“باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
(الدائرة الأولى)
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 25/12/2021 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبده رفاعي محمد الشرقاوى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / موسى عبد الستار على موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الحميد محمد حسين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في الدعوى رقم 51838 لسنة 74 ق
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/8/2020 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن السماح له بإصدار جريدة الزمان المصري جريدة – مجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه صاحب امتياز ورئيس مجلس إدارة جريدة الزمان المصري جريدة – مجلة والتي تصدر بترخيص من لندن تحت رقم 1948597 منذ تاريخ 18/7/2011 وتخضع لرقابة جهاز الرقابة على المطبوعات والحاصلة على الموافقات اللازمة للطبع والتداول داخل جمهورية مصر العربية وفقا لقانون المطبوعات والصحافة الخارجية، وأضاف المدعي أنه هو المالك للصحيفة والاسم التجاري وصاحب الامتياز ولا يحق لأحد إلغائها وله الصلاحية المطلقة لتشغيل الصحيفة جريدة – مجلة، كما أنه له إبرام العقود والتوقيع عليها بالنسبة لهذه الصحيفة وكذا حق فتح الحسابات البنكية باسم الصحيفة، وبتاريخ 26/7/2011 تم التصديق على رخصة صحيفة الزمان المصري جريدة – مجلة من وزارة الخارجية ودفع الرسوم المقررة لذلك، وتم استيفاء كافة شروط ومتطلبات جهاز الرقابة على المطبوعات بمصر والمتمثلة في المستندات المطلوبة لإصدار صحيفة، وقام الجهاز المذكور باتخاذ الإجراءات القانونية ومنها إخطار الجهات الأمنية التي أبدت موافقتها، وقام الجهاز المذكور بتسليم المدعي صورة طبق الأصل من رخصة الصحيفة الزمان المصري جريدة – مجلة، وبعد صدور قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام طالبت الهيئة الأخيرة من الصحف التي تصدر بترخيص أجنبي توفيق أوضاعها، وبتاريخ 26/9/2019 توجه المدعي إلى جهاز الرقابة على المطبوعات وطلب منه توفيق أوضاع الجريدة، كما أضاف المدعي أنه امتثل لكافة الإجراءات التي استلزمها الجهاز لتوفيق الأوضاع، إلا أنه فوجئ بأن الهيئة الوطنية للإعلام أصدرت قرارها بأنه يتعين تغيير اسم جريدة الزمان المصري جريدة – مجلة بزعم أن هناك تشابه بينها وبين جريدة أخرى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما ، وصحيفة إعلان، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني حافظة مستندات طويت على كتاب جهاز المطبوعات والصحافة المؤرخ 2/12/2020، كما قدم مذكرة دفاع، وقدم نائب الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 27/2/2021 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المدعي مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي ، وقد تدوول نظر الشق الموضوعي من الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وجلسة 13/11/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم – في نطاق الشق الموضوعي من الدعوي – بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الموافقة على إصدار وتداول جريدة الزمان المصري جريدة – مجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (70) من الدستور تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية..
وتنص المادة (71) من الدستور على أن يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة…..
وتنص المادة (211) من الدستور على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة.
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله..
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات تنص على أن في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة مطبوعات كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
ويقصد بكلمة التداول بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.
ويقصد بكلمة جريدة كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة..
وتنص المادة (7) من القانون المذكور على أن لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية..
وتنص المادة (9) من القانون المذكور على أن يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.
ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد..
وتنص المادة (13) من القانون المذكور على أن يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار.
ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:
(أولا) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد.
(ثانيا) اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها.
(ثالثا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الجريدة.
ويجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومن الناشر إن وجد. ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.
وحيث إن ( المادة الأولى ) من مواد إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك..
وتنص ( المادة الثانية ) من مواد إصدار القانون المذكور على أن على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (33) من القانون المذكور على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الصحف أو المشاركة في ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون..
وتنص المادة (40) من القانون المذكور على أن على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم مالكه ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة، ومكان بث الموقع الإلكتروني………………………
وتنص المادة (68) من القانون المذكور على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه..
وحيث إن المادة (2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 تنص على أن يضع المجلس الأعلى نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين.
ويجب على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعا منه أو من ممثله القانوني، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التي تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريري والإداري لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكتروني.
ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذي يرد إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحيلها إلى لجنة الصحف بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من وروده إليها، وتعد اللجنة تقريرا برأيها في الإخطار بعد فحصه، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها..
وتنص المادة (3) من القرار المذكور على أن على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملا.
وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها اعتبر الإخطار كأن لم يكن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار..
ومفاد ما تقدم أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 قد أنشأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – والذي حل محل وزارة الإعلام – وأناط به تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها وقد أصدر المشرع القانون رقم 180 لسنة 2018 مبينا به اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومن بينها وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة لأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية وتلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، ولها اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، ولها إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلتھا في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى المقدمة، وقد حظر المشرع إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للأعلام، كما أن قانون المطبوعات قد انتظم أحكاما لإصدار وتداول المطبوعات عموما ولإصدار وتداول الجرائد بصفة خاصة بعد أن حدد ماهية كل منهما وتناول بالتنظيم أداة إصدارهما وتداولهما فجعل من الإخطار أداة قانونية لإصدار وتداول الجرائد واستلزم أن يتضمن الإخطار بيانات معينة للوقوف منها على ماهية صاحب الجريدة والمحرر المسئول عنها واسم الجريدة وطريقة إصدارها وعنوانها، وما إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا يبين اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الجريدة. واستلزم المشرع أن يوقع الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين ومن الناشر إن وجد وأن يعطى إيصال عن هذا الإخطار، وهو بذلك إنما يستهدف ضبط حرية إصدار وطباعة الصحف بأداة ضبط إداري تتناسب مع حرية الصحافة والطباعة دون أن يقوضها.
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم – ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الموافقة على إصدار وتداول جريدة الزمان المصري جريدة – مجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك استنادا إلى أنه حاصل علي ترخيص صحيفة أجنبية – لندنية – ( يومية – سياسية – اجتماعية – ثقافية – فنية – رياضية ) وانه صاحب امتياز ورئيس مجلس إدارة الصحيفة وأراد أن يصدرها ويتداولها في مصر، ولما كان الثابت من كتاب جهاز المطبوعات والصحافة المؤرخ 2/12/ 2020 والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن المدعى عليه الثاني بجلسة 19/12/2020 أنه تضمن ( أن جريدة (الزمان المصري) حاصلة على ترخيص أجنبي من لندن وصاحب امتيازها ورئيس مجلس إدارتها / المدعي والجريدة حاصلة على الموافقات اللازمة للطبع والتداول داخل البلاد بتاريخ 5/5/2020 ويطبق عليها قوانين جهاز المطبوعات والصحافة، وان الجهاز لم يقم بمنع صاحب الامتياز من الطبع والتداول داخل البلاد ، وقد تقدم بالأوراق اللازمة لتوفيق أوضاع الجريدة طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه ولائحته التنفيذية ) وقد تأيد ذلك بدفاع الإدارة القانونية للمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام ، ولما كان ما تقدم فإنه لم يكن هناك مانع من جانب الجهة الإدارية علي تداول وطباعة الجريدة المشار إليها داخل جمهورية مصر العربية ، كما لم يقدم المدعي ما يثبت عكس ذلك أو أن الجهة الإدارية قد تعسفت في استعمال سلطتها المخولة لها ، كما خلت أوراق الدعوي مما يفيد إلزام المدعي بتغيير اسم الجريدة للموافقة علي التداول داخل البلد حسبما ذكر بعريضة دعواه، الأمر الذي ينتفي معه السند القانوني للمدعي في إقامة الدعوي الماثلة ويتعين من ثم القضاء برفض طلب الإلغاء .
ومن حيث إنه عن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
1حكمت المحكمة: برفض طلب الإلغاء، وألزمت المدعي المصروفات “