الدعوى رقم 446 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ الدكتور / محمد سعيد ابو دنيا رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / على مرضى السيسى رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال أمين الســر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 446 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
أحمد صبحى عبد الغنى ندا ……………. متهم
((المحكمة ))
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة قد قدمت المتهم / أحمد صبحى عبد الغنى ندا – للمحاكمة الجنائية .
بوصف أنه بتاريخ سابق على 27 / 11 / 2023 – بدائرة / قسم الزاوية الحمراء – محافظة القاهرة .
نشر صورا خاصة بالمجنى عليها / يارا حسن محمد ، دون رضاها بأن أرسلها إلى شقيقها المجنى عليه إيهاب حسن محمد ، عبر تطبيق التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ماسنجر ” ، مما انتهك بذلك خصوصيتها دون رضاها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
تعمد إزعاج المجنى عليهما سالفى الذكر / يارا حسن محمد ، و ايهاب حسن محمد – بإساءته استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت بمعاقبته بالمواد 166 مكرر ، 309 مكررا / فقرة ب من قانون العقوبات والمواد 1 ، 70 ، 76 / 1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد 1 ، 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وذلك على سند مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 8 / 11 / 2022 وكذا ما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة الشاكية / يارا حسن محمد حسن المغربى – أنه على إثر علاقة عاطفية فيما بينها والمتهم / أحمد صبحى عبد الغنى تمكن خلالها الأخير من التحصل على صورا ومقاطع مرئية لها عارية وكذا بملابس المنزل ، وأرسلها لحساب شقيقها / إيهاب حسن محمد حسن المغربى – عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” ، بقصد التشهير بها ، كما قررت نشر شخص يدعى / عبد الله خالد ل story عبر ذات الموقع بتاريخ 7 / 11 / 2022 تتضمن مراسلات فيما بين المشكو فى حقه وشقيقها مفادها التشهير بها ، كما أضافت فقدها لهاتفها المحمول مما تعذر معه مطالعة محتواه ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه .
و باستجواب المتهم / أحمد صبحى عبد الغنى ندا – أنكر ما نسب إليه من إتهام ، و أقر بملكيته للهاتف المحمول المضبوط ماركة ” سامسونج ” .
وبسؤال شقيق الشاكية / إيهاب حسن محمد – شهد بذات مضمون أقوال شقيقته .
وبسؤال الرائد / أحمد مصطفى عبد الحميد مجاهد – ضابط بقسم المباحث الجنائية فى الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات – شهد بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجنى عليها .
وحيث أثبتت النيابة العامة أنه بمطالعة هاتف المتهم المحمول وتقرير الفحص الفنى الصادر من قسم المساعدات الفنية وكذا بمطالعة النيابة العامة للأسطوانة المرفقة بتقرير الفحص ، تبين وجود محادثات ورسائل تضمنت مقاطع مرئية وصورا خاصة بالمجنى عليها ، وتوصل الفحص الفنى الى إدارة المتهم لحساب عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” بإسم ( صبحى طرزان ) وإرساله لتلك الصور والمقاطع المرئية لكل من الحسابات المسماة
( saad nemo ، chab elmaghraby ، salah salah ) والحساب المسمى ( رودى المغربى ) .
وحيث ورد تقرير الفحص الفنى الصادر من قسم المساعدات الفنية والثابت به :
أنه بفحص تطبيق المحادثات ” ماسنجر ” المثبت على الهاتف المحمول الخاص ماركة ” سامسونج ” بالمتهم / أحمد صبحى عبد الغنى ندا ، تبين وجود محادثات ورسائل تضمنت مقاطع مرئية وصورا خاصة بالمجنى عليها تم إرسالها من حساب المتهم المسمى ( صبحى طرزان ) لعدة حسابات أخرى مسماة ( saad nemo ، chab elmaghraby ، salah salah ) و ( رودى المغربى ) ، وأرفق بالتقرير قرص مدمج CD .
وحيث طالعت المحكمة التقرير الفنى والقرص المدمج CD المرفق به فتبين أنه يحوى على ذات المحادثات التي أبلغت عنها الشاكية والمرسلة إليها وشقيقها وآخرين من حساب المتهم المسمى ( صبحى طرزان ) وتتطابق مع ما ورد بالتقرير الفنى ، وهى عبارة عن صور للمجنى عليها بملابس منزلية وأخرى عارية ملتقطة من مقاطع مرئية .
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة وتحدد لنظرها جلسة 3 / 2 / 2024 ، وحيث تداولت الأوراق على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها المتهم بشخصه ومعه ” محام ” ، وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على بطلان القبض وتناقض أقوال المجنى عليها ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 24 / 2 / 2024 .
وحيث ان المتهم مثل بشخصه ومعه محام ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهته حضوريا عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم ببطلان أمر الضبط والقبض فمردود عليه :
حيث قضت محكمة النقض أنه ” جاء نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية مطلقا فى إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانونا ، ومن ثم فإن الدفع ببطلانالقبض لأن من أجراه رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى حين أن النيابة كلفت وحدة تنفيذ الأحكام بذلك ، يكون على غير أساس ” .
( الطعن رقم 335 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 1973 – مكتب فنى 24 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 645 ) .
كما قضت ايضا ” من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ” .
( الطعن رقم 648 لسنة 51 ق – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1981 – مكتب فني 32 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 944 )
كما قضت ايضا ” إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر تفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفاتها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ” .
( الطعن رقم 11286 لسنة 67 ق – تاريخ 10 / 5 / 1999 – مكتب فنى 50 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 290 )
وحيث أن أوجه الدفاع التي أبديت أمام المحكمة من اوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما أبداه الدفاع أمام هذه المحكمة لايعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك أثاره التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت أستقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهمين بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليهما ويجد صداه لدى المحكمة ، الأمر الذى يكون معه منعى الدفاع فى هذا الشأن غير سديد و تلتفت عنه المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .
وحيث انه عن موضوع الجنحة الماثلة :
وكان المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ” .
كما نصت المادة 309 مكررا / 1 بند ( ب ) من ذات القانون على انه ” يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه :
( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص ” .
ولما كان من المقرر بنص المادة 1 من القانون 10 لسنة 2003 أنه ( يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :
المبينة قرين كل منها : 3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، والاشارات ، او الرسائل ،او الكتابات او الصور ، او الاصوات ، وذلك ايا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا . 9- المعدات : ايه اجهزة او الات او مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فى خدمات الاتصالات . 10 – أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة او خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون انفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعم إزعاج او مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) .
وكان من المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 انه ” يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى او انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة ” .
وقد جاءت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات فى البند ب لتنص على الحصول على صور لأشخاص من مكان خاص وتقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان هى :
1- موضوع الفعل المادى : هو صورة الشخص ومن ثم تخرج صور الأشياء من نطاق الجريمة ولو كان شيء بالغ الأهمية كصورة مستند هام أو صورة مكان محظور تصويره ، ولا يهم شكل الشخص سواء مرتديا ملابسه ام بدونها أم نائم .
2- ركن مادي : وهو الفعل المادى الذى يقوم به الجاني المتمثل فى التقاط او نقل الصورة ، والنقل يعنى تمكين شخص يوجد في مكان مختلف عن المكان الخاص الذي يوجد فيه المجنى عليه من الاطلاع على صورته ، ويستوي أن يكون المكان الذي تنتقل اليه الصورة عاما أو خاصا .
3- الوسيلة المستخدمة : يجب أن يأتي الجاني الفعل المادى للجريمة بإستخدام جهاز أيا كان نوعه ينقل الصورة ،ولم يحدد النص نوع الجهاز المستخدم وبالتالي يجوز استخدام أجهزة التصوير وأجهزة الإرسال التلفزيونى ، وأجهزة الموبايل المزودة بكاميرات مدمجة .
4- الركن المعنوى : هذه الجريمة عمدية تتطلب العلم والإرادة ولا عبرة بالبواعث .
وقد قضت محكمة النقض على ” القصد الذى يتطلبه الشارع فى جريمة استراق السمع المنسوبة الى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذى يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادى وتستوي البواعث التي دفعت المتهم الى فعله وان مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه : العلم والإرادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ، فضلا عن أن ما ساقه تبريرا لقضائه بعدم توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضده يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة والذى لا عبرة له فى ثبوت ذلك القصد من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية ” .
( الطعن رقم 14348 – لسنة 65 ق – تاريخ الجلسة 18 /1 / 2004 – مكتب فنى 55 رقم الصفحة 124 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها أن ” المشرع جرم المعاكسات فى حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون او الحاسب الالى او البريد الالكترونى او الرسائل الالكترونية او الانترنت فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت او على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة ….. وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى . “
( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى ص 124 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادى يتمثل فى أى سلوك ايجابى يصدر من الجانى يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع فى ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الاجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ فى هذه الجريمة صورة القصد الجنائى العام من علم وإرادة أى علم الجانى بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الاجرامية المتمثلة فى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
كما تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية اى شخص ركنين هما : الركن المادي – ويتمثل في أن يقوم الجاني بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الأمور التي هي ذات طابع خاص ، وأن يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذه الخصوصيات ، بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى عليه نفسه أو من الغير . فإباحة المجنى عليه اطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر له الحق فى إفشائها أو نشرها دون موافقته ، ولا يخفى أنه فى حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف أن استوجبت تلك الوقائع احتقاره بيم مجتمعة وأهله .
والثانى الركن المعنوي ويتمثل فى توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيره وأن صاحب الحق فيها لم يأذن له فى ذلك ، وانه يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجه إرادته إلى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات .
( شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحجية الدليل الرقمى فى الاثبات – 2019 – المستشار بهاء المرى – رئيس الاستئناف – ص 218 – 219 )
وحيث انه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن الازعاج و تعمد مضايقة المجنى عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكررا من قانون العقوبات ، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المجنى عليه ، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجنى عليها عن طريق تدوينها فى تعليق موجه للمجنى عليها على موقع التواصل الاجتماعي ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم ، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجنى عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقى ، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها ، فإن النعى بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجنى عليها والقصد الجنائى لدى الطاعنة يكون بعيدا عن محجة الصواب ” .
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 11 / 9 / 2021 )
وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض ايضا ان العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1981 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها .
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8 / 1 / 1987 )
كما انه من المستقر عليه أيضا أنه ” من حق المحكمة أن تستند الى اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق “
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 5 / 3 / 1987 )
الطعن رقم 807 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1482 بتاريخ 19 – 12 – 1955
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحا دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
ولما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معه توافر القصد الجنائى بجق المتهم بالاوراق فى ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الامر الذى ترى معه المحكمة ان الجرائم الذى ارتكبها المتهم ثابته جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية الماثلة ، ولما كانت المحكمة تضع موازيين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانه لا يسعها سوى اعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم 175 لسنة 2018 خاصة وقد القى بنفسه فى موضوع المسئولية الجنائية بافعاله التى ارتكبها ، وتشير المحكمة الى ان المشرع حينما قام بصياغة القانون 175 لسنة 2018 بشان تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور او التخلف عن ركب التطور التكنولجى والفضاء المفتوح ، الا انه واينما وجدت الحرية وجد التعدى عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكلمن يستبيح تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التى تخل بالاداب والتقاليد والاعراف المميزة للمجتمع المصرى والاديان السماوية والتصدىللانحدار الاخلاقى والخروج عن القيم الاسرية من كل عابث مغرض يبث سموما وافارا موجهة الى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصاتالالكترونية ومواقعالتواصل لتحقيق اغراضا مادية غير عابئ بعواقب واثار تلك الممارسات والافكار الغير اخلاقية على شباب المجتمع المصرى المتلقىلها .
وحيث انه ولما كان ما تقدم ويسبر اغوار وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن المتهم / أحمد صبحى عبد الغنى ندا .
نشر صورا خاصة بالمجنى عليها / يارا حسن محمد ، دون رضاها بأن أرسلها إلى شقيقها المجنى عليه إيهاب حسن محمد ، عبر تطبيق التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ماسنجر ” ، مما انتهك بذلك خصوصيتها دون رضاها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
تعمد إزعاج المجنى عليهما سالفى الذكر / يارا حسن محمد ، و ايهاب حسن محمد – بإساءته استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حقه ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال الشاكية / يارا حسن محمد حسن استدلالا وبالتحقيقات بقيام المتهم / أحمد صبحى عبد الغنى ندا بألتقاط صورا خاصة لها وعارية حال تحدثه معها بمكالمة مصورة عبر الانترنت من خلال الهاتف المحمول حينما كانت تربطه به علاقة عاطفية سابقة على الواقعة ، وقيامه بإرسال تلك الصور لها وشقيقها وآخرين بقصد التشهير بها والإساءة لسمعتها مما تسبب فى أضرار مادية ومعنوية كثيرة لها ، علاوة على ما أكده شقيق المجنى عليها المدعو / ايهاب حسن محمد بتحقيقات النيابة العامة حيث شهد بمضمون ما أدلت به شقيقته الشاكية .
وبعرض الصور المرفقة بتقرير الفحص الفنى على المجنى عليها شهدت بأنها صورا خاصة بها التقطت من خلال المتهم حيث تمكن من التقاطها حال تحدثت معه عبر مكالمة مصورة من خلال شبكة الانترنت سابقة على الواقعة ، بالإضافة إلى ما ثبت بتقرير الفحص الفنى أنه بفحص تطبيق المحادثات ” ماسنجر ” المثبت على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم / أحمد صبحى عبد الغنى ندا ماركة ” سامسونج ” ، تبين وجود محادثات ورسائل تضمنت مقاطع مرئية وصورا خاصة بالمجنى عليها ، تم إرسالها من حساب المتهم المسمى ( صبحى طرزان ) لعدة حسابات أخرى مسماه ( saad nemo , chab elmaghraby , salah salah ) و ( رودى المغربى ) ، أضف الى ذلك ما قرره الرائد / أحمد مصطفى عبد الحميد مجاهد عن سؤاله بتحقيقات النيابة العامة – ضابط بقسم المباحث الجنائية فى الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات – شهد بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجنى عليها .
فضلا عما تيقنت منه المحكمة حال مطالعة القرص المدمج CD المرفق بالتحقيقات وتبين تطابقه مع أقوال المجنى عليها وما شهدت به شقيقها والضابط مجرى التحريات ، وكذا ما ورد بتقرير الفحص الفنى بمعرفة إدارة المساعدات الفنية .
وفى هذا الإطار قد تحقق لدى المحكمة الركن المادي للجرائم محل الأوراق قبل المتهم مع علمه بأن من شأن إتيانه مثل ذلك السلوك الإجرامى من أن المتهم تسبب عمدا فى ازعاج المجنى عليهما / بأن أساء إستعمال أجهزة الاتصال على النحو المبين بالأوراق وكذا تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها بأن التقط صورها الشخصية وأرسالها الى شقيقها واخرين منتهكا حرمة حياتها الخاصة متعمدا إزعاجها بإساءة إستعمال وسائل الاتصالات وهو ما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم سالفة البيان وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لثبوت الجرائم المؤثمة القيد بعاليه والتى تستوجب عقابها جزاء لما اقترفته يداها من جرم وإثم .
بيد أن المحكمة إذ تنوه الى تنص المادة 32 من قانون العقوبات على ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” .
وحيث انه من المقرر فى قضاء النقض أن : ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ……… “
( نقض 6 / 6 / 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 334 ص 256 )
كما قضت محكمتنا العليا فى أحد أحكامها ” ان العبرة فى تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية وفق ترتيبها فى المواد 10 و 11 و 12 عقوبات .
عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكررا / ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 . معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد . خطأ فى تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه ” .
( الطعن رقم 839 لسنة 91 ق – جلسة 17 / 1 / 2022 )
وحيث ان الافعال المنسوبة للمتهم هى عبارة عن فعل مادى واحد تمخض عنه أكثر من وصف قانونى ومن ثم فإنه بتطبيق حالة التعدد المعنوى عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة 32 / 1 من قانون العقوبات الأمر الذى ترى معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة 309 مكررا ( ب ) من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الأشد ، على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ . ج . الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / حضوريا شخصيا : بحبس المتهم / أحمد صبحى عبد الغنى ندا ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن كافة الاتهامين المسندين إليه للارتباط ، وألزمته بالمصروفات الجنائية .
أمين السر رئيس المحكمة