بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 23/12/2018م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد عبد الحميد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد جلال زكي عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عاصم الجوهري مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي أحمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 81198 لسنة 68 ق
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم متاب هذه المحكمة بتاريخ 2/9/2014 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف برامج ……… اليوم على قناة …………. و……. على قناة ….. و…… و………. على قناة ……… وعلى …….. على قناة ……….. وفي الموضوع بإلغائه ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بمنع ظهور واستضافة المدعى عليه التاسع إعلاميا على أي قناة تليفزيونية رسمية كانت أو خاصة وفي الموضوع بإلغائه ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إلزام القنوات سالفة الذكر بتقديم اعتذار رسمي من هذه القنوات ومنحه حق الرد على ذات البرامج وفي ذات التوقيت وبذات المدة الزمنية وفي الموضوع بإلغائه ، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات .
وذلك على سند من القول : بأنه مواطن مصري ومحام بالنقض ، ويمارس المهنة منذ أربعة وعشرون عاما وله اهتمامات بالعمل العمل ، وأنه قبل مع غيره من زملائه المحامين الدفاع عن عدد من الشباب في القضية المعروفة إعلاميا باسم ” ………….. ” ، وتن الإعلان عن هيئة الدفاع بتاريخ 25/8/2014 ومنذ ذلك الوقت فوجئ بقيام المدعى عليه التاسع يكيل له من السب والقذف والتشهير والتلفيق ما لا يتحمله بشر مستخدما في ذلك علاقاته بعدد من …. القنوات الفضائية ومعديها ومقدميها ، فظهر بتاريخ 27/8/2014 في برنامج ………… اليوم في مداخله مع المذيع / …………. على قناة ……….. وتعرض له بالسب والقذف ، فقام بتحميل تلك المداخلة على أسطوانة مدمجة وتوجه إلى قسم حدائق القبة وقان بتحرير المحضر رقم 7664 لسنة 2014 إداري حدائق القبة وأحيل الموضوع للنيابة العامة حيث قيدت البلاغ تحت رقم 812 لسنة 2014 حصر تحقيق نيابة الحدائق ، وفي اليوم التالي فوجئ بمداخلة جديدة على قناة ………… في برنامج ……….. مع المذيع / …………… ، وتعرض له مرة ثانية بالسب والقذف والتشهير به فقام بتحرير محضر بذلك تحت رقم 7700 لسنة 2014 إداري حدائق القبة والمقيد برقم 825 لسنة 2014 حصر تحقيق نيابة الحدائق ، كما تعرض له أيضا للمرة الثالثة من خلال مداخلة مع برنامج …………. على قناة ………… بكم هائل من السب والقذف والطعن في وطنيته وأنه عميل لدولة قطر وعلى الهواء مباشرة لمدة ساعة فقام مع آخرين بتقديم بلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 17673لسنة 2014 بلاغات النائب العام ، وللمرة الرابعة يظهر على برنامج على ………. يوم 31/8/2014 مع الإعلامي ( …………. على قناة …………. ولمدة تقارب ثلاث ساعات يكيدون له الكذب والتلفيق والتشويه ولدرجة قيام القناة بوضع رقم تليفونه وصورته الشخصية على الشاشة واصفينه بالشيطان الرجيم ، فبادر بتحرير محضر بذلك قيد تحت رقم 7863لسنة 2014 إداري حدائق القبة ، وأضاف المدعي بأن هذه البرامج تكشف عن وجود خلل في المنظومة الإعلامية ، وتدني مستوى الخطاب الإعلامي وبعده عن أصول المهنة وميثاق الشرف الإعلامي وقيم المجتمع المصري ، وذلك دون معارضة من الشركات المالكة للقنوات سالفة البيان وتحت سمع وبصر الجهات الإدارية ، رغم مطالبته لها بتمكينه بحق الرد ولكن دون جدوى مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وقد تداول الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وخلالها قصر المدعي طلباته – بموجب مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 4/1/2015 – على طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف برنامج على ………… على قناة ………….. وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفي الموضوع بإلغائه ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بمنع ظهور واستضافة المدعى عليه التاسع إعلاميا على أي قناة تليفزيونية رسمية كانت أو خاصة وفي الموضوع بإلغائه ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إلزام القنوات سالفة الذكر بتقديم اعتذار رسمي من هذه القنوات ومنحه حق الرد على ذات البرامج وفي ذات التوقيت وبذات المدة الزمنية وفي الموضوع بإلغائه ، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ، وقد أودع المدعي تسعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وأودع الحاضر عن المدعي عليه الثالث حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع ، وأودع الحاضر عن المدعى عليه الرابع مذكرة بدفاع ، وأودع الحاضر عن المدعى عليه الثامن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها كما أودع أيضا مذكرتي دفاع ، وأودع الحاضر عن المدعى عليه التاسع حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافيهما
وبجلسة 1/3/2015 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة ، حيث أودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى على النحو الوارد به
وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم خلالها المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما أودع عدة صحف بإدخال المدعى عليهم العاشر ، والحادي عشر والثاني عشر خصوما جدد في الدعوى ، وأودع الحاضر عن المدعى عليه الثالث أربعة مذكرات دفاع ، وأودع الحاضر عن المدعى عليه التاسع سبعة حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع ، وأودع الحاضر عن المدعى عليه العاشر صحيفة تدخل في الدعوى ، وأودع الحاضر عن المدعى عليه الحادي عشر مذكرة دفاع ، وأودع الحاضر عن المدعى عليه الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 21/10/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 25/11/2018 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – قبول الدعوى شكلا ، أولا : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار- المنطقة الحرة الإعلامية – السلبي بالامتناع عن وقف بث برنامج ” على …………. ” على قناة ………… .
ثانيا : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منع ظهور المدعى عليه التاسع – ( …………. )- إعلاميا على أي قناة تليفزيونية رسمية كانت أو خاصة .
ثالثا : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إلزام قنوات ………. ، …….. ، ……… ، ……… ، بتقديم اعتذار رسمي ومنحه حق الرد على ذات البرامج وفي ذات التوقيت وبذات المدة الزمنية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات
ومن حيث انه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمثل القانوني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (……) والممثل القانوني لقناة ………….:
فأن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتباري والتحدث باسمه وأن الأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهي أدرى الناس بمضمون القرار والأسباب التي أدت إليه ، وأن الصفة في الدعوى هي قدرة الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع أو كمدعى عليه ، فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلا أو وكيلا أو ممثلا أو وصيا أو قيما وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعى عليه في الدعوى والمتصل بها موضوعا ، والذي تكون له القدرة الواقعية على مواجهتها قانونا بالرد وبتقديم المستندات وماليا بالتنفيذ
ومن حيث أنه وإعمالا لما تقدم فعن الدفع المشار إليه بالنسبة للمثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة : فأن هذا الدفع مردود عليه بأن الدعوى الماثلة حدثت وقائعها في غضون عام 2014 أي خلال فترة سريان أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية ، وطبقا لأحكام هذا القانون فأن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المختصة بوضع السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة واللوائح والنظم اللازمة لإدارتها وشروط منح تراخيص إقامة المشروعات داخلها ، كما أنها المختصة بإصدار قرارات تأسيس الشركات العاملة داخل هذه المناطق، وتملك وفقا لنص المادة 63 من القانون سالف البيان توقيع الجزاء على مخالفة مشروعات البث الفضائي والتليفزيوني ، ومن ثم تغدو والحال كذلك صاحبة الاختصاص الأصيل في هذه الدعوى ، بحسبان أن البرنامج التليفزيوني المطلوب وقف بثه يذاع على قناة من القنوات الفضائية العاملة بنظام المناطق الحرة داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية والتي تتبع الهيئة العامة للاستثمار ، وبالتالي فأن اختصام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو اختصام لصاحب الصفة في الدعوى الأمر يكون معه هذا الدفع غير سديد جدير بالرفض وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث أنه عن الدفع بالنسبة للمثل القانوني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام : فأنه وفقا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 أصبح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المهيمنة على كل ما يدور بشأن الإعلام المسموع والمرئي دون سواه سواء فيما يتعلق بمنح التراخيص أو رفضها وفي بث البرامج أو منعها أو منع ظهور أيا من المواطنين على القنوات الفضائية ، وبالتالي وإذ ما صدر حكم في هذه الدعوى بوقف البرنامج سالف البيان فأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الحكم وعليه يكون اختصامه في الدعوى هو اختصام لذي صفه مما يتعين معه رفض هذا الدفع مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث أنه عن الدفع المشار إليه بالنسبية لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار : فقد صادف الدفع صحيح حكم القانون تأسيسا على أن ، رئيس مجلس الوزراء ليس مسئولا عن القرارات محل الطعن في الدعوى الماثلة ، إذ أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وتطبيق أحكام قانون الاستثمار المعمول به آنذاك وهو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء ، وليس وزير الاستثمار ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلي المذكورين لرفعها على غير ذي صفة واخراجهم من الدعاوى بلا مصروفات ، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق
ومن حيث إنه عن الدفع المشار إليه بالنسبة للمثل القانوني لشركة الأقمار الصناعية (…….) : فهو دفع مردود أذ أن الشركة المشار إليها ذات صفة في الدعوى- لا بحسبانها أصدرت أي قرار مطعون عليه – وإنما بصفتها الشركة العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية ،والتي تتولى البث الفضائي للقنوات الفضائية ، باعتبار أن البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية هو أحد الأنشطة التي لا يسمح بمزاولتها إلا داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية وفقا لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم (2/1 2000) بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة ؛ ومن ثم يتعين على الشركة المذكورة الالتزام بالضوابط والقواعد ومواثيق الشرف والقوانين واللوائح ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع الماثل ، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث أنه عن الدفع المشار إليه بالنسبة لقناة ……….. : ولما كان برنامج “………… ” الذي يطلب المدعي وقف بثه يتم بثه ضمن برامج قناة ………… ومن القنوات العاملة داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية وقد استضافت القناة المدعى عليه التاسع والذي يطلب المدعي منع ظهوره إعلاميا ، ومن ثم يكون اختصامها والحال كذلك اختصام لذي صفه وذلك حتى يصدر الحكم في مواجهتها الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع ، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة للطبين الأول والثاني : فإنه وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلا بالنسبة لهما .
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضعهما ومن ثم فلا حاجة لبحث شقها العاجل فيهما
ومن حيث أنه وعن موضوع الدعوى بالنسبة للطلبين الأول والثاني : فان المادة (65) من الدستور الصادر في 2014 تنص على أنه “حرية الفكر والرأي مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو الكتابة ، أو بالتصوير ، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”
وتنص المادة (70) من الدستور على أنه ( حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة ، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمي ؛ ….، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية .)
وتنص المادة (71) من الدستور على أنه ( يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها . ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة …)
وتنص المادة (211) من الدستور على أنه ( المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة ؛ ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ؛…)
وتنص المادة (1) من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون – قبل الغائه بالقانون رقم 92 لسنة 2016 – على أنه ” تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية.
وتتولي الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزتها، وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها ، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة”.
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن ” يهدف الإتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي، سياسة وتخطيطا وتنفيذا في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية آخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ،لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه.
وفي سبيل ذلك يعمل الإتحاد على تحقيق الأغراض الآتية :
1 أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور. 2 ……..3 العمل على نشر الثقافة، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعمال والفلاحين، وإسهاما في بناء الإنسان حضاريا، وعملا على تماسك الأسرة. 4 تطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية. 5 …………………… 13 …………………… “
وتنص المادة (3) على أن ” للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي:-
1 تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضه.
2 شراء الشركات أو إدماجها فيه والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه علي تحقيق أغراضه سواء في جمهورية مصر العربية أو خارجها.
3 إنتاج المواد الفنية الإذاعية والتلفزيونية وتسويقها بالبيع أو التأجير في الداخل والخارج وفقا للشروط والأوضاع التي يراها محققة لأغراضه.
4 تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي ينتجها أو يستخدمها ومنح الغير حق استخدامها . 5 ………………………….. ” .
وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن ” يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد ، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها.
وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1 وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية ،وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق .
2 اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في قطاعات الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل بما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية، على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة.
3 …… 11 إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعة والمرئية “.
وحيث إنه واستنادا إلى السلطة المخولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1979 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996 بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية ……… شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي ، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 أنشأت المنطقة الحرة العامة الإعلامية ، وبجلسته المنعقدة في 17/9/2000 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 4/1 2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بالموافقة على تحويل مشروع الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/12000،والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، وقد نصت المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المصرية للأقمار الصناعية (………….) على أن” نشاط الشركة :
1 إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها وتشغيل هذه النظم وإدارتها.
2 تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها .
3 أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة.
وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المنظمة لدخول القنوات المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها “.
ومن حيث أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 2004 – وذلك قبل إلغائه بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن قانون الاستثمار – تنص على أنه (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الإدارية المختصة, دون غيرها, بتطبيق أحكام هذا القانون …..)
وتنص المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه ( تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية: ……… ، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد ….)
وتنص المادة (29) من ذات القانون على أنه ( يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون. ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني، ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المجالات التي يجوز الاستثمار فيها بنظام المناطق الحرة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتأمين المناطق الحرة.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة ( 30) من ذات القانون على أنه ( ضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله، وعلى الأخص:
(أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة.
(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها وفحص المستندات والمراجعة، والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة.”
وتنص المادة (55) من ذات القانون على أنه ( تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي، وذلك في مده لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض رئيس الهيئة خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتمنح الشركات التي تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذي يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون.”
وتنص المادة (56) من ذات القانون على أنه (للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون، الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها, واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات. ….)
وتنص المادة (63) من ذات القانون على أنه ( في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع.
وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام أحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفي فروعها, ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الإخطار بقرار الإيقاف، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قرارا بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل في التظلم.
ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك في عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء. “
وتنص المادة رقم ( 81 ) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون 72 لسنة 2017 – الذي حل محل القانون رقم 8 لسنة 1997 سالف البيان – على أن : ” في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون, تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فورا لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة, فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوما, فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
(أ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
(ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
(ج) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة, مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوما, فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.”
ومن حيث أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الذي حل محل القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام – تنص على أنه ( يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك. )
وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه (يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والقانون رقم 92 لسمو 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. )
وتنص المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون آنف البيان على أنه ( مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات ، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص. وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى. واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة أستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى، محددا به وقت البث ومكانه).
وتنص المادة (68) من ذات القانون على أنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الإعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاھرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرھا. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه )
كما تنص المادة (70) من ذات القانون على أنه ( يباشر المجلس الأعلى أختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين في هذا القانون وله على وجه الأخص ما يأتي : 1-…………………2-…………………………………3-…………………………
4- وضع القواعد والمعايير المھنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.
5-تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتھم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتھا للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى المقدمة ضده ؛…….)
ومن حيث أن مفاد ما تقدم في ضوء النزاع الماثل أن المشرع من خلال القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون – الملغي بالقانون رقم 92 لسنة 2016 – قد ناط باتحاد الإذاعة والتليفزيون الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزة الاتحاد ، وتخضع لرقابته كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة ، وحددت المادة الثانية من القانون ذاته أهداف الاتحاد بأنها تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي ، سياسة وتخطيطا وتنفيذا ، في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، آخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ، لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه ، وأنه في سبيل ذلك يعمل على تحقيق أغراض متعددة منها أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية ، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري ، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور ، والعمل على نشر الثقافة ، والإسهام في بناء الإنسان حضاريا ، والعمل على تماسك الأسرة ، وتطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني ، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية ، وناطت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون المشار إليه بمجلس أمناء الاتحاد أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام القانون، وله على وجه الخصوص وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية ، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق ، وأوجب قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 4 / 1 2000 الصادر بجلسته المنعقدة في 17 /9/2000 المعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000 بشأن الموافقة على تحويل مشروع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (…………..) للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر على الشركة والمشروعات العاملة بتلك المنطقة الالتزام بالضوابط الخاصة بالموافقة على الأنشطة التي يسمح بمزاولتها داخل المنطقة والصادر بشأنها قرار المجلس رقم 2/12000 ، والالتزام بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي التي يقرها مجلس إدارة المنطقة ، وكذلك الالتزام بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة ، ووفقا لأحكام القانون الأخير أناط المشرع بالهيئة العامة للاستثمار – ( ممثلة في المنطقة الحرة الإعلامية ) – منح تراخيص إقامة مشروعات البث الفضائي ومباشرة نشاطها ومنحها الحق في التفتيش على مشروعات البث الفضائي المرخص بها تطبيقا لأحكامه وذلك للتأكد من التزامها بشروط الترخيص والضوابط المقررة للبث والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها وميثاق الشلاف الإعلامي ، وعند مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للبث الفضائي يكون للمنطقة الحرة إنذار المشروع بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فاذا أنقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة يكون للهيئة توقيع الجزاءات منها أيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز أو تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز أو أنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز أو إصدار قرار مسبب بأيقاف نشاط المشروع ، وبموجب القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ومن بعده القانون 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أناط المشرع بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها إذ خوله وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية وتلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتھم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتھا للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى المقدمة ، وقد حظر المشرع إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للأعلام
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن الدستور المصري جاء مسايرا للاتفاقيات الدولية المقررة للحقوق فقد كفل حرية التعبير بمدلوله العام، وفي مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة (-) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية هي الأصل الذي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقه، وعلى ذلك فإن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية ، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها ، ولا تنحصر في مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى إقامتها ، وأن تتعدد مواردها وأدواتها معصومة من أي أغلال أو قيود إلا تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته ؛ بحسبان أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة ، وإنما هي مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ….، ويتعين التفرقة في هذا الصدد بين التعدي على الحق الفردي للأشخاص والتعدي على المجتمع وأمنه وأمانه ، وإن كان كلاهما ممقوتا ممجوجا تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون ، بيد أن المساس بالحق الشخصي كفل دفعه ولوج سبيل التقاضي جنائيا أو مدنيا أو كليهما معا ، أما حال المساس بأمن المجتمع وأمانه فلا يدرؤه إلا أن يوصد منبع هذا الخطر، موقعا كان على شبكة الإنترنت أو غيره. “
” حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10171لسنة 54 ق جلسة 26/2/2011 “
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بالسلبي بالإمتناع عن وقف بث برنامج ” …………… ” على قناة ………….. ، تأسيسا على أن البرنامج المشار إليه قد أتاح للمدعي عليه التاسع – ( ……………. ) – الظهور في البرنامج يوم 31/8/2014 مع الإعلامي /…………… وقام بالتطاول عليه – أي على المدعي – بالسب والقذف على النحو الوارد بأوراق الدعوى .
وحيث أنه ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قام بتحرير عدة محاضر ضد المدعي عليه التاسع لما … منه في بعض البرامج التليفزيونية – ومن بينها برنامج ” ………….. ” الذي يتم بثه على قناة …………… – من تطاول عليه بالسب والقذف والتشهير به ، ومن بين تلك المحاضر المحضر رقم 7863 لسنة 2014 إداري حدائق القبة وعلى أثر تلك المحاضر قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضد المدعى عليه التاسع على النحو المبين بالأوراق وصدرت ضده أحكام ، كما أنه سلك ذات النهج مع الإعلامي / …………. حيث حرر محضر ضده لما … من تطاول عليه في الحلقة المشار إليها آنفا ، وقد قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضد الإعلامي المذكور أمام محكمة جنح مدينة نصر ، حيث قيدت تحت رقم 47349 لسنة 2014 جنح مدينة نصر ، وقضت المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وقد تم الطعن على هذا الحكم بالقضية رقم 1403 لسنة 2015 جنح مستأنف مدينة نصر حيث تنازل السيد المذكور ( ………. ) عن الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية فحكمت المحكمة سالفة البيان بجلسة 3/3/2015 ” بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه …وإلزامه بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويض مدني مؤقت ..” ومن ثم فأن المدعي والحال كذلك قد ولج طريق التقاضي بشقيه الجنائي والمدني من أجل دفع ما أصابه من سب وقذف بالبرنامج المشار إليه آنفا سواء ضد مقدم البرنامج أو ضد المدعى على التاسع ( ……… ) ، وهو ما يتحقق به بلوغ حقه في دفع هذا التعدي، دون التطرق إلى وقف البرنامج الذي يشاهده ملايين المصريين وغيرهم ، وبالتالي قد يطولهم جزاء وقف البرنامج ، فضلا عن أن وقف برنامج يبث عبر الوسائط المرئية أو الانترنت يتعارض مع الأصل العام الوارد في المادة 71 من الدستور – ( التي حظرت بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو أغلاقها إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة فيجوز فرض رقابة محددة عليها ) – كما أنه ونزولا على القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند التعارض وكان وقف بث البرنامج الذي يرمي إليه المدعي يتعارض مع مصلحة المجتمع التي تتطلب التنوع في بث البرامج لما تحتويه من أخبار ومعلومات وينتظرها يوميا الكثير من المشاهدين ، ومن ثم فأن المصلحة الأخيرة هي الأولى بالحماية ، سيما وأن الحق المعتدى عليه هو حق شخصي للمدعي ، وقد سلك طريق التقاضي بشقيه الجنائي والمدني لدفع هذا الاعتداء على النحو المبين سلفا ، فضلا عن أن المستقر عليه في دساتير العالم المتحضر أنه ليس للسلطات التدخل في وسائل الإعلام المسموع أو المقروء أو المشاهد أو الرقمي إلا في الحالات التي تمس كيان المجتمع بأسره وحسب كل حالة على حدة وفقا لظروفها وملابساتها وتأثيرها على سكينة المجتمع وأمنه ، ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن وقف بث برنامج ” على مسئوليتي ” الذي يقدمه الإعلامي / ………. على قناة ……… قد جاء موافقا لصحيح القانون وقائم على السبب المبرر له ، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب غير قائم على سند من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث أنه وعن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع ظهور المدعى عليه التاسع – ( …………. )- إعلاميا على أي قناة تليفزيونية رسمية كانت أو خاصة ، وحيث أنه ولما كان الأمر كذلك وكان المشرع قد أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتھم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتھا للقانون، أو لمواثيق الشرف ومن بين تلك الإجراءات وقف بث البرنامج أو ظهور شخص لفترة محددة على وسائل الإعلام المختلفة ، وهو أمر منوط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا ما توافرت موجبات ذلك ، أما ما يرمي إليه المدعي من منع المدعى عليه التاسع من الظهور المطلق على أي قناة تليفزيونية رسمية كانت أو خاصة فأن المستقر عليه أن منع الظهور المطلق لأي مواطن مصري أيا كان فكره أو رأيه أو تعبيره ، يتعارض مع ابسط حقوق المواطن المصري في بلد سبقت في دستورها التأكيد على حرية الرأي والتعبير منذ دستور 1923 وحتي الآن ، فمن ظهر علي وسائل الإعلام وكان قد تعرض بالسب والقذف لأحد الأفراد فعلى الأخير الولوج للقضاء المختص بشقيه الجنائي والمدني لدفع ما لحق به من اعتداء فيما مضى ، أما منع الظهور المستقبلي دون علم بما سيتحدث به الشخص فهو مصادرة لما لا يمكن مصادرته ورجما بالغيب وانتقاصا من حق المواطن المصري في الظهور الإعلامي أو عرض ما قد يراه فكرا للناس ، مما لا مناص معه من الحكم برفض هذا الطلب .
ومن حيث أنه وعن الطلب الثالث – ( طلب إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إلزام قنوات ……… ، ………. ، ……… ، ………. ، بتقديم اعتذار رسمي ومنحه حق الرد على ذات البرامج وفي ذات التوقيت وبذات المدة الزمنية ) – : فإن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.”
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى في تفسير النص المتقدم على أن القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة – في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين ، وقد يكون القرار ضمنيا أو سلبيا وذلك عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، فإذا انتفى وجود القرار الإداري – السابق وضعه على الوجه المتقدم – فقد تخلف مناط قبول دعوى الإلغاء .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1276 لسنة 45 ق.ع – بجلسة 26/1/2002)
ومن حيث أنه وعلى نحو ما سلف بيانه آنفا ، فأن المشرع مراعاة منه للمصلحة العامة أناط باتحاد الاذاعة والتليفزيون ومن بعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، مراقبة ما يعرض علي وسائل الإعلام مراعاة لمصلحة المواطن في اعلام جيد ، وناط بالهيئة العامة للاستثمار مراقبة التزام الشركات المالكة لوسائل الإعلام بما سلف ، إلا أن القوانين المشار إليها آنفا قد خلت من ثمة نص يبيح للجهة الإدارية القائمة سالفة البيان ، إلزام القنوات المشار إليها بتقديم اعتذار رسمي للمدعي عما وجه إليه من إساءات خلال البرامج التليفزيونية التي عرضت بها ، سيما وأن الاعتذار حق من الحقوق الشخصية ، ولا يوجد التزام قانوني على الجهة الإدارية بشأن إجبار القنوات الفضائية سالفة البيان على الاعتذار للمدعي وأنماء الالتزام القانوني على الجهة الإدارية المختصة هو منع حدوث مخالفات مشروعات البث الفضائي لأحكام الدستور والقوانين واللوائح والقرارات والمواثيق الإعلامية المنظمة للبث الفضائي ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في المخالفات حال حدوثها الأمر الذي ينتفي معه وجود القرار الإداري بالنسبة لهذا الشأن .
ومن ناحية أخرى فقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد بأن المدعي قام بالاتصال على القنوات سالفة البيان في حينه بشأن طلب حق الرد على ما وجهه إليه المدعي التاسع وأن هذه القنوات امتنعت عن إعطائه حق الرد ، سيما وأن قناة …….. في معرض ردها على الدعوى بينت بمذكرة الدفاع المقدمة بجلسة 5/1/2015 أن القناة أتاحت المداخلات التليفونية للكافة لكفالة حق الرد ، إلا أن المدعي لم يقم بالرد أو التعقيب ، وهو مالم يعقب عليه المدعي أو يقيم الدليل على عكسه ، ومن ثم فلا يوجد إلزام على الجهة الإدارية المختصة والحال كذلك بإلزام تلك القنوات بمنح المدعي حق الرد على البرامج التي تناوله فيها المدعى عليه التاسع بالإساءة خلال الوقت المحدد لإذاعتها الأمر الذي ينتفي معه القرار الإداري .
ومن جماع ما تقدم فأن الطلب الثالث بشقيه لا يتوافر به مقومات القرار السلبي المنصوص عليه بالفقرة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلبين الأول والثاني ورفضهما موضوعا ، وبعدم قبول الطلب الثالث لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات