الدعوى رقم 424 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 / 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية الأستاذ / محمد الجزار رئيس محكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / إيهاب أبو حساب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 424 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
اشرف نادى نصيف شكير …….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص فى ان النيابة العامة قدمت المتهم / اشرف نادى نصيف شكير للمحاكمة الجنائية
بوصف لأنه بتاريخ 17 / 5 / 2022 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة
نشر عبر الشبكة المعلوماتية – موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك – صور ومعلومات تنتهك خصوصية المجنى عليه / رومانى ميشيل منير عوض دون رضائه ، على النحو المبين بالأوراق .
تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه المار ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن اتى الافعال المبين بالاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت بمعقابته بالمادة 166 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 / بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 ، والمادتين 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
حيث تخلص الواقعة حسبما استبان من مطالعة سائر اوراقها فيما ابلغ به / رومانى ميشيل منير عوض بصته وكيلا عن / سامى فاروق زقزوق غالى لتضرره من المتهم / اشرف نادى نصيف شكير مستخدم الحساب Ashraf nady nassef على الفيس بوك لقيامه بنشر منشور على ذلك الحساب تتضمن عبارات إساءة وتشهير بموكله وكذا صور لأحكام خاصة بموكله وإساءة لسمعتها مما تسبب لها فى اضرار جسيمة .
واذ ثبت بتقرير الفحص الفنى المحرر بمعرفة ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – قسم المساعدات الفنية – انه بإجراء التحريات الفنية تبين ان الحساب مرتبط برقم الهاتف 01202040131 وبإجراء التحريات الفنية – انه بإجراء التحريات الفنية تبين ان مستخدم ذلك الرقم هو / أشرف نادى نصيف شكير ويحمل تحقيق شخصية برقم 7111072402691 2 وارفق مع تقرير صور لما تم نشره و طالعتها المحكمة فوجدتها : ” عاجل الحكم بتأييد حبس سامى زقزوق ستة أشهر وكفالة 500 جنيه إعلاءا لأحكام القضاء المصرى العادل وردا بالقانون على الجرائم التي ارتكبها بحقى المتهم سامى فاروق زقزوق وردعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم بحق الابرياء الشرفاء بنشر الصور الرسمية لحكم أول درجة . والصورة الرسمية للحكم بعد رفض معارضة المتهم عليه وتأييد حبسه ستة شهور اللذان انتصر بهما قضائنا المصرى العادل الشخصى ملحوظة 1 : الحكم عن جرائمه بحقى عبر الاتصالات الهاتفية من هاتفه المسجل باسمه ملحوظة 2 : سأقوم قريبا بنشر حكم آخر بإدانته على جرائمه بحقى عبر حساباته على الفيسبوك ملحوظة 3 : ليس هذان الحكمان وما سبقهما من حكمان نهائيان هم آخر زدودى بالقانون فما زال لدى الكثير من الأحكام المنتظرة عاش قضاء مصر العادل … عاش قضاة مصر الذين علموا العالم كله مبادئ العدل . “
وبسؤال المتهم / اشرف نادى نصيف باستيفاء النيابة العامة استدلالا أنكر ما نسب إليه وقرر بانه قد قام بنشر حكم صادر لصالحه ولم يتم تناول المجنى عليه بأية عبارات سب او قذف تنال من المجنى عليه .
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور بموجب إعلان قانونى وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل المتهم ايا من جلساتها رغم إعلانه قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث ان المتهم لم يحضر بشخصه او بوكيل عنه جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونا ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهته غيابيا عملا بنص المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث انه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقها أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضى فى تكوين عقيدته ” أن للقاضى الجنائى على خلاف نظيره المدنى المقيد الإثبات بطرق معينة مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ،وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذى يراه مناسبا و ملائما للوصول للحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضى كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – فى إثبات اقتناعه .
( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 ، ص 996 – 997 ) .
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ” .
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6 / 2 / 1977 )
وأنه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ” .
( الطعن رقم 1262لسنة 36 ق – جلسة 9 / 11 / 1966 )
كما ان المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان ” لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت لان ملاك الامر يرجع الى وجدان القاضى وما يطمئن اليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها “
( الطعن رقم 63127 لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 – 47- جزء رقم 1 ص 628 )
وحيث انه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهام للمتهم ، وآية ذلك ان الاخير لم تفصح الأوراق عن ثمة دليل إدانة بحقه ، ولا يقدح فى ذلك ما جاء باقوال المجنى عليه استدلالا من قيام المتهم بنشر صور للأحكام ولما كانت المحكمة وقد طالعت ما جاء بذلك المنشور فلم تبين مما جاء فيه أنه يحوى ثمة ألفاظ أو عبارات او ثمة معلومات شخصية تنتهك خصوصية المتهم اذ ان صور الأحكام المنشورة غير واضحة لكى تتمكن المحكمة من الوقوف عما اذا كانت تحوى ثمة معلومات تنتهك خصوصية المجنى عليه من عدمه لا سيما وأن أحكام القضاء تصدر باسم الشعب ومن حق الكافة الاطلاع عليها ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين الأمر الذى لا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوى ان تقضى ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابيا : ببراءة المتهم / اشرف نادى نصيف شكير مما اسند اليه من اتهام .
أمين السر رئيس المحكمة