الدعوى رقم 50804 لسنة 75 ق قضاء إداري

“باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 23/10/2021 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي محمد تغيان نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد محمد حسين مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 50804 لسنة 75 ق
أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها النائب القانوني عن الدولة الإشكال الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/2021 وطلبت في ختامه الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر في الدعوى رقم 22586 لسنة 74 ق بجلسة 10/4/2021 لحين الفصل في الطعن رقم 60718 لسنة 67 ق.ع، وإلزام المستشكل ضدهما بالمصروفات.

وذكرت الهيئة شرحا للإشكال ، أن المستشكل ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 22586 لسنة 74 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن محو ورفع اسمه من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الآلي مع ما يترتب على ذلك من آثار … وذكر أنه سبق اتهامه في القضية رقم 4283 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والصادر فيها الحكم بالبراءة وبالرغم من ذلك ما زال الاتهام مسجل ضده مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر ، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/6/2020 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن محو القضية المسجلة باسم المدعى على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها ، ونظرت المحكمة الشق الموضوعي ، وبجلسة 10/4/2021 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، ونظرا لأن الحكم المذكور مرجح إلغائه للخطأ في تطبيق القانون، فقد أقامت الجهة الإدارية الطعن رقم 60817 لسنة 67 ق.ع، مما حدا بها إلى إقامة الإشكال الماثل طالبة الحكم بطلباتها سالفة البيان وأرفقت صورة من الحكم .

ونظرت المحكمة الإشكال بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 22/8/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مستندات ومذكرات في أسبوعين وانقضيا دون تقديم شىء، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

من حيث إن الجهة الإدارية تطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بجلسة 10/4/2021 في الدعوى رقم 22586 لسنة 74 ق لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا والمقيد برقم 60817 لسنة 67 ق.ع ، وإلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات.
ومن حيث إن الإشكال قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك……..، وتنص المادة (52) من القانون سالف الذكر على أن تسري في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.
وحيث إن مفاد ما تقدم؛ في ضوء ما هو مستقر عليه كقضاء متواتر، وصدحا بما صار معلوما بالضرورة، أن أحكام القضاء الإداري إنما تولد حائزة قوة الشيء المحكوم فيه، وأن هذه الأحكام إذا كانت صادرة بالإلغاء فهي منذ صدورها تتمتع بحجية مطلقة، تسري على الكافة، بحسبان أنها حجية من طبيعة عينية، ولا يوقف تنفيذها إلا من دائرة فحص الطعون، كما أن الطعن في ذاته لا يؤدى إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الأحكام وما تحويه من إنزال رقابة المشروعية على ما يصدر من السلطة التنفيذية من قرارات وأوامر.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه، أن يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ مبناه دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا كانت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبالتالي فلا يجوز من خلال الإشكال العودة إلى ما سبق أن فصل فيه الحكم؛ لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام لا يتأتى المساس بها على أي وجه، كما أن الإشكال في التنفيذ منازعة تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توفرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما من الحكم، فإذا لم ينصب الإشكال على هذه الشروط تعين على المحكمة القضاء برفضه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 64557 لسنة 60 ق.ع جلسة 3/6/2017)
وحيث إنه هديا بما تقدم؛ وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 22586 لسنة 74 ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن محو ورفع اسمه من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الآلي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار كارت التسجيل الجنائي الخاص بالقضية موضوع الدعوى كأن لم يكن ورفع اسمه من بين أسماء المسجلين جنائيا من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الخاص بالاتهام الذي كان مسند إليه وحكم فيه بالبراءة ، تأسيسا على أنه سبق اتهامه في القضية رقم 4283 لسنة 2016 إداري المطرية والمقيدة برقم 2575 لسنة 2016 جنايات المطرية والمقيدة برقم 6682 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والصادر فيها حكم بالبراءة ، إلا أن هذه القضية ما زالت مقيدة ضده على الحاسب الآلي بوزارة الداخلية ، وبجلسة 10/4/2021 صدر الحكم في الدعوى المذكورة في الشق الموضوعي قاضيا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، ونظرا لأن الحكم المذكور مرجح إلغائه للخطأ في تطبيق القانون، فقد أقامت الجهة الإدارية الطعن رقم 60817 لسنة 67 ق.ع، مما حدا بها إلى إقامة الإشكال الماثل طالبة الحكم بطلباتها سالفة البيان ، على سند أن المستشكل ضده الأول أتهم في القضية سالفة الذكر بتهمة إحراز سلاح بدون ترخيص مما يستتبع بالضرورة استمرار تسجيل تلك البيانات الخاصة بالمستشكل ضده الأول على أجهزة الحاسب الآلي وبسجلات التسجيل الجنائي بالجهات الأمنية بوزارة الداخلية ، إذ أن ذلك من المستلزمات الضرورية لتمكين الجهة الإدارية من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب بما فيها الإجراءات الاحترازية المتمثلة في توفير كافة المعلومات الخاصة بكل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية ، الأمر الذي يكون معه محو البيانات المسجلة ضد المستشكل ضده الأول يتعارض مع الاستثناء الوارد بنص البند رقم 5 من المادة الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية بعدم خضوع البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي ومنها وزارة الداخلية ، ومن ثم يكون الحكم المستشكل فيه قد خالف هذا القانون.
ولما كانت هذه الأسباب – إن صح القول بها – لا تمثل وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وإنما تنطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، بالإضافة لذلك فإن مجرد الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه، ولم تكشف الأوراق عن صدور أمر بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون؛ وتقضي المحكمة برفضه.
ومن حيث إنه عن مصروفات الإشكال فإن الجهة الإدارية تلتزم بها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.