الدعوى رقم 537 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ الدكتور / محمد سعيد ابو دنيا رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال أمين الســر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 537 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
هشام عادل قطب إبراهيم ……………. متهم
((المحكمة ))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة قد قدمت المتهم / هشام عادل قطب إبراهيم – للمحاكمة الجنائية .
بوصف لانه فى تاريخ سابق على 22/ 4 / 2022- بدائرة / قسم شرطة مصر القديمة – محافظة القاهرة .
1- سب علانية المجنى عليه / شريف محمد ابراهيم محمد الشريف بأن وجه إليه العبارات والألفاظ – المبينة تفصيلا بالأوراق التى تتضمن خدشا لشرفه واعتباره وطعنا فى عرضه وكان ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” على النحو المبين بالأوراق .
2- استعمل وأذاع الصورة الشخصية للمجنى عليه سالف الذكر دون رضاه بأن قام بنشرها على الحساب الألكترونى الخاص به المسمى ” hesham adel kotb elswefy ” عبر موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” على النحو المبين بالأوراق .
3- انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه المار ذكره بأن قام بنشر الصورة الخاصة بالأخير عن طريق الشبكة المعلوماتية ” الفيس بوك ” على الحساب الالكترونى الخاص به المسمى ” hesham adel kotb elswefy ” دون رضاه على النحو المبين بالأوراق .
4- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات باتيانه الأفعال المبينة بالاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق .
وطالبت بمعاقبته بالمواد 166 مكرر ، 171 / 3 ، 306 ، 308 مكرر ، 309 مكرر أ / 1 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 /1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وذلك على سند مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 22 / 4 / 2022 والمحرر بمعرفة ملازم أول / محمود علاء الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من وكيل الشاكى / شريف محمد ابراهيم محمد الشريف من قيام المدعو / هشام عادل قطب إبراهيم والتى تربطهما علاقة نسب وذلك لقيام الآخير بنشر صور خاصة به مصحوبة بعبارات مسيئة لسمعته مما تسبب له فى أضرار مادية ومعنوية جسيمة .
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفنى أنه بإجراء التحريات الفنية تبين ان مرتكب الواقعة هو المتهم / هشام عادل قطب إبراهيم المقيم مصر القديمة ، محافظة القاهرة . بطاقة رقم قومى / 29112118800275 .
وحيث ارفق بالاوراق سؤال الشاكى بمحضر استيفاء النيابة العامة أكد فيه إتهامه للمتهم وأرفق صور ضوئية للمنشور محل الواقعة وتبين أنها لقطة مطبوعة من على سجل حساب الخاص بالمجنى عليه على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” تتضمن صورة المجنى عليه قام المتهم بنشرها من حسابه المسمى “hesham adel kotb elswefy ” مصحوبة بعبارات مثل : قوم لوط ……. مش هتفضل هربان كتير هتيجى وهنكسر عنيكم …. محدش هيعرف يحميك انت وأخوك حكم ب 6 شهور ولسة ….. ” وقد تأشر عليها من محرر المحضر بما يفيد النظر والإرفاق ، وقد طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 14 / 10 / 2023 ، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون .
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال الأوراق الى المحكمة الراهنة واعلنت المتهم قانونا ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم لم يحضر بجلسات المحاكمة مما يكون الحكم غيابيا عملا بالمادة ( 238 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه عن موضوع الدعوى :
وحيث انه عن موضوع الجنحة الماثلة :
وكان من المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
ونصت المادة 306 من ذات القانون على ” كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشأً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لاتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه ” .
وتنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات على أنه ” كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 ، وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 306 “
كما تنص المادة 309 مكرر / 1 بند ( ب ) على ” يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه :
( ب ) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص ” .
كما تنص المادة 309 مكرر أ / 1 على ” يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن . “
ولما كان المقرر بنص المادة 1 / 3 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 أنه ( يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني : –
المبينة قرين كل منها : 3 – الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، او الإشارات ، او الرسائل ، او الكتابات أو الصور ، او الأصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا . 9 – المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فى خدمات الاتصالات . 10 – أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها )
كما نصت المادة 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) .
كما انه من المقرر أيضا ” أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى …… “
( الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 5 / 1 / 1989 )
كما انه من المقرر أيضا انه ” يتوافر القصد الجنائى فى جريمتى القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم الى المجني عليه شائنة بذاتها ” .
( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11 / 5 / 1970 )
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك “
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4 / 10 / 1970 )
وحيث انه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن ( المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة )
( الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17 / 2 / 1975 ، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 8 / 5 / 2000 )
كما أن ” الحكم الصادر فى جريمتى القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب ” .
( السنة 48 ص 1046 ، السنة 43 ص 449 )
كما أن ( المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى توحى إليه وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير ) .
( السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369 )
ولما كان المستقر عليه قضاءا وفقها أن ( السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجنى عليه عيبا معينا أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب ) .
( شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور / محمود نجيب حسنى طبعة 1987 ص 702 وإشارة فى موضعها إلى نقض 14 / 3 / 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 336 ص 482 )
وجريمة السب فى جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد فى السب قصد عام عنصريه العلم والارادة اى علم المتهم بمعنى الألفاظ التى صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجنى عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ فى ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب فى مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التى تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون فى مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أى الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس .
( المرجع الأخير ص 706 وما بعدها )
وحيث انه من المستقر عليه فقها أن ” المشرع جرم المعاكسات فى حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون او الحاسب الالى او البريد الالكترونى او الرسائل الالكترونية او الانترنت فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت او على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة ….. وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى . “
( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى ص 124 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادى يتمثل فى أى سلوك ايجابى يصدر من الجانى يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد
اشترط المشرع فى ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجانى والنتيجة الاجرامية بحيث انه لولا سلوك الجانى واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ فى هذه الجريمة صورة القصد الجنائى العام من علم وإرادة أى علم الجانى بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الاجرامية المتمثلة فى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
ولما كان من المستقر عليه فقها أن : ” الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الازعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالازعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الالى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكترونى أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى ” .
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف . الطبعة الاولى 2008 ص 124 )
وأن جرائم الاتصالات هى جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالما بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك .
( يراجع المستشار / مصطفى معوض ، المستشار / أكرم أبو حساب . الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثانى ، الطبعة الاولى خاصة بنادى القضاة ، عام 2009 ، ص 397 )
وحيث انه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من أدلة و عناصر فى الدعوى المباشرة كانت أو غير مباشرة وان تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك “.
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4 / 10 / 1970 )
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ” .
” الطعن رقم 29653 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1998 – مكتب فنى 49 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 “
ولما كان من المقرر وأن ” العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم ، بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقى الأدلة . بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية الى ماقصده الحكم منها ، ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها الى ما انتهت اليه ” .
( نقض جنائى جلسة 11 / 1 / 1990 م ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فنى ، ص 107 )
وحيث انه من المقرر فى قضاء النقض أن ( لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الادلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه ) .
( الطعن 17989 لسنة 72 ق جلسة 16 / 12 / 2002 مكتب فنى 53 ص 1155 )
وأن ( العبرة في الإثبات فى المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة حيث أنه من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح اليه من أى مصدر شاء ولا يصح مصادرته فى ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ) .
( الطعن رقم 5760 لسنة 62 ق جلسة 17 / 2 / 1994 )
كما أن ( لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق ) .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28 / 10 / 1997 )
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحا دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
ولما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معه توافر القصد الجنائى بحق المتهم بالاوراق فى ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الجرائم الذى ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية الماثلة ، ولما كانت المحكمة تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانه لايسعها سوى اعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم 175 لسنة 2018 خاصة وقد القى بنفسه فى موضوع المسئولية الجنائية بافعاله التى ارتكبها ، وتشير المحكمة إلى أن المشرع حينما قام بصياغة القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور او التخلف عن ركب التطور التكنولجى والفضاء المفتوح ، إلا أنه وأينما وجدت الحرية وجد التعدى عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكل من يستبيح تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التى تخل بالاداب والتقاليد والاعراف المميزة للمجتمع المصرى والاديان السماوية والتصدى للانحدار الاخلاقى والخروج عن القيم الاسرية من كل عابث مغرض يبث سموما وافكارا موجهة الى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل لتحقيق اعراضا مادية غير عابئ بعواقب واثار تلك الممارسات والافكار الغير اخلاقية على شباب المجتمع المصرى المتلقى لها .
وحيث ان الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حقها ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 22 / 4 / 2022 والمحرر بمعرفة ملازم أول / محمود علاء الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بلاغ وكيل الشاكى / شريف محمد إبراهيم محمد الشريف من قيام المدعو / هشام عادل قطب إبراهيم والتى تربطهما علاقة نسب وذلك لقيام الاخير بنشر صور خاصة به مصحوبة بعبارات مسيئة لسمعته مما تسبب فى أضرار مادية ومعنوية جسيمة له .
فضلا عما ثبت بالفحص الفنى انه بإجراء التحريات الفنية تبين ان مرتكب الواقعة هو المتهم / هشام عادل قطب ابراهيم المقيم بمصر القديمة ، محافظة القاهرة – بطاقة رقم قومى / 29112118800275
أضف الى ذلك ما قدمه المجنى عليه لاستيفاء النيابة العامة بعض المنشورات المحررة من المتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تعضض أقواله أقواله استدلالا ، وحيث ارفق صور ضوئية للمنشور محل الواقعة وتبين انها لقطة مطبوعة من على سجل حساب خاص بالمجنى عليه على موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” تتضمن صورة المجنى عليه قام المتهم بنشرها من حسابه المسمى ” Hesham Adel Kotb Elswefy ” مصحوبة بعبارات مثل ” قوم لوط …. مش هتفضل هربان كتير هتيجى وهنكسر عنيكم … محدش هيعرف يحميك انت وأخوك حكم ب 6 شهور ولسة …. ” وقد تأشر عليها من محرر المحضر بما يفيد النظر والإرفاق ، وقد طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها
وفى هذا الإطار قد تحقق لدى المحكمة الركن المادي للجرائم محل الأوراق قبل المتهم مع علمه بأن من شأن إتيانه مثل ذلك السلوك الإجرامي من أنه نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية – الفيس بوك – صورة للمجنى عليه تنتهك خصوصيته على النحو المبين بالاوراق وتعمد ازعاج المجنى عليه بتلك الافعال وقد شمل منشورة بعبارات السب والقذف والتشهير ، وهو ما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم سالفة البيان وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لثبوت الجرائم المؤثمة القيد بعاليه والتى تستوجب عقابه جزاء لما اقترفته يداها من جرم وإثم .
بيد أن المحكمة إذ تنوه الى تنص المادة 32 من قانون العقوبات على ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذ وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” .
وحيث انه من المقرر فى قضاء النقض أن : ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ………. “
( نقض 6 / 6 / 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 334 ص 256 )
كما قضت محكمتنا العليا فى أحد أحكامها ” أن العبرة فى تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية وفق ترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 عقوبات . عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكررا / أ بند ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 . معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد . خطأ فى تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه ” .
( الطعن رقم 893 لسنة 91 ق – جلسة 17 / 1 / 2022 )
وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهم هي عبارة عن فعل مادى واحد تمخض عنه أكثر من وصف قانونى ومن ثم فإنه بتطبيق حالة التعدد المعنوى عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة 32 / 1 من قانون العقوبات الأمر الذى ترى معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات ، باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ماسيرد بالمنطوق ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا : بحبس المتهم / هشام عادل قطب إبراهيم ستة أشهر مع الشغل ، عن جميع التهم للإرتباط ، وأمرت المحكمة بكفالة خمسة آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا ، وألزمته المصاريف الجنائية .
أمين السر رئيس المحكمة