الدعوى رقم 403 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 / 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية الأستاذ / على عواد رئيس محكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / إيهاب أبو حساب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 403 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
إيناس محمد احمد على عبد الله …….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص فى ان النيابة العامة قد اتهمت / إيناس محمد احمد على عبد الله
لأنه فى تاريخ سابق على 23 / 2 / 2023 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة
تعمد مضايقة المجنى عليه / أمير صبحى حامد القائم على إدارة شركة / ميديا هيست لإدارة المشروعات بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 ، 76 / 1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
حيث تخلص الواقعة فيما جاء ببلاغ وكيل المدعو / أمير صبحى حامد بالمحضر المؤرخ 23 / 2 / 2023 بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات بتضرره من المدعوة / إيناس محمد احمد مستخدمة الحساب المسمى Enass Abdullah على موقعالتواصل الاجتماعى Linkedin وقيامها بنشر منشورات وتتضمن عبارات اساءة للشركة محل التداعى .
وحيث جاء بتقرير الفحص الفنى بمعرفة الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات انه بإجراء التحريات الفنية تبينان الحساب مرتكب الواقعة عبر تطبيق Linkedin المسمى EnassAbdullah مرتبط برقم الهاتف رقم 01013700161 ومستخدمه هى المدعوة إيناس محمد احمد على عبد الله والمقيمة 20 ش المنواتى – قسم الجيزة – الجيزة وقد ارفق بالتقرير صورة ضوئية للمنشور الذى قامت المتهمة بنشره وحيث لم تتمكن المحكمة من مطالعته لعدم وضوح ماورد من عبارات .
وحيث اثبت بالاستعلام الرسمى الصادر من الشركة مقدمة خدمة الاتصالات ان مستخدمه الهاتف رقم 01013700161 هى المدعوة ايناس محمد احمد على عبد الله والمقيمة 20 ش المنواتى – قسم الجيزة – الجيزة
وحيثتم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل المتهمة او وكيلا عنها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفى غيبة المتهمة عملا بنص المادة 238 من قانون الاجراءات الجتائية .
وحيث انه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقها ان مؤدى مبدا ” حرية القاضى فى تكوين عقيدته ” أن للقاضى الجنائى على خلاف نظيره المدنى المقيد الاثبات بطرق معينة مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ،وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذى يراه مناسبا وملائما للوصول للحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضى كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – فى اثبات اقتناعه .
( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 ، ص 996 – 997 ) .
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض انه ” من المقرر ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ” .
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6 / 2 / 1977 )
وانه ” يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ ان مرجع ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ” .
( الطعن رقم 1262لسنة 36 ق – جلسة 9 / 11 / 1966 )
كما ان المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ان ” لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت لان ملاك الامر يرجع الى وجدان القاضى وما يطمئن اليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وان تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها “
( الطعن رقم 63127 لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 – 47- جزء رقم 1 ص 628 )
وحيث انه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك فى صحة نسبة الاتهام للمتهم ، وآية ذلك ان الاخير لم تفصح الاوراق عن ثمة دليل ادانة بحقها سوى ما جاء باقوال المجنى عليه استدلالا من كون المنشورات التى تحوى اساءة بحق الشركة محل التداعى من الحساب الخاص بالمتهمة على موقع التواصل الاجتماعى لينكد ان ، الا ان الاوراق قد عجزت عن اثبات ذلك الدليل المستمد من اقواله حيث ان ما تم ارفاقه بتقرير الفحص الفنى هو صور ضوئية غير واضحة وهو الامر الذى تعجز معه المحكمة على استبيان ما حواه ذلك المنشور من عبارات لكى تقف المحكمة على حقيقة الواقعة وتقطع بقيام المتهمة بتعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليه .
… لما كان ذلك وكان الدليل القائم بالاوراق قبل المتهم والذى عماده اقوال المجنى عليه قد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته فى حق المتهمة الأمر الذى يتعين معه عملا بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة مما اسند اليها من اتهام .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابيا :
ببراءة المتهمة / ايناس محمد احمد على عبد الله مما اسند اليها من اتهام .
أمين السر رئيس المحكمة