الدعوى رقم 359 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/20
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ /عــلي عواد رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 359 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد • ……. متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد الاطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا
……. /حيث ان واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد اتهمت
ﻷنه في 2023/1/20 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة
تعرض للمجني عليهن /…… بالطريق العام وذلك بإتيان أمور عن طريق التقاطه صورا ومقاطع مرئية باستخدام الهاتف النقال لاجسادهن ونشرها کمحتوى اباحى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على النحو المبين بالتحقيقات
انشا وأدار حسابا خاصا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشبكة المعلومات الدولية واسماه…. لاستخدامه في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
نشر عبر الحساب المنشأ والمدار بمعرفته المسمى …. – عبر تطبيق فيس بوك صورا للمجنى عليهن سالفي الذكر دون رضائهن مما تسبب في انتهاك خصوصيتهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تعمد استعمال برامج معلوماتيه فى معالجة معطيات شخصية وهى صور للمجنى عليهن وربطها بمحتوى مناف للاداب العامة ولاظهار هن بطريقة من شأنها المساس باعتبارهن وشرفهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق
وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرراً، 306 ، 306 مكرراً : من قانون العقوبات والمانتين 70 ,76 بند 2 من القانون رقم 10 السنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 12 – 25-26 – 27-1/38- من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حيث تخلص الواقعة فيما فيما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى 2023/8/9 بمعرفة النقيب …. والذي اثبت له انه وردت اليه معلومات مفادها وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم ….. وعدد متابعيها 8054 متابع حيث يقوم صاحب تلك الصفحة بتصوير السيدات حال سيرهم بمنطقة …. بأوضاع مخلة وعرض جزاء حساسة من جسدهن وبإجراء التحريات التقنية توصلت الى ان صاحب الصفحة يستخدم الهاتف رقم ….. استخدمه ….. وباستدعائه وفحص هاتفه ماركة ريدمي تبين صحة تلك المعلومات وكذا تركيب صور لسيدات عارية ونشرها وبمواجهته اقر بما اسفر عنه الضبط وتم التحفظ على الهاتف وتم اخذ صور من على تلك الصفحة ووضعها علي ذاكرة الكترونية
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات واستهلتها باستجواب المتهم….. واقر بما هو منسوب اليه وبعرض الفيديوهات والصور الثابته على الهاتف والذاكرة الالكترونية اقر بهما واضاف بانه على غير علاقة بتلك السيدات عدا سيدة تدعى…. وقيامه بتركيب صورا عاريه على وجهها
وبسؤال المجنى عليها ….. قررت باتهامه صاحب صفحة التركي للمسيحين بنشر صورا لوجهها وتركيب صورعارية عليها وانها علمت بتلك الواقعة من خلال تصفح زوجها للشبكة المعلوماتية
وبسؤال المجنى عليها ….. قررت بأن زوجها ابلغها بوجود فيديوهين لها على صفحة …..وشاهدتهما وتبين لها انها مصورة حال سيرها بالشارع واتهمت المتهم المضبوط واضافت بأنها ليست على علاقة به
وبسؤال المجنى عليها….. قررت بانها علمت عبر زوجها بالواقعة فشاهدت فيديو لها عبر تلك الصفحة حال سيرها بالشارع بمنطقة عزبة النخل واتهمت المتهم المضبوط واضافت بأنها ليست على علاقة به
وسؤال النقيب / …….. ، ضابط لدى وحدة مباحث المرج شهد بأنه بإجراء التحريات الفنية والفحص تبين أن الحساب المسمى …… على موقع التواصل الاجتماعي مرتبط بالهاتف المستخدم من المتهم وانه هو صاحب تلك الصفحة حيث يقوم ببث صورا وفيديوهات لسيدات حال سيرها بالشارع بمنطقة …. وتركيب صورا عارية لبعضها بوضع مخل للاداب العامة وتصوير اماكن حساسة من جسدهن وردد بمضمون ما ورد بمحضر الضبط وحيث أثبت بتقرير الفحص الفنى الصادر عن الادارة العامة للمساعدات الفنية انه بفحص وحدة التخزين تبين أن بداخلها 82 صورة و 28 مقطع فيديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول لشاشه هاتف محمول اخر للعديد من السيدات واخرى جنسية واخرى تبدو ملتقطة من شاشة هاتف محمول لتطبيقات تواصل اجتماعي واخرى تبدو ملتقطه من شاشة منظومه كاميرات مراقبة وارفق صورا ضوئية وفيديوهات جنسية عارية مدون عليها عبارات نذكر منها ام كاراس رقاصة عزبة النخل في الشغل انا ….. المومس في خدمتك
وحيث اثبت بتقرير الادارة العامة للتكنولوجيا المعلومات أنه يفحص الهاتف المحمول تبين وجود تطبيق الفيس بوك ومفعل عليه حساب (….. ) يتضمن مشاركات تتضمن مقاطع فيديو تم تصويرها خلسة لسيدات اثناء سيرهم بالشوارع العامة دون علمهم مع تركيز التصوير على أجزاء من أجسامهن( المؤخرة- الصدر) لاظهارها بصورة تثير الغرائز وقد تم نشر تلك المشاركات خلال الفترة من 2022/9/7 حتى 2022/8/6
وبفحص تطبيق ماسنجر تبين انه مفعل بحساب باسم ….. بتضمن محادثات بينه واخرين تتضمن عبارات اساءة كما تبين وجود محادثات خاصة بمجموعات جنسية مشترك بها مستخدم الحساب
وتبين ان حساب واتس اب مفعل من خلال الرقم …. يتضمن محادثات
بفحص الذكرة الداخلية تبين وجود مجلد خاص بالمحذوفات يتضمن فيديوهات تم نشرها على الحساب المسمى (…..) وحيث أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الدعوى إلى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات يمثل المتهم ومعه محام وطلب البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وقدم مذكرة والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم وبها صدر
وحيث أنه وعن الاتهام الثانى وبشأن جريمة انشاء وإدارة حساب خاص
ولما كان نص المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 حيث وردت تلك المادة بالفصل الرابع من ذلك القانون و الخاص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع
حيث نصت المادة 27 علي في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً
وعليه نجد ان الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهي
الركن الأول -: وهو الشرط المفترض : صفة الجاني
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض في مرتكبها صفة خاصة، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهي من الجرائم التي تنتمي الي فئة “جرائم ذوي الصفة “ وهي فئة من الجرائم تخضع لاحكام خاصة، أهمها انه لا يتصور أن يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التي يحددها القانون اما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكا فحسب
كما أن الشرط المفترض أو ما يسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانوني غير جزائي في الأصل، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر في القانون الذي ينظم أحكامه، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصاته نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه
و علي ذلك فقد عرفت المادة الأولي من ذلك القانون مدير الموقع علي النحو التالي: تعريفات في تطبيق أحكام ذلك القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما :- ………….. ذلك مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول القانون ، لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه
و نصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون رقم 1699 لسنة 2020 علي الالتزامات المفروضة علي مدير الموقع يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أواعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الغنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في رقم (۲) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات
كما يلزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلك أو تدبير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (۳) من هذه اللائحة. ويلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمي الخدمة بإثبات توفيره الامكانيات التي تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله
وفي جميع الأحوال يلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أي مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المخلصة أو لجهات التحقيق المختصة في حال وجود تحقيق في إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات
و من جماع ما سبق نجد أن الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27, 28, 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة في مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع و يتمتع بصلاحيات و مفروضا عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه
الركن الثاني : الركن المادي
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامي يرتكبه مدير الموقع، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين، ويستهدف تحقيق غرضا معينا، والسلوك الاجرامي أو النشاط الاجرامي باحدى الصور التالية
الانشاء: وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها
الادارية: وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكتروني، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال، من أجلالوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها
الاستخدام: وهو استعمال الموقع أو الصاب أو البريد الالكتروني في الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكتروني من عدمه
فجريمة الانشاء أو الادارة أو الاستخدام الموقع أو حساب من الجرائم العمدية و التي بكافي لقيامها توافر القصد العام من علمواردة، الذي يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمي
العلم : أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل اجرامي أو مجرد تسهيله
الإرادة: أي أن تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذي ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة
حيث ان احكام محكمة النقض قد تواترت احكامها في الجرائم ذوي الصفة علي: بأن تحقق صفة الموظف العام أو ما في حكمه – المنصوص عليها في المادتين ۱۱۲ ۱/۱۱۳ من قانون العقوبات ومتي كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان
( الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق – جلسة 1968/11/11- س 19 – ص 961 )
– إن صفة الجاني أو صفة الوظيفة بالمعني الواسع الذي أخذ به قانون العقوبات هي الركن المفترض في جناية الاختلاس تقوم بقيامها في المتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدي الجاني كيما يكون مستأهلا للعقاب، اعتباراً ان الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات
( الطعن رقم 759 لسنة 38 ق – جلسة 1968/6/10 – س 19 -ص 679 )
و بانزال ما تقدم من مبادي قانونية فانه يجب علي المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي في تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والاساسي لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير للموقع وهو الأمر غير المتوافر في حق المتهم كونه لا يعدو الا أن يكونا مستخدما لمواقع على الشبكة المعلوماتية و ليس مديرا لتلك المواقع التي لديها الصلاحيات على المنصة المعلوماتية ولا حتي على الحسابات الخاصة وانما هو لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمي خدمة هذا الموقع والتي تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر، الأمر الذي ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل وينعدم أصلها بالأوراق . و هو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم
وحيث أنه وعن باقى الاتهامات فلما كان من المقرر أنه يحكم القاضى في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
ولما كان ذلك وجاء بنص المادة 166 من قانون العقوبات على (كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتنص المادة 306 مكرر أ من ذات القانون على يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء باﻹشارة او بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية أو اﻹلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخري
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين إذا تككرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه
و في حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما اﻷدني والاقصي
ولما كان من المقرر بنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم اﻷسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل اﻹلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات أخباراً أو صوراً وما في حكمها ,تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه , سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة
وكان من المقرر بنص المادة 26 من ذات القانون يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوي مناف للأداب العامة أولاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه ولما كان نص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 علي أنه ” مع عدم اﻹخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها
كما نصت المادة 2/76 من ذات القانون أن ” مع عدم اﻹخلال بالحق في التعويض المناسب ,يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من :2- تعمد إزعاج او مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”
-ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن :” الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل اﻹزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود باﻹزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد اﻹلكتروني أو الرسائل اﻹلكترونية أو اﻹنترنت أو الاتصال التليفيزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة اﻹنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخري”

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور /عمر الشريف الطبعة اﻷولي 2008ص 124)
-وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عنمدية تتطلب ان تتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط اﻹجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ,ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم واﻹرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك
(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار /أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ,الجزء الثاني , الطبعة اﻷولي خاصة بنادي القضاة , عام 2009 ,ص 397)
– وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباششرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك “
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )
وأن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق “
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وحيث أنه عن الدفاع والدفوع المبداة من وكيل المتهم :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفي التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد اﻷدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ﻷن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها “
( الطعن رقم 11185 – لسنة 71 ق – جلسة 2002/09/23 – مكتب فني 53 )
ولما كان الثابت من اﻷوراق وعقب مطالعة المحكمة لها و احاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقة تخلص في قيام المتهم /…… بالتعرض للمجني عليهن …… باتيان أمور عن طريق التقاط صور ومقاطع مرئية لاجسادهن ونشرها وتزييلها بألفاظ وتلميحات جنسية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متعمدا معالجة معطيات شخصية – صور للمجني عليهن – دون رضائهن منتهكا بذلك خصوصيتهن متعمداً ازعاج ومضايقة المجني عليهن سالفي الذكر بأن أساء استعمال اجهزة الاتصالات باستخدام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وحيث اطمأنت المحكمة الي حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة الي حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما اورد بالاوراق من ادلة ثبوت تكمن فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2023/8/9 المحرر بمعرفةالنقيب …… والذي اثبت به انه وردت اليه معلومات مفادها وجود صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ……. للمسحين وعدد متابعيها 8054 متابع حيث يقوم صاحب تلك الصفحة بتصوير السيدات حال سيرهم بمنطقة عزبة النخل بأوضاع مخلة وعرض أجزاء حساسة من جسدهن وبإجراء التحريات التقنية توصلت الي ان صاحب الصفحة يستخدم الهاتف رقم …… ومستخدمه ……. وباستدعائه وفحص هاتفه …. تبين صحة تلك المعلومات وكذا تركيب صور لسيدات عارية ونشرها و بمواجهته اقر بما اسفر عنه الضبط وتم التحفظ علي الهاتف وتم اخذ صور من علي تلك الصفحة ووضعها علي ذاكرة الكترونية فضلا عما استفرت عنه تحقيقات النيابة العامة حيث اقر المتهم بما هو منسوب اليه وقيامه بتصوير سيدات لايعلمهن بخلاف سيدة تدعي …. وقيامه بتركيب صورا عاريه علي وجهها وما اسفر عنه فحص الفيديوهات والصور الثابته علي الهاتف والذاكرة الالكترونية حال مثوله امام النيابة العامة وكذا ما شهد به المجني عليهم من قيام المتهم صاحب صفحة …… بنشر صورا لوجههم وتركيب صور عارية عليها وكذا نشر ثلاثة فيديوهات حال سيرهم بالشارع بمنطقة عزبة النخل فضلا عما شهد به النقيب …… ضابط لدي وحدة مباحث المرج بأنه بإجراء التحريات الفنية والفحص تبين أن الحساب المسمي …… علي موقع التواصل الاجتماعي مرتيط بالهاتف المستخدم من المتهم ….. وانه هو صاحب تلك الصفحة حيث يقوم ببث صورا وفيديوهات لسيدات حال سيرها بالشارع بمنطقة -……. وتركيب صورا عارية لبعضها بوضع مخل للاداب العامة و تصوير اماكن حساسة من جسدهن وقد ساند ذلك ما ورد بتقرير الفحص الفني الصادر عن الادارة العامة للمساعدات الفنية انه بفحص وحدة التخزين تبين ان بداخلها 82 صورة و 28 مقطع فيديو عبارة عن تصوير من كاميرا هاتف محمول لشاشه هاتف محمول اخر للعديد من السيدات واخري جنسية واخري تبدو ملتقطة من شاشة هاتف محمول لتطبيقات تواصل اجتماعي واخري تبدو ملتقطة من شاشة منظومه كاميرات مراقبة وارفق صورا ضوئية وفيديوهات جنسية عارية مدون عليها عبارات نذكر منها …… – انا …. المومس في خدمتك ,فضلا عما اثبت بتقرير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات انه بفحص الهاتف لمحمول تبين وجود تطبيق الفيس بوك ومفعل عليه حساب (……) يتضمن مشاركات تتضمن مقاطع فيديو تم تصويرها خلسة لسيدات اثناء سيرهم بالشوارع العامة دون علمهم مع تركيز التصوير علي اجزاء من اجسامهن (المؤخرة-الصدر) لاظهارها بصورة تثير الغرائز وقد تم نشر تلك المشاركات خلال الفترة من 2022/9/7 حتي 2023/8/6
وبفحص تطبيق ماسنجر تبين انه مفعل بحساب باسم (……) يتضمن محادثات بينه و اخرين تتضمن عبارات اساءة كما تبين وجود محادثات خاصة بمجموعات جنسية مشترك بها مستخدم الحساب
وتبين ان حساب whatsapp مفعل من خلال الرقم …… يتضمن محادثات
بفحص الذاكرة الداخلية تبين وجود مجلد خاص بالمحذوفات يتضمن فيديوهات تم نشرها عل الحساب المسمي …… وحيث جاءت تلك اﻷدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف الي بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم
وحيث ان أوجه الدفاع التي أبداها وكيل المتهم من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابدأه الدفاع امام هذه المحكمة لا يعدو ان يكون سوي جدلا دائرا في فلك اثارة التشكيك فيما أوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكلة بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداة لدي المحكمة الامر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنة المحكمة وتكتفي بإيراد ذلك باﻷسباب دون المنطوق
وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بالتقاط صور ومقاطع مرئية لاجساد المجني عليهن ونشرها وتزييلها بألفاظ وتلميحات جنسية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متعمدا معالجة معطيات شخصية – صور للمجني عليهن – دون رضائهن منتهكا بذلك خصوصيتين متعمدا ازعاج ومضايقة المجني عليهن سالفي الذكر بأن أساء استعمال اجهزة الاتصالات باستخدام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و هو ما يمثل الركن المادي للجريمة وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلي تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو اﻷمر المعاقب عليه بالمواد 166 مكرراً ,306 ,306 مكرراً أ من قانون العقوبات والمادتين 70 ,76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 12-25-26-27-38/ 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اﻷمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلي المتهم علي النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته
-بيد أن المحكمة اذ تنوه الي أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها “
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن “حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة اﻷشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم اﻷخف ,فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا علي جريمة واحدة هي اﻷشد عقوبة
(نقض جلسة 1938/6/6 ,مجموعة القواعد القانونية , ج 4 , رقم 334 , ص 256 )
ولما كان ما تقدم , وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة علي النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة اﻷشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 26 من القانون 175 لسنة 2018 والحكم بعقوبتها دون غيرها ,الأمر الذي يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون اﻹجراءات الجنائية

فلهــذه اﻷسبـــاب
حكمت المحكمة /حضورياً :
أولا: بالنسبة للاتهام الثاني ببراءة المتهم /…… مما اسند اليه من اتهام
ثانيا : بالنسبة لباقي الاتهامات بحبس المتهم /….. ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف جنيه – والمصادرة عن جميع الاتهامات للارتباط مع الزامه بالمصاريف الجنائية .