باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 / 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ الدكتور / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد الجزار رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / ايهاب ابو حساب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 513 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
1- ……………. متهم
2- …………. متهم
((المحكمة ))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن النيابة العامة قد قدمت المتهمين
2- جرجس رزق تفيد صليب
لأنهما فى غضون شهر أبريل لعام 2023 – بدائرة قسم شرطة دار السلام – محافظة القاهرة .
1- توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالى على نقود المجنى عليها / سناء جميل على السقا وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها أيامها بوجود مشروع كاذب بأن راسلوها عبر تطبيق الاجتماعى ” واتس اب ” على زعم من قدرتها على الحجز والتعاقد لتمكينها من شراء هاتف جوال ، مطالبا إياها بإرسال المبلغ المتفق عليه على محفظتها الالكترونية كى يتسنى لهما اتخاذ تلك الإجراءات ، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ ألف وتسعمائة وأربعين جنيه مصرى من المجنى عليها المار ذكرها على النحو المبين بالأوراق .
2- أنشأ واستخدما حساب على تطبيق التواصل الاجتماعي – واتس آب – فى ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
3- تعمدا إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن اتيا الأفعال محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت بمعاقبته بالمادتين 166 مكررا ، 336 / 1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 12 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 76 / 1 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .
حيث تخلص حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما جاء ببلاغ / سناء جميل على السقا بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 19 / 4 / 2023 والمحرر بمعرفة ملازم أول / نادر زغلول بقسم تكنولوجيا المعلومات من تعرضه لعملية نصب على هاتفها المحمول من مستخدم الشريحة الرقيمة ( 01223446061 ) إذ قام بإرسال رسائل نصية وصوتية على رقمها ( 01018002963 ) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ” واتس اب ” تتضمن إيهامها ببيع هاتف محمول لها وعلى اثر ذلك قامت الشاكية بتحويل مبلغ 1940 جنيه على محفظته الالكترونية فودافون كاش على الرقم 01159163848 نظير حصولها على الهاتف المحمول إلا أنه عقب تحويل المبلغ سالف الذكر تهرب من الشاكية .
وحيث ارفق بالمحضر سالف الذكر صورة ضوئية عبارة عن لقطة شاشة لمحادثة مع الرقم 01223446061 عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ” واتس اب ” تحوي على عبارات تفاوضية لبيع و شراء هاتف محمول .
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفة قسم المساعدات الفنية أنه بإجراء الفحوصات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن الشريحة الرقيمة 01223446061 خاصة بالمدعو / اسلام شعبان عشرى عبد الباقى والمقيم 21 ش حمدى جودة من شارع الوحدة قسم دار السلام – القاهرة – ويحمل بطاقة رقم قومى 30210012305531
وحيث أنه ثبت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 28 / 10 / 2023 والمحرر النقيب / محمد ابو الروس الضابط بقسم المباحث الجنائية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات انه باجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من 1- اسلام شعبان عشرى عبد الباقى 2- جرجس رزق تفيد صليب وأنه تم ضبط سالفي الذكر بمعرفة الادارة فى القضية رقم 8730 لسنة 2023 ادارى دار السلام بذات الاسلوب ووقائع اخرى .
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق الى المحكمة الراهنة وكلفت المتهمين بالحضور بموجب إعلان قانونى وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، لم يمثل خلالها المتهمين بشخصهما أو بوكيل عنهما قانونا ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث ان المتهمين قد تم اعلانهم بموجب اعلان قانونى ولكنهما لم يمثلا بشخصهما أو بوكيل عنهما الأمر الذى يكون الحكم الصادر قبلهما غيابيا عملا بنص المادة 238 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث انه عن الاتهام الثانى المسند للمتهمين : فقد نصت المادة 27 على ” فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى أرتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً . “
وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهى :-
الركن الأول :- وهو الشرط المقترض :- “ صفة الجاني :-
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض فى مرتكبها صفة خاصة ، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهي من الجرائم التى تنتمى الى فئة ” جرائم ذوي الصفة ” وهى فئة من الجرائم تخضع لأحكام خاصة ، أهمها أنه لا يتصور أن يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التى يحددها القانون ، أما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكاً فحسب .
كما أن الشرط المفترض أو مايسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانونى غير جزائى فى الأصل ، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر فى القانون الذى ينظم أحكامه ، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصه نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .
وعلى ذلك فقد عرفت المادة الاولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالى :- “تعريفات :- فى تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :- ……… مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه ……………….
ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة على مدير الموقع ” يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المادة (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات .
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة فى المادة رقم (3) من هذه اللائحة . ويلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة بإثبات توفيره الإمكانيات التى تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله
وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة فى حال وجود تحقيق فى إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات ” .
ومن جماع ما سبق نجد أن الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 ، 28 ، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة فى مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه .
الركن الثاني :- الركن المادي :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامي يرتكبه مدير الموقع ، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين ، ويستهدف تحقيق غرضا معينا . والسلوك الاجرامى أو النشاط الاجرامى بإحدى الصور التالية :
1- الإنشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكترونى من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها .
2- الادارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى ، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال ، من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها .
3- الاستخدام : وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى فى الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكترونى من عدمه .
الركن الثالث :- الركن المعنوي :
فجريمة الإنشاء أو الإدارة أو الاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية والتي يكفى لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة ، الذى يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمى .
1- العلم : أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل اجرامى أو مجرد تسهيله .
2- الإرادة : أى تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذى ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة .
وحيث إن أحكام محكمة النقض قد تواترت احكامها فى الجرائم ذوى الصفة على : – “ بأن تحقق صفة الموظف العام أو ما فى حكمه – المنصوص عليها فى المادتين 112 ، 113/1 من قانون العقوبات ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة فى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان .
( الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق – جلسة 11/11/1968 – س 19 – ص 961 )
“ إن صفة الجاني أو صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذي أخذ به فى قانون العقوبات هى الركن المفترض فى جناية الاختلاس تقوم بقيامها فى المتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجانى كيما يكون مستأهلا للعقاب ، اعتباراً أن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات “
( الطعن رقم 759 لسنة 38 ق – جلسة 10/6/1968 – س 19 – ص 679 )
و بإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فإنه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادى والمعنوى فى تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والاساسى لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها فى المتصف بها كونها من جرائم ذوى الصفة التى استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة فى الجانى وهو أن يكون مدير للموقع وهو الأمر غير المتوافر فى حق المتهمين كونهما لا يعدا الا أن يكونا مستخدمين لحساب على تطبيق التواصل الاجتماعى ” واتس اب ” ( بفرض صحة استخدام الحساب ) وليس مديرين لهذا الموقع لديهما الصلاحيات على المنصة المعلوماتية أو على موقع فيس بوك ولا حتى على الحسابات الخاصة وانما حسابهما لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمى خدمة هذا الموقع والتى تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر ، الأمر الذى ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة وبانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهمين من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهمين من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل ، وينعدم أصلها بالاوراق ، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين عن ذلك الاتهام على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم .
وحيث انه عن الاتهام الثالث : فلما كان من المقرر فقها أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضى فى تكوين عقيدته “أن القاضى الجنائى – على خلاف نظيره المدنى المقيد فى الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبا و ملائما للوصول الى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضى كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – فى إثبات اقتناعه ( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 م ، ص 996 – 997 ) .
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من خلال الإطلاع على سائر أوراق الجنحة الراهنة ، وبعد أن فحصتها وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام الأول للمتهمين أنها قد جاءت خالية من مقارفة المتهمين لواقعة ازعاج المجنى عليها من حيث الركن المعنوي ويتمثل فى العمدية ، ولما كان شريطة أن يكون فعل الازعاج مجرما أن يكون المتهم متعمدا مضايقة المجنى عليه وكان الثابت للمحكمة مما ورد بتلك الألفاظ والعبارات المرسلة على محادثة تطبيق المحادثات ” واتس اب ” للمجنى عليه أنها من قبيل التفاوض لبيع وشراء هاتف محمول ، وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد تعمد إزعاج المجنى عليها ، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين عن ذلك الاتهام على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث وأنه عن الاتهام الأول فالمحكمة تنوه فى قضائها وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بأن ” الترتيب الطبيعى للفصل فى منازعة أن تفصل المحكمة أصلا فى النزاع القائم حول اختصاصها ، فإذا ما انتهت إلى اختصاصها بنظرها فإنها تفصل بعد ذلك فى موضوع المنازعة “
( الطعن رقم 362 لسنة 36 ق – جلسة 18 / 3 / 1971 )
وبالبناء على ما تقدم ، وحيث إنه عن اختصاص هذه المحكمة بنظر الجنحة الماثلة نوعيا : فمن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب ” .
كما نصت المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون 146 لسنة 2019 : ” مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية :
1- قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة . 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر . 3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد . 4- قانون رأس المال . 5 – قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم . 6 – قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . 7 – قانون التمويل العقارى . 8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . 9 – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . 10 – قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها . 11 – قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس . 12 – قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية . 13 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . 14 – قانون حماية المستهلك . 15 – قانون تنظيم الاتصالات . 16 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات . 17 – قانون مكافحة غسل الأموال . 18 – قانون تنظيم الضمانات المنقولة . 19 – قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر . 20 – قانون الاستثمار . 21 – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات . ” .
ومن المقرر فقها أنه لابد أن تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى من حيث نوع الجريمة المسندة الى المتهم ، وتحديد نوع الجريمة هو من شأن المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذي تخلعه عليها سلطة الاتهام فى الأمر الصادر منها باحالة الدعوى الى المحكمة أو فى ورقة التكليف بالحضور . ومن المتفق عليه أن أحكام الاختصاص النوعى تعتبر من النظام العام وعلى هذا جمع الفقه و استقرت أحكام القضاء فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، كما أكدت المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك صراحة إذ اعتبرت البطلان المطلق جزاء للاخلال بالقواعد المتعلقة باختصاص المحكمة من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها ، ويترتب على اعتبار قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام أنه لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على خلافها ولا يسقط الدفع بعدم الاختصاص بالسكوت عنه او بطلب التأجيل للاستعداد او بقبول المرافعة فى الدعوى ، وللخصوم إبداء هذا الدفع فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، وللمحكمة أن تتثبت من اختصاصها من حيث نوع الجريمة وبالنسبة لشخص المتهم قبل الفصل فى موضوع الدعوى أو فى اى دفع يثار أمامها ، وإذا رأت أنها غير مختصة فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص دون ان تتعرض لطلبات الخصوم او لأدلة الدعوى ، وعليه إذا تبينت المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أنها غير مختصة وجب عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص ولو لم يدفع بذلك أى من الخصوم .
( يراجع د / عمر السعيد رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، الجزء الثانى ” قواعد المحاكمة ” ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، عام 2000 م ، فقرة 17 ص 27 وما بعدها )
وأنه ” إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى معينة ، فقد خرجت من حوزتها ، فلا يجوز لها أن تتخذ فيها أى إجراء أو أن توجهها أى وجهة ، ولذلك لا يصح مع الحكم بعدم الاختصاص إحالة الدعوى الى محكمة أخرى لنظرها بدعوى أنها المحكمة المختصة لان هذه الإحالة تنطوي على تصرف فى شأن هذه الدعوى بعد أن انحسرت عنها ولاية المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص بنظرها ، وإذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، فقدمت النيابة العامة من جديد الى محكمة أخرى على أنها المحكمة المختصة بنظرها فإن هذه الدعوى الجديدة تعد دعوى مبتدأة جديدة منبتة الصلة بالدعوى التى إنتهت بالقضاء فيها بعدم الاختصاص وليست استمرارا لها ” .
( يراجع د / عبد الرؤوف مهدى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، طبعة عام 2003 ، ص 1050 وما بعدها )
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض ” حتمية التلازم بين محكمة معينة وبين اختصاصها النوعي بدعاوى معينة .
( الطعن رقم 569 لسنة 53 ق جلسة 14 / 6 / 1983 )
وأن ” القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني . من النظام العام لاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ” .
( الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق – جلسة 23 / 9 / 1998 )
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وهديا به ، وكانت واقعة الجنحة الراهنة تثير جريمة النصب المؤثمة بالمادة 336 / 1 الواردة فى قانون العقوبات ، بما مؤداه أنها ليست من الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الواردة بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون 146 لسنة 2019 سالفة البيان ، ولما كان اختصاص الدوائر الجنائية ( الابتدائية والاستئنافية ) فى المحاكم الاقتصادية بتلك الدعاوى هو اختصاص استئثاري حصرى يشملها فقط دون سواها ، الأمر الذي ينحسر معه الاختصاص النوعى لهذه المحكمة عن نظر الجنحة الماثلة ولا يسعها . والحال كذلك – سوى أن تقضى بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابيا :
أولا : ببراءة المتهمين إسلام شعبان عشرى عبد الباقى ، جرجس رزق تفيد صليب مما نسب إليهما بشأن الاتهامين الثانى والثالث .
ثانيا : بشأن الاتهام الأول : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
أمين السر رئيس المحكمة