الدعوى رقم 880 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية جنح اقتصادية
حـــكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق2023/10/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهيم صالح رئيس المحكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /نائل غانم رئيس محكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /محمد الجــزار رئيس محكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /احمـــد مدحــت وكيل النيابة
و بحضور الســــــيد /عمــاد رمضــان أمين السر

** صدر الحــكم الآتــي **
((في الجنحة رقم 880 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة ))

ضـــــــد
…….. متهم

((((( المحــكمــة ))))

-:بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفهية المداولة قانوناً
……../حيث أسندت النيابة العامة للمتهم
ﻷنها في 2023/1/3 بدائرة قسم الجيزة – محافظة الجيزة
قذفت بطريق العلانية الشخص الاعتباري “سيراميكا كليوباترا ” وذلك بان نشرت المشاركة وصفا باﻷوارق عن طريق الشبكة المعلوماتية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أسندت فيها الي القائمين علي إدارته أمورا لو صدقت ﻷوجبت معاقبتهم قانونا علي النحو المبين بالاوراق
نشرت عن طريق الشبكة المعلوماتية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أخبارا ومعلومات تنتهك خصوصية القائمين علي إدارة الشخص الاعتباري / سالف البيان دون رضائهم علي النحو المبين باﻷوراق
وطالية عقابها بالمواد 166 مكرراً , 171 ,1/302 ,1/303 من قانون العقوبات والمادة 1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات
حيث تخلص الواقعة فيما جاء بحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2023/1/3 بشأن بلاغ /….. بصفته رئيس مجلس إدارةشركة سيراميكا كليوبترا من تضرره من المتهمة /……. لقيامها بنشر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من الحساب المسمي ….. علي الصفحة (سيدة مصر اﻷولي السيدة انتصار السيسي ) يتضمن عبارات إساءة وتشهير لسمعة شركة سيراميكا كليوبترا مما سبب له في اضرار مادية ومعنوية
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني من اﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بإجراء التحريات الفنية تبين ان مستخدم الحساب المسمي ….. مرتبط بالهاتف رقم …… وإن مستخدم ذلك الرقم هي /…….. و المقيمة في ………. و تحمل تحقيق شخصية برقم
وحيث ارفقت صورة ضوئية لما تم نشره جاء كالاتي قام …….. الموظف بشركة سيراميكا كيلوباترا لمالكها وكيل مجلس الشعب …… قام بتحرير محضر ضد الشركة رقم 6899 بتاريخ 11/22 قسم الدقي متهما الشركة وادارتها برفده قهرا وظلما دون أي سبب وذنب وعدم اعطائه مستحقاته المالية
وقد قدم ….. في مكتب العمل رقم 827 بتاريخ 11/27 ضد شركه كليوباترا ومالكها وكيل مجلس الشعب ……. وذلك لفصله قهريا والجوار علي حقوقه المالية رغم كونه موظف بالشركة منذ أكتر من 15 عام يذكر ان هناك موظف أخر يعمل بشركة كليوباترا هو ….. قد تقدم أيضا بشكوي الي مكتب العمل ووثق شهادته بالشهر العقاري والتي أوضح فيها أنه أجبر علي الاستقالة لرفضه أن يشهد شهادة زور بغير الحقيقة في قضية بمحكمة اسرة عابدين مرفوعة ضد ….. وكيل مجلس النواب ولذلك تم تهديده بالحبس اذا لم يوقع علي الاستقالة يقوم مكتب العمل بالتحقيق في هذه الشكوي المقدمة للحفاظ علي مستحقات هؤلاء الموظفين الضعفاء نستغيث بك ….. النظر في كل قضايا ….. بمحكمة أسرة عابدبن وهب التي لا تليق أطلاقا بوكيل مجلس نواب مصر و بمن يمثل مصر سياسيا وشعبيا نستغيث بك …….. لحماية هؤلاء الموظفين البسطاء الضعفاء الذين يتفاضون الفئات حمايتم من الظلم و البطش واستغلال النفوذ
وحيث انه بالاستعلام من شركة فودافون عن مالك الخط رقم ……. تبين انه مملوك ………. و تحمل تحقيق شخصية برقم

وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل اﻷموال اﻷوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهمة بالحضور بموجب اعلان قانوني وتداولت الجنحة بالجلسات وفقاً لما هو ثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها وكيل عن المجني عليه وادعي مدنيا قبل المتهمة بمبلغ مائة الف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم اعلان منفذ بالدعوي المدنية وقدم مذكرتي بالدفاع و حافظة مستندات طالعتهم المحكمة والمت بهم ومثل وكيلا عن المتهمة وطلب البراءة تأسيسا علي كيدية الاتهام وتلفبقه وعدم توافر اركان جريمة السب والقذف وعدم توافر القصد الجنائي فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم
وحيث أنه وبشأن ما نسب للمتهمة في الاتهام الثاني المؤثم بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات
فلما كان تلك المادة سابق البيان تنص علي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر , وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم اﻷسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لششخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها , تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه , سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
وحيث تنص المادة 57 من الدستور المصري لسنة 2014 علي ” للحياة الخاصة حرمة , وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية , والبرقية واﻹلكترونية , والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسربتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أور رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي اﻷحوال التي يبينها القانون
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها , بشكل تعسفي , وينظم القانون ذلك
وحيث انه وبإنزال ما سبق من مبادئ واسانيد قانونية نجد أن الججريمة المؤثمة بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 هو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص والتي عرفها الدستور في المادة 57 علي نحو ما سلف بيانه وحيث ان الحق في السرية و الخصوصة من الحقوق الشخصية الهامة المكفولة لكافة المواطنين وفقا لما نص عليه الدستور المصري الا انها من الحقوق الشخصية ذات طبيعة ملازمة لصفة الانسان الطبيعي ومن الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي وليس الشخص الاعتباري وحيث ان النيابة العامة أسندت للمتهمة انها نشرت اخبارا ومعلومات تنتهك خصوصة القائمين علي إدارة الشخص الاعتبار – شركة سيراميكا كليوباترا- وحيث ان المحكمة طالعت ما قامت المتهمة بنشرة من عبارات واخبار فلم يتبين لها ان ما قامت المتهمة بنشره بعد اخبار او معلومات تنتهك خصوصية القائمين علي الشخص الاعتباري وانما اخبار ذات علاقة بالشخص الاعتباري نفسه وفقا للأسانيد والمبادئ القانونية سالفة البيان فان الجريمة الموثمة بنص المادة السالفة تخص انتهاك حرمة الحياة الخاصة وهي اللصيفة بالشخص الطبيعي فقط وهو الامر الذي تفضي معه المحكمة ببراءة المتهمة عن ذلك الاتهام وفقا لما سيرد بمنطوق ذلك الحكم
: وحيث انه بشأن ما نسب للمتهمة من الاتهام اﻷول والثالث
وحيث أنه عن الدفاع والدفوع المبداة من وكيل المتهمة:- فلما كان من المقرر بقضاء النقض “ من المقرر أن نفي **
أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التب أوردها الحكم ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن بورد اﻷدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ﻷن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها
[الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 2002/09/23 – مكتب فني 53 ]
وحيث ان أوجه الدفاع التي أبداها وكيل المتهمة من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابدأه الدفاع امام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوي جدلا دائرا في فلك اثارة التشكيك فيما أورته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكلته بأي دفع او دفاع مقبول ينال من المتهم المنسوبة اليه ويجد صداة لدي المحكمة الامر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفي بإيراد ذلك باﻷسباب دون المنطوق
وحيث انه عن موضوع الجنحة الماثلة
وكان من المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتبن
وكان من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات انه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوك أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل
أما إذا ترتب علي التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي اﻷحكام القانونية في العقاب علي الشروع ويعتبر القول أو الصبح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريقأو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري
ويكون الفعل أو اﻹيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز و غيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان
وكان المقرر بنص المادة 1/302 من قانون العقوبات أنه ” بعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون أموراً لو كانت صادقة ﻷوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
وكان المقرر بنص المادة 1/303 من ذات القانون ” يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه
ولما كان من المقرر بنص المادة 3/1 , 9 , 10 من القانون رقم 10 لسنة 2003 انه (يقصد في تطبيق أحكام هذا
-: القانون بالمصطلحات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها : 3-الاتصالات : أية وسيلة ﻹرسال أو استقبال الرموز , أو الإشارات , والرسائل , أو الكتابات أو الصور ,أو الاصوات و ذلك أيا كانت طبيعتها , وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكياً . 9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ,أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات. 10- أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات
( الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة
وكانت المادة 70 من القانون آنفه البيان قد نصت علي انه (مع عدم اﻹخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 علي انه (مع عدم اﻹخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتبن كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات)
أنه من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوي
(الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5 )
كما أنه من المقرر أيضا أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متي كانت العبارات التي وجهها المتهم إلي المجني عليه شائنة بذاتها
(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11)
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها
” و متي اقتنعت به وأطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو اﻹهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيلة لفهم الواقع في الدعوي إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة اﻷلفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة اﻷلفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميته باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض و انها هي الجهة التي تهيمن علي الاستخلاص المنطقي الذي يتأدي إليه الحكم من مقدماته المسلمة
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17 الطعن رقم 3087 لسنة 62 جلسة 2000/5/8 )
كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته علي بيان ألفاظ القذف
( والسب
(السنة 48 ص 1046 السنة 43 ص 449 )
ومن المقرر بقضاء محكمة النقض ” توافر القصد الجنائي في جريمة القذف متي كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشر و اﻷلفاظ الماسة بالاعتبار

(نقض 2001/7/1 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 رقم 109ص 610
ومن المقرر أيضا بقضاء النقض ( أن البحث في توافر قصد الإذاعة في جريمة القذف أمر موكول الى محكمة الموضوع
تفصل فيه حسبما يتكون في اقتناعها
(الطعن رقم 1180 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/18 السنة 8 ص 910 )
كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أبهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في حريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه وينأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلائية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به

(جلسة 1939/10/30 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732)
وحيث انه من المستقر علية فقها أن “المشرع حرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الألي أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أوعلى التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …..و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايفة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخري
( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى ص 124)

وحيث انه من المستقر بفضاء النقض ” من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادي للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب

( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة2021/9/11)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ ، وأن يترتبعلى ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوكالجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان ، و الركن الثاني هو معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة، أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه ازعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الاحرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايفة
كما تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية أي شخص ركنين هما : الركن المادي _ ويتمثل في أن يقوم الجاني بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الأمور التي هي ذات طابع خاص ، وان يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذه الخصوصيات ، بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها صحيحة أو لا ، ويستوى في التحريم مصدر حصول الحاني الناشر على تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى علية نفسة أو من الغير ، فإباحة المجنى علية إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر له الحق في إفشائها أو نشرها دون موافقته ، ولا يخفى أنه في حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف ان استوجبت تلك الوقائع احتفاره بيم مجتمعة وأهلة
والثاني الركن المعنوي ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيرة وان صاحب الحق فيها لم يأذن له في ذلك، وانه يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجه إرادته الى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات

وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى
[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1981 ]
وكذلك أنه … الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى

[ الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07 / 04 / 1996 ]
كما أنه…. لا يشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما
. قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
[ الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1998 ]
وأنه.. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص شوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات
[ الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973]
” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ” .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وأنه” لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقى

( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” اﻷصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء علي اﻷدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها

( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8 )
كما انه من المستقر عليه أيضا أنه ” من حق المحكمة أن تستند الي اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من اﻷوراق
(الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 1987/3/5 )
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل ﻹثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا . وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي اﻷدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل بين فيما عدا اﻷحوال التي قيده القانون فيما بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة اﻹثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون اﻷدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ ان اﻷدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي اﻷدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستناج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج علي المقدمات
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة , واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقه ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجنى عليه/ …….. – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوبترا من تضرره من المتهمة …. لقيامها بنشر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من الحساب المسمى …..
علي الصفحة المسماة ( سيدة مصر الأولي السيدة انتصار السيسي ) يتضمن عبارات إساءة وتشهير لسمعة شركة سيراميكا كليوبترا ، كما ثبت بتقرير الفحص الفني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بإجراء التحريات الفنية تبين ان مستخدم الحساب المسمى ….. مرتبط بالهاتف رقم …… ، وان مستخدم ذلك الرقم هي/ ….. و المقيمة في ……..و تحمل تحقيق شخصية برقم ……. وحيث ارفقت صورة ضوئية لما تم نشره جاء كالاتي” قام السيد ….. الموظف بشركه سيراميكا كليوباترا لمالكها وكيل مجلس الشعب …. قام بتحرير محضر ضد الشركة رقم 1899 بتاريخ 11/22 قسم الدقي منهما الشركة وادارتها برفده قهرا و ظلما دون أي سبب و ذنب و عدم اعطائه مستحقاته المالية
و قد قدم … في مكتب العمل رقم 827، بتاریخ 11/27 ضد شركه كليوباترا و مالكها وكيل مجلس الشعب …. وذلك لفصله قهريا والحوار على حقوقه المالية رغم كونه موظف بالشركة منذ أكثر من 15 عام
يذكر أن هناك موظف آخر يعمل بشركه كليوباترا هو ….. قد تقدم أيضا بشكوي الي مكتب العمل ووثق شهادته بالشهر العقاري والتي أوضح فيها أنه أجبر على الاستقالة لرفضه أن يشهد شهاده زور بغير الحقيقة في قضيه بمحكمه اسره عابدين مرفوعة ضد …… وكيل مجلس النواب ولذلك تم تهديده بالحبس اذا لم يوقع على الاستقالة يقوم مكتب العمل بالتحقيق في هذه الشكاوي المقدمة للحفاظ علي مستحقات هؤلاء الموظفين الضعفاء الستغيث بك سيادة الرئيس …… النظر في كل قضايا …… محكمة أسرة عابدين وهي التي لا تليق أطلاقا توكيل مجلس نواب مصر و سمان يمثل مصر سياسيا وشعبيا نستغيث بك سيادة الرئيس الانسان ……… لحماية هؤلاء الموظفين السطاء الصعفاء الذين يتقاضون الفتات حمايتهم من الظلم والبطش واستغلال النفول ، بالاضافة الي انه بالاستعلام من شركة فودافون عن مالك الخط رقم ……. ، تبين انه مملوك/ ………… وتحمل تحقيق شخصية برقم …….. ، وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهمة لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادانته عن ذلك الجرم، وهو الأمر الذي يستقر معه ببقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهمة بقيامه بنشر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يحتوي علي عبارات تمثل قذفا في حق المجني عليه وكذلك تعمدها ازعاجه و مضايقته وهو ما يتوافر في حفه الركن المادي لجريمة تعمد الازعاج و اتجاه قصده لإتيان ذلك الفعل وكذا التعدي علي المجني عليه بألفاظ قذف باتهامه بفصل أحد العاملين بالشركة لإجباره على الشهادة الزور وهو ما يتوافر معه الركن المادي لجريمة القذف وتوافر الركن المعنوي وذلك بعلمها بما ترتكبه واتجاء إرادتها الي إتيان ذلك الحرم الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 /1 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل
الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
وحيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيزد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه عن الدعوي المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني قبل المتهمة فلما كان الثابت وفقا لنص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن ” يجوز رفع الدعوي المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوي الجنائية وهو ما يكون مؤداه انه وان كان الفاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع الي المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متي كانت تابعة للدعوي العمومية وكان الحق المدعي به ناشئ عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة المرفوع عنها الدعوي العمومية وهو ما أكدته محكمة النقض اذ قضت بأنه ” من المقرر طبقا للمادتين 220 ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل علي نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل مبني على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كلا من هما , ومشروط فيه أن لا تنظر الدعوي المدنية إلا بالتبعية للدعوي الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ومؤدي ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوي المدنية متي كان الفعل محل الدعوي الجنائية ومناط التعويض في الدعوي المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا كما هوظ
. الحال في الدعوي الراهنة ، ومن ثم فانه كان يتعين علي المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية
(الطعن رقم 1235 لسنه 51 ق جلسة 1981/12/5 مكتب فني 32 ص 1049 )
– كما قضت انه ” من المقرر انه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض من اجله
(طعن رقم 137 لسنه 43 ق جلسة 1941/2/11 م س 25 ,18 ,119 )
– وحيث انه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني ان كل خطأ سببه صور للغير يلزم من ارتكهبالتعويض وكان من المقرر في قضاء النقض كذلك ان المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا يتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت جانب المسئول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجه لحدوثه
(طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 1983/1/11 )
حيث أنه بإنزال ما تقدم علي خصوصية ما حوته أوراق الدعوى وكان الثابت أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواها المدنية بموجب صحيفة معلنة قانوناً طلب في ختامها بالزام المتهمة بأن تؤدي له مبلغ مائة الف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت , وكانت المحكمة قد انتهت االي إدانة المتهمة لثبوت ارتكابها للواقعة المنسوبة اليه , وكان لذلك الفعل أضرار لحقت بالمدعي بالحق المدني مما يحق معه الفضاء له بتعويض عن ذلك علي النحو الذي تقدره المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهمة بأن تؤدي تعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني مبلغاً قدره عشرة الاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعوي المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 320 إجراءات , 187 محاماة المستبدلة بالقانون لسنة 2002

فلهــذه اﻷسبــــــــاب
حكمت المحكمة حضوري توكيل : أولا ببراءة المتهمة / ………….. بشأن الاتهام الثاني
ثانيا بشأن باقي الاتهامات : بتغريم المتهمة / …….. مبلغ عشرين الف جنية للارتباط وبأن تودي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة الاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية و مبلغ خمسة وسبعون جنيه كأتعاب المحاماة