باسم الشعب
محكمـــة القاهـــرة الاقتصـــــــادية
الدائرة الأولي جنح اقتصـــادية
حـــــكــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 447 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد مطالعة علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث تخلص الواقعة في ان النيابة العامة قدمت المتهم /…….. للمحاكمة الجنائية لأنه بتاريخ 2023/12/17 و بتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم بولاق ابو العلا – محافظة القاهرة .
1- اعتدي علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قام بنشر مقاطع مصورة مخلة وخادشة للحياء العام علي حساباته الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
2- أعلن عب الشبكة المعلوماتية عن دعوة تتضمن الإغراء لممارسة الفجور مع الرجال ولفت الأنظار علي النحو المبين بالتحقيقات .
3- أنشأ وأدار حسابات عبر الشبكة المعلوماتية بهدف تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين علي النحو المبين بالتحقيقات .
و طلبت عقابه بمقتضي المواد 14 ,15 ,16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 25 , 27 , 38 من القانون رقم 175 لسنة2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وذلك علي سند مما أثبته عميد /…….. الضابط بالإدارة العامة لحماية الاداب بمحضر المؤرخ في 2023/12/17 انه وردت اليه معلومات من احد مصادرة انه حال تصفحة لبرامج التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الاباحية تبين قيام احد الأشخاص ببث العديد من المقاطع المرئية المنافية للاداب العامة عل تطبيق تويتر (x) والمتاح للكافة والذي يكثر فيه مقاطع مرئية خاصة بالأطفال لممارسات جنسية مع بالغين واطفال و بث تلك المقاطع من حساب بإسم ……. والمتاح للكافة وتمكنت التحريات بقيام احد الأشخاص و يدعي /….. بالوقوف علي ذلك الحساب وبإستتخدام البث لتلك المقاطع و نشرها وهي علاقات جنسية لأ\فال والتي تنشر الشذوذ وهدم قيم المجتمع , وعليه بالانتقال الي المتحري عنه بمنطقة …… و بإجراء التحريات السرية حول المذكور تلاحظ تواجدة بالشارع بجوار محل عملة ( بيع مسامير ) وبإستيقافة و اطلاعة علي شخصيتنا و طبيعة المأمورية و ما جاء بها بالتحريات قرر بصحة ذلك .
وبسؤال عن قيامه ببث مقاطع مرئية وفيديوهات منافية للآداب العامة على تطبيق تويتر المتاح للكافة قرر بصحة ذلك وأضاف بقيامة بإستخدام هاتفة المحمول فى نشر تلك المقاطع على تطبيق تويتر وكذلك انستجرام وتليجرام وتحصلة على تلك الفيديوهات واستخدامها في العديد من القنوات على تطبيق تليجرام خاصة بالشذوذ الجنسى مثل (جروب مقاطع نيك جروبات ديانة سوالب شراميط عاوز سالب بنوتى ) وقيامة بنشر الفيديوهات
ونشرها على تطبيق تويتر بحساب باسم …… او الفيسبوك على حساب باسم ( …) واعتيادة على ذلك ، وعلية تم التحفظ على المتهم والهاتف المحمول ويحمل شريحة (….). وشريحة رقم (…….. ) وتحرير محضر بما تم بالواقعة.
وبمناشة المتهم بديوان القسم : قرر بأنة يقوم بممارسة الشذوذ الجنسي بأستخدام هاتفة المحمول والتعارف على اشخاص سوالب المشتركين فى الجروبات وقيامة بالتحصل على فيديوهات جنسية للأطفال ونشرها على تطبيق تويتر (x) على حسابة باسم (……) أو الفيسبوك على حساب باسم ( …..) وان تلك الفيديوهات موجودة على حسابة الشخصي على تويتر (x) وقام بنشر تلك المقاطع على التطبيقات المتاحة للكافة.
كما أضاف بانضمامة للعديد من المجموعات والجروبات على تطبيق ) تليجرام ) والمستخدمة للشذوذ الجنسي وبث فيديوهات عليها. وذلك باستخدام هاتفة المحمول والى يوجد علية حساباتة التي يقوم بإدارتها على التليجرام , تويتر ,فيسبوك ) .
وحيث أرفق بالأوراق عدد (فلاشة ميمورى تحتوى على العديد من المقاطع المنافية للآداب ( فيديوهات جنسية للأطفال والبالغين ) والتي تم نشرها بمعرفة المتهم .
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات :
وسؤال عميد شرطة / ……. ضابط بالإدارة العامة لحماية الاداب : شهد بنات مضمون ما سطرة بمحضر الضبط وأضاف بأن تحرياتة السرية أكدت صحة وجدية تلك المعلومات وان المتهم قام باستخدام البث للمقاطع الجنسية ونشرها وانة حال قيامة بتلك التحريات وتأكيدها أبصر المتهم بجوار محل عملة مما دعاة لإلقاء القبض علية دون الانتظار للحصول على إذن من النيابة العامة وانة قرر بقيامة باستخدام طائفة المحمول في نشر تلك المقاطع على تطبيق تويتر وكذلك انستجرام وتليجرام وتحصلة على تلك الفيديوهات واستخدامها في العديد من
القنوات على تطبيق تليجرام خاصة بالشذوذ الجنسى مثل ) شوية منايك جروب مقاطع نيك جروبات دياثة سوالب شراميط عاوز سالب بنوتى ) وقيامة بنشر الفيديوهات ونشرها على تطبيق تويتر بحساب بإسم ….. او الفيسبوك على حساب بإسم (ميدو) واعتيادة على ذلك، وانة بالفحص تبين أن لدية حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر x تليجرام . فيسبوك باسم (……. ) .
وباستجواب المتهم / …… : أنكر ما نسب اليه من اتهامات وقرر بأن الهاتف ماركة سامسونج خاص بة وانة لدية حسابات على فيسبوك وتويتر باسم….. حساب على انستجرام……..
وبفض حرز الفلاشة المقدمة ماركة كينج ستون تبين انها تحتوى على عدد خمسة وعشرون مقطع فيديو لمحتويات جنسية مختلفة وبعرضها على المتهم قرر بعدم التعرف عليها.
وبمطالعة النيابة العامة على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم : تبين انة مثبت عليه تطبيق التليجرام ووجود حساب باسم (….) برقم هاتف …. وتبين انضمام المتهم للعديد من مجموعات المحادثات وتحتوى على محتويات جنسية مختلفة ووجود العديد من المحادثات الخاصة فيما بين الملهم وبين عدة أشخاص وتلك
المحادثات بها إيحاءات جنسية وسرد الوقائع الجنسية الخيالية بين المتهم وهؤلاء الأشخاص ، وتبادل الصور والمقاطع الجنسية بينهم ، وبالدخول على موقع تويتر فين وجود الحساب المسمى (….) وقيامة بإعادة نشر العديد من الصور والمقاطع بالجنية المختلفة، وبمواجهة المتهم أقر بصحة حسابة الشخصي على التليجرام وصحة الإنضمامة المجموعات المحادثات الجنسية ، واذكر قيامة بنشر الصور والمقاطع على تطبيق تويتر.
وبمواجهتة بالحساب الشخصي على برنامج تليجرام المثبت على الهاتف قرر بأنه خاص به وانة قام بإنشاء ذلك
الصاب للإشتراك على الجروبات الجنسية وانة قام بإرسال صور وفيديوهات جنسية علية والتي يتحصل عليها من الإنترنت وأضاف بأن قصدة من ذلك هو إشباع رغبتة الجنسية ومشاركة الغير في المواضيع الجنسية وأنة الخطأ في ما ارتكبة من الفعال
وحيث أورى تقرير الفحص الفنى بمعرفة راك / محمد حجاج ضابط قسم المساعدات الفنية : انة بفحص جهاز
الهاتف المحمول ماركة Samsung galaxy a :
– بفحص تطبيق التراسل telegram المثبت على الهاتف برقم … باسم …. تبين الشتراكة في بعض القنوات التى قد تتعلق بموضوع القضية ومنها: جروبات ديانة سوالب. جروبات سحاقيات شراميط دياثة صرخة شرموطة كروب نيج كحاب حلوين سوالب جروب تعارف نيك بنات مصرية . عشاق النيج الخليف للسوالب . قصص نيك مصرية .)
بفحص تطبيق x المثبت على الجهاز تبين وجود حساب مفعل بإسم (….)) تبين قيام مستخدم الهاتف بإعادة نشر بعض المنشورات التي قد تتعلق بموضوع القضية ومنها ( المراهقة وأمها مع فحل تكشف بنتها وهي تسكس مع حبيبها وتجيبة للبيت نيك جماعة مدة طويلة اسمعوا الكلام والمحنة ( وارفق بالتقرير لقطات للنتيجة
الفحص الهاتف المحمول
وحيث طالعت المحكمة فلاشة ميمورى المرفق بالأوراق : وتبين أنها تحتوى على عدد ۲۵ مقطع فيديو من ضمنها عند صورتان المنشورات من حساب مسمى ….. به منشور ( عايز حد مصرى يقولى ازاى افتح نفسي أول مرة
الفتح في الصحوني باية ) .
بحيث تناولت الدعوى أمام المحكمة بهيئتها الراهنة وخلالها مثل المتهم محبوباً ومعه محام وطلب البراءة لبطلان
القبض والتفتيش الانتقاء حالة اللبس التقاء جريمة الدعارة التقاء اركان الجرائم. كيدية الاتهام وتلفيقة ، بطلان محضر الضبط الحلوة من توقيع محررة مفروا ويغورمة. عدم كتابة التقرير الفني، بطلان الاقرار والاعتراف وليد الاضطراب النفسى، انتقاء القصد الجنائى وقدم حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة والمت بمحتواهم وكذا مذكرتي دفاع وقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم الجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم حضر الجلسة بشخصه فالحكم يصبح حضوريا فى مواجهته صلا بنص المادة ٢٣٩ من قانون
الإجراءات الجنائية .
وحيث انة عن الدفوع المبداة من وكيل المتهم
1- بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التليس فمردود علية بأن
محكمة النقض قضت أن التليس حالة تلزم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها، ومتى قامت في
جريمة صعت إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من لة اتصال بها سواء أكان فاعلا أم شريكا . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فية أن ضابط مكتب الاداب لم يقبضوا على المتهمات من الثانية إلى الخامسة إلا بعد تحققهم من اتصالهن بجريمة تسهيل الدعارة واستغلال البغاء وان ذلك كان عن طريق مشروع هو سماع الحديث الذي دار بين المتهمتين الثانية والثالثة وبين الطاعنة عن طريق تليفونها الموضوع تحت المراقبة بإذن صحيح صادر ممن يملكة وهو ما أقرنة محكمة الموضوع ورأت كفايتة لتسويغ القبض عليهن ، فإنة لا تشريب على الحكم إذا هو عول في قضائة بالإدانة على الدليل المستمد من تلك الإجراءات والأقوال التي صدرت من المتهمات بعد ذلك.
( الطعن رقم ۸۱۳ لسنة ٣٦ ق ، جلسة ١٩٦٧/٢/١٤ ، رقم ٤٢ ص ۲۱۹ . س ۱۸ )
يكفي للقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة. ولما كان الثابت من الحكم أنه إنتهي إلى قيام حالة التليس إستناداً إلى ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة و لها لسلها الثابت في الأوراق ، و كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبيس أمراً موكلاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب و الإعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد بدعوى إنتفاء دواعي الربية لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما إنتهى إليه تقدير المحكمة في هذا الخصوص.
الطعن رقم ۲۰۰۸ لسنة ۳۲ مكتب فنى ١٤ صفحة رقم ١٤٨
من المقرر أنه ليس في مضى الوقت الذي مضى بين وقوع الجريمة و بين القبض . ما ينتفى به حالة التليس كما
هي معرفة في القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائي هو مما تستقل به محكمة الموضوع
الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٤٩ مكتب فنى ٣٠ صفحة رقم ٥٨٤
من المقرر أن حالة اللي تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدي حواسه و لا يعنيه من ذلك أن يتلقى نياها عن طريق الرواية أو النقل من الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتنامي آثار الجريمة والمواد التى قال عليها اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال مما يقتضي المضى فيها للدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه .
الطعن رقم ۱۳۸ لسنة ٤٩ مكتب فنى ٣٠ صفحة رقم ٥٨٤
ان مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة
مرتكبيها, فكل إجراء يقوم بة فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثرة مالم يتدخل بفعلة فى خلق الجريمة أو
التحريض على مقارقتها. وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع
في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس المقصودة فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
( نقض 8 ديسمبر 1982 مجموعة احكام النقض س ۳۳ ص ۹٦۲ رقم ۱۹۹ طعن رقم ٣٥٣٦ لسنة 52 ق ) .
والواقع انة يتعين التفرقة بين ما إذا كان سلوك مأمور الضبط القضائي هو الذى خلق فكرة الجريمة عقد مرتكبها ولم تكن لتقع اصلا لولا تدخلة. وهنا يكون هو الذى خلقها بطريق الغش والخداع وهذا لاشك يكون أسلوبا غير مشروع لضبط الجريمة في حالة تلبس . وبين أن يكون كل أثر سلوك مأمور الضبط القضائي هو مجرد كشف الجريمة وضبطها, وأنها كانت لابد واقعة سواء تدخل بأسلوبة أم لم يتدخل وهنا يكون عملة مشروعا, وضبط الجريمة في حالة تلبس صحيح
( الدكتور رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي ص ۱۳۰ )
ويتطبيق تلك المبادئ القانونية نجد ان ما قام بة محرر المحضر مأمور الضبط القضائى هي الكشف عن الجرائم
والتوصل إلى مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم بة في هذا الصدد يكون صحيحا منتجا الأثرة مادام لم يتدخل بفعلة في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة. كما أن أسلوب التحرى الصادر من رجال هيئة الشرطة ضروري خاصة بالنسبة للجرائم التي يتميز البحث عن مرتكبيها بالدقة والصعوبة إذ يكون نشاطهم متسما بالسرية مما يصعب ضبط المتردى منهم فيها. وهكذا يضطر رجال الشرطة إلى اللجوء الى أسلوب التحريض لاستدراجهم حتى يكشفوا عن نشاطهم ويمكن بالتالي إثبات جرمهم سواء بالقبض عليهم متلبسين أو بجمع أدلة على درجة من القوة تكفي لإدانتهم مثال ذلك جرائم الدعارة .
حيث قضت محكمة النقض ايضا ” انة لا تثريب عليهم فيما يقومون بة من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل تلك التخفي والتنكر وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويتمكنوا من أداء واجبهم، مادام ان ارادة الجاني حرة غير معدومة.
( مجموعة احكام النقض . ۱۹۵۹/۱۲/۱ ، س ۱۰ قاعدة رقم ۱۹۹، ج ۳، ص 970. )
الطعن رقم ١١١٨٥-لسنة ٧١ ق- جلسة ۲۳ / ۰۹ / ۲۰۰۲ – مكتب فني ٥٣]
بشأن عدم وجود عناصر الأهلية الجنائية لحالة المتهم النفسية : فمردود علية
المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في استبيان أوراق الدعوى وما قدمة وكيل المتهم بحافظة المستندات بصورة تقرير طبي صادر من طبيب خاص وكذا روشتات علاج صادرة من مستشفى قصر المعادى للصحة النفسية وعلاج الإدمان انه يعاني من اضطراب ذهانى وهو تحت العلاج من يونيو ۲۰۱۸ وحتى تاريخة ۲۰۲۳/۱۲/۲۱ فإن المحكمة لا تطمئن لصحة ذلك التقرير لاسيما وانه صادر من طبيب خاص وليس من مستشفى أو مركز حكومي
ومن ثم فهو يفتقد لشرط الرسمية كى تستوثق منة المحكمة وهى لا تعد من الأمراض النفسية المستعصية التي
توجب على المحكمة إعفاء المتهم من العقاب على ما ارتكبة من جرم وانما تجيز هذة الحالة للمحكمة ان تأخذ في اعتبارها هذا الظرف وتخفف العقوبة حال إدانتة او توقف التنفيذ لأن المتهم يظل مسئولا جنائيا في تلك الحالة النفسية لأنها من الممكن ان تكون قد انتقصت من الإدراك لديه ولكن لا تعدمة
وقد قضت محكمتنا العليا ” اقتصار الاضطراب النفسي على الانتقاص من إدراك المتهم أو من اختياره يظل الملهم مسئولا جنائيا عن ارتكاب الجريمة وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفا مخففا العقوبة التي توقع علية ” .
( الطعن رقم ٨٥٥٧ لسنة ٧٧ ق جلسة ۲۰۱۱/۳/۱۷ )
وحيث انة عن الدفع عدم توافر الكفاية بالتقرير الفني : فمردود علية
يصح
ان إجراء المعاينات هو أحد سبل جمع المعلومات أو الحصول على الإيضاحات المنوطة بمأموري الضبط القضائي
إذن فهي ذات أهمية خاصة في جمع الدليل الالكترونى فى الجرائم المعلوماتية فيكون المأمور الضبط القضائي معاينة الصفحة التي اتصل بها المتهم وأرسل من خلالها مقاطع جنسية أو كان وسيلة لارتكاب أى سلوك يشكل جريمة من جرائم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك لاستبيان محتوى هذا السلوك الإجرامي مثل الاطلاع على الرسائل أو الصور ونسخها عن طريق طابعة وإرفاق صور منها بالمحضر واثبات رقم الخط الذى تم الإرسال منه . وهذا الإجراء يتم خلال ندب النيابة العامة المحرر تقرير الفحص الفني
كما قضت محكمة النقض ” الاستناد إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى ولو لم يحلف مقدمة يمينا قبل مباشرة الماسورية باعتبارة ورقة من أوراق الاستدلال وعنصرا من عناصرها تملك المحكمة القديرها لا يعيب الحكم مادام كان مطروحا على بساط البحث فضلا عن تأييدة لإقرار الطاعنة .
( الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٦٥ ق جلسة ۲۰۰۳/۱۲/۲ س ٥٤ ص ١١٤٩ )
خلاصة القول أنة متى وجد القاضي اطمئنانا الى الدليل الرقمي من خلال الفحص الفنى الذى أعدة الخبير ووجدة وثيق الصلة بالجريمة وكان واضحا في دلالته نحو اثبات محتوى ما توصل الية مشاهدة النيابة العامة وما اثبتة محرر محضر الضبط بمحضرة ومن ثم يكون مقبولا لدية وحجة في إدانة الملهم لاسيما أن الأدلة الرقمية عادة ما بدعمها رأى الخبراء المختصين في هذا المجال .
وبموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فقد أسبغ المشرع لحجية على الدليل الرقمي في الإثبات متى اطمأن الية القاضى ومن ثم فإن الدفع مردود لإطمئنان المحكمة لتقرير الفحص الفنى
وحيث انة عن باقي اوجة الدفاع المثارة من وكيل المتهم التي تقوم على التشكيك فى الواقعة والاتهام وعدم كفاية الأدلة و عدم جدية التحريات ومكتبيتها وانتفاء اركان الجريمة والاتهام بحق المتهم وبطلان محضر الضبط, فهى دفوع حاصلها دفوعا موضوعية قوامها اثارة الشك فيما أطمئنت لة المحكمة من ادلة لها اصلها بالاوراق ذلك أن المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه الموضوعى وفى كل شبهه يثيرها مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالا دانه استنادا إلى أدله الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
( طعن رقم ٦٤٩٩ لسنة ٦٢ ق جلسه ١٩٩٤/٣/٣ )
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر تفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها للتنويع إصداره وأقرت النيابة على التصرفاتها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما أرداته المتعلقة بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم ١١٢٨٦ – لسنة ٦٧ ق – تاريخ الجلسة ١٠ / ٠٥ / ۱۹۹۹ – مكتب فني 50 رقم الجزء 1 -رقم الصفحة ٢٩٠ – تم رفض هذا الطعن )
فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها
الطعن رقم ١١١٨٥ – لسنة ٧١ ق – جلسة ۲۳ / ۰۹ / ۲۰۰۲ – مكتب فني ٥٣]
كما انة من المستقر علية إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه والرد على كل شبهة
يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
[ الفقرة رقم ١٣ من الطعن رقم ۲۲۱ سنة قضائية ٤٧ مكتب فني ۲۸ تاريخ الجلسة ٠٦ / ٠٦/ ١٩٧٧]
(صفحة رقم 713 )
وحيث ان اوجة الدفاع التي ابديت امام المحكمة من اوجة الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداة الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردتة الأوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمانت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذة الجنحة لاسيما وأن الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهمين بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليهم ويجد صداة لدى المحكمة الأمر الذى يكون معة منعى الدفاع فى هذا الشان غير سديد و تلتفت عنة المحكمة وتكتفى بایراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .
وحيث انة عن الإتهام الثالث المنسوب للمتهم بالأوراق :
حيث نصت المادة 27 علي في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.”
وعليه نجد ان الجريمة المؤتمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهي:
الركن الأول -: وهو الشرط المقترض : صفة الجاني:
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض في مرتكبها صفة
خاصة وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهي من الجرائم التي تنتمي الي فئة “جرائم ذوي الصفة و هي فئة من الجرائم تخضع لاحكام خاصة، أهمها انه لا يتصور أن يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التي يحددها القانون اما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكا فحسب.
كما أن الشريط المفترض أو ما يسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانوني غير جزائي في الأصل، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر في القانون الذي ينظم أحكامه، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصاته نص علي تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه
و على ذلك فقد عرفت المادة الأولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالي تعريفات في تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما ……. مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو
المسئول عنه.
و نصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون رقم ۱۹۹۹ لسنة ۲۰۲۰ علي الالتزامات المفروضة
علي مدير الموقع يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (۲۹) من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم (۲) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات.
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية
المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة.
و من جماع ما سبق نجد أن الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27, 28 ، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة في مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات و مفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه
الركن الثاني : الركن المادي :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامي يرتكبه مدير الموقع، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين، ويستهدف تحقيق غرضا معينا . والسلوك الإجرامي أو النشاط الإجرامي بإحدى الصور التالية:
1- الإنشاء: وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها
2- الإدارة: وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكتروني، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها
3- الاستخدام: وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكتروني في الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكتروني من عدمه.
الركن الثالث- الركن المعنوي :
فجريمة الإنشاء أو الإدارة والاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية و التي يكفي لقيامها توافر القصد العام من علم وارادة، الذي يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الاجرامي
١- العلم أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل إجرامي أو
مجرد تسهيله.
۲ – الإرادة: أي أن تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذي ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة.
وبإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فانه يجب علي المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي في تلك الجريمة من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والأساسي لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير للموقع وهو الأمر غير المتوافر في حق المتهمة كونها لا تعدو الا أن تكون مستخدمة لحساب على موقع تواصل اجتماعي (جودل – واتس آب……. ) وليست مديرا لهذا الموقع و على موقع واتس اب ولا حتي على الحسابات الخاصة وإنما حسابها لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمي خدمة هذا الموقع والتي تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦۹۹ لسنة ۲۰۲۰ سالفة الذكر، الأمر الذي ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهمة من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ حيث ان المتهمة من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل وينعدم أصلها بالأوراق، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام ” الاتهام الأول على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.
وحيث انة بشأن باقي الإتهامات :
ومن المقرر بنص المادة ١٤ من مواد القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹٦١ الخاص بمكافحة الدعارة إنه ” كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ماله جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة ١٥ منه على إنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع
المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
فيما نصت المادة ١٦ منه على إنه ” لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وكان المقرر بنص الماده 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أوالخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. “
كما نصت المادة ۱/۳۸ منه علي إنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في
ارتكابها ..
حيث تتطلب جريمة الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء للفجور المؤثمة بقانون مكافحة الدعارة ركنان هما :
الركن المادى للجريمة : يأخذ السلوك المادى لهذة الجريمة صورتان هما اعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة وتوافر العلانية فى هذا الإعلان والإعلان قد يتحقق فى صورة كتابات أو رسائل أو وضع تليفونات على
مواقع الانترنت والتلميح أو التصريح عن امكانية ممارسة البغاء
القصد الجنائي : القصد المتطلب هنا هو القصد العام بعنصرية العلم والإرادة فيكفى علم الجاني بأن ما يدعو الية
يعاقب علية القانون وأن نتجة ارادتة الى اذاعة ما قصد الية ونشرة على الناس بدون تمييز .
وحيث قضت محكمتنا العليا بأن ” لما كان القانون رقم ۱۰ لسنة ١٩٦١ فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد
نص في مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها – من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من
العقاب عليها عن الأخرى وإن كانت فى عمومها تنفسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة
الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن كل حرض شخصا ذكرا كان أم أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنية بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي. فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والانثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورا معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فصب بشتى سبله كليا أو جزئيا، لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع فى تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق المالي على البغى ، وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر ، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة – – كما هو الحال في الدعوى – كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون قاصرا ” .
الطعن رقم ٢٥٧٦٣ – لسنة ٦٧ ق – تاريخ الجلسة ۲٥ / ۱ / ۱۹۹۸ – مكتب فني ٤٩ رقم الجزء 1 – رقم
الصفحة ١٥٨
…… وحيث انة من المستقر علية فقها وقضاء :
ان صور الركن المادى لجريمة الاعتداء على أى من المبادىء والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى تتمثل في استخدام تقنية المعلومات او الشبكات المعلوماتية أو شبكة الانترنت لبث او ارسال او مخاطبة الافراد على نحو يهدم الترابط الاسرى او يقلل من شان العمل الايجابى من اجل الاسرة او الحث على التنافر بين افرادها او النيل من الضوابط والمبادىء التي تحكمها .
كما يقع السلوك المادى فى هذة الصورة بالنشر عبر شبكة الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي او البريد الالكتروني او باى طريقة الكترونية ما يحبذ او يدعو لعدم الصدق والامانة واحترام الوالدين والعفة او ما يدعو لهدم قيمة العلم والتدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواء بمقال او رسالة الكترونية او مادة مرئية او مسموعة او برسم او كاركاتير او مسلسل او فيلم مادام كان النشر عن طريق تقنية المعلومات
ويستوى ان يقع هذا السلوك بالتخاطب والتواصل الصوتى او المرئى او الهاتف المحمول او البريد الالكتروني او المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي او التغريدات, وسواء كان ذلك بالصور أو الرسوم او الارسال التلفزيوني او الارسال المسموع او الالعاب الالكترونية, أو كان في صورة مقال أو مسلسل أو فيلم مادام الجاني قد استخدم في توصيلها للافراد تقنية المعلومات او شبكة الانترنت .
ومسالة ما اذا كان سلوك الجاني بعد اعتداء على المبادىء والقيم الاسرية من عدمة فذلك مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصة فى ضوء قيم الاسرة المصرية ومبادئها التي استقرت في اذهان الناس وتعارفوا عليها .
( شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحجية الدليل الرقمى فى الاثبات – ۲۰۱۹ – المستشار بهاء المرى
ئيس الاستئناف – ص ۲۱۸ – ۲۱۹ )
لما كان من المقرر قانونا ان جريمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية يفترض فيها ان المجنى علية هو المجتمع ذاته والتي بعد نشر المحتوى عبر الشبكة المعلوماتية يمثل خرقا ومساسا بثوابتها، ولا يلزم أن تقع الجريمة على شخص محدد, ومن ثم فإن تلك الجريمة تقع بموجب نشر المحتوى غير اللائق والذى يخالف قيم وتقاليد المجتمع ان يكون النشر للعامة حتى يتحقق موجب التأثيم بالتعدى على قيم المجتمع .
كما إنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقة للواقع ولو عدل
في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب
عن رقم 4442 لسنة 56 ق جلسة 10 / 12 /1986
وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أيضا أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضي بناء على
الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
الفقرة رقم ۱۳ من الطعن رقم ١٧٣٤ سنة قضائية ٥٠ مكتب فني ۳۲ تاريخ الجلسة ۲٦ / ۰۱ / ۱۹۸۱]
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام وكذلك أن.. يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
[ الفقرة رقم ٨ من الطعن رقم ۹۲۲۸ سنة قضائية ٦٤ مكتب فني ٤٧ تاريخ الجلسة ۰۷ / ٠٤ / ١٩٩٦]
كما أنه .. لا يشترط أن يكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبيء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها ومنجة في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
[ الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة ۰۳ / ٠٥ / ۱۹۹۸]
حكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ” .
( الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩٧/٥/٢٠)
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن “الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها .
(الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة (1987/1/8)
كما ان من المقرر ” الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً في إقتراف الجريمة “
الطعن رقم ٠٨٣٢ لسنة ٣٧ مكتب فنى ١٨ صفحة رقم ٨٤٦
ومن المقرر الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى “
الطعن رقم 1421 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050 بتاريخ 30-10-1967
ومن المقرر إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد في إدانة المتهم بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه في محضر إستجواب النيابة و فى الجلسة ، و إتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان القبض والتفتيش تكون منتفية “.
الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٢٤ مكتب فنى ٠٦ صفحة رقم ١٥١ بتاريخ ۰۱-۱۱ – ۱۹٥٤
ومن المقرر إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى و تقدير الظروف التي أحاطت بصدوره من المتهم قد إعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض و التفتيش الباطلين و أن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثراً بما وقع عليه بل قصد الإقرار بالجريمة طائعاً مختاراً – فإن إدانة المتهم إعتماداً على هذا الإعتراف لا تخالف القانون في شئ
الطعن رقم ٠٥٣٧ لسنة ٢٥ مكتب فنى ٠٦ صفحة رقم ۱۲۰۱ بتاريخ ٠٤-١٠-۱۹٥٥
وقضى ايضا ” لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان بمحضر الشرطة أو في تحقيق إدارى متى إطمأنت إلى صدقة ومطابقتة للواقع ولو عدل عنة فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب “
( نقض 28 مارس 1977 مجموعة أحكام النقض س 28 ص 421 رقم 88 )
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا, وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ ان الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
و لمَّا كان ذلك وكان القصد الجنائى فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معة توافر القصد الجنائى بحق المتهم بالاوراق فى ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الامر الذي ترى معة المحكمة أن الجرائم الذى ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية الماثلة ، ولما كانت المحكمة تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانة لا يسعها سوى اعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ خاصة وقد القي بنفسه في موضع المسئولية الجنائية بافعاله التي ارتكبها وتشير المحكمة الى ان المشرع حينما قام بصياغة القانون 175 لسنة 2018 بشان تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور او التخلف عن ركب التطور التكنولوجى والفضاء المفتوح, الا انة واينما وجدت الحرية وجد التعدى عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكل من يستبيح تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التى تخل بالاداب والتقاليد والاعراف المميزة للمجتمع المصرى والاديان السماوية والتصدى للانحدار الاخلاقى والخروج عن القيم الاسرية من كل عابث مغرض يبث سموما وافكارا موجهة الى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل لتحقيق اغراضا مادية غير عابيء بعواقب واثار تلك الممارساتوالافكار الغير اخلاقية على شباب المجتمع المصرى المتلقى لها .
وحيث انة ولما كان ما تقدم وبسبر أغوار وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى ان المتهم 1-……- للمحاكمة الجنائية
لأنه بتاريخ 2023/12/17 وبتاريخ سابق علية – بدائرة قسم بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة
۱- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن قام بنشر مقاطع مصورة مخلة وخادشة للحياء
العام على حساباتة الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
۲ – أعلن عبر الشبكة المعلوماتية عن دعوة تتضمن الإغراء لممارسة الفجور مع الرجال ولفت الأنظار على النحو
المبين بالتحقيقات
– وهديا بما تقدم وإعمالا له علي أوراق تلك الجنحة بعد أن أحاطت بها المـ ومحصت كافة ظروفها عن بصر
وبصيرة فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا بما جاء بإقرارة بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة من قيامة ببث مقاطع مرئية وفيديوهات منافية للآداب العامة على تطبيق تويتر المتاح للكافة قرر بصحة ذلك وأضاف بقيامة بإستخدام هاتفة المحمول فى نشر تلك المقاطع على تطبيق تويتر وكذلك انستجرام وتليجرام وتحصلة على تلك الفيديوهات واستخدامها فى العديد من القنوات على تطبيق تليجرام خاصة بالشذوذ الجنسى مثل (شوية منايك, جروب مقاطع نيك, جروبات دياثة سوالب شراميط عاوز سالب بنوتى ) وقيامة بنشر الفيديوهات ونشرها على تطبيق تويتر بحساب بإسم ….. او الفيسبوك على حساب بإسم …… واعتيادة على ذلك, وعلية تم التحفظ على المتهم والهاتف المحمول ويحمل شريحة (…. ), وشريحة رقم ( …… ) وتحرير محضر بما تم بالواقعة .
وكذا اقرارة بأنة يقوم بممارسة الشذوذ الجنسى بإستخدام هاتفة المحمول والتعارف على اشخاص سوالب المشتركين في الجروبات وقيامة بالتحصل على فيديوهات جنسية للأطفال ونشرها على تطبيق تويتر (x) على حسابة بإسم …… او الفيسبوك على حساب بإسم ( …. ) وان تلك الفيديوهات موجودة على حسابة الشخصي
على تويتر (x) وقام بنشر تلك المقاطع على التطبيقات المتاحة للكافة .
كما اضاف بانضمامة للعديد من المجموعات والجروبات على تطبيق (تليجرام) والمستخدمة للشذوذ الجنسي وبث فيديوهات عليها . وذلك بإستخدام هاتفة المحمول والى يوجد علية حساباتة التي يقوم بإدارتها على (تليجرام, تويتر,فيسبوك ). وبمواجهتة بالحساب الشخصي على برنامج تليجرام المثبت على الهاتف قرر بأنة خاص بة وانة قام بإنشاء ذلك الحساب للإشتراك على الجروبات الجنسية وانة قام بإرسال صور وفيديوهات جنسية علية والتى يتحصل عليها من الإنترنت وأضاف بأن قصدة من ذلك هو إشباع رغبتة الجنسية ومشاركة الغير فى المواضيع الجنسية وأنة أخطأ فى ما ارتكبة من افعال .
بالإضافة الى ما جاء بأقوال العميد / أشرف فايز – الضابط بالإدارة العامة لحماية الاداب بمحضرة المؤرخ في
2023/12/17 وكذا بتحقيقات النيابة العامة انة وردت الية معلومات من احد مصادرة انة حال تصفحة لبرامج
التواصل الاجتماعى والمواقع والتطبيقات الاباحية تبين قيام احد الأشخاص ببث العديد من المقاطع المرئية المنافية للاداب العامة على تطبيق تويتر (x) والمتاح للكافة والذى يكثر فية مقاطع مرئية خاصة بالأطفال لممارسات جنسية مع بالغين واطفال وبث تلك المقاطع من حساب بإسم….. والمتاح للكافة وتمكنت التحريات بقيام احد الأشخاص ويدعى /……… بالوقوف على ذلك الحساب وبإستخدام البث لتلك المقاطع ونشرها وهى علاقات جنسية لأطفال والتى تنشر الشذوذ وهدم قيم المجتمع, وعلية بالانتقال الى المتحرى عنة بمنطقة بولاق ابوالعلا بجوار مركز شرطة بولاق وبإجراء التحريات السرية حول المذكور تلاحظ تواجدة بالشارع بجوار محل عملة بيع مسامير وبإستيقافة واطلاعة على شخصيتنا وطبيعة المأمورية وما جاء بها بالتحريات قرر بصحة ذلك, وبسؤالة عن قيامة ببث مقاطع مرئية وفيديوهات منافية للاداب العامة على تطبيق تويتر المتاح للكافة قرر بصحة ذلك وأضاف بقيامة بإستخدام هاتفة المحمول فى نشر تلك المقاطع على تطبيق تويتر وكذلك انستجرام وتليجرام وتحصلة على تلك الفيديوهات واستخدامها فى العديد من القنوات على تطبيق تليجرام خاصة
بالشذوذ الجنسى مثل (شوية منايك, جروب مقاطع نيك جروبات دياثة سوالب شراميط عاوز سالب بنوتى )
وقيامة بنشر الفيديوهات ونشرها على تطبيق تويتر بحساب باسم ….. او الفيسبوك على حساب بإسم (…..)
واعتيادة على ذلك
وبمناشة المتهم بديوان القسم قرر بأنة يقوم بممارسة الشذوذ الجنسى بإستخدام هاتفة المحمول والتعارف على اشخاص سوالب المشتركين في الجروبات وقيامة بالتحصل على فيديوهات جنسية للأطفال ونشرها على تطبيق تويتر (x) على حسابة بإسم ….. او الفيسبوك على حساب بإسم ( …… ) وان تلك الفيديوهات موجودة على حسابة الشخصي على تويتر (X) وقام بنشر تلك المقاطع على التطبيقات المتاحة للكافة
كما اضاف بانضمامة للعديد من المجموعات والجروبات على تطبيق (تليجرام ) والمستخدمة للشذوذ الجنسي وبث فيديوهات عليها . وذلك بإستخدام هاتفة المحمول والى يوجد علية حساباتة التي يقوم بإدارتها على )
تليجرام, تويتر,فيسبوك ).
علاوة على ما جاء بتقرير الفحص الفنى أورى بمعرفة رائد /…. ضابط قسم المساعدات الفنية : انة بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة Samsung galaxy a :
– بفحص تطبيق التراسل telegram المثبت على الهاتف برقم ….. بإسم …. تبين اشتراكة في بعض القنوات التي قد تتعلق بموضوع القضية ومنها : جروبات دياثة سوالب جروبات سحاقيات شراميط دياثة صرخة شرموطة, كروب نيج كحاب حلوين سوالب جروب تعارف نيك بنات مصرية, عشاق النيج العنيف للسوالب, قصص نيك مصرية)
– بفحص تطبيق x المثبت على الجهاز تبين وجود حساب مفعل بإسم ( ….. ) ( تبين قيام مستخدم الهاتف
بإعادة نشر بعض المنشورات التي قد تتعلق بموضوع القضية ومنها المراهقة وأمها مع فحل تكشف بنتها وهى سكس مع حبيبها وتجيبة للبيت نيك جماعة مدة طويلة اسمعوا الكلام والمحنة ) وارفق بالتقرير لقطات لنتيجة
الفحص للهاتف المحمول.
أضف الى ذلك ما اطمئنت الية المحكمة حال مطالعتها فلاشة ميمورى وتبين انها تحتوى على عدد ٢٥ مقطع فيديو من ضمنها عدد صورتان لمنشورات من حساب مسمى …. به منشور ( عايز حد مصرى يقولى ازاى افتح اول مرة افتح نفسى ولا تنصحوني بإية ) .
الأمر الذي يكون معه قد استقر فى يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم قد إرتكب تلك الجرائم بكافة عناصرها وأركانها القانونية المتمثلة في اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن قام بنشر مقاطع مصورة مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتة الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية, أعلن عبر الشبكة المعلوماتية عن دعوة، تتضمن الإغراء لممارسة الفجور مع الرجال ولفت الأنظار
وحيث اتخذت المحكمة من تلك الادلة انفة البيان سبيلا نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهم بما نسب اليه من جرائم ,وقد ثبت علمه اليقينى بتلك الجرائم باتيانها و اتمامها غير عابئ بما يترتب عليها من ضرر اصاب مجتمعا محافظا في معتقداتة وموروثاتة الدينية والمجتمعية الامر الذى تكون معة شروط انعقاد تلك الجرائم قد توافرت بحق المتهم حمل في ذلك كامل المسئولية الجنائية كون الثابت من الاوراق وادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة سلفا ارتكابها لتلك الجرائم عن علم وارادة,, ومن ثم فان الجرائم التي ارتكبها المتهم قد تعامدت شاخصة ومباشرة على وجة قطاع عريض من المجتمع المصرى الذى لم يعد في قوس صبرة منزع من تلك الممارسات الهدامة لتقاليدة ومبادئة وقيمة .
حيث ان التطور الذى لازم العصر الحديث من اختراع شبكة الانترنت لتكون مجالا للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي والاطلاع ومواكبة التطور في جميع انحاء العالم الخارجى فابلى المتهم بلاءا مكروها
بمخالفة التقاليد والاداب العامة وافراز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام الغير مشروع لتلك المواقع وما يترتب علية من اضرار بالمجتمع المصرى مستغلا في ذلك حقا مشروعا مباحا للجميع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكهم سلوكا معيبا تمثل فى الاعتداء على قيم وتقاليد المجتمع المصرى المنتمين الية والاخلال بادابة العامة .
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة ۳۲/ ۱ من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها “
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد
ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة ٦ / ٦ / ۱۹۳۸ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ ، رقم ٣٣٤ ، ص٢٥٦ )
ومن المقرر بقضاء النقض إنه ” لما كانت المادة ۳۲ من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة ۳۲ سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها.
يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذا أردف الشارع عبارة “الحكم” بعقوبة الجريمة “الأشد” بعبارة “دون غيرها” في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما
” الطعن رقم ٥٧٣ – لسنة ٥١ – تاريخ الجلسة ۱۱ / ۱۱ / ۱۹۸۱ “
وحيث انة بشأن الإتهامات المسندة إلى المتهم فإن الواقعة أساسها فعل مادى واحد مؤثم ترتب علية عدة أوصاف إجرامية مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا معنويا وفقا للمادة ۱/۳۲ من قانون العقوبات الأمر الذى تري معه المحكمه إدانته بالمادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ على نحو ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ على نحو ما سيرد بالمنطوق مع مصادرة المضبوطات عملا بنص المادة ۳۸ من ذات القانون على نحو ما سيرد بالمنطوق .
ويتعين علي المحكمة معاقبت وإدانتة عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية وإلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالماده ۳۱۳ من ذات القانون وذلك حسبما سيرد بالمنطوق
فلهذه الأسباب
حكمة حضوريا: أولاً : ببراءة المتهم من الإتهام الثالث المنسوب إليه .
ثانيا : بمعاقبة المتهم بتغريمة مبلغ مائة ألف جنيها عما نسب الية بشأن الإتهامين الأول والثاني للإرتباط ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.