باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/11/2018م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور / فتحي محمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حمدي حسن غيث نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد إيهاب سرحان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي أحمد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 5825 لسنة 70 ق
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/11/2015 وطلب في ختامها الحكم أولا:-بقبول الدعوى شكلا ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية الصادرة عن المدعى عليهم من الأول حتى السادس وهي:-
1- الامتناع عن إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قنوات النهار الفضائية.
2- الامتناع عن إيقاف البث التليفزيوني لقنوات النهار الفضائية لمحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية.
3- الامتناع عن وقف استخدام قنوات النهار الفضائية لحيزات الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وإلزام المدعى عليهم مصروفات الطلب العاجل
4- الامتناع عن وقف عرض البرنامج المسمى “……….” والذي تقدمه الإعلامية/ ………….
ثالثا:- وفى الموضوع بإلغاء القرارات الإدارية السلبية المشار إليها في الطلب العاجل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت ترخيصا لقنوات المهار بعرض المنوعات الغنائية وقد بدأت القناة في العمل والانتشار إلا أنها عملت بالمخالفة للترخيص وتحولت لمسرحا للصراعات السياسية وخصصت من البرامج ما يدعم ويثبت هذا الصراع داخل المجتمع المصري، وبثت برامج لا تراعى حرمة المجتمع المصري ولا تقاليده ولا أخلاقياته والتي بنيت على تعاليم الإسلام، ومن أمثلة تلك البرامج برنامج ……….. والذي أصبح عنوانه تغييب وعى المجتمع المصري من خلال عرضه لحلقات اشتملت على السب والقذف والتشهير والخوض في الأعراض ونشر أكاذيب عن حياة نجوم العاملين بالبرنامج، وكذلك عن نجوم المجتمع والفنانين كالحلقة التي أذيعت عن الفنانة ……. لتوجيه الرأي العام ضدها وخوضه في عرضها مما يعد انتهاكا منها للاطار القانوني لميثاق الشرف الإعلامي، مما حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الماثلة.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوي أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وخلالها قدم نائب الدولة مذكرة بالدفاع، وبجلسة 17/4/2017 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقد أعدت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها.
وتدوولت الدعوي بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18/2/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوي إنما هو من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة علي تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصي هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطي الدعوي وصفها الحق و تكييفها القانوني الصحيح علي هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بالتدخل لمنع بث قنوات النهار الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط تلك القنوات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (115) من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على :” الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها….”
ومن حيث إن المادة الأولي من مواد اصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 تنص على أنه :” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك”
وتنص المادة (3) من مواد الإصدار على أنه :”يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.”
وتنص المادة الأولي من القانون ذاته على أنه:” في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. … … …”
وتنص المادة (68) من القانون ذاته على أنه:” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.”
وتنص المادة (94) من القانون ذاته على أنه:” يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.
…………………………………………………………………………………..
وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا فى حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة ( الأكواد) وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.
ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
ولذوى الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.”
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن :” الخصومة القضائية هي حالة قانونية، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الإدعاء، الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من صاحب الصفة في تمثيله، والنيابة عنه، قانونا أو اتفاقا، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا وكما جرى قضاء هذه المحكمة، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة، ويتصل بالنظام العام للتقاضي، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ذاتها “
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4099 لسنة 45 ق.ع بجلسة 14/6/2003 (
و من حيث إن” من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، فالأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه إلي الجهة الإدارية المتصلة موضوعا بالنزاع لأنها أدرى الناس بالنزاع والأسباب التي أدت إليه وهي في النهاية المنوط بها تنفيذ الحكم إذا ما صدر الحكم بطلبات المدعي.”
)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2268 لسنة 29 ق جلسة 12/3/1988(
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه ” يشترط لقيام المصلحة أن تكون …………… شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات كشرط مستقل باسم الصفة ويعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعى به “.
)حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1016 لسنة 20 ق – جلسة 24/3/1981 – مجموعة السنة 26 – ص 770(
وبالتطبيق لما سبق و لما كانت المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بالتدخل لمنع بث قنوات النهار الفضائية، ولما كان المجلس الأعلى للأعلام هو القائم على تطبيق أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليس وزير الاستثمار ولا رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولا رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ولا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، ولا رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، واذ لم يقم المدعي باختصام المجلس الأعلى للأعلام صاحب الصفة في الدعوى، فانه لا مناص من عدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات