باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح مستأنف
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الاثنين الموافق 13/ 12/ 2021
برئاسة السيد المستشار/ عمرو عبد القادر صبري رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رفعت مهنى الرئيس بالمحكمة
/ محمد محمد حسن غيته الرئيس بالمحكمة
وبحضور السيد/ إسلام عاطف وكيــــل النيابة
وبحضور السيد/ محمد علي علام أمــــــين السر
أصدرت الحكم الآتي
– في الجنحة رقم 714 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 970 لسنة 2021 جنح اقتصادي –
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في القضية رقم 970 لسنة 2021 جنح اقتصادي القاهرة بجلسة 29/ 6/ 2021 ومن ثم تحيل إليه المحكمة في ذلك الشأن منعا للتكرار توجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهمة/ ……….. إلى المحاكمة الجنائية.
بوصف أنها في غضون شهر يناير 2021 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: 1- تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها/ …………. باستعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق. 2- سبت المجني عليها سالفة الذكر بأن أرسلت رسائل مكتوبة على هاتفها المحمول ووجهت لها عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق على النحو المبين بالأوراق. 3- أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي – الواتس آب وفيس بوك – على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يهدف إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة والمعاقب عليها قانونا وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابها بالمواد 166 مكررا، 306، 308، 308 مكررا من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/ 1 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
على سند مما أبلغت به الشاكية/ ………….. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 11/ 1/ 2021 المحرر بمعرفة الرائد/ ………. الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تضررها من مستخدم الهاتف رقم ……………. لإرساله رسائل إلى الهاتف الخاص بها عبر تطبيق الواتس آب تحوي عبارات سب وقذف بحقها فضلا عن قيام مستخدم الحساب المسمى (………….) عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمربوط بذات رقم الهاتف آنف البيان بنشر مشاركات تتضمن الإساءة إليها وقدمت صورا ضوئية من تلك الرسائل، وقد أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مفاده أنه بإجراء التحريات الفنية حول الواقعة توصلت إلى أن الشريحة رقم ………… خاصة بالمدعوة/ ………….، وأرفق بالتقرير صورة مطبوعة لما أسفر عنه الفحص من رسائل مرسلة من المتهمة للشاكية تحمل عبارات مثل “لأنك ما تستاهليش أي خير يتعمل معاكي وبني آدمة معندكيش أصل ولا ضمير وأنا غلطانة إني عرفت واحدة زيك ناكرة للجميل، دي اتجننتي رسمي الفلوس لسه مع ……. لغاية دلوقت ملمستهاش بإيدي دانتى فعلا شاربة حاجة ومخك ضرب، مانتى عاملة زى التور الهايج طايحة وفاكرانا هنسكتلك، لو فيكي خير تكلميني على الخاص مش تعملي لنفسك فضيحة وتجيبي لشوية الشراشيح بتوعك وقلة أدب وسفالة، بتسمحي لشوية أوساخ يقولوا عني نصابة دانا فتحتي على نفسك أبواب جهنم وكل الخير اللي اتعمل معاكي هيتقلب فوق دماغك، صور مين يا امو صور هو أنا ناقصة إنتاج ياولية يامجنونة، تحبي تشوفي شكل الخصومة إزاى ياللي ما عندكيش أصل، ولا بتصوني عيش وملح.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة أمام محكمة أول درجة وكلفتها بالحضور وتداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها. وبجلسة 29/ 6/ 2021 قضت محكمة أول درجة غيابيا ببراءة المتهمة/ …………. مما أسند إليها من اتهام، تأسيسا على تشككها في صحة إسناد الاتهام للمتهمة لعدم وجود دليل بالأوراق سوى ما جاء بأقوال المجني عليها بأن الرسائل التي تحوي عبارات سب وقذف بحقها واردة إليها من الهاتف المحمول رقم ………….. ولخلو الأوراق من إفادة رسمية من شركة الاتصالات المختصة تفيد نسبة الخط محل الواقعة إلى المتهمة وأنه لا ينال من ذلك ما أوردته التحريات الفنية من نسبة رقم الخط محل الواقعة للمتهمة إذ لم يبين محرر التحريات بمحضره كيفية توصله إلى بيانات ذلك الخط ومالكه كون ذلك الأمر ليس من أعمال الفحص الفني أو البحث والتحري واستقاء المعلومات وإنما يتطلب ذلك استعلاما من شركة الاتصالات المختصة على وجه رسمي وفقا للقانون يبين مالك الخط وفقا للمسجل بقاعدة بيانات الشركة.
وحيث لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف الماثل للثبوت بموجب تقرير استئناف مؤرخ 8/ 7/ 2021.
وحيث تداولت المحكمة الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها ومثلت المجني عليها بوكيل عنها محام طلب التصريح باستخراج إفادة من شركة …………. عن مالك خط الهاتف رقم ………….. فأجابته المحكمة لطلبه وقدم نفاذا لذلك حافظة مستندات طويت على إفادة صادرة من شركة …………… تفيد بأن خط الهاتف المشار إليه مسجل باسم المتهمة/ ……………، كما قدم حافظة مستندات أخرى أحاطت بها المحكمة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 29/ 6/ 2021 وقررت النيابة بالاستئناف بتاريخ 8/ 7/ 2021 خلال الميعاد المقرر بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وقد استوفى الاستئناف أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وعن التهمة الثالثة وهي إنشاء وإدارة واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي – الواتس آب وفيس بوك – على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت تهدف إلى ارتكاب جريمة فإنه يتعين وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في تفسيرها وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه مع وضوح عبارة القانون فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون واجب التطبيق ومتى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون واجب التطبيق.
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البين من نص المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصريح لفظها وواضح معناها أن المشرع قد اشترط لتحقق النموذج الإجرامي الوارد بها أن يكون الموقع أو الحساب – الذي أنشأ أو تمت إدارته أو استخدامه – يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها قانونا، أي أن يكون ذلك الموقع أو الحساب جل غايته ارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها بمقتضى أي من القوانين العقابية، وهو من انتفى عن الواقعة الماثلة، إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الحساب الخاص بالمستأنف ضدها يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها قانونا وأن جل غايته ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها، وهو ما يخرج الفعل المنسوب للمستأنف ضدها عن نطاق التأثيم بمقتضى نص المادة 27 من القانون سالف البيان لعدم وقوعه تحت طائلته، بما لازمه القضاء ببراءة المستأنف ضدها مما أسند إليها عن تلك التهمة، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى تلك النتيجة وكانت النيابة العامة لم تأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن تلك التهمة – ليس لأسبابه وإنما لما أوردته هذه المحكمة من أسباب – عملا بنص المادتين 417، 418 من قانون الإجراءات الجنائية مشيرة إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه وعن التهمتين الأولى والثانية والمسندتين للمستأنف ضده فالمحكمة تشير بداءة إلى أنه ولما كان من المقرر قانونا أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابة العامة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف السليم وذلك بما لها من سلطة بمقتضى نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت العبارات المرسلة من المستأنف ضدها للشاكية تحمل إسنادا لأمور للشاكية لو صحت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها وهو ما يشكل جريمة القذف كما عرفها القانون الأمر الذي تعدل معه المحكمة مواد الاتهام بحذف المادتين 306، 308 وإضافة 303/ 1 من قانون العقوبات وتعديل وصف التهمة الثانية بجعلها قذفت المجني عليها سالفة الذكر بأن أرسلت رسائل مكتوبة على هاتفها المحمول بأن أسندت لها أمورا لو صحت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها على النحو المبين بالأوراق.
وحيث أنه ولما كانت التهمتان المسندتان للمستأنف ضدها ثابتين قبلها أخذا بما أبلغت به الشاكية/ …………. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 11/ 1/ 2021 من تضررها من مستخدم الهاتف رقم ………… لإرساله رسائل إلى الهاتف الخاص بها عبر تطبيق الواتس آب تحوي عبارات سب وقذف بحقها فضلا عن قيام مستخدم الحساب المسمى (………….) عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمربوط بذات رقم الهاتف آنف البيان بنشر مشاركات تتضمن الإساءة إليها وما أثبته تقرير الفحص الفني الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من أن الشريحة رقم ………….. خاصة بالمتهمة، ومن العبارات الواردة بالصورة المطبوعة لما أسفر عنه الفحص من الرسائل المرسلة من المتهمة للشاكية والتي وردت بها عبارات مثل “لأنك ما تستاهليش أي خير يتعمل معاكي وبني آدمة معندكيش أصل ولا ضمير وأنا غلطانة إني عرفت واحدة زيك ناكرة للجميل، دي اتجننتي رسمي الفلوس لسه مع …… لغاية دلوقت ملمستهاش بإيدي دانتى فعلا شاربة حاجة ومخك ضرب، مانتى عاملة زى التور الهايج طايحة وفاكرانا هنسكتلك، لو فيكي خير تكلميني على الخاص مش تعملي لنفسك فضيحة وتجيبي لشوية الشراشيح بتوعك وقلة أدب وسفالة، بتسمحي لشوية أوساخ يقولوا عني نصابة دانا فتحتي على نفسك أبواب جهنم وكل الخير اللي اتعمل معاكي هيتقلب فوق دماغك، صور مين يا امو صور هو أنا ناقصة إنتاج ياولية يامجنونة، تحبي تشوفي شكل الخصومة إزاى ياللي ما عندكيش أصل، ولا بتصوني عيش وملح، وما ثبت بالإفادة الصادرة من شركة ………… تفيد بأن خط الهاتف رقم …………. مسجل بإسم المتهمة/ ………….، بما يتحقق معه جريمة قذف وتعمد مضايقة المستأنف ضدها للشاكية بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بركنيها المادي والمعنوي والمعاقب عليهما بمقتضى المواد 166 مكررا، 303/ 1، 308 مكررا من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/ 1 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بما يتعين معه إدانتها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ببراءة المستأنف ضدها مما نسب إليها فإنه يكون قد خرج عند جادة الصواب بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإدانة المستأنف ضده بمقتضى المواد سالفة البيان، ولما كان الفعل الذي ارتكبته المستأنف ضدها قد شكل الجريمتين المسئدتين لها بما يعد تعددا معنويا يوجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها عملا بنص المادة 32/ 1 من قانون العقوبات وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 76/ 1 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، الأمر الذي تقضي معه المحكمة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المستأنف بتغريمها مبلغ عشرين ألف جنيه عن التهمتين للارتباط.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
حكمت المحكمة/ غيابيا:- أولا: بقبول الاستئناف شكلا ثانيا: وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين الأولى والثانية والقضاء مجددا بتغريم المستأنف ضدها مبلغ عشرين ألف جنيه عن التهمتين للارتباط وألزمتها المصروفات الجنائية.