي الا بالنظر الي القاعدة القانونية والقاعدة الدستورية واستقراء صحة اقوال المتهم الذي دفع بعدم دستوريته ومنطقية استخلاصه للنتيجة التي دفعته الي ابداء ذلك الدفع ومن ثم وان كان للمحكمة الدستورية القول الفصل في مدي دستورية القاعدة القانونية من عدمه فان محكمة الموضوع لها تقدير مدي جدية الدفع لعرضة علي المحكمة الدستورية من عدمه 

وحيث من الثابت انه ” المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوي الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها , فحتم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته , ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال اﻷجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع أمر تحديده , بحيث لا يجاوز ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع علي نحو آمر كحد أقصي لرفع الدعوي الدستورية . واﻷصل أن هذه اﻷوضاع اﻹجرائية من اﻷشكال الجوهرية في التقاضي لتعلقها بمصلحة عليا غايتها أن ينتظم

” التداعي في المسائل الدستورية وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا, وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه

 ولا يستنهض الدفع بعدم الدستورية ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته ,إلا إذا ورد عل نص أو نصوص بذاتها عينها  “

المدعي و حددها باعتبارها نطاقاً لدفعه , متضمناً تحديد أبعاده , كي تجيل محكمة الموضوع بصرها في النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسير أغوارها , ولا تعتبر منبنة عن كلمة فاصلة في شأن إتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها . وإذا كان التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها , ولا يتضمن تعريفاً بها يكون محدداً بذاته لماهيتها , وكاشفاً عن حقيقة محتواها , وكان هذا التحديد لازما لزوماً حتماً جديتها فإن خلو الدفع بعدم الدستورية من بيانها , ثم التصريح للمدعي برفع الدعوي الدستورية ترتيباً عليه , مؤداه أن هذا التصريح قد ورد علي غير محل , إذ يتعين دائماً ﻹتصال هذه الدعوي بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعي , ألا يكون هذا الدفع مبهما , وان يكون تقدير محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان مضمونه , وهو ما قام الدليل علي نقيضه , ومن ثم لا تكون الدعوي الدستورية قد إتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها , ويتعين بالتالي الحكم

” بعدم قبولها

” الطعن رقم 40 لسنة 13ق جلسة 6-2-1993 مكتب فني 5 جزء 2 ص 212 “

ولما كان ذلك وكان دفاع المتهم قد دفع بعدم دستورية المادة 76 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات في عبارات مرسلة لم تتبين بها المحكمة مواطن مخالفة النص للدستور المصري وبيان اوجه ومواطن الاختلاف محل الدفع وذلك حتي يتكشف للمحكمة جدية او عدم جدية هذا الدفع وحيث ان هذا الدفع فضلا عن انه غير ملزم للمحكمة لعدم تعلقة بالنظام العام إلا انه قد جاء غير جديا وغير صحيح لما هو مستقر عليه من ان المجنمع المصري يحكمة مبدا سيادة القانون كأساس لمشروعية اﻷعمال 

ولا يقطع في ذلك ما يتساند عليه الدفاع من دفع بعدم دستورية نص المادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بقولة مخالفتها لمواد الدستور ومنها المادتين 71,67 من الدستور فان نص المادة 2/76 من قانون رقم 10 لسنه 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا علاقة له بالجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية أو التي تقع بسبب علانية المنتج الفني أو الادبي أو الفكري التي نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادتين 71/67 علي عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية عنها , اذ ان هاتين المادتين من الدستور قد استهلتا شروطا واحوالا لا تنطبق عل المتهم وخاصة المادة 71 من الدستور المصري والتي دشنت مبدئا هاما خاص بحضر الرقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها وتكريسا لحرية الصحافة – التي كلفها الدستور ممارستها بكل الوسائل – اطلق الدستور قدراتها في مجال التعبير ليظل عطاؤها متدفقا تتصل روافده دون انقطاع فلا تكون القيود الجائزة عليها الا عدوانا علي رسالتها يهئ لانفراط عقدها ومدخلا للتسلط والهيمنة عليها وايذانا بانتكاسها ومن ثم فقد صار متعينا علي المشرع ان يضيع من القواعد القانونية ما يصون للصحافة – اصدارا وممارسة – حريتها ومن ثم فقد اتبع المشرع الدستوري حظرا للعقوبة السالبة للحريو لتلك الحريات والتي لا يندرج من ضمن فئاتها المتهم الذي يكفل حريته موادا اخري من الدستور مثل الخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير طبقا للحدود والاطر الدستورية التي تحمي قيم المجتمع وحريات غيره من المواطنين واذ المحكمة وهي بصدد استخلاص ذلك تتيقن من محاولة المتهم ودفاعه من الاستفادة مما تنص عليه تلك المادة والحماية المقرره بموجبها للافلات من انطباق النصوص المنطبقة علي الواقعة واطالة امد النزاع وعدم تمكين المحكمة من الفصل في الدعوي ومن ثم يضحي الدفع بعدم دستورية هاتين المادتين بدعوي مخالفة نصوص الدستور وارداً علي غير أساس من الجدية اﻷمر الذي تري معه المحكمة أن دفع المتهم في هذا الشأن قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة قاضية برفضه وتكتفي بإيراد ذلك باﻷسباب دون المنطوق 

وحيث انه عن دفاع المتهم بتزوير المحرر الرسمي “محضر جمع الاستدلالات ” رقم 5284 لسنة 2023 اداري قسم السيدة زينب ولما كان من المقرر “أن جريمة التزوير في اﻷوراق الرسمية تتحقق بتغير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي تنص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصياً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتما حصول ضرر , بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث باﻷوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور , وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتذائي ﻷن مثل هذه الشهادة هي مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجبته ما دام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها 

الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق – جلسة 1997/19/5 

وحيث انه لما كان علي تزوير ذلك المحرر ومرافقاته من قبل المتهم ودفاعه واورد علي اثبات واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة ولما كان ذلك الطعن وارد علي اقوال السيد محرره لواقعة شهد بها بالتحقيقات وسايره باقي شهود الواقعة في روايته وتيقنت المحكمة من وقوعها ومن ثم لا ينال ذلك من قيمة المحرر المطعون عليه بالتزوير سواء ثبت صحتها او كذبها اما فيما يتعلق بما ارفق بذلك المحضر من صورة لتدوينة علي موقع تويتر فان المحكمة كما ستسرد في أسبابها لا تتخذ من تلك الورقة دليلا او قرينة علي المتهم وتطرحها جانبا ومن ثم فانه لا يكون هناك جدوي من ذلك الطعن

. ويتعين علي المحكمة رفضه دون النص علي ذلك في المنطوق

-:وحيث انه وعن موضوع الجنحة وعن الاتهام الاول والثاني والثالث 

نصت المادة 3,71 ,4 ,5 من قانون العقوبات علي أنه ” ويعتبر القول أو الصباح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهربه أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري , ويكون الفعل أو اﻹيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل

 ذلك الطريق أو المكان , وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من ظرف التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا

.” بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان

كما نصت أيضاً المادة 1/302 من ذات القانون علي أنه ” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة ﻷوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو

“. أوجبت احتقاره عند أهل وطنه 

كما نصت كذلك المادة 1/303 من ذات القانون علي أنه “يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا

” تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه

وحيث نصت المادة 306 من ذات القانون علي انه ” كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد

” علي عشرة ألاف جنيه

وحيث قضت محكمة النقض عل إن ” اﻹزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب

“.. والقذف ﻷن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن,

(الطعن رقم 25064 لسنة 59 تاريخ 1995/1/1 – مكتب فني 46 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 24 )

كما قضت كذلك بأن “القصد الجنائي في جرائم السب واﻹهانة يعتبر متوفراً متي كانت ألفاظ السب وعبارات اﻹهانة

” متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار

(الطعن رقم 378 لسنة 4 ق تاريخ الجلسة 1934/3/5 مكتب فني 3 ع رقم الجزء1 رقم الصفحة 274 )

كما قضت أيضاً علي أن ” القصد الجنائي في جرائم السب واﻹهانة يعتبر متوفراً متي كانت ألفاظ السب وعبارات اﻹهانة

” متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار

(الطعن رقم 61341 لسنة 59 ق , مكتب فني 42 , صفحة رقم 34 , جلسة 1991/1/7 )

وحيث قضت محكمة النقض علي أن ” العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا

” وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة

(نقض 1956/3/19 طعن 1965 سنة 25 ق , مجموعة المبادئ في خمس سنوات ص 3/589 )

 كما نصت المادة 70 من ذات القانون علي أنه ” مع عدم اﻹجلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو

” في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها 

وحيث نصت المادة 2/76 من ذات القانون علي أنه ” مع عدم اﻹخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد

” إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

اﻷمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين اﻷول ركن مادي ويتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقاً لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وأن يترتب علي ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيراً علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة اﻹجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات علي ذلك النحو ما كان لحدث النتيجة الإجرامي بحيث أنه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات علي ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة اﻹجرامي آنفه البيان , والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة علم الجاني بماهية فعله وان استخدامه ﻷجهزة الاتصالات علي ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة اﻹجرامية المتمثلة في إحداث ذلك اﻹزعاج او تلك المضايقة

ومن المقرر أن “جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط اﻹجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في اع قانون الاتصالات ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم واﻹرادة بأن يكون

” عالماً بمباشرة النشاط اﻹجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلي تحقيق ذلك

يراجع المستشار /مصطفي معوض – المستشار/أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ,الجزء

(الثاني , الطبعة اﻷولي خاصة بنادي القضاة , عام 2009 ,ص 397 

وانه من المقرر قضاءا ان ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا

” الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 1997/10/28 )

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن “لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما

” دام استخلاصها سائغا مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق

(الطعن رقم 30165 لسنة 59ق -جلسة 1997/10/28)

وحيث نصت المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي انه ………. اما

” إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليها , تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة قانوناً

ولما كان ذلك وكانت المحكمة وهي بصدد تقدير اﻷدلة والقرائن المطروحة عليها لتدعيم اﻷتهامات المسندة إلي المتهم قد تبين لها رجحان أدلة النفي , حيث تبين مطالعة أوراق ملف القضية ومستنداتها أنها قد حفلت بسياج من الدلة الدامغة والقرائن التي تساندت مع بعضها البعض والتي جاءت كافية في اقتناع المحكمة بصحة وقوع الجريمة علي النحو الوارد باﻷوراق وصحة نسبتها للمتهم وثبوتها قبله ثبوتاً كافياً ﻹدانته ومعاقبته عنها وفق صحيح القانون ردعاً لها عما أقترفه من جرم ,حيث أن الواقعة حسبما أستقر إليه وجدان المحكمة ووقر في يقينها تتحصل في أن المتهم /هشام فايز عبد الفضيل قاسم قذف علانية المجني عليه /ككمال محمد رفاعي ابوعيطة بان نشر مقالا عبر صفحته الشخصية عبر مواقع

 اسند خلاله للمجني عليه المار ذكره امورا من شأن صحتها “ ……. ” التواصل الاجتماعي فيسبوك المسماة

وصدقها ان توجب معاقبة من نسب اليه مقارفتها والحط من قدره ومكانته بين مخالطيه اذ دون بذلك المقال عبارات الصق بموجبها للمجني عليه سابقة استيلاءه واخرين علي اموال صندوق اعانات الطوارئ للعمال وسداده لجانب منها توقيا لمحاكمته جنائيا وسب علانية المجني عليه سالف الذكر بان نشر المقال محل الاتهام السابق عبر صفحته الشخصية

ناعتا اياه من خاله بالفاظ وعبارات خادشة “ ……. ” علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  والمسماة

للشرف والاعتبار وتعمد إزعاج المجني كمال محمد رفاعي ابو عيطة باساءة استعمال اجهزة الاتصالات بان نشر من

المقال المنطوي ” ……… “ خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المسماة

  علي الواقعة المسندة الي المجني عليه وكذا الالفاظ والعبارات الماسه به محل الاتهامين السابقين حال كون ذلك الحساب الالكتروني مطروق للكافة ومتاح لجميع مرتادي موقع التواصل الاجتماعي المار ذكره مطالعة ما يدون به وتدوين التعليقات ازاء ما يطرح عبره 

وحيث ان الدليل قد استقام علي صحة هذه الواقعة وثبوتها في حق المتهم وذلك أخذا بما جاء بأقوال المجني عليه والت تطمئن المحكمة لصحتها وذلك في ضوء ما جاء بالبلاغ المقدم من المجني عليه كمال محمد رفاعي ابة عيطة – وزير القوي العاملة والهجرة سابقاً والمقدم بتاريخ 2023/8/3 الي الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – ادارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وما شهد به بالتحقيقات – والثابت به تضرر الشاكي من قيام مستخدم الحساب المسمي

علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتدوين منشور يتضمن صورة شخصية له وادعاءات كاذبة  “… ….. “

وعبارات مسيئة لسمعته واعتباره بقصد التشهير به مما تسبب له باضرار معنوية وادبية جسيمة الامر الذي حدا به الي . التقدم بتلك الشكوي

واكد ذلك ما ثبت بمحضر التحريات المحرر بتاريخ 2023/8/6 بمعرفة العقيد ….. – الضابط بادارة البحث الجنائي بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – وما شهد به بالتحقيقات – من انه باجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها باستخدام الاساليب والوسائل الفنية الحديثة وبالاستعانة بقسم المساعدات الفنية بالدارة اسفرت عن ان مرتكب الواقعة هو المدعو…… – مواليد 1….. – مقيم. 

وايده ما ورد بتقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة ملازم اول مهندس /…… ضابط قسم المساعدات الفنية – الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – م انه باجراء التحريات الفنية تبين ان الرقم ……….هو مرتكب الواقعة و مستخدمه هو المدعو / ……………

وعضد ذلك ما ارفق بالتقرير من صورة لما توصل اليه افحض الفني – طالعته المحكمة عباراة عن منشور علي الفيس بوك

ويحوي صورا لشخص المجني عليه ومدون اعلاها “بمجرد ما تم تدشين  “….. ” من الحساب المسمي

التيار الحر واختياري رئيسا لمجلس الامناء اتفتح بكابورت السيسي الاعلامي عليا وطبعا كان في المقدمة كان مصطفي بكري ونهقت وباقس الشراديح وده امر انا اعتدت عليه من ايام مبارك  وهي تقريبا نفس الوجوه ااو زاد عليهم كام وجه بنظام احلال بدل من هلك ولكن لفت نظري المرة دي تصريحات من شخص يحسب علي المعارضة من التيار الناصري وهو السيد كمال ابو عيطة وشهرته اساسا انه هيتف مظاهرات ونااشط عمالي شارك في تحريك مظاهرات 6/30 واتكافئ بمنصب وزير قوي عاملة في الوزارة اقوي عاملة في الوزارة اللي قامت بتسليم البلد للحكم العسكري بعد ثورة يناير وطلع اول تغيرر وزاري وعاد لي لعبته الاصلية التي يجيدها بل انتقل الي العالمية وكان بيروح نيويورك يقود مظاهرات الترحيب بالسيسي لما يسافر هناك كمال قال لموقع اسمه تحيا مصر “التيار الليبرالي الحر شامم فيه ريحة اجندة اجنبية بسبب وجود هشام قاسم ” طيب هيه السياسة فيها شم ريحة؟ ولا فيها حقائق تطرح بوضوع امام الرأي العام؟ “وانا ضد اي تيار يستقوي بالخارج ” ياريت كان يوضح استقوينا فين بالخارج؟هشام قاسم نحسبه عل الامريكان والصهاينة ولم نراه في اي عمل وطني … وطبعا هنا كان لازم يحدد ايه مفهومة عن العمل الوطني ,هل هو تبديد المال العام في مظاهرات تأييد عابرة للقارات , او حتي نهبه ؟ عموما في السطور التالية نبذة عن مفهوم العمل الوطني عند الرجل ” ادرجت مباحث الاموال العاامة كمال ابو عيطة القيادي العمالي واول وزير قوي عاملة بعد احداث 30 يونيو ضمن المتهمين في اكبر قضية اختلاس للمال العام , وذلك مع ناهد لعشري , وزير القوي العاملة في حكومة محلب السابقة واعضاء مجلس ادارة صندوق اعانات الطوارئ للعمال للاستيلاء علي 40 مليون جنيها خلال 7 سنوات ” واضطر الماضل ابو عيطة الي رد 75 الف جنيه حتي يتم حفظ القضية ضده يعني قانونا الراجل ده اضطر ﻹعادة اموال استولي عليها بالمخالفة للقانون وعدم ردها كان سيترتب عليه ضبطه واحضارة ومحاكمته جنائيا , والمؤسف هنا ان الناشط العمالي استولي علس اموال من فلوس اعانة العمال اللي بيدعي الدفاع عنهم كما كتبت الاستاذة سهام عبد العال في الاهرام بتاريخ 2015/12/18 ممكن حد يتصور اني انا اللي بكتب الكلام ده انتقاما منه , وده مش صحيح اطلاقا , انا بس حابب ابين للرأي العام نوعية الناس اللي بتتساب علي اي ح بينتقد النظام او بيسعي الي اعادة الحياة السياسية اللي انجرفت في العشر سنوات بتوع حكم السيسي …. يعني الاخ ابو عيطة من يوم قضية الاستيلاء ماحدش سمع له صوت واول ما ينطق يطلع يشوه عمل سياسي زي التيار الحر , وهنا برضه اتةجه باللوم لكل من يسمح ﻷمثال السيد ابو عيطة المشاركة في فاعليات العمل العام , التي بجب ان تقتصر علي اشخاص حسني السلوك والسيرة حتي لا تتسبب هذه المجاملات او

” هذا التراخي في فقدان احترام الرأي العام للعمل السياسي

وحيث ان المحكمة قد أطمأنت لتلك اﻷدلة والقرائن المطروحة عليها وإستنتجت منها ان ما نشره المتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالمنشور الوارد بتقرير الفحص خاص بالمجني عليه والتي جاءت أقواله منذ فجر شكواه منصبة علي المتهم المائل , والذي تبين للمحكمة من مطالعتها ﻷوراق الجنحة وما جاء بدفاع وكيل المتهم عدم نفي قيام المتهم بنشر تلك المنشورات علي حسابه , ومن ثم تكون تلك العبارات المدونة والتي قام المتهم بنشرها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قد جاءت دليلا كاشفا علي تعمد المتهم الي مرتكب الواقعة و ان الافعال التي إقترفها المتهم تتضمن قذفاً وسبا وكان ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وكذلك تلك اﻷفعال تشكل جريمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر وبإساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو السالف بيانه 

ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم من انه لم يقصد المتهم ببعض الالفاظ والعبارات وخصه فقط بجزء من المنشور اذ ا المحكمة باطلاعها علي ذلك المنشور تتيقن ان الدافع وراء تدوينة ونشره هو الحديث عن المجني عليه والنبل من سمعته ودللت المحكمة علي توافر سوء نيته من سابقة قيام المجني عليه بتناول المتهم في احد تصريحاته عبر العديد من الصحف – حسبما قرر دفاع المتهم – وما حوته الاوراق من سؤاله بشأن ذلك باعتباره احد الشخصيات السياسية المكونة للتيار الحر المكونة للمعارضة بداخل الجمهورية طمعا لكل منهما في التحكم في تشكيل ذلك الائتلاف فبدلا من ان يشغل المتهم باله بتكوين ذلك الائتلاف والعمل علي تحديد اهدافه وابراز دوره في الحياة السياسية داخل دوله انحرف عن ذلك المسار واسباح تناول الاشخاص بالقذف والسب متحججا في هذا الامر بحق الحرية في التعبير فارضا وصايته علي غيره من المواطنين  في تكوين اعتقادهم بطرق غير قانونية تتمثل في التحقير والبيل من سمعة الافراد دون دليل 

ايه ذلك ودليله ما قرره المتهم بذاته من انه نقل تلك الاخبار والمعلومات من القائمين بالنشر والمقتبس منهم روايتهم مدللا انه اطلع علي صورة من القضية المستند اليها في اسناد الواقعة للمجني عليه اذ ان المحكمة مكنت الدفاع من تقديم شهادة في تلك الدعوي او صورة منها او اعطاء رقمها الصحيح لكي تتمكن المحكمة من ارفاق صورة منها الا ان المتهم عجز عن اثبات ذلك واعتمد علي نقل الروايات عن غيره متحملا مسئولية ما تم نشره دون ان يستةثق من

. صحته

وحيث ان عن دفاع وكيل المتهم بتوافر سبب من أسباب الاباحة في ارتكاب الواقعة : تمسكا بحسن نيه المتهم للتمتع

-: باﻹعفاء من العقاب فهو مردود عليه

اولا: لا يجدي المتهم نفعا التمسك بحسن نيته أو صحة ما قذف به المجني عليه ولا محل ﻷعمال موجب الااحة المقررة بمقتضي نص المادة 61 من قانون العقوبات ذلك أن محل تطبيقه هو توافر حالة الضرورة المسقطة للمسئولية وهي التي تحيط شخص وتدفعه الي الجريمة ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم علي النفسم علي وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن ﻹرادته دخل في حلوله ولما كان ما أقدمت عليه المتهم من نشره للعبارات المتضمنة لوقائع السب والقذف في حق المجني عليه علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لم يكن درءا لخطر حال و محقق قبل المتهم وانما كانا انتقاما وتستخلص منه المحكمة سوء نيته

ثانيا : دفاعه بكون ذلك تبليغا عن جريمة وتوافر سبب من اسباب الاباحة في الطعن في اعمال الموظف العان فان المشرع قد اتأه وصلا للغرض السامي الذي قصد تحقيقه من ان ان المصلحة العامة تقضي با المطاعن والتبليغ عن الجرائم لا يصح ان تساق علنا جزفا علي العامة من مبصري التواصل الاجتماعي فان المشرع قد منح الكافة من موجبات التقاضي وفقاً ﻷحكام الدستور والقانون وقد درج الكافة في تلك الازمنة والتي سادت فيه تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي داب فيه بعضا من الاشخاص علي النيل من حرية الاخرين والطعن في ممسلكهم ,فامست وسائل التواصل والمنصات الالكترونية وتطبيقتها غاية ووسيلة لالصاق التهم لكلا من حمل ضعيف تجاه اخر رغما عن افراد المشرع نصوص القانون والطرق والسبل المتعين اتيانها للتبليغ عن الجرائم وما كان ذلك الا حماية وصونا للكافة ودرءا للنيل من سمعة الاخرين والاضرار بهم 

ثالثا : ان هذا الفعل الذي قام به المتهم ليس الغاية منه المصلحة العامة في الابلاغ عن االجرائم او غير ذلك من الاسباب التي ساقها الدفاع في مذكراته وذلك لكون المتهم علي علم يقيني – طبقا لرؤيته – انه تم تسوية الامر مع المجني عليه بالنيابة العامة تجنبا لاحالته للمحاكمة الجنائية وحيث انه في حالة صحة تلك الرواية فانه وان دل فانما يدل علي توافر قصد المتهم علي النيل من المجني عليه لاسباب اخري سبق وان بينتها المحكمة وفوات عدة سنوات علي تلك الواقعة – حسب قالته -فانه تستخلص منه المحكمة سوء نيته الامر الذي يكون معه دفع المتهم في هذا الشأن غير سديد متعينا علي المحكمة رفضه

وحيث أنه عما اثار دفاع المتهم من دفوع امام المحكمة بمذكرات دفاعه حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه

-: المحكمة وإنتفاء الجريمة في حق المتهم وإنتفاء أركانها – في غير محلة – مردود

حيث أن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض :” الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وانقطاع الصلة بها وتفليق الاتهام وكيديته موضوعي لا يستلزم رداً خاصاً كفاية الرد عليها بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال

.” قضاؤها باﻹدانة ﻷدلة الثبوت التي أوردتها مفاده : اطراحها

[الطعن رقم 10315 لسنة 86 قضائية الصادر بجلسة 2018/4/21 ]

كما انه من المستقر عليه ” أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد علي كل شبهة تثيرها

” علي إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة لثبوت السائغة التي أوردها الحكم

 [ الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فني 28 تاريخ الجلسة 1977/6/6 ]

[صفحة رقم 713 ]

وحيث أن أوجه الدفاع التي ابديت أمام المحكمة من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما أبداه الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوي جدلاً دائراً في فلك إثارة التشكيك فيما أوردته اﻷوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وإطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليه وبحد صداه لدي المحكمة ومن ثم فلا محل لما يثيره وكيل المتهم في هذا الشأن ويصبح الدفع بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا جناح عل المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه , اﻷمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الشان غير سديد وتلفت عنه المحكمة وتكتفي بإيراد ذلك باﻷسباب دون المنطوق 

اﻷمر الذي يتحقق معه الركن المادي للجرائم محل التداعي مع علم المتهم بأن تلك اﻷفعال مؤثمة قانوناً وإتجاه إرادته لتلك اﻷفعال وهو ما يتحقق به الركن المعنوي لتلك الجرائم محل التداعي , وهو اﻷمر الذي يتعين علي المحكمة والحال كذلك أن تقضي بإدانته ﻷرتكابه تلك اﻷفعال ومعاقبته بمقتضي نصوص المواد 3/171 ,1/302 , 1/303 ,306 من قانون العقوبات و المادتين 70 ,1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات عملا بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية 

والمحكمة إذ تنوه بأنه لما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت

” مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريموة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ﻷشد تلك الجرائم

وقد إستقر قضاء النقض علي أن “حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب 

” اﻷشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم اﻷخف فلاتصح مؤخذة المتهم إلا علي جريمة واحدة هي اﻷشد عقوبة

(نقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ,ج4 , رقم 334 ,ص 256 ) 

ولما كان ما تقدم وكان فعل المتهم قد شكل الجرائم المؤثمة بمواد القيد والوصف علي النحو المبين بعاليه ومن ثم يجب علي المحكمة معاقبة المتهم بالعقوبة اﻷشد فقط دون غيرها وهي العقوبة الواردة بنص المادة 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات دون غيرها بإعتبارها هي العقوبة اﻷشد وذلك عن الاتهامات من الاول الي الثالث ومن ثم تقضي المحكمة بإدانة المتهم وذلك علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

وحيث انه وعن الاتهام الرابع 

فلما كانت من المقرر بنص الماده 1/133 من قانون العقوبات انه ” من أهان باﻹشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه 

وحيث استقرت احكام النقض علي انه ” حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق الثقانون ﻷن اﻷلفاظ التي أسند إلي الطاعن صدورهها منه لا إهانة فيها وهب لا تخرج عن جدل بينه وبين العمال القائمين بالعمل عنده ولم تصدر للمواظفين المجني عليهم مباشرة ولم تكن بسبب وظيفتهم وأن الحكم جاء قاصرا إذا لم يرد علي تمسك الطاعن بشهادة شاهدين من الحاضرين شهدا بعدم وقوع التعدي وان ما أثاره الحكم من الشك في صحة شهادتهما لا يذهب بقيمتها وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها معرضا عن شهادة شاهدي النفي لما رأته المحكمة من عدم التعويل عليها لكونها جاءت متأخرة وللصلة بين الشاهدين والطاعن الذي كان يستخدمهما في عمله ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تتحقق ولو كان من تفووه بألفاظ الاهانة قد أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام قد تعمد توجيهها إلي الموظف في محضره وعلي مسمع منه , وكانت تلك المادة لا تعاقب علي إهانة الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب ايضا علي الاهانة متي كنت قد وقعت عليه أثناء تأدية وظيفته وكان من شأن ذلك االمساس بالوظيفة وكرامتها , وكانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع الطاعن في كل جزئية يثيرها بل يكفي للرد علي دفاعه الموضوعي إثبات أركان الجريمة وبيان اﻷدلة علي وقوعها منه – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً ولا يكون هناك محل لما يثير الطاعن في طعنه من المجادلة في

” تقدير اﻷدلة في الدعوي ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تقبل إثارته أما محكمة النقض

أحكام النقض الجنائي – الطعن رقم 776 لسنة 22 ق – بتاريخ 1952/11/11 – مكتب فني 4 -جزء 1 -صـ 109 – ق45 

حيث إنه كان القانون قد أوجب سماع مايبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو إن اﻷمر المطوب تحقيقه غير منتج في الدعوي أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين لماذا هي ترفض

” الطلب

أحكام النقض الجنائي – الطعن رقم 944 لسنة 25 ق – بتاريخ 1956/1/2 – مكتب فني 7 – جزء 1 -صـ6 “

*ق3 

أنه من المقرر قضاءا ان ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا

” الدليل له مأخذه صحيح من اﻷوراق 

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 1997/10/28 )

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن “لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما

” دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )

كما أن ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه

” الصحيح من اﻷوراق 

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/28 )

لما كان ذلك وكانت المحكمة وهي بصدد تقدير اﻷدلة والقرائن المطروحة عليها لتدعيم اﻷتهام الرابع المسند إلي المتهم قد تبين لها رجحان أدلة الثبوت من أدلة النفي حيث تبين من طالعة أوراق ملف القضية ومستنداتها أنها قد حفلت بسياج من اﻷدلة الدامغة والقرائن التي تساندت مع بعضها البعض والتي جاءت كافية في اقتناع المحكمة بصحة وقوع الجريمة علي النحو الوارد باﻷوراق وصحة نسبته للمتهم وثبوتها قبله ثبوتاً كافياً ﻹدانته ومعاقبته عنها وفق صحيح القانون ردعاًله عما اقترفه من جرم , حيث أن الواقعة حسبما أستقر إليه وجدان المحكمة ووقر في يقينها تتحصل في أن المتهم /هشام فايز عبد الفضيل قاسم اهان بالقول موظفين عموميين اثناء تأدية مهما وظائفهم بان وجه الي كلا من /خالد حسن احمد محمد جبر – الظابط بوجدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب – رفعت محمد عبدالعزيز عبد المولي – امين اول شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب – سليمان مكاوي حسن مكاوي – مندوب شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب الالفاظ والعبارات المبين وصفها بالاوراق ابان انهاء المجني عليهم سالفي الذكر ﻹجراءات اخلاء سبيله من ديون القسم محل عملهم 

وحيث أن الدليل الدليل قد استقام علي صحة هذه الواقعة  وثبوتها في حق المتهم وذلك أخذا بما جاء بالمحضر رقم 5284 لسنة 2023 اداري السيدة زينب والمحرر بمعرفة العميد شريف فتحي والثابت به قيام النقيب خالد جبر – ضابط مباحث قسم السيدة زينب بتحرير مذكرة بتاريخ 2023/8/20 والذي اثبت بها انه وحال انهاء اجراءات اخلاء سبيل المتهم تنفيذا لقرار النيابة العامة باخلاء سبيل المتهم اذا سدد ضمانا ماليا وقدره خمسة الاف جنيه واثناء اعلان المذكور بذلك القرار اعتراض بشدة عليه وقام بالاعتداء بالسب والشتم علي الضباط وافراد القسم بالقول ” ياولاد المتناكة-يجرابيع – هاطلع مايتين ابوكم – ياولاد الوسخة – وهاجيب السفارة تضربكم بالجزم ” وذلك حال تواجده وبصحته كلا من امين شرطة رفعت محمد عبدالعزيز عبد المولي , ومندوب شرطة /سالمان مكاوي حسن مكاوي 

وتأيد ذلك بما شهد به النقيب ……… – ضابط شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالتحقيقات حيث انه قرر بذات ما سطره بمذكرته بتاريخ 2023/8/20 واضاف بانه كان هناك اثنين من الموطنين شهدا الواقعة فضلا عن افراد القسم ويدعي الاول /كريم يسري والثاني يدعي  

وتأيدت تلك اﻷقوال وثبت صحتها بما شهد به امين شرطة /………. وكذا ما اضافة مندوب شرطة /سلمان مكاوي حسن مكاوي بالتحقيقات حيث شهد بمضمون ما شهد به سالفيه واضاف بانه هناك الفاظ اخري

” مثل ” يامرتزقة يابتوع الداخلية انتم ماتعلمتوش حاجة من اللي فات

وعضد من ذلك ما شهد به /……– صاحب مقهي – شهد بانه وحال تواجدة بقسم شرطة السيدة زينب لزيادة احد المضبوطين داخل القسم فوجئ برجل يقوم بسب الداخلية والقسم ومنهم النقيب خالد جبر واخرين احدهما يدعي / …..والاخر لا يعلم اسمه موجها اليهم عبارات منها ” يا حكومة يا بنت المتناكة يا معرصة وانا السفارة هاتجيبلي حقي – مش هاسيبك انت واالامناء – ويعلن دين ابوكم ياولاد الوسخة ” , وكذا ما شهد به ….– شهد بانه وحال تواجده لعمل مذكرة فقد لوحات معدنية للدراجة البخارية خاصته ابصر رجلا يقوم بالتعدي علي افراد وضباط القسم بالسب والشتم ومنها ” ياولاد الوسخة ياولاد العايبة وانا هاوريكم السفارة هاتعمل ايه ” والذي بعرض المتهم عليهما قررا بانه هو ذات الشخص الذي قام بالافعال سالفة الذكر 

وحيث انه وعن طلب المتهمين تفريغ كاميرات القسم فانه من المتعارف عليه في اقسام الشرطة ان الكاميرات المستخدمة تسجل الصورة فقط ولا تحتوي علي تقنية تسجيل المحادثات التي تدور في القسم ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن طلب المتهم بتفريغ محتوي تلك الكاميرات حيث ان الجريمة المعاقب عليها هي جريمة قولية لا يفيد تفريغ الكاميرات في تحققها او نفيها عن المتهم فضلا عن اطمئنان المحكمة ﻷقوال شهود الواقعة ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الطلب 

وحيث انه وعن طلب الدفاع و سماع شهادة الشهود كلا من اكمل احمد رشدي قرطام وجميلة محمد اسماعيل محمد وما رفق بالاوراق من توثيق شهادتهما بالشهر العقاري فان المحكمة لا تطمئن لها وتطرحها جانبا وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان المتهم بها واورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها معرضا عن شهادة شاهدي النفي لما رأته المحكمة من عدم التعويل عليها لكونها جاءت من شاهدي ذي صلة بالمتهم وكان مبعثا لعدم اطمئنانها لتلك الشهادة ولا تؤثر في تكوين عقيدة المحكمة ومن ثم تطرحها جانبا وتلتفت عن طلب المتهم في هذا الشأن 

وحيث أن أوجه الدفاع التي ابديت امام المحكمة من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فأن ما أبداه الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوي جدلاً دائراً في فلك إثارة التشكيك فيما أوردته اﻷوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وإطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة , لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهمة المنسوبة إليه ويجد صاده لدي المحكمة , ومن ثم فلا محل لما يثيره وكيل المتهم في هذا الشأن , ويصبح الدفع بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا جناح علي المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ,اﻷمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الشان غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفي بإيراد ذلك باﻷسباب دون المنطوق

اﻷمر الذي يتحقق معه الركن المادي للجريمة التعدي بالقول سبا وشتما علي الموظفين العمومين – ضباط وافراد قسم شرطة السيدة زينب -محل التداعيان وجه ليهم الفاظا منها  ” ياولاد المتناكة-يجرابيع – هاطلع مايتين ابوكم – ياولاد الوسخة – وهاجيب السفارة تضربكم بالجزم ” وذلك كما هو ثابت بشهادة شهود الواقعة سالفي الذكر مع علم المتهم بأن تلك اﻷفعال مؤثمة قانونا وإتجاه إرادته لتلك اﻷفعال وهو ما يتحقق به الركن المعنوي لهذه الجريمة محل التداعي , وهو اﻷمر الذي يتعين علي المحكمة والحال كذلك ان تقضي بإدانته ﻷرتكابه تلك اﻷفعال ومعاقبته بمقتضي بموجب نص المادة 1/133 من قانون العقوبات , عملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك علي نحو كا سيرد

. بالمنطوق 

وحيث انه عن الاتهام الخامس 

فلما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة اﻹكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه 

وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة 

(الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/19972 س 23 ص 526 )

وحيث ان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في اﻹثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الدليل المقدم إليها فإذا كانت قد تعرضت  بما هو واجب عليها من تطبيق القانون علي الوجه الصحيح – الي بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في اﻹثبات أمامه – وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات النظر االخصوم أنفسهم – فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها ,ﻷن واجبها في فحص الدليل قبل اﻷخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من اﻷدلة ما يحرم عليها الخوض فيه 

( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/12 س 10 ص 528 )

ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع اﻷمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوي عن بصر وبصيرة 

(الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/12 س12 ص 223 ) 

وحيث انه من المقرر إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون اﻹجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضي فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوي التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب اﻹشارة إلي نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم باﻹدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوي المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال اﻹشارة إلي مواد الاتهام 

(طعن رقم 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )

واﻷصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا عل اﻷدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أاو ببراءته ولا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا اﻷحوال التي قيده فيها القانون

(طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )

ومن المقرر أن اﻷحكانن الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة

(طعن رقم 862 لسنة 47 ق جلسة 1977/1/30 )

فالأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها استبعد تعذر التعرف علي مبلغ اﻷثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة

(طعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/12 )

ويكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ّلك أن يكون قد أحاط الدعوي عن بصر و 

بصيرة وألم بادلتها وخلا حكمه من عيوب التسبب 

(طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5)

ولا يصح النعي علي المحكمة انها قضت بالبراءة بناء علي احتمال ترجح لديها ﻷن ملاك اﻷمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه علي أسباب تحمله

(طعن 1132 لسنة 54 ق جلسة 1974/6/9 )

وكان من المستقر عليه ايضا أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدله الاتهام في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلي إدانة المتهم 

(الطعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/1 )

وحيث أنه بشأن ما هم منسوب الي المتهم من – تعمد ازعاج المجني عليهم /……….. بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بان نشر تدوينة عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” حوت الفاظا مسيئة لسالفي الذكر فأن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة تتشكك في صحة عناصر الاتهام المسند إلي المتهم أية ذلك وبرهانه أن اﻷوراق قد خلت من اي دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة إذ خلت الاوراق من اي دليل فني متمثل في فحص هاتف المتهم وبيان عما اذا كان الحساب المدون للتدوينة علي موقع تويتر خاص به من عدمه وبيان الرقم المرتبط به وعما اذا كان يملكه المتهم او هو من يستخدمه من عدمه فضلا عن خلو المنشور محل الاتهام الخامس من اسماء المجني عليهم الواردين ببند الاتهام سالف البيان وخلو الاوراق من اية تحريات او شهود تفيد قصد المتهم المجني عليهم بذلك المنشور مما اثار الشك في ثبوت الاتهام قبل المتهم ولما كان ان الاصل الثابت هو براءة المتهم حتي يقوم الدليل القاطع علي ارتكابه الجرم المنسوب اليه ومن ثم أضحت الاوراق قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهم ومن ثم اضحي توجية النيابة العامة للاتهام الخامس علي غير سند ودليل بالاوراق

وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنيات الواقعة بشأن الاتهام الخامس بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص –

المادة 1/304 إجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه بشأن ذلك الاتهام علي نحو ما سيرد بالمنطوق 

وحيث انه بشأن الدعوي المدنية المقامة من المجني  عليه / كمال محمد رفاعي ابو عيطة 

فلما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أنه ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” ومفاد ذلك النص في صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياً كان مقداره من الضالة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من إرتكبه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء خطنه فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر

 للضرر لزم تعويض المضرور , فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض علي أساس النص أنف البيان 

ومن المقرر بقضاء النقض علي انه “ انه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة  –

“المحكوم عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض من اجله 

(طعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1947/2/11 )

وكان من المقرر ايضا ” ان المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول وضرر

” واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه 

(طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 1983/1/11 )

وحيث أنه ومن المقرر فقهاً أنه ” يشترط لتحقيق المسئولية التقصيرية ثلاث شروط وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما , وركن الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني وهو دائما التزم ببذل عناية بمعني أن يتوخي الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتي لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة علي التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية فالخطأ يقوم علي عنصرين اﻷول (مادي) وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد – وهو معيار موضوعي – ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص اﻹضرار بالغير أو أهمل أو قصر والعنصر الثاني (معنوي) وهو اﻹدراك أو التمييز فلا مسئولية دون تمييز وهذا هو اﻷصل كما ان عديم التمييز يسأل وأن مسئوليته تقوم علي فكرة تحمل التبعة وليست مبنية علي الخطأ إذا أن الخطأ يستوجب اﻹدراك وركن الضرر يثبت من إلحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل اﻹثبات وركن علاقة السببية هو ثبوت أن خطأ المقصر كان هو السبب المباشر ﻹلحاق الضرر

” بالمضرور

مشار إليه في الوجيز في شرح القانون المدني – عبدالرازق السنهوري – الجزء اﻷول – الطبعة الثانية 1997ص  )

( 337 ,336 

ولما كان ذلك وكانت المحكمة قضت سلفاً بإدانة المتهم في الدعوي الجنائية وفقاً للأسباب بعاليه وهو الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به في الدعوي المدنية عملا بالمادة 456 من قانون اﻹجراءات وكان الثابت للمحكمة تحقق اركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعي بالحق  المدني تمثل في ازعاجه ومضايقته وسبه وقذفه علي النحو السالف بيانه مما يُلحق به ضرراً مادياً وأدبياً مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي بالحق المدني قيمة الضرر الواقع عليه علي نحو ما سيرد بالمنطوق 

مع إلزام المتهم المصاريف واتعاب المحاماة عملا بالمواد 1/320 من قانون اﻹجراءات الجنائية والمادتين 1/184 مرافعات , 187 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 

فلهـــذه اﻷسبـــاب

-:حكمت المحكمة حضورياً

أولا : بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه عشرون الف جنيها وذلك بشأن الاتهامات من الاول الي الثالث للارتباط وألزمته بان يؤدي الي المدعي بالحق المدني مبلغ عشر آلاف جنيها علي سبيل التعويض المدني .. المؤقت والزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة

ثانيا : بحبس المتهم ثلاثة اشهرمع الشغل والنفاذ بشأن الاتهام الرابع 

ثالثا : ببراءة المتهم مما اسند بشأن الاتهام الخامس