باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/2
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ /علي عــــواد رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 630 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
……. /حيث أسندت النيابة العامة للمتهم
لانه في تاريخ 2022/3/17 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة
استخدم الغش والتدليس في سبيل الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المقررة بموجب عقد تمويل المبرم وفقا لأحكام
القانون مع إحدى جهات التمويل الاستهلاكى وهي شركة حالا للتمويل الاستهلاكى وذلك علي النحو المبين بالأوراق
وطالبة عقابه بالمواد 10 ، 28 مكرر/1 من القانون رقم 18 لسنة 2020 المعدل بالقانون 158 لسنة 2022 بشأن
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2023/12/12 المحرر بمعرفة/….. بصفته وكيلا عن شركة حالا للتمويل الاستهلاكى بموجب التوكيل الرسمي رقم ۱۱۰۹۸/ أ لسنة ۲۰۲۳ توثيق العبور لتضرره شركته من…… لحصوله علي تمويل مالي بمبلغ اربعة وعشرون ألف جنيها وامتنع عن تنفيذ التزاماته المالية وقدم صورة ضوئية
. من عقد التمويل سندا لذلك
و حيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية و غسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة و تداولت الجنحة بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهم بشخصهما و بوكيل عنه قانونا رغم اعلانه الامر الذي يجوز الحكم في
. غيبته عملًا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة اليوم
وحيث إنه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة ۳۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
القانون رقم 37 لسنة 1972 أن يحكم القاضى في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا
يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
كان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان
“القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها
ومن المقرر بقضاء النقض على انه ” إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
، ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى
التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارةإلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه
. لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام
(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3)
ومن المقرر ايضا “والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو
” ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون
( طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع
“الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1997/2/6 )
ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم
“كفاية أدلة الثبوت عليه
( الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 /11 /1992 )
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها
وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات ولم تطمئن
اليها، أية ذلك ان الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يقيني يمكن للمحكمة الوقوف عليه للتأكد من صحة ما تدعيه الشركة المجني عليها سوي ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات بأقوال وكيل الشركة من اقوال مرسلة غير مدعمه دليل لا سيما انه لا يوجد بالاوراق ما يفيد القيام بشراء ثمة سلع أو ثمة اقساط مستحقة وكذا ما يفيد الامتناع عن السداد لتلك الاقساط ولما كانت الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة المسندة للمتهم وهو ما تقضي معه ببراءته مما نسب إليه من إتهام عملاً بنص المادة 1/304
. من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق
فلــــــهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة غيابيا / ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليهم