باســـم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 395 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــد
• ………متهم
• ………متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا
حيث تتحصل واقعات الدعوي في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمان /……….. , ………. للمحاكمة الجنائية .
بوصف أنهما في تاريخ 2022/10/30 وبتاريخ سابق عليه – بدائرة /قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة .
انتهكا خصوصية المجني عليه /……. بأن سجل المتهم الثان مقطعا مرئيا لملحقات مسكن المجني عليه روايا فيه واقعة تسئ له . علي النحو تالي الوصف فأعقبة المتهم اﻷول بنشر ذلك المقطع عن طريق الشبكة المعلوماتية ” مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” من خلال منشورات معلقا عليها بأخبار خاصة بالمجني عليه دون رضاءه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
قذفا المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون علي النحو الوارد بوصف الاتهام السابق بأن تعدي عليه المتهم الثاني بعبارات و ألفاظ وأسند إليه وقائع لو كانت صادقة ﻷوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وتضمنت تلك العبارات خدشا لسمعته واعتباره فنشره المتهم اﻷول منشورات تضمنت أخبارا خاصة بالمجني عليه من خلال مجموعات متاحة للكافة مسماه ( ملاك العقارات القديمة , والايجارات القديمة مباشر ) عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” وذلك علي النحو الوارد بالتحقيقات .
تعمد إزعاج المجني عليه /سالف الذكر بإساءتهما لاستخدام أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالتحقيقات .
و طالبت بمعاقبتهما بالمواد 166 مكرر, 1/302 , 1/303 ,306 , 308 مكرر /1 ,2 من قانون العقوبات والمادتين 70 , 76/بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم اﻹتصالات والمادتين 12 , 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 .
وذلك علي سند مما جاء بالعريضة رقم 34 لسنة 2023 عرائض مكتب النائب العام و المقدمة من الشاكي / ……. رئيس الاستئناف والتي أثبت بها تضرره من المتهمين /…….. , …….. لقيامهما بإعداد مقطع صوتي مرتى يظهر به منزله الخاص ويتضمن صوت المتهم الأول مرددا ألفاظ وعبارات من شأنها إسناد وقائع من شأنها خدش شرفة وذلك من خلال 1 – الحساب الشخصي للمشكو فى حقة الثاني…….. عنوان المنشور ( مستشار علاء عبد الرازق يختصب شقة ويبنى مخالف ) 2- صفحة ملاك العقارات القديمة في جروب واحد، عنوان المنشور ( المستشار
…… رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية يخالف القانون وهو في الأساس مختصب الشقة وليس له حق فيها على الاطلاق ) 3- صفحة النيابة العامة، عنوان المنشور (مستشار علاء عبد الرازق يغتصب شقة ويبني مخالف ) تم النشر على الحساب الشخصي للمشكو فى حقة الثاني وأشار بة الى صفحة النيابة العامة مرتين 4- صفحة الإيجارات القديمة مباشر، عنوان المنشور
( رئيس محكمة الاستئناف المستشار …… عامل مشاكل مع صحاب البيت ) عدد التعليقات 286 تعليق من تاريخ التحرير وهذا المقطع يظهر به تصوير لمنزله الخاص من الخارج وقام المشكو فى حقة اللأول بالتعليق علية بعبارات مسيئة لشخصه والاعتباره منها وصفة بالمغتصب لشقة سكنية والمخالف للقانون. ثم قاما بمشاركة مقطع الفيديو على المواقع والصفحات سالف الذكر
بهدف تعريضه لجرائم القذف والسب والتشهير .
وارفق بالعريضة فلاشة بها مقطع الفيديو عدد من الصور الصفحات التي نشر بها الفيديو وهي
( ملاك العقارات القديمة في جروب واحد, صفحة النيابة العامة, صفحة الإيجارات القديمة مباشر, الحساب الشخصي للمشكو في حقة الثاني…… ) وتتضمن تلك الصفحات منشورات مسيئة للشاكي والعديد من التعليقات على تلك المنشورات تنال من الشاكى فى شرفه واعتباره وكذا المقطع الصوتى المنشور على تلك الصفحات مزيل بالعديد من التعليقات المسيئة بحق الشاكي .
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات :
وبسؤال / …… ( على سبيل الاستدلال ) : قرر أنه على اثر خلافات سابقة بينه وبين الشاكي بسبب إيجار الأخير العين الكائنة بالدور الأرضى بالعقار المملوك له وقيامه بتشييد سور بالحديقة الخاصة بالعقار فقام بتحرير محضر رقم 12978 لسنة 2022 إدارى النزهة وتم حفظة فقام بإعداد المقطع الصوتي المرئي محل الواقعة ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي بأن قام شقيقة بتصوير المقطع وتسجيله بصوته بواسطه هاتفه المحمول وقام هو بنشره عبر صفحته على موقع الفيسبوك وذكر اسم صفحة النيابة العامة بالمنشور وشاركه على إحدى المجموعات على ذات الموقع مسماة / ملاك العقارات القديمة وكتب به أن المستشار ……. دون وجه حق وقرر أن قصدة من ذلك الوصول لأحد المسئولين للتمكن من درء الضرر عنه .
وبسؤال /…… (على سبيل الإستدلال ) : قرر بذات مضمون أقوال سابقه .
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة نقيب مهندس /…… : انة بالدخول على الحساب المسمى…. على موقع الفيس بوك تبين وجودة وبفحصة تبين قيام مستخدمه بنشر مشاركة بتاريخ 2022/10/29 تحوى مقطع فيديو محل الشكوى ومدون علية العبارات الانية ( مستشار ….. يغتصب شقه وببنى مخالف Egyptian public prosecution النيابة العامة المصرية ) .
كما تبين قيامة بنشر مشاركة بتاريخ 2023/10/29 على المجموعة المسماة ( ملاك العقارات القديمة في جروب واحد ) والذى يحتوى على 40 الف عضو تتضمن مقطع الفيديو ذائة ومدون عليه العبارات الاتية ( المستشار ….. رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية يخالف القانون ويبنى مخالف فى الملكية العامة للعمارة بالحديقة الخلفية وهو في الأساس مغتصب للشقة وليس له حق فيها على الإطلاق ) .
وبإجراء التحريات الفنية نبين ان الحساب المشكو فى حقة المسمى (…… ) الهاتف المحمول (….) ومستخدمة هو المدعو / …… ومقيم ……. واستكمالا للفحص وبالبحث عن الصفحة محل الشكوى المسماة ( الايجارات القديمة – مباشر ) تبين وجودها كما تبين أنها تحوى عدد 388 الف متابع وعدد 238 معجب وبفحصها تبين قيام مستخدمها بنشر مشاركة بتاريخ 2022/10/30 تتضمن مقطع الفيديو ذاتة محل الشكوى ومدون علية العبارات الاتية ( رئيس محكمة الاستئناف المستشار ……. مستاجر وساكن إيجارات قديمة وعامل مشاكل مع صاحب البيت ) وبإجراء التحريات
الفنية لم نتمكن من تحديد القائم على ادارة الصفحة محل الشكوى
وحيث أرفق بتقريرى الفحص عدد من الصور الضوئية للحساب المشكو فى حقة المسمى ( ….. )
وكذا الصفحات (ملاك العقارات القديمة في جروب واحد، الايجارات القديمة – مباشر ) وبها منشورات ومقطع فيديو مدون عليهم العبارات الاتية المستشار علاء عبد الرازق رئيس محكمة الاستثفاف بالإسماعيلية يخالف القانون ويبني مخالف في الملكية العامة للعماره بالحديقة الخلفية وهو في الأساس مغتصب للشقة وليس لة حق فيها على الإطلاق رئيس محكمة الاستئناف المستشار ….. مستاجر وساكن إيجارات قديمة وعامل مشاكل مع صاحب البيت, مستشار ….. يغتصب شقه ويبنى مخالف )
وباستجواب / ……. : أنكر ما نسب الية من اتهامات وردد بما لا يخرج عن مضمون ما جاء بأقوالة على سبيل الاستدلال بالنيابة العامة.
وبسؤال / ……. – نقيب شرطة بمباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات : شهد بذات ما ورد
بتقرير الفحص الفنى وأردف بأنة توصل من خلال الفحص الفنى إلى ان المتهم / ……. هو القائم على إدارة الحساب المسمى (…… ) وهو منشئ المنشور الذي تضمن المقطع محل الواقعة وقام بمشاركته على صفحته الشخصية ومتاح للعامة كما قام بمشاركتة على المجموعة المسماه / ملاك
العقارات القديمة فى جروب واحد وهى عبارة عن وتبين قيام مستخدم الصفحة المسماة / الإيجارات القديمة مباشر بمشاركة ذات المنشور وهى مجموعات عامة تم إنشائها وهي متاحة للكافه ولها العديد من المتابعين والمعجبين .
وأضاف بأن ذلك المنشور هو عبارة عن مقطع فيديو مصور عبر كاميرا متحركة ممسك بها شخص خلف الكاميرا ويظهر به عقار والفيديو موجه للطابق الأرضى ويردد عبارات بالفيديو مضمونها بناء الشاكي مخالف ومصور الشقة المدعة كونها شقة الشاكى . كما قرر بأن الفحص توصل الى وجود تعليقات على المنشور من العام من أعضاء لهم حسابات على موقع الفيس بوك. كما أضاف بكون المنشور متاح للكافه وان المنشور الذي تم نشرة على الصفحة الشخصية للمشكو في حقة يستطيع إغلاق التعليقات وحظرها وأضاف بأنه لم يتمكن من الوصول الي القائمين علي إنشاء وأدارة تلك المجموعات العامة .
وحيث ثبت بمحضر المشاهدة بمعرفة النيابة العامة بتاريخ 2023/11/29 : أنه بفتح جهاز الحاسب الالي والدلوف علي موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة ……. والثابت ادارتها بمعرفة المتهم /……. وتبين وجود المقطع الصوتي المرئي محل الواقعة بمنشور بصدر الصفحة بتاريخ 2022/10/29 ومعنون مستشار …… يغتصب شقة ويبني مخالف …… وبمطالعة المقطع تبين أن مدته 53 ثانية مسجل عبر الة تصوير متحركة ممسك بها شخص خلف الكاميرا والرؤية نهارية واضحة وتظهر واجهة عقار سكني وبعض المارة بالطريق ويتم توجيه الكاميرا نحو الطابق اﻷرضي واﻹقتراب منه وأظهار مخلفات بناء أمام العقار وتظهر بوابة حديدية عليها لافتة مدون عليها – المستشار ……. رئيس الاإستئناف – ويتحدث حامل الكاميرا منذ بداية المقطع ويستمر التصوير قائلا بالنص : ” السلام عليكم ان ابن صاحب العمارة …….. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي المستشار …… بيبني مخالف في الجنينة بغير وجه حق وهو معندوش اي حاجة بستند بها لملكية المكان هو مغتصب للشقة واحنا بلغنا البوليس دلوقتي ومستنيين نعمل محضر عشان هو بيبني في اﻷجزاء المشتركة للعمارة ونتمني يعني ان احنا نبين الموضوع ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل بحيث ان احنا نقدر ناخد حقنا وزي ما حضراتكم شايفين كدة باني مخالف وهو يعني حتي مالوش حق في المكان نهائي “
وحيث قدم الشاكي مذكرة تكميلية اثبت بها ذات مضمون ما جاء بشكواه بالعريضة سالف الذكر وأردف بأن المتهمين تعمدا نشر المقطع الصوتي المرئي محل الواقعة علي موقع التواصل الاجتماعي ومشاركة المنشور الذي تضمن ذلك المقطع علي صفحة المتهم اﻷول بعنوان
” مستشار …. يغتصب شقة ويبني مخالف ” كما قاما بمشاركة ذات المنشور علي صفحات
( الايجارات القديمة مباشر, ملاك العقارات القديمة في جروب واحد ) بعنوان ” المستشار …… رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية يخالف القانون ويبني مخالف في الملكية العامة للعمارة بالحديقة الخلفية وهو في اﻷساس مغتصب للشقة وليس له حق فيها علي اﻹطلاق ” قاصدين من ذلك سبه وقذفه بوصفه مغتصب للعين ومخالف للقانون وإنتهاك خصوصيتة بتصوير منزله دون رضاه واﻹساءه لشخصه ونفي ما إدعاة المتهمان من ان قصدهما من الشكوي هو الوصول للمسئولين لدرء الضرر عنهما لحفظ شكواهما المقيدة برقم 12978 لسنة 2022 إداري النزهة .
وقدم سندا لشكواة : 1- صورة من محضر الشرطة المقيد برقم 12978 لسنة 2022 اداري النزهة وكذا مذكرة النيابة العامة بالمحضر .
2- صورة مطبوعة من المنشور الذي تضمن المقطع محل الواقعة حال مشاركنة علي صفحة مجموعة ” اﻹيجارات القديمة مباشر ” بعنوان ( رئيس محكمة الاستئناف المستشار …… مستأجر وساكن إيجارات قديمة وعامل مشاكل مع صاحب البيت ) وما تضمنة ذلك المنشور من العديد من التعليقات من متابعي تلك الصفحة حملت الفاظ وعبارات ووقائع مسنده للشاكي والتي من شأنها خدش الشرف .
3- صورة مطبوعة من المنشور الذي تضمن المقطع محل الواقعة حال مشاركتة علي صفحة مجموعة ” اﻹيجارات ملاك العقارات القديمة في جروب واحد ” بعنوان ( المستشار ……. رئيس محكمة الاستئناف باﻹسماعيلية يخالف القانون ويبني مخالف في الملكية العامة للعمارة بالحديقة الخلفية وهو في اﻷساس مغتصب للشقة وليس له حق فيها علي اﻹطلاق ) وما تضمنة ذلك المنشور من العديد من التعليقات من متابعي تلك الصفحة حملت الفاظ وعبارات ووقائع مسنده للشاكي والتي من شأنها خدش الشرف .
4- صورة مطبوعة من المنشور الذي تضمن المقطع محل الواقعة حال نشره علي صفحة المتهم /….. – بعنوان النيابة العامة المصرية .
وحيث ادعي الشاكي مدنيا قبل المتهمان أمام النيابة العامة بمبلغ مليون وواحد جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك متضامنين وسدد رسم اﻹدعاء المدني بموجب ايصال سداد بتاريخ 2023/6/7 .
وحيث قدمت اﻷوراق للمحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل المتهمان رغم اعلانهما قانونا ومثل وكيل المدني بالحق المدني والذي قرر بسبق اﻹدعاء مدنيا أمام النيابة العامة بمبلغ مليون وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ,كما قدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة والمت بمحتواهما , فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم .
وحيث ان المتهمان لم يحضرا بشخصهما أو بوكيل عنهما جلسات الماكمة , اﻷمر الذي يعد الحكم الصادر في مواجهتهما غيابيا عملا بنص المادة ( 1/238 ) من قانون اﻹجراءات الجنائية .
وحيث انه عن موضوع الجنحة :
وكان المقرر بنص الماد 166 مكررا من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين “
وكان المقرر بنص المادة 1/302 من قانون العقوبات أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة ﻷوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه “
وكان المقرر بنص المادة 1/303 من ذات القانون أنه ” يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه “
ونصت المادة 306 من ذات القانون علي ” كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في اﻷحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ” .
وتنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات علي انه ( كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 , وكل من وجه الي غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ولما كان من المقرر بنص المادة 3/1 ,9, 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :-
المبينة قرين كل منها : 3- الاتصالات : أية وسيلة ﻹرسال أو استقبال الرموز أو اﻹشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو اﻷصوات و ذلك أياً كانت طبيعتها , وسواء كان الاتصال سلكياً او لاسلكياً . 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل , أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ).
وكانت المادة 70 من القانون آنفه البيان قد نصت علي انه ( مع عدم اﻹخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها )
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 علي انه ( مع عدم اﻹخلال بالحق في التعويض المناسب ,يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات “
وكان المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر , وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم اﻷسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة , أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته , أ, منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته , أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات أو أخبارا او صورا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه , سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
وحيث انه من المستقر عليه فقها :
ان جريمتي القذف والسب تتطلب عدة شروط ﻹكتمال نموذجها اﻹجرامي وهي :
أولا : ان يكون السب أو القذف بإسناد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأي كيفية كانت : ويتعين أن يكون الفعل أو الواقعة من شأنها عقاب من نسبت اليه أو احتقارة عند أهل وطنه ولا يشترط في الواقعة المسندة ال الشخص أن ىتكون كاذبة إذ يستوي أن تكون صحيحة أو كاذبة و كما يكون السب بألفاظ أو عبارات صريحة يجوز أيضا أن يكون بالكتابة أو بطيق التهكم والاستهزاء أو السخرية أو بطريق التعرض أو التلميح و العبرة في ذلك كله بقصد الجاني فإذا كانت عبارات السب واردة علي سبيل المجاز فلا تحمل علي السب إلا إذا ثبت أن المتلفط بها يقصد معناها المجازي .
ثانيا : أن يكون السب موجها إلي شخص أو أشخاص معينين : ذلك ان جريمة السب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديدا لشخص المجني عليه ويعلل ذلك بأن الاعتداء علي الشرف والاعتبار غير متصور مالم يوجد شخص يكون له هذا الحق ولا يشترط تحديدة صراحة بل يكتفي بتحديدة نسبيا وقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدي كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنه حدد المجني عليه التحديد الكافي ليقم به السب و ينطبق ذلك الشرط علي جريمة القذف ايضا .
ثالثا : العلانية : يشترط لتوافر جريمتي السب و القذف أن يقع اﻹسناد علنا بإحدي طرق العلانية المقررة قانونا بالمادة 171 من قانون العقوبات ومنها اﻹذاعة .
رابعا : القصد الجنائي : لا تتم جريمتا السب و القذف إلا إذا توافر فيهما القصد الجنائي ويعتبر متوافرا متي وجه الجاني ألفاظ السب و القذف عالما أنها تتضمن عيبا معينا وانها لو كانت صادقة لاوجبت عقابه او احتقارة .
( ……………. التعليق علي قنون العقوبات في ضوء الفقة و القضاء , نادي القضاة , ص 1168 )
كما انه من المستقر عليه فقها لقيام جريمة السب يتعين ان يكون ما يسند الي المجني عليه ينطوي علي معني الاحتقار والتصغير ومن أمثلة ذلك ان ينسب الجاني الي المجني عليه أنه سارق أو مرتشي أو مختلس أو سيكر أو مغفل او ما يجعل العبارات تشكل خدشا للاعتبار مثل ان يقوم لاخر أنه حيوان أو كلب أو ابن كلب .
( الدكتور …….. في الوسيط في قانون العقوبات , الطبعة الثالثة , 1985 ق 745 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها في جريمة اﻹزعاج :
أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي ويتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقاً لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيراً علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث أنه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفه البيان والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة علم الجاني بماهية فعله وأن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.
ومن المقرر أن جرائم الاتصالات هي جرائم عمديه تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم و الإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي و أن نتجه إرادته إلى تحقيق ذلك.
(براجع المستشار / …….. – المستشار /…… ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية .
الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام (2009 ص397)
وحيث انه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات
سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقا للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة ….و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى …
( شرح لمبادئ و و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ ١٢٤)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة
الاتصالات توافر ركتين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة
۱۰ / ۱ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة الغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
كما تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية ای شخص ركتين هما: الركن المادى – ويتمثل في أن يقوم الجانى بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الأمور التي هي ذات طابع خاص، وأن يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذة الخصوصيات, بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التى يتم نشرها صحيحة أو لا .ويستوى في التجريم مصدر حصول الجاني الناشر على تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى علية نفسة أو من الغير، فإباحة المجنى علية إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر لة الحق فى إفشائها أو نشرها دون موافقته، ولا يخفى أنه في حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة
السب والقذف أن استوجبت تلك الوقائع احتقارة بيم مجتمعة وأهلة .
والثاني الركن المعنوى ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنة يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيرة وان صاحب الحق فيها لم يأذن لة فى ذلك ، وانه يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجة إرادتة الى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات.
المقصود بالحياة الخاصة : هي كل شأن يتعلق بحياته الشخصية ولا يحب أن يطلع عليه غيره أو يفشيه بدون رضاه ومثال ذلك ما يتعلق بحياته العائلية أو المهنية أو الصحية أو بنمط سلوكه أو دخلة المادي أو معتقداته الدينية أو الفكرية أو السياسية أو محادثاتة وجميع المظاهر غير العلانية لما يمارسة في سلوكة الشخصي .
وقضت محكمة الدستورية بأن ” ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها. وينبغي
دوما ولاعتبار مشروع ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها، ودفعا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس
بعض جوانبها وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ تطورها حدا مذهلا وكان لتامي قدراتها على الاختراق أثر بعيد على الناس جميعهم حتى فى أدق شئونهم، وما يتصل بملامح حياتهم، بل وبياناتهم الشخصية التي غدا الإطلاع عليها وتجميعها نهبا لأعينها ولاذانها ، كثيرا ما ألحقت النفاذ إليها الحرج أو الصور بأصحابها .
المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 23 لسنة 16 ق جلسة 1995/3/18 م 6 ص567)
وحيث أنه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون “.
(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات -المستشار مصطفى هرجه -المجلد الرابع- ص ٤٥,٤٦)
كما أنه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ……. (الطعن رقم ٥٧٣٦ لسنة ٥٨ ق جلسة۱۹۸۹/۱/٥) كما أنه من المقرر أيضاً أنه
يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة
بذاتها”.
( الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٤٠ ق جلسة ١٩٧٠/٥/١١)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذها أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
( الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٥ ق جلسة 1975/2/17 ، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة٢٠٠٠/٥/٨ )
كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب)
السنة ٤٨ ص ١٠٤٦، السنة ٤٣ ص ٤٤٩)
كما أن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وانما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به ).
( رحلة ۱۹۳۹/۱٠/٣٠ الطعن رقم ۱۳۸۸ لسنة أي مجموعة الربع قرن من ٧٣٢)
وحيث انة من السفر بقضاء النقض” من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لاء على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الملاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تعيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بهاء فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة
يكون بعيداً عن محجة الصواب .
( الطعن رقم ١١٤٥٦ لسنة ٩٠ ق جلسة (۲۰۲۱/۹/۱۱)
كما انة من المقرر ” لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق
المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها- المدعي الحق المدني الثاني – والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن
يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعي بالحق المدني الثاني – فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له “.
( الطعن رقم ١١٤٤٨ لسنة ٩٠ ق جلسة ٢٠٢١/٣/١٤ )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضي بناء على
الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
[ الفقرة رقم ١٣ من الطعن رقم ١٧٣٤ سنة قضائية ٥٠ مكتب فني ٣٢ تاريخ الجلسة ٢٦ / ١٩٨١/٠١ ]
وكذلك أن .. الأدلة في المواد الجنائية إقناعية والمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتتم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
[ الفقرة رقم ٨ من الطعن رقم ۹۲۲۸ سنة قضائية ٦٤ مكتب فني ٤٧ تاريخ الجلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٧ ]
كما أنه .. لايشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبي كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها ومنجة في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
(الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٣)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص
وأنه ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
( الفقرة رقم ١٥ من الطعن رقم ٩٥٣ سنة قضائية ٤٣ مكتب فني ٢٤ تاريخ الجلسة ٢٥ / ١١ / ١٩٧٣ )
المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
( الطعن رقم ۳۰۱٦٥ لسنة ۵۹ ق – جلسة ١٩٩٧/٥/٢٠ )
كما انه من المستقر عليه أيضا أنه “من حق المحكمة أن تستند إلى اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن
إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم ٥٨٣١ لسنة ٥٦ قضائية جلسة ١٩٨٧/٣/٥)
كما ان من المقرر الاعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة .
الطعن رقم ٠٨٣٢ لسنة ٣٧ مكتب فنى ١٨ صفحة رقم ٨٤٦
ومن المقرر الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية
في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى
الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٣٧ مكتب فنى ١٨ صفحة رقم ١٠٥٠بتاريخ ٣٠-١٠-١٩٦٧
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع “
الطعن رقم ١٢٨٥ – لسنة ٥٠ ق – تاريخ الجلسة ٢٤ / ١١ / ١٩٨٠ مكتب فني ٣١ رقم الجزء 1 – رقم الصفحة ١٠٢٩
من المقرر قضاء ” لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين – وإن
عدل عنها بعد ذلك – ما دامت قد أطمأنت إليها”
[ الطعن رقم ١٩٣٥ – لسنة ٢٧ ق – تاريخ الجلسة ۱٥ / ۱ / ۱۹۹۸ – مكتب فني ١٩ رقم الجزء 1 – رقم الصفحة ٤٧]
من المقرر أيضا أن المحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه. وعلى غيره من
المتهمين متى الظلمات إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سالماً لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو بركان إليها في تكوين عقيدته ..
[ الطعن رقم 858 – لسنة 49 ق – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1979 – مكتب فني 30 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 792 ]
ما كان من المقرر أن قول منهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة، وكان من حق
محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على شهادة سمعت على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين كالحال
، بالنسبة للمحرومين من أداء الشهادة بيمين ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة عقوبتهم طبقا للبند (ثالث) من المادة ٢٥ من قانون العقوبات، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ عولت فى إدانة الطاعن ضمن ما استندت إليه على أقوال المتهم الثالث في حقه
[ الطعن رقم ٥٩٤٢ – لسنة ٦٤ في – تاريخ الجلسة ١٤ / ٢ / ١٩٩٦ – مكتب في ٢٧ رقم الجزء ٣٢ رقم الصفحة ٢٤٧]
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطنه أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحا دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق و لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معة توافر القصد الجنائي بحق المتهم بالأوراق في ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذى ترى معة المحكمة أن الجرائم الذى ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم يذكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية المائلة ، ولما كانت المحكمة تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانة لا يسعها سوی اعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ خاصة وقد القي بنفسه في موضع المسئولية الجنائية بأفعاله التي ارتكبها وتشير المحكمة الى ان المشرع حياما قام بصياغة القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور او التخلف عن ركب التطور التكنولوجى والفضاء المفتوح، الا انة وأينما وجدت الحرية وجد التعدى عليها فكان لزاماً تحقيق الردع لكل من يستبع تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية الممارسة الافكارة التي تخل بالآداب والتقاليد والأعراف المميزة للمجتمع المصرى والاديان السماوية والتصدى للانحدار الاخلاقي والخروج عن القيم الأسرية من كل عابث مغرض بيبث سموما وافكارا موجهة إلى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل للتحقيق التراضا مادية غير عابي بعواقب والتار ذلك الممارسات والافكار الغير اخلاقية على شباب المجتمع المصرى المتلقي لها .
وحيث انة ولما كان ما تقدم وبسبر أغوار وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها
وارتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن المتهمان / ……… , …… انتهكا خصوصية المجنى علية / علاء مصطفي عبد الرازق، بأن سجل المتهم الثان مقطعا مرتبا لملحقات مسكن المجنى علية راويا فيه واقعة نشي له على النحو عالى الوصف ، فأعقبة المتهم الأول بنشر ذلك المقطع من طريق الشبكة المعلوماتية – موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من خلال منشورات مطلقا عليها بأخبار خاصة بالمجنى عليه دون رضاءة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
قذفا المجنى عليه سالف الذكر بطريق التليفون على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق . بأن تعدى عليه المتهم
العبارات خدشا لسمعته واعتباره, فنشره المتهم الأول بمنشورات تضمنت اخبار خاصة بالمجنى عليه من خلال
الثاني بعبارات والفاظ وأسند إليه وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابة واحتقاره عند أهل وطنه وتضمنت تلك
مجموعات متاحه للكافة مسماه ) ملاك العقارات القديمه، والإيجارات القديمة مباشر ( عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ” وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات ..
تعمدا إزعاج المجنى عليه / سالف الذكر بإساءتهما لاستخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قداستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمان واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حقه ما ورد بالاوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بالعريضة رقم ٣٤ لسنة ۲۰۲۳ عرائض مكتب النائب العام والمقدمة من الشاكي / …… – رئيس الاستئناف والتى أثبت بها تضرره من المتهمين / ….. ,…… لقيامهما بإعداد مقطع صوتي مرئى يظهر به منزله الخاص ويتضمن صوت المتهم الأول مرددا ألفاظ وعبارات من شأنها إسناد وقائع من شأنها خدش شرفة وذلك من خلال 1- الحساب الشخصي للمشكو في حقه الثاني …. عنوان المنشور ) مستشار ….. يغتصب شقة ويبنى مخالف ) -٢ صفحة ملاك العقارات القديمة فى جروب واحد، عنوان المنشور (المستشار…… رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية يخالف القانون وهو في الأساس مغتصب للشقة وليس لة حق فيها على الاطلاق )3- صفحة النيابة العامة. عنوان المنشور (مستشار ….. تصدي ثقة وبينى مخالف ) تم النشر على الحساب الشخصي للمشكو فى حقة الثاني وأشار بة الى صفحة النيابة العامة مرتين -٤ صفحة الإيجارات القديمة مباشر، عنوان المنشور ( رئيس محكمة الاستئناف المستشار علاء عبد الرازق عامل مشاكل مع صحاب البيت ) عند التعليقات ٢٨٦ تعليق من تاريخ التحرير وهذا المقطع يظهر به تصوير لمنزله الخاص من الخارج وقام المشكو فى حقة اللأول بالتعليق علية بعبارات مسيئة لشخصه ولاعتباره منها وصفة بالمغتصب لشقة سكنية والمخالف للقانون. ثم قاما بمشاركة مقطع الفيديو على المواقع والصفحات سالف الذكر بهدف تعريضه لجرائم القذف والسب والتشهير
وما أضافة الشاكي بالمذكرة التكميلية الثبت بها ذات مضمون ما جاء بشكواه بالعريضة سالف الذكر وأردف بأن المتهمين تعمدا نشر المقطع الصوتي المرئى محل الواقعة على موقع التواصل الاجتماعى ومشاركة المنشور الذى تضمن ذلك المقطع على صفحة المتهم الأول بعنوان ” مستشار علاء يغتصب شقة ويبنى مخالف ، كما قاما بمشاركة ذات المنشور على صفحات ( الايجارات القديمة مباشر، ملاك العقارات القديمة في حروب واحد ) بعنوان ” المستشار……. رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية يخالف القانون ويبنى مخالف في الملكية العامة
للعمارة بالحديقة الخلفية وهو في الأساس مغتصب للشقة وليس لة حق فيها على الإطلاق قاصدين من ذلك سبه
وقذفه بوصفه مغتصب للعين ومخالف للقانون وانتهاك خصوصيتة بتصوير منزله دون رضاء والإساءة لشخصه ونفى ما إدعاة المتهمان من أن قصدهما من الشكوى هو الوصول للمسئوليين الدرة الصور ما لحفظ الشكواهما المقيدة برقم ١٢٩٧٨ لسنة ۲۰۲۲ إدارى النزهة .
علاوة على ما أقربة المشكو فى حقهما بتحقيقات النيابة العامة أنه على اثر خلافات سابقة بينهما وبين الشاكي
بسبب إيجار الأخير العين الكائنة بالدور الأرضى بالعقار المملوك له وقيامه بتشييد سور بالحديقة الخاصة بالعقار
فقام بتحرير محضر رقم 12978 لسنة 2022 إدارى النزهة وتم حفظة فقام بإعداد المقطع الصوتى المرئي محل
الواقعة ونشره على موقع التواصل الإجتماعى بأن قام شقيقة بتصوير المقطع وتسجيله بصوته بواسطه هاتفه المحمول وقام هو بنشره عبر صفحته على موقع الفيسبوك وذكر اسم صفحة النيابة العامة بالمنشور وشاركه على إحدى المجموعات على ذات الموقع مسماة / ملاك العقارات القديمة وكتب به أن المستشار علاء مغتصب الشقه دون وجه حق وقرر أن قصدة من ذلك الوصول لأحد المسئولين للتمكن من دره الضرر عنه .
بالإضافة إلى ما شهد بة /…… – نقيب شرطة بمباحث الإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات :
بأنة توصل من خلال الفحص الفنى إلى أن المتهم / ……. هو القائم على إدارة الحساب المسمى…… وهو منشئ المنشور الذي تضمن المقطع محل الواقعة وقام بمشاركته على صفحته الشخصية ومتاح للعامة كما قام بمشاركتة على المجموعة المسماه / ملاك العقارات القديمة في جروب واحد وهي عبارة عن وتبين قيام مستخدم الصفحة المسماة / الإيجارات القديمة مباشر بمشاركة ذات المنشور وهي مجموعات عامة تم إنشائها وهى متاحة للكافه ولها العديد من المتابعين والمعجبين
وأضاف بأن ذلك المنشور هو عبارة عن مقطع فيديو مصور عبر كاميرا متحركة ممسك بها شخص خلف الكاميرا
ويظهر به عقار والفيديو موجه للطابق الأرضي ويردد عبارات بالفيديو مضمونها بناء الشاكي مخالف ومصور الشئة المدعة كونها شقة الشاكي، كما قرر بأن الفحص توصل الى وجود تعليقات على المنشور من العلم من أعضاء لهم حسابات على موقع الفيس بوك. كما أضاف يكون المنشور متاح للكافة وأن المنشور الذي تم نشرة على الصفحة الشخصية للمشكو فى حقة يستطيع إغلاق التعليقات وحظرها وأضاف بأنة ثم يتمكن من الوصول إلى القائمين على إنشاء وأدارة لتلك المجموعات العامة .
وهو ما تأييد بما جاء بتقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة انة بالدخول على الحساب المسمى ….. على موقع الفيس بوك شين وجودة وبفحصة تبين قيام مستخدمة بنشر مشاركة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۹ تحوى مقطع فيديو محل الشكوى ومدون علي العبارات الالية (مستشار …. يختصب شله وينى مخالف …..النيابة العامة المصرية )
كما عين قيامة بنشر مشاركة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۹ على المجموعة المسماة (ملاك العقارات القديمة في جروب واحد ) والذى يحتوى على ٤٠ الف عضو تتضمن مقطع الفيديو ذاتة ومدون علية العبارات الاتية ( المستشار …… رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية يخالف القانون وبينى مخالف في الملكية العامة للعصارة بالحديقة الخلفية وهو في الأساس مغتصب للشقة وليس له حق فيها على الإطلاق).
وبإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب المشكو فى حقة المسمى…… مرطية برقم الهاتف المحمول (…..) ومستخدمة هو المدعو /……. ومقيم…….. )
واستكمالا للفحص وبالبحث عن الصفحة محل الشكوى المسماة ( الايجارات القديمة – مباشر ( تبين وجودها كما
تبين أنها تحوى عند ۳۸۸ الف متابع وعند ۲۳۸ معجب وبفحصها تبين قيام مستخدمها بنشر مشاركة بتاريخ
٢٠٢٢/١٠/٣٠ تتضمن مقطع الفيديو ذاتة محل الشكوى ومدون علية العبارات الاتية ) رئيس محكمة الاستئناف
المستشار ….. مستاجر وساكن إيجارات قديمة وعامل مشاكل مع صاحب البيت )
وحيث أرفق بتقريرى الفحص عدد من الصور الضوئية للحساب المشكو فى حقة المسمى وكذا الصفحات (ملاك العقارات القديمة فى جروب واحد ، الايجارات القديمة – مباشر ) وبها منشورات ومقطع فيديو مدون عليهم العبارات الآتية (المستشار….. رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية يخالف القانون ويبقى مخالف في الملكية العامة للعماره بالحديقة الخلفية وهو في الأساس مغتصب للشقة وليس له حق فيها على الإطلاق. رئيس محكمة الاستئناف المستشار علاء عبد الرازق مستاجر وساكن إيجارات قديمة وعامل مشاكل مع صاحب البيت, مستشار علاء عبد الرازق يغتصب شقه ويبنى مخالف )
أضف الى ذلك ما ثبت بمحضر المشاهدة بمعرفة النيابة العامة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ : انة يفتح جهاز الحاسب
الآلي والتلوف على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة …… والثابت ادارتها بمعرفة المتهم/ …وتبين وجود المقطع الصوتى العربى محل الواقعة بمنشور بصدر الصفحة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۹ ومعنون مستشار علاء عبد الرازق يغتصب شقة ويبنى مخالف ……وبمطالعة المقطع تبين أن مدتة ٥٣ ثانية مسجل عبر الة تصوير متحركة ممسك بها شخص خلف الكاميرا والرؤية نهارية واضحة وتظهر واجهة عقار سكنى وبعض المارة بالطريق ويتم توجيه الكاميرا نحو الطابق الأرضى والاقتراب منه وأظهار مخلفات بناء أمام العقار وتظهر بوابة حديدية عليها لافتة مدون عليها – المستشار ….. رئيس الإستثناف – ويتحدث حامل الكاميرا منذ بداية المقطع ويستمر التصوير قائلا بالنص : السلام عليكم ان ابن صاحب العمارة ١١ شارع الحسين بن على وزى ما حضراتكم شايفين دلوقتي المستشار……. بيبنى مخالف في الجنينة بغير وجه حق وهو معندوش اى حاجه بستك بها لملكية المكان هو مغتصب للشقة واجنا بلغنا البوليس دلوقتى ومستنيين نعمل محضر عشان هو بيبنى فى الأجزاء المشتركة العمارة ونتمنى يعنى أن لاعبين الموضوع وتشوف اية اللى ممكن يتعمل بحيث ان احنا نقدر تاخد حقنا وزى ما حضراتكم شايفين كدة بأني مخالف وهو يعني حتى مالوش حق في المكان نهائي “.
علاوة على ما طالعة المحكمة بالصور الضوئية المرفقة بالأوراق والتي عين منها وجود صورة مطبوعة من المنشور الذي تضمن المقطع محل الواقعة حال مشاركتة على صفحة مجموعة الإيجارات القديمة مباشر بعنوان ورئيس محكمة الاستئناف المستشار …… مستاجر وساكن إيجارات قديمة وعامل مشاكل مع صاحب البيت ) وما تضمنة ذلك المنشور من العديد من التعليقات من متابعى تلك الصفحة حملت الفاظ وعبارات ووقائع مسند الشاكي والتي من شأنها خدش الشرف وكذا صورة مطبوعة من المنشور الذي تضمن المقطع محل الواقعة حال مشاركتة على صفحة مجموعة الإيجارات ملاك المطارات القديمة في جروب واحد بعنوان (المستشار …. رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية يخالف القانون وبنى مخالف في الملكية العامة للجدارة بالخليفة الخلافية وهو الأساس مختصب الشقة وليس له حق فيها على الإطلاق ) وما تضمنه ذلك المنشور من العديد من التعليقات من متابعي تلك الصفحة حملت الفاظ وعبارات ووقائع مسنده للشاكي والتي من شأنها خدش الشرف وكذا صورة مطبوعة من المنشور الذى تضمن المقطع محل الواقعة حال نشره على صفحة المتهم / …… – بعنوان النيابة العامة المصرية وتلك الصور وما تضمنتة من منشور بمعرفة المتهمان وما تم علية من تعليقات من العامة يظهر خلالها ما يسئ الى شخص المدعى بالحق المدنى بالفاظ وعبارات تحط من شرفه واعتباره وسمعته .
وفى هذا الإطار قد تحقق لدى المحكمة الركن المادى للجرائم محل الأوراق قبل المتهمان مع علمهما بأن من شأن
إتيانهما مثل ذلك السلوك الإجرامي من أنهما – انتهكا خصوصية المجنى علية / …….. ، بأن سجل المتهم الثان مقطعا مرئيا لملحقات مسكن المجنى علية راويا فيه واقعة تسئ له . على النحو تالى الوصف ,فأعقبة المتهم الأول بنشر ذلك المقطع عن طريق الشبكة المعلوماتية : موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” من خلال منشورات معلقا عليها بأخبار خاصه بالمجنى عليه دون رضاءة قذفا المجنى عليه سالف الذكر بطريق التليفون على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق، بأن تعدى عليه المتهم الثانى بعبارات وألفاظ وأسند إليه وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابة واحتقاره عند أهل وطنه وتضمنت تلك العبارات خدشا لسمعته واعتباره، فنشرة المتهم الأول بمنشورات تضمنت أخبارا خاصة بالمجني عليه من خلال مجموعات متاحه للكافة مسماه ) ملاك الطارات القديمه، والإيجارات القديمة مباشر ( عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعمدا إزعاج المجنى عليه / سالف الذكر بإساءتهما لاستخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات- وهو ما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم سالفة البيان وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لثبوت الجرائم المؤتمة بالمواد ١٦٦ مكرر
٢٠٦٠١/٢٠٣٠١/٣٠٢٠ ٢٠٨ مكرر / 1 ,2 من قانون العقوبات والمادتين 70 , 76/ بند ٢ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الإتصالات والمادتين ۱۲، ۲۵ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في حق المتهمان ركناً وقصداً ثبوتاً يقينياً كافيا لإدانته عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى تنص المادة ٢٢ من قانون العقوبات على ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب
اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ..
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم “.
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد
ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ……
انقض ۱۹٣٨/٦/٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٣٣٤ ص (٢٥٦)
كما قضت محكمتنا العليا في أحد أحكامها ” ان العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأسد
الأصلية وفق ترتيبها في المواد ١٠ و ١ ١ و ١٢ عقوبات
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكررا / أ بند ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤلمة بالمادة
٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018 معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحة “.
( الطعن رقم 893 لسنة 91 ق – جلسة 2022/1/17 )
وحيث أن الفعل المرتكب من المتهم فعلا ماديا واحدا تمخض عنة أكثر من وصف قانوني ومن ثم فية بتطبيق حالة التعدد المعنوى عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة ۱/۳۲ من قانون العقوبات الأمر الذى تري معه المحكمه إدانتهما طبقا لنص المادة ( ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ ) باعتبارها الجريمة ذات الطوبة الألد على
نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف علا بالمادة ۳۱۳ أ.ج الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة ٣٠٤ / ٢ إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني ضد المتهمان بموجب ادعاء مدني أمام
النيابة العامة فلما كان من المقرر بنص المادة ١٦٣ من القانون المدني أنه ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من
ارتكبه بالتعويض ” ومفاد ذلك النص في صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياً كان مقداره من المسالة إذا ترتيب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من أرتكبه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء خطته فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور، فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص أنف البيان.
ومن المقرر بقضاء النفض على أنه ” أنه يكفي في بيان وجه السور المستوجب التعويض أن يثبت الحكم إدانة
المحكوم عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض من أجله .
( طعن رقم ١٣٧ لسنه ٤٣ ق جلسة ١٩٤٧/٢/١١ )
وكان من المقرر أيضا أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب السئول
وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه ..
( طعن رقم ١١٦٠ لسنة ٤٧ ق نقض مدني – جلسة ۱۹۸۳/۱/۱۱ )
وحيث أنه ومن المقرر فقها أنه ” يشترط لتحقق المسئولية التفسيرية ثلاث شروط وهى الخطأ والصور وعلاقة السببية بينهما ، وركن الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني وهو دائما التزام ببذل عناية بمعنى أن يتوخى الشخص في سلوكه اليقظة والتنبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التميز بحيث يدرك أنه قد الحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية فالخطأ يقوم على عنصرين الأول (مادى) وهو الانحراف عن السلوك التكيف للشخص المعتاد وهو معيار موضوعي – ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر والعنصر الثاني (معنوى) وهو الإدراك أو التمييز فلا مسئولية دون تمييز وهذا هو الأصل كما أن عديم التميز يسأل وأن مسئوليته تقوم على فكرة تحمل التبعة وليست مبنية على الخطأ إذ أن الخطأ يستوجب الإدراك وركن الصور بليت من الحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل الإثبات ولكن علاقة السببية هو ثبوت أن خطأ المقصر كان هو السبب المباشر لالحاق الضرر بالمضرور
(مشار إليه في الوجيز في شرح القانون المدني – عبد الرازق السنهورى – الجزء الأول – الطبعة الثانية ١٩٩٧ من ٣٣٦، ٣٣٧ )
ولما كان ذلك وكانت المحكمة قضت سلفاً بإدانة المتهم في الدعوى الجنائية وفقا للأسباب بعالية و هو الحكم
الحائز لقوة الشيء المحكوم به في الدعوى المدنية عملا بالمادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات وكان الثابت للمحكمة
تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حق المتهمان من خطأ و ضرر لحق بالمدعي بالحق المدني
تمثل التعدى على حرمة حياته الخاصة بأحدي طرق العلانية ومضايقتة بذلك السبيل على النحو السالف بيانه مما
يلحق به ضرراً مادياً و أدبياً مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي بالحق المدني بالتعويض له بمبلغ مائة الف جنيها على سبيل التضامن لا سيما وأن ذلك علي
سبيل التعويض المؤقت على نحو ما سيرد بالمنطوق ..
وحيث إنه عن مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة التزم بها المتهم عملاً بنص المادتين ۰۳۱۳ ۱/۳۲۰ اجراءات جنائية والماده ۱۸۷ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة
بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۲ المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ حسبما سيرد بالمنطوق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابيا : بحبس كلا من – …. – …… ستة أشهر وكفالة خمسة الاف جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وبتخريم كلا منهما مبلغ خمسون الف جنيها والزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدنى مبلغ وقدرة مائة الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت على سبيل التضامن والزمتهما المصروفات الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها التعاب المحاماة