الدعوى رقم 568 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24/ 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / محمد سعيد ابو دنيا رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمال أمين الســـــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 568 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
آية أشرف حسن احمد ………….. …….. متهمة
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :
حيث يخلص وجيز الواقعة فى ما ورد بالحكم الصادر بتاريخ 17 / 12 / 2023 والصادر من محكمة العجوزة الجزئية والذي تحيل إليه المحكمة وتوجزه بالقدر اللازم لربط اوصال التقاضى فى ان النيابة العامة أسندت للمتهمة / اية اشرف حسن احمد
لأنها فى 2023 – بدائرة قسم شرطة العجوزة – محافظة الجيزة
اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادى على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات
وطلبت عقابها بالمواد 1 /بند أ ، 9 / 1 ( بند ج ) فقرة 3 ، 14 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة .
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة عميد / محمد العدوى – رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لحماية الآداب – والمؤرخ في 3 / 12 / 2023 من انه وردت اليه معلومات من أحد مصادره السرية من قيام احد الفتيات بمحادثته اثناء تصفحه لصفحات التواصل الاجتماعى jodel والذى عرضت عليه ممارسة الجنس الحرام معها لقاء اجر مادى وقامت بارسال رقم 01276726632 لسهولة التواصل معه عبر تطبيق الواتساب وقام بالاتفاق معها وتم تحديد موعد للمقابلة امام صيدلية كرستال – ش جامعة الدول – تقاطع شارع النبوى المهندس – العجوزة وعليه انتقل الى مكان الضبط رفقة قوة من الشرطة السريين ورفقته المصدر السرى والذى ورد اليه اتصالا هاتفيا من المتهمة يفيد بتواجد المتهمة فى الموعد والمكان المتفقا عليهما وبالتوجه إليها والحديث معها وافهمها طبيعة مأموريته وصفته و بمواجهتها قررت انها تقوم بالاعلان عن نفسها عبر تطبيق jodel وذلك لاستقطاب راغبى المتعة الجنسية الحرام خاصة القادمين من الخارج بمقابل مادى تتحصل عليه منهم وقررت بصحة ما جاء بالمحادثات التى تمت مع المصدر السرى وتبين أنها تدعى / آية أشرف حسن وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتحرير محضر بواقعة الضبط .
ومرفق بالمحضر صور ضوئية لعدة لقطات من برنامج واتس اب اطلعت عليها المحكمة .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :
و باستجواب المتهمة أنكرت ما هو منسوب إليها من اتهامات
وحيث أحالت النيابة العامة – ممثلة فى نيابة العجوزة الجزئية – الأوراق إلى محكمة جنح العجوزة والتى صدر حكمها بتاريخ 17 / 12 / 2023 بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ ثلاثمائة جنيها ووضعها تحت المراقبة مدة مماثلة والمصاريف
وحيث ان المتهمة لم ترتضى ذلك القضاء فطعنت فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة والتى صدر قضائها بتاريخ 21 / 1 / 2024 بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إرسالها للمحكمة الاقتصادية المختصة .
وأحالت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمة للمحاكمة الجنائية ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، مثلت خلالها المتهمة من محبسها ومعهما محام ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة وانتفاء اركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن المتهمة مثلت بشخصها ومن ثم يكون الحكم حضوريا فى مواجهتهما عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه عن موضوع الجنحة :
وحيث انه لما كان الثابت بنص المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية على انه ” لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه “
ومن المقرر بقضاء النقض على أنه ” لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا أجاز للمأمور إصدار أمرا بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى نتيجة التى انتهت إليها “
( الطعن رقم 8847 لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2010 )
ولما كان المقرر بنص المادة 302 أنه ” يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الإكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه .
وكان من المقرر بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها “
وأن من المقرر بقضاء النقض على أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى اقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها – فهو يحكم بما يطمئن إليه من أى عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث – ولا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها ، فيما عدا الأحوال التى يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها ، كما أن وزن أقوال الشهود و تعويل القضاء على الأقوال التى يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فى ذلك ، وحسبها أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته ورفض الدعوى المدنية – تبعا لذلك – ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب “
( الطعن رقم 9344 لسنة 68 ق جلسة 14 / 2 / 2008 )
كما أنه من المقرر أن ” يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الامر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام . “
( الطعن رقم 2559 لسنة 67 ق – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2004 )
ولما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولايزيله سواء فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى إمتداد حلقاتها مؤدى ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة واستقرار حقيقتها بحكم صار باتا .
وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي قد داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمة فيما تضمنه محضر الضبط وأسند للمتهمة من اتهامات ايه ذلك ودليله خلو الأوراق من تقرير الفحص الفنى للهاتف المتهمة لبيان الحساب المنشأ على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتتبع الرقم المرتبط به وبيان مستخدمه لبيان عما اذا كان أى المتهمة هي من انشأت ذلك الحساب من عدمه فضلا عن استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة ولم يفصح عن اسم مصدره السرى ولم يقدم هاتفه الذى استخدمه فى الوصول الى المتهمة وإجراء المحادثات معها الأمر الذي يجعل كل الشهادة مختزلة في أقواله فقط فضلا عن عدم بيان أسماء القوة المرافقة او غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته وكذا خلو الاوراق من اية خطابات من الشركات المالكة للارقام الواردة بمحضر التحريات والضبط لبيان مدى صلة المتهمة بها كما انه لم يقم باستصدار اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمة وتفتيشها على الرغم من انه كان لديه متسعا من الوقت لاستصدار ذلك الاذن الذى تصدره النيابة العامة بعد عرض كافة التحريات عليها وأمامها لتقدير مدى قيام الجريمة او الشروع فيها دون تدخل ضابط الواقعة اية اعمال مادية تساعد على ارتكابها ومن ثم يعد الدليل منقوصا لا يرقى لكونه دليل كامل يصح معه إدانة المتهمة الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم فى حق المتهمة وأضحى معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لا سيما وان أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولايزايله سواء فى مرحلة ما قبل المحاكمة أوأثنائها وعلى امتداد حلقاتها مؤدى ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لإثبات التهمة وإستقرار حقيقتها وكانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملا لنص المادة 304 / 1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / حضوريا : ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها .
أمين السر رئيس المحكمة