باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح مستأنف
بالجلسة المنعقدة علنا بسراب المحكمة يوم الاثنين الموافق 7/ 2/ 2022
برئاسة السيد المستشار/ عمرو عبد القادر صبري رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رفعت مهنى الرئيس بالمحكمة
/محمد محمد حسن غيته الرئيس بالمحكمة
وبحضور السيد/ مصطفى نادر وكيل النيابة
وبحضور السيد/ محمد علي علام أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
– في الجنحة رقم 712 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 1067 لسنة 2021 جنح اقتصادي –
الوقائع
حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة في القضية 1067 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 14/ 7/ 2021 ومن ثم تحيل إليه المحكمة في بيانها وتوجزها في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ ………….. للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على يوم 2/ 7/ 2020 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة.
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه …………….. بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن نشر المشاركات المبين فحواها بالأوراق عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
2- قذف المجني عليه بأن أسند إليه من خلال المشاركات أمورا من شأنها لو صدقت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند بني وطنه وكان ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية على النحو المبين بالأوراق.
3- استخدم حسابا خاص على شبكة معلوماتيه بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضوع الوصفين السابقين والمعاقب عليهما قانونا.
وطلبت معاقبته بالمواد 166 مكرر، 302، 303/ 1، 308 مكرر/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/ 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين 1، 27 من القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذلك على سند مما أبلغ به المجني عليه/ ………………. بمحضر جميع الاستدلالات المؤرخ في 2/ 7/ 2020 من أن المتهم/ ……………….. قد بدأ منذ قرابة الشهرين بالتعدي عليه بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وعزا ذلك إلى رفضه إقراضه بعض الأموال وقدم صور منسوخة من المنشورات المقال نشر المتهم لها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وبفحص الواقعة فنيا بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لم يتمكن الفحص الفني من إثبات المنشورات المقدمة من الشاكي وبإجراء التحريات تبين أن الحساب مرتبط بهاتف رقم (………..).
وباستعلام النيابة العامة من شركة ………… عن مستخدم الخط ………… خلال الفترة من 1/ 1/ 2020 وحتى 6/ 4/ 2021 تبين أن مستخدم الخط ………… وأن الخط قد تم إلغاؤه بتاريخ 28 إبريل 2020.
وحيث نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فلم يحضر المتهم بينما مثل المجني عليه بوكيل وأدعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 20001 جنيه (عشرين ألف وواحد جنيه)على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة 14/ 7/ 2021 قضت المحكمة غيابيا ببراءة المتهم/ ………… – مما أسند إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.
تأسيسا على ما خلصت إليه المحكمة من خلو الأوراق من دليل فعلي يصح معه إدانة المتهم وهو ما ينسحب بأثره على أركان الدعوى المدنية التابعة.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للثبوت بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 7/ 2021 – كما طعن المدعي بالحقوق المدنية على هذا الحكم في شقه المدني بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 7/ 2021.
وحيث أن المتهم لم يحضر بشخصه رغم أن الجرائم المسندة إليه معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به – المادة 237/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون الحكم الصادر قبله غيابيا.
وحيث نظر الاستئنافين أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فلم يحضر المتهم بشخصه رغم إعلانه قانونا وحضر مدافع عنه – بينما مثل المدعي بالحقوق المدنية بشخصه رفقة دفاعه وقدم إعلانا باستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية، وحافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وقررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم لجلسة اليوم.
حيثيات الحكم
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:-
وحيث أنه عن الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية – فلما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي انتهائيا، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، وكانت المادة 47/ 1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 191 لسنة 2020 المعمول به اعتبارا من الأول من أكتوبر لعام 2020 والتي أقيمت الدعوى المدنية التابعة في ظل سريانه – قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه. فلما كان ذلك وكان الثابت أن قيمة التعويض المؤقت المطالب به من قبل المدعي بالحقوق المدنية قدره 20001 جنيه فقط عشرين ألف وواحد جنيه مصري وقد أصدرت محكمة أول درجة قضاءها برفض الدعوى المدنية وهو ما يكون قضاءها هذا قد صدر في حدود النصاب الانتهائي المقرر لها بنص القانون وهو ما لا يجوز معه استئنافه بما لازمه القضاء بعدم جواز الاستئناف لانتهائية النصاب وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملا بنص المادة 320/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن شكل الاستئناف المقام من النيابة العامة فلما كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 14/ 7/ 2021 وقررت النيابة العامة بالاستئناف بتاريخ 25/ 7/ 2021 امتدادا حيث وافق اليوم الأخير لميعاد الطعن المقرر بعشرة أيام من تاريخ صدور الحكم – المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية – عطلة رسمية (بمناسبة عيد الأضحى) وقد استوفى الاستئناف كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد ساقت للتدليل على قضاءها ببراءة المتهم أسبابا سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق تشاطرها فيها هذه المحكمة في ظل أن أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة قبل المتهم قد أحاط بها الشك وأصابها التناقض بما لا تنهض معه كدليل يمكن أن تطمئن إليه.
المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم وأية ذلك أن تقرير الفحص الفني المعد بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لم يتمكن من الوصول إلى نسبة المنشورات المقدم نسخا منها بمعرفة المجني عليه إلى حساب.
المتهم على موقع التواصل الاجتماعي على وجه القطع واليقين فضلا على ما ثبت بكتاب شركة الاتصالات التابع لها خط الهاتف المقال باستخدام المتهم له في ارتكاب الواقعة إلى إن رقم الهاتف كان مسجل بإسم المتهم إلا إنه قد تم إلغاءه بتاريخ 28/ 4/ 2020 قبل تاريخ بدأ ارتكاب الواقعة المحددة من المجني عليه بشهرين سابقين على تاريخ البلاغ الحاصل في 2/ 7/ 2020 – وإذا كان ذلك وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تقام على مجرد الظن والتخمين وكانت الأوراق بحالتها الراهنة جاءت خلوا من ثمة دليل معتبر يمكن أن تطمئن إليه المحكمة نحو إدانة المتهم – ولم يأت استئناف النيابة العامة بجديد يمكن أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى عما انتهت إليه محكمة أول درجة بما يتعين معه رفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ غيابيا/ أولا بعدم جواز الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية وألزمته بالمصاريف.
ثانيا- بقبول الاستئناف المقام من النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.