الدعوى رقم 452 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٤
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / علي مرضي السيسي رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 452 لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))

-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
حيث تتحصل الواقعة في أن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل اﻷموال قدمت المتهم …… – للمحاكمة بوصف أنه في يوم 2020/5/4 بدائرة قسم شرطة حلوان – محافظة القاهرة
أتلف أحد خطوط الاتصالات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات “كابل تليفوني ” بأن جعله غير صالح للاستعمال وترتب
. علي ذلك انقطاع الاتصال التليفوني للمشتركين , وكان ذلك نتيجة إهمال وعد احترازه علي النحو المبين باﻷوراق
وطلبت عقابه بالمواد 1, 11 ,70 , 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
وذلك علي سند من قول المدعو / ……. مفوض الشركة المجني عليها بالمحضر المؤرخ بذات التاريخ 2020/5/4 بقسم شرطة أتصالات جنوب القاهرة التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات – بقيام شركة الكهرباء فرع حلوان بإتلاف كابل التليفونات نتيجة أعمال الحفر مما تسبب في إتلاف كابل سعة 100 جوز والتابع للكابينة رقم 20 بالعنوان شارع السكة الحديد أمام مصنع الملابس – حلوان , وطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة
إذ ثبت من تقرير المعاينة الفنية المنسوب صدوره للشركة المصرية للاتصالات عن مدير إدارة مركز الصيانة الوقائية , أن المتسبب في ذلك هو شركة الكهرباء
و بسؤال /….. – الفني بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمفوض من الشركة أنفة البيان – بإستيفاء نيابة حلوان الجزئية – قرر بأن القائم بأعمال الحفر بمحل الواقعة المدعو /…… كونه المقاول المكلف من قبل شركة كهرباء جنوب القاهرة للقيام بأعمال الحفر
وباﻷستعلام من شركة كهرباء جنوب القاهرة عما إذا كان المدعو/ ….. من ضمن العاملين بالشركة من عدمه , أفدت بأن المار ذكره ليس من ضمن العاملين بالشركة
وبسؤال المبلغ /…… مفوض الشركة المجني عليها – بإستفاء نيابة حلوان الجزئية – قرر بأن التلفيات قيمة التلفيات تقدر بمبلغ أربعة ألاف وخمسمائة وعشرون جنيهاً مصرياً وأنه ترتب علي إتلاف الكابل التليفوني إنقطاع الخدمة التليفونية عن أهالي المنطقة محل الحفر
وحيث أحالت النيابة العامة اﻷوراق بالقيدوالوصف عالية إلي محكمة حلوان الجزئية التي أصدرت حكمها غيابياً في تاريخ 2021/11/11 بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة ﻹتخاذ شئونها
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية غسل اﻷموال الأوراق للمحاكمة طبقاً للقيد والوصف المحال من نيابة حلون الجزئية وكلفت المتهم بالحضور لجلسة 2024/2/10
وحيث تداولت الجنحة علي النحو الوارد بمحضر جلستها ولم يمثل خلالها التهم بشخصه أو بوكيلا عنه رغم إعلانه بالحضور قانوناً فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة 2024/2/24
وحيث إن المتهم قد أعلن إلا أنه لم يحضر الأمر الذى يكون معه الحكم قبله غيابياً عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية
:وحيث إنه في موضوع الدعوى
فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن ” اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضيالمحكمة بالعقوبة المقررة في القانون
كما نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه
بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر
من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه”.
ولما كان من المقرر بنص الماده 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ” يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في
” التعويض المناسب
:ومن المقرر فقها أنه ” يمكن تحديد عناصر الجريمة التى وردت بهذا النص كما يلي : أولاً – محل الجريمة
وقد حدده المشرع فى ثلاثة أشياء وهى ۱ – المباني والمنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات ۲ – البنية الأساسية
لشبكات الاتصالات ، ٣ – خطوط الاتصالات، وقد عرف المشرع فى المادة الأولى من قانون الاتصالات هذه المصطلحات بالاتي : الاتصالات – ويقصد بها أية وسيلة لارسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الاصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيًا أو لاسلكيًا خدمة الاتصالات – ويقصد بها توفير أو تشغيل
” الاتصالات أيًا كانت الوسيلة المستعملة
شبكة الاتصالات ” ويقصد بها النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية البنية الأساسية : ويقصد بها جميع ما يستعمل أو يكون معدًا للاستعمال فى الاتصالات من المباني والأراضي والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والهوائيات والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيا كان نوعها
ثانيا : الركن المادي: ويتكون من عنصرين – الأول – الفعل المؤثم ويتخذ ثلاثة أشكال هي ١ – الاتلاف ٢٠ –
الهدم – ٣- جعل الشيء كله أو بعضه غير صالح للاستعمال بأي كيفية
العنصر الثاني – يجب أن يترتب على ارتكاب أي شكل من أشكال الفعل المؤثم سالفة الذكر انقطاع الاتصالات والا
لن تتوافر مقومات الركن المادي للجريمة، ثالثا – الركن المعنوي : ويتمثل القصد الجنائي في هذه الجريمة في الخطاً غير العمدي، اذ عاقب المشرع فيها على فعل الاتلاف أو الهدم أو جعل الشيء غير صالح للاستعمال اذا تمت هذه الأفعال نتيجة خطأ غير عمدي وهو ما قصده المشرع بعبارة ” نتيجة اهمال أو عدم احتراز “, والقصد الجنائي في جريمة الخطأ غير العمدي يتمثل فى كون الجاني عالما بالوقائع والقانون، ولكن لم تتجه ارادته الى احداث النتيجة الاجرامية التي وقعت منه ، فهو ان كان يعلم بأن الفعل الذي يقوم به قد يؤدي الى الاتلاف أو الهدم الشبكة الاتصالات أوجعلها غير صالحة للاستعمال مما يترتب عليه قطع الاتصالات ولو مؤقتا . الا أنه تصور خطئًا منه أن مهارته وقدرته ومعلوماته
. الشخصية ستكون كفيلة بجعله يتلافي وقوع هذه النتيجة الاجرامية فهذا هو الخطأ غير العمدي الذي ارتكبه الجاني
(- شرح مبادىء وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى – عام ۲۰۰۸ )
ومن المقرر أيضا ” أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق
(الطعن رقم ۲۳۰ لسنه ٦١ ق – جلسه ۱۹۹۲/۱۰/۸ )
كما نصت المادة ١/١٦٣ عقوبات على أن “كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئًا من آلاتها سواء بإهماله
“عدم اكتراثه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة خمسمائة جنيه
كما نصت المادة ١٦٦ من ذات القانون على أن ” تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي
“تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الوقعة حسبما أستقرت في يقين المحكمة وإطمئن إليه وجدائها أن المتهم ممثل
شركة مقاولات كانت قد تسببت بإهمالها وعدم احترازها أثناء عمليات الحفر اتلاف كابل تليفوني سعة ۱۰۰ جوز ، نتج عنه تعطيل الخدمة التليفونية ، وهو ما أثبتته معاينة الشركة المصرية للاتصالات، وهو ما يتوافر معه الركن المادي والمعنوي في حق المتهم ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بإدانته عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ اجراءات جنائية وعقابه
. بالمادة ۷۱ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث إن الشركة المصرية للاتصالات -المجنى عليها – قد حددت قيمة التلفيات الناتجة عن فعل المتهم بمبلغ ٤٥٢٠ أربعة آلاف وخمسمائة وعشرون جنيهاً مصرياً ، وبالتالي فإن المحكمة تلزم المتهم بأداء قيمة نفقات إعادة الشيء إلي
. أصله على نحو ما سيرد بالمنطوق
.وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون اﻹجراءات الجنائية

فلهذه اﻷسباب
حكمت المحكمة/غيابياً: بتغريم المتهم / …… مبلغ ألف جنيهاً وألزمته بأداء مبلغ 4520 أربعة ألاف وخمسمائة
. وعشرون جنيهاً مصرياً قيمة نفقات إعادة الشئ إلي أصله وألزمته المصاريف الجنائية