الدعوى رقم 944 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهـرة

بـاسـم الشـعـب
محكمة القـاهـرة الاقـتـصـاديـة
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجـنـح المنعقدة عـلـنـا بسراي المـحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء الموافق 24/ 10 /2023

برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكــمة
وعضـويـة الأستاذ / نـائـل غـانـم رئيس محكـــمة
و عضـويـة الاستاذ / على عــواد رئيس محكــــمة
عضـوبـة الاستاذ / احـمـد مـدحت وكيل النيــابـــة
وبحضور الســــيد / عمـاد رمضان امين الســـر

** صـدر الحكـم الآتـي **

((في الجنحة رقم 944 لسنة 2023 جنح اقتصاديـة القاهـرة ))

((((( المحكمة )))))

– :بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا
…….. /حيث أسندت النيابة العامة للمتهمة
لأنها بتاريخ 2023 /3/14 بدائرة قسم الجيزة – محافظة الجيزة
قذفت المجني عليه/ ………. بأن أسندت إليه عبارات والفاظ، والتي إن صحت لأوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه ” الامتناع عن سداد النفقة المقررة” و كان ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسوك) علي النحو المبين بالاوراق
متعمدت إزعاج المجني عليه المار ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أنت الفعل المبين بالوصف السابق على النحو المبين بالاوراق
وطالبة عقابها بالمواد 166 مكرراً، 5/171، 308 ,303 مكررا /1 من قانون العقوبات و المادة 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، والمادة ٢٥ من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن تقنية
. المعلومات.
حيث تخلص الواقعة فيما جاء بحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في ۲۰۲۳/۱/٢ بشأن بلاغ/…….. محامي –
………. ووكيلا عن…… وكذا ما قرره بتحقيقات النيابة العامة لتصرر موكله من المتهمة
لقيامها بنشر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من الحساب المسمى …… علي الصفحة المسماة
يتضمن عبارات إساءة ( المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ، spokesman of the Egyptian presidency )
وتشهير لسمعة مما تسبب له اضرار مادية ومعنوية
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدم الحساب مرتبط بالهاتف رقم ……….. ، وأن مستخدم ذلك الرقم هي ……. المقيمة ………. و تحمل تحقيق شخصية برقم
و حيث ارفقت صورة ضوئية لما تم نشره جاء كالاتي عقدت محكمة الأسرة بعابدين اليوم برئاسة المستشار….. جلسه للنظر في قضيه رقم 316 استبدال مسكن الحضانة التي رفعها وكيل مجلس النواب ……. ليطرد صغاره و والدتهم من محل سكنهم الأصلي الراقي المطل على نيل الجيزة ونقلهم إلى مكان اخر أدني مستوي و في منطقه ثانيه و قد تمسك الأولاد الصغار بمقر سكنهم وصرخ الابن الصغير للخبراء عند اجراء المعاينة قال انا مش حاسبب بيتي ابدا و مش عارف بابا بيعمل فينا كده ليه. و قد تأجلت القضية لجلسه 1/2 على جانب آخر عفت محكمة الأسرة بعامين اليوم أيضا جلسه للنظر في قضية رقم 289 اجر الخادم والقضية المرفوعة ضد ……….. لامتناعة عن سداد أجور خادمي اولاده منذ مايو 2022 مما اضطر والدتهم الي صرف تلك اﻷجور من مالها الخاص كي تضمن لصغارها نفس مستوي الرعاية الذي اعتادوا عليه وقد تمسك الصغار بخادميهم الذين عاشوا معهم أكثر من عشر سنوات وقد تأجلت هذه القضية ايضا الي جلسه 2 /1 يذكر ان هناك قضايا أخري مرفوعة ضد ……. وهما قضيتي نفقه المتعة والعدة رقمي 120 و 121 واللتان صدر فيهما حكما ابتدائيا بالزام …… النفقة الشرعية التي طالما رفض أدائها وقد تحولت القضيتان الي الاستئناف الان بالتجمع الخامس نستغيث بك …….. لحماية ام وصغارها من التجبر والتسلط واستغلال السلطة و النفوذ نستغيث بك سيادة الرئيس ……. الي كل قضايا وكيل مجلس النواب بمحكمة الاسرة بعابدبن و هي لا تلتق أبدا برجل دوله يمثل مصر سياسيا و شعبيا

حيث انه بالاستعلام من شركة فودافون عن مالك الخط رقم ….. تبين انه مملوك/……. وتحمل
تحقيق شخصية برقم
و باستجواب المتهمة……. بتحقيقات النيابة العامة اقرت بقيامها بنشر ذلك المنشور وانه لم يحتوي ثمة الفاظ وانها مالكة ذلك الحساب علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهمة بالحضور بموجب اعلان قانوني وتداولت الجنحة بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها وكيل عن المجني عليه وادعي مدنيا قبل المتهمة بمبلغ مائة الف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم اعلان منفذ بالدعوي المدنية وقدم مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة والمت بها ومثل وكيلا عن المتهمة ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي و طلب البراءة تأسيسا علي كيدية الاتهام وتلفيقه و انتفاء جريمة تعمد الازعاج و وانتفاء اركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم
:وحيث انه بشأن موضوع الجنحة
:وحيث انه وعن الدفع المبدئ من وكيل المتهمة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 المعدل على أن ” مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين
: الأتية
.قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة –
.قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر –
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد –
قانون سوق رأس المال –
.قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم –
.قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية –
.قانون التمويل العقاري –
.قانون حماية حقوق الملكية الفكرية –
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد –
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال الاستثمارها –
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس –
. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية –
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية –
. قانون حماية المستهلك –
.قانون تنظيم الاتصالات –
قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات –
قانون مكافحة غسل الأموال –
قانون تنظيم الضمانات المنقولة –
قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر –
،قانون الاستثمار –
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات –
كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون علي أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4 ) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة
وعليه أصبح بمقتضى هاتين المادتين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها سلفاً نوعياً ومكانياً، اختصاصاً حصرياً، وتنظرها المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بمعنى إذا رفعت أي من هذه الدعاوى الجنائية سالفة البيان إلى محكمة جنائية غير اقتصادية، وجب عليها القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة،
ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن كل ما يتعلق بتوجيه الاختصاص في مواد العقوبة وهو بلا شك من النظام العام
(نقض 1979/11/18 مجموعة أحكام النقض س 30 رقم 172 ص 805 )
كما أنه من المقرر أيضاً و أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما فيها قواعد الاختصاص المكاني تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع قد أقام تقريره إياها علي اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية وهديا بما سبق من مبادي واسانيد قانونية و لما كان ما نسب الي المتهمة من اتهامات هي جريمتي القذف وتعمد الازعاج وكان اﻷخيرة موثمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وهو المنصوص عليه في البند 15 من المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر تلك الجنحة للمحكمة الراهنة كون الامر الذي يضحي معه الدفع المبدئ من وكيل المتهمة علي غير سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما يتعين علي المحكمة الالتفات عنه ونورده باﻷسباب دون المنطوق

حيث أنه وعن باقي أوجه الدفاع والدفوع المبدأة من وكيل المتهمة :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من ***
المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الثبوت التي أوردها الحكم ومن المقرر أنه بحسب الحكم كييما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد اﻷدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئيات دفاعه ﻷن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها
[ الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 2002/09/23 – مكتب فني 53 ]
وحيث ان أوجه الدفاع التي أبداها وكيل المتهم من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقراً مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابدأه الدفاع امام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوي جدلا دئرا في فلك اثارة التشكيك فيما أوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الحرم المنسوب لموكلة بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداة لدى المحكمة الامر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الشأن غیر سدید و تلتفت عنة المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق
وحيث انه عن موضوع الجنحة الماثلة
وكان المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وكان المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه ” كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية بعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروعويعتبر القول أو الصباح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي ان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى

ويكون الفعل أو اﻹيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان
وكان المقرر بنص المادة 1/302 من قانون العقوبات أنه ” بعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتفاره عند أهل وطنه
وكان المقرر بنص المادة 1/303 من ذات القانون أنه ” يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه
ولما كان من المقرر بنص المادة 1 /3 ,9 ,10 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق
-: أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها : 3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، والرسائل ، أو الكتابات أو الصور أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكياً . 9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة
وكانت المادة 70 من القانون أنفة البيان قد نصت على انه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية
( بالعقوبة المقررة فيها

كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
أنه من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه الفاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى…… (الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5) كما أنه من المقرر أيضاً أنه “يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها
( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11 )
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ( المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سيا أو قنفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة)
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 2000/5/8 )
كما أن (الحكم الصادر في حريمتي القذف والسبب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب
(السنة 48 ص 1046. السنة 43 ص449 )
ومن المقرر بقضاء محكمة النقض ” توافر القصد الجنائي في جريمة القذف متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشر والألفاظ الماسة بالاعتبار
( نقض 2001/7/1 ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س 5 رقم 109 ، ص 610 )
ومن المقرر أيضا بقضاء النقض ( أن البحث في توافر قصد الإذاعة في جريمة القذف أمر موكول الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسما يتكون في اقتناعها
(الطعن رقم 1180 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/18 السنة 8 ص 910 )
كما أن ( القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في حريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وانما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلالية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به)
(جلسة 1939/10/30 الطعن رقم 1388 لسنة 9 قي مجموعة الربع قرن ص 732 )
وحيث انه من المستقر علية فقها أن “المشرع حرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الألي أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة لم عن جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …..و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب بشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى
( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى ص 124)
وحيث انه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الحاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى في منطق سانغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي ذان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادي للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسه 2021/9/11 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافرركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالاتعامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب علي ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة اﻹجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات علي ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة اﻹجرامية آنفة البيان , والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة. أي علم الجاني بماهية فعله وأن استخدمه ﻷجهزة الاتصالات علي ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة اﻹجرامية المتمثلة في إحداث ذلك اﻹزعاج أو تلك المضايقة
كما تتطلب صورة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية أي شخص ركنين هما : الركن المادي_ وبتمثل في ان يقوم الجاني بالنشر علي الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه\اﻷمور التي هي ذات طابع خاص , وان يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذه الخصوصيات , بغض النظر عن كون تلك اﻷخبار أو المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها صحيحة أو لا . ويستوي في التجريم مصدر حصول الجاني الناشر علي تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى علية نفسة أو من الغير ، فإباحة المجنى علية إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر له الحق في إفشائها أو نشرها دون موافقته ، ولا يخفى أنه في حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف ان استوجبت تلك الوقائع احتفاره بيم مجتمعة وأهلة والثاني الركن المعنوي ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيرة وان صاحب الحق فيها لم يأذن له في ذلك، وانه يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجه إرادته الى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتاع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قريئة برتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى
[ الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 11734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1981 ]
وكذلك أن .. الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي وأو حملته أوراق رسمية مادام يصبح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى

[ الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1996]
كما أن… لا يشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متسائدة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه

[ الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1998 ]
وأنه. .. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات

[ الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973]
” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وأنه ” لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي

( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلةالمطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة برتاح إليها

(الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8)
كما انه من المستقر عليه أيضا انه ” من حق المحكمة أن تستند الى اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 1987/3/5)
فلما كان ذلك و كان القانون الجنائي لم يجعل الإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بيئه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث بين كل دلين منها ويقطع في كل حربية من جزئيات الدعوى إذ ان الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته
على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقه ما ورد بالأوراق
جاء بأقوال وكيل المجنى عليه/…….. – محامي ووكيلا عن/……. وكذا ما قرره بتحقيقات النيابة العامة لتضرر من ادلة شوت تمثلت فيما موكله من المتهمة/…….. لقيامها بنشر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من Spokesman of the Egyptian الحساب المسمى ….. على الصفحة المسماة ( المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية
يتضمن عبارات إساءة وتشهير لسمعة كما ثبت بتقرير الفحص الفني من اﻹدارة العامة لتكنولوجيا ( presidency
المعلومات أنه بإجراء التحريات الفنية تبين ان مستخدم الحساب المسمي ……. مرتبط بالهاتف رقم ……. وان مستخدم ذلك الرقم هي/ …… و المقيمة في ……… و تحمل تحقيق شخصية ……. و حيث ارفقت صورة ضوئية لما تم نشره جاء كالاتي” عقدت محكمه الأسرة بعابدين اليوم برئاسة المستشار….. جلسه للنظر في قضيه رقم 319 استبدال مسكن الحضانة التي رفعها وكيل مجلس النواب ….. لبطرد صغاره و والدتهم من محل سكنهم الأصلي الراقي المطل علي نيل الجيزة وينقلهم إلي سكن آخر ادني مستوي و في منطقه نائيه و قد تمسك الأولاد الصغار بمقر سكنهم وصرخ الابن الصغير للخبراء عند اجراء المعاينه قائلا انا مش حاسيب بيتي أبدا و مش عارف بابا بيعمل فينا كده ليه، و قد تأجلت القضية لجلسه 1/2 علي جانب آخر عقدت محكمة الأسرة بعابدين اليوم أيضا جلسه للنظر في قضيه رقم 289 اجر الخادم والقضية المرفوعة ضد وكيل مجلس النواب ….. لامتناعه عن سداد أجور خادمي اولاده منذ مايو 2022 مما اضطر والدتهم الي صرف تلك الأجور من مالها الخاص كي تضمن لصغارها نفس مستوي الرعاية الذي اعتادوا عليه وقد تمسك الصغار بخادميهم الذين عاشوا معهم أكثر من عشر سنوات. و قد تأجلت هذه القضية ايضا الى جلسه 1/2 ،يذكر أن هناك قضايا أخري مرفوعة ضد وكيل مجلس النواب….. و هما قضيتي نفقه المتعة و العدة رقمي 120 و 121 و اللتان صدر فيهما حكما ابتدائيا بالزام بسداد النفقة الشرعية التي طالما رفض أدائها و قد تحولت القضيتان الى الاستئناف الآن بالتجمع الخامس تستغيث بك سياده الرئيس الاب الانسان ….. لحمايه ام وصغارها من التجير والتسلط واستغلال السلطة والنفوذ نستغيث بك سيادة الرئيس …… للنظر الي كل قضايا وكيل مجلس النواب بمحكمة الأسرة بعابدين و هي التي لا تليق أبدأ يرجل دوله يمثل مصر سياسيا و شعبيا.” و كذا ما جاء بالاستعلام من شركة فودافون عن مالك الخط رقم …… تبين انه مملوك/ …… وتحمل تحقيق شخصية برقم ……. بالإضافة الي انه و باستجواب المتهمة ……. بتحقيقات النيابة العامة اقرت بقيامها بنشر ذلك المنشور ، وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهمة لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادانته عن ذلك الجرم, وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووحدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهمة بقيامه بنشر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يحتوي علي عبارات تمثل قدفا في حق المجني عليه وكذلك تعمدها ازعاجه و مضایقته وهو ما يتوافر في حقه الركن المادي لجريمة تعمد الازعاج و اتجاه قصده لإتيان ذلك الفعل ،وكذا التعدي علي المجني عليه بألفاظ قذف باتهامه بالامتناع عن سداد نفقة أولاده واستغلال سلطة ونفوذه وهو ما يتوافر معه الركن المادي لجريمة القذف وتوافر الركن المعنوي وذلك بعلمها بما ترتكبه واتجاه إرادتها الي إتيان ذلك الحزم الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 /1 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)
وحيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج .الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن الدعوي المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني قبل المتهمة فلما كان الثابت وفقا لنص المادة ٢٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي أن ” يجوز رفع الدعوي المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوي الجنائية وهو ما يكون مؤداه انه وان كان الفاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع الي المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متي كانت تابعة للدعوي العمومية وكان الحق المدعي به ناشئ عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة المرفوع عنها الدعوي العمومية وهو ما أكدته محكمة النقض اذ قضت بأنه ” من المقرر طبقا للمادتين 220, 251 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوي المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل مبني تنظر الدعوى علي الارتباط بين تلك الدعوي والدعوي الجنائية ووحدة السبب الذي الذي تقوم عليه كلا من هما . ومشروط فيه أن لا تنظر الدعوي المدنية إلا بالتبعية للدعوي الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ومؤدي ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوي
المدنية متي كان الفعل محل الدعوي الجنائية ومناط التعويض في الدعوي المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا كما هو الحال في الدعوي الرراهنة , ومن ثم فانه كان يتعين علي المحكمة ان تفضي بعدم اختصاصها بنطر الدعوي المدنية . (الطعن رقم 1235 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/5 مكتب فني 32 ص 1049 )
كما قضت انه ” من المقرر انه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يشت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض من اجله
(طعن رقم 137 لسنه 43 في جلسة 1948/2/11 – 25, 28, 119 )
– وحيث انه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني ان كل خطأ سببه ضرر للغير يلزم من ارتكبهبالتعويض وكان من المقرر في قضاء النقض كذلك ان المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا ستوافر أركانها الثلاثة من خطا ثابت في جانب المسئول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ نتيجة لحدوثه
(طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 1983/1/11 )
وحيث أنه بإنزال ما تقدم على خصوصية ما حوته أوراق الدعوى وكان الثابت أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواها المدنية وجب صحيفة معلنة قانوناً طلب في ختامها بالزام المتهمة بأن تؤدي له مبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني وقت ، وكانت المحكمة قد انتهت الى إدانة المتهمة لثبوت ارتكابها للواقعة المشوبة اليه، وكان لذلك الفعل أضرار لحقت دعي بالحق المدني مما يحق معه القضاء له بتعويض عن ذلك على النحو الذي تقدرة المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المتهمة بأن تؤدي تعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 320 إجراءات ، 187 محاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002

فلهـــذه اﻷسبــــــــــاب
حكمت المحكمة: حضوري توكيل: بتغريم المتهمة/……… مبلغ عشرون ألف جنية للارتباط وبأن تودي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية و مبلغ خمسةوسبعون جنيه كأتعاب المحاماة