باســـم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٤
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 319 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــد
• ………متهمة
((((( المحكمة )))))
-:بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا
حيث تتحصل واقعات الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهمة /…… إلي المحاكمة الجنائية .
ﻷنها في تاريخ سابق علي 2022/4/6 – بدائرة قسم شرطة الدقي- محافظة الجيزة .
1- هددت كتابة المجني عليها /……… بإرتكاب جريمة ضد النفس والمعاقب عليها بالسجن المشدد , والمبينة تفصيلاً بالرسائل المرسلة للأخيرة عبر تطبيق التواصل الأجتماعي ” واتس اب ” دون أن يكون ذلك التهديد مصحوباً بطلب , علي النحو المبين بالتحقيقات .
2- قذفت بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر بأن أسندت إليها أموراً لو صدقت ﻷوجبت احتقارها عند بني وطنها والمبينة تفصيلاً بالرسائل المرسلة للأخيرة عبر تطبيق التواصل الأجتماعي ” واتس آب ” وقد تضمن القذف طعناً في عرضها و خدشاً لسمعة عائلاتها , علي النحو المبين بالتحقيقات .
3- سبت بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر بأن وجهت إليها العبارات واﻷلفاظ الخادشة للشرف والاعتبار وتضمنت تلك العبارات طعناً في عرضها وخدشاً لسمعة عائلتها وكان ذلك عن طريق الرسائل المرسلة اليها عبر تطبيق “واتس آب ” علي النحو المبين بالتحقيقات .
4- تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك عل النحو المبين بالتحقيقات .
5- أرسلت بكثافة للمجني عليها سالفة الذكر العديد من الرسائل الإلكترونية عب تطبيق التواصل اﻷجتماعي “واتس آب ” دون رضائها علي النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابها كجنحة إقتصادية بالمواد 166 مكررا , 1/302 , 1/303 , 306 , 308 , 308 مكرراً , 1/327 , 2 من قانون العقوبات , والمادتين 70 , 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات , والمادتين 12 , 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات .
و ذلك علي سند مما ثبت . وحسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها : بالمحضر المحرر باﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – من شكوي المجني عليها / …… من تضررها من المدعوة / ….. مستخدم الشريحة رقم (……) وذلك لقيامها بارسال رسائل نصية علي تطبيق المحادثات ” واتس اب ” هاتفه المحمول رقم (…..) تتضمن تلك الرسائل عبارات إساءة وسب وقذف وتهديد مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية , وطلبت إتخاذ اﻹجراءات القانونية , و أرفق باﻷوراق صورة ضوئية من بطاقة تحقيق شخصية المجني عليها .
وحيث أرفق باﻷوراق تقرير فحص فني بمعرفة إدارة المساعدات الفنية التابع للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات , والثابت به :
الشريحة مرتكبة الواقعة : (……)
بإجراء التحريات الفنية تبين أن رقم الهاتف (…..) مستخدمة في الواقعة بمعرفة المدعوة /……… ومقيمة في …….. وتحمل رقم قومي ………..
و ارفق بالاوراق صور ضوئية من المحادثات بين المجني عليها و مستخدمة الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة رقم ……. و المسجلة بأسم مستخدم / …. طالعتها المحكمة وألمت بها , فتبين أن تتضمن تلك الرسائل عبارات سب و قذف وتهديد ومنها عبارات السب ” إنتي واحدة شر…. – يا نصابة يا واطية يا حقيرة – محامية تحت السلم – يا إخوانية يا وسخة ” و من عبارات القذف ” يا استاذة كريمة أنا بعتلك اتعاب من حقي اعرف أخدتي الفلوس ليه ومفيش وقف ليه استحليتي مال حرام وسحت ده أسمه أكل أموال الناس بالباطل و مال حرام , يا نصابة يا واطية أنا مش هسيبك انا هطلب الرفاعي للتحقيق في ارض المعمورة واﻷراضي اللي بتسلكوها معاه أنا مش هسيبك سمعتك هتبقي في اﻷرض ” و من عبارات التهديد ” مش هسيبك – عارفة أحسن حاجة فيكي ايه بنتك بوسي بس حاسبي من الخطف اليومين دول الاخوان طايحين في البلد بياخدوا البنات يذبجوهم – وحياة أمك الغالية لاخرج العنوسة بنتك من المعهد اللي فيه زي ما دخلتلها – … هتنزلك يوم 15 اتمني الموت بدال العذاب اللي هتشوفيه علي إيد … “
وحيث ورد إستعلام شركة أورانج لخدمات الهاتف المحمول والثابت به :
أن خط التليفون المحمول الرقم (…….) مسجل باسم المتهمة /….. و مقيمة في …… وتحمل رقم قومي …….
و بسؤال المجني عليها /…… بتحقيقات النيابة العامة , رددت ذات مضمون أقوالها أستدلالاً وذكرت اﻷلفاظ والعبارات المرسلة إليها من الشاكية وتبين تطابقها مع ما ورد بالبلاغ .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية عل الواقعة القيد و الوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية و كلفتها بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتها وفق صحيح القانون و حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 2024/2/3
وحيث تداولت الجنحة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ,لم يتمثل خلالها المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها رغم أعلانها قانوناً , ومثلت المجني عليها بشخصها و بوكيل عنها ” محام ” وأنضمت للنيابة العامة , وطلبت اﻹدعاء مدنياً بمبلغ مائتي ألف جنيهاً علي سبيل التعويض المدني المؤقت , وطلبت أجل للإعلان بالدعوي المدنية و المحكمة أمهلتها أجلاً لجلسة 2023/2/10 و بتلك الجلسة مثلت المجني عليها بشخصها ومعها “محام ” وقدمت إعلان بالدعوي المدنية غير منفذ وطلباً أجلاً جديداً للإعلان بالدعوي المدنية , فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم 2024/2/24 .
وحيث أن المتهمة قد كلفت بالحضور بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمتها أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون اﻹجراءات الجنائية المعدل إلا أنها لم تحضر بشخصها أو بوكيل عنها , اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 .
وحيث انه عن موضوع الدعوي :
وحيث أنه عن الاتهام اﻷول :
فلما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون اﻹجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة اﻹكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه .
وحيث ورد بنص المادة 1/327 , 2 من قانون العقوبات أن ” كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر ” .
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا
بالاحتمالات و الفروض المجردة .
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في اﻹثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة و و اطمئنانها إلي الدليل المقدم إليها , فإذا كانت قد تعرضت . بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح الي بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في اﻹثبات أمامها . وهي في ذلك لا تتقيد ببوجهات نظر الخصوم أنفسهم . فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت فس ذلك حدود سلطتها , ﻷن واجبها في فحص الدليل قبل اﻷخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من اﻷلة ما يحرم عليها الخوض فيه .
( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/12 س 10 ص 528 )
و من المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع اﻷمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوي عن بصر و بصيرة .
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/12 س 13 ص 223 )
وحيث انه من المقرر إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون اﻹجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضي فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضي بالبراءة ورفض دعوي التعويض المقامة من المدعي المدني وحسبه أن يكون حكمهة مسببا كافيا و ممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب اﻹشارة إلي نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم باﻹدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوي المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال اﻹشارة إلي مواد الاتهام .
( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
و اﻷصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا علي اﻷدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته باﻷخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا اﻷحوال التي قيده فيها القانون .
( طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )
ومن المقرر أن اﻷحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .
( طعن رقم 862 لسنة 47 ق جلسة 1977/1/30 )
فاﻷدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ اﻷثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الراي الذي انتهت إليه المحكمة .
( طعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/12 )
ويكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوي عن بصر و بصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب .
( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 )
ولا يصح النعي عل المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء علي احتمال ترجح لديها ﻷن ملاك اﻷمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام أقام قضائه علي أسباب تحمله .
( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 )
ولا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء علي احتمال ترجع لديها ﻷن ملاك اﻷمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه علي أسباب تحمله .
( طعن 1132 لسنة 54 ق جلسة 1974/6/9 )
وكان من المستقر عليه أيضا أن المحكمة ليسبب ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة الاتهام لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلي إدانة المتهم .
( طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/1 )
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوي عن بصر و بصيرة تتشكك في صحة عناصر اﻹتهام اﻷول المسند إلي المتهم آيه ذلك وبرهانه أن ما سطر بمحضر جمع الاستدلالات جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمة إذ أنه غير مؤيد بأي دليل , حيث خلت الرسائل النصية من أية عبارات يمكن أن تحتمل التهديد باﻹيذا و إنما كانت قاصرة علي مجردسب و قذف المجني عليها ولم تتعدي ذلك القصد الذي لم يقم عليه في اﻷوراق ثمة أدلة أخري يمكن أن تستخلص معه المحكمة توافر جريمة التهديد علي النحو السالف بيانه فضلاً عن ذلك خلو أوراق الدعوي من أي شهادة لشهود إثبات أو تحريات لجهة البحث اﻷمر الذي تكون معه اﻷوراق قد جاءت خالية الوفاض من أية أدلة يمكن معها ادانة المتهم بشأن الاتهام اﻷول .
وهديا بما سلف سرده فإنه يتعين عملا لنص المادة 1/304 اجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من بشأن الاتهام الرابع علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه وعن باقي الاتهامات
فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات أنه ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين “
كما نصت أيضاً المادة 1/302 من ذات القانون علي أنه ” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من القانون أموراً لو كانت صادقة ﻷوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه “
كما نصت المادة 1/303 من ذات القانون علي أنه ” يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه “
وحيث نصت المادة 306 من ذات القانون عل انه ” كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أ, الاعتبار يعاقب عليه في اﻷحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه “
وحيث نصت المادة 308 مكرر /2 ,1 من ذات القانون علي أنه ” كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو اﻹعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 “
وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين “
و كان من المقرر بنص المادة 1/302 من قانون العقوبات أنه ” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة ﻷوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه “
وكان المقرر بنص المادة 1/303 من ذات القانون أنه ” يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه “
ونصت المادة 306 من ذات القانون علي ” كل من سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في اﻷحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه “
ولما كان من القمرر بنص المادة 3/1 , 9 , 10 م القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :-
المبينة قرين كل منها : 3- الاتصاالات : أية وسيلة ﻹرسال أو استقبال الرموز , أو اﻹشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو اﻷصوات وذلك أياً كانت طبيعتها , سواء كان التصال سلكياً أو لاسلكياً 9- المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10- أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة )
و كانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت علي انه ( مع عدم اﻹخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها )
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 علي انه ( مع عدم اﻹخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من 2 تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات)
وكان المقرر بنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر , وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم اﻷسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة , أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل اﻹلكترونية لشخص معين دون موافقته , أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويح السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها , تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه , سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”
وحيث أنه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل اﻹجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلي التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون “
( مشار إليه – التعليق علي قانون العقوبات – المستشار مصطفي هرجه – المجلد الرابع – ص46, 45 )
كما أنه من المقرر أيضاً ” أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوي …. ” ( الطعن رقم 5736لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5 )
كما أنه من المقرر أيضاً أنه ” يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متي كانت العبارات التي وجهها المتهم إلي المجني عليه شائنة بذاتها “
( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/11 )
كما انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر في الدعوي مباشرة كانت أم غير مباشرة وان تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك “
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ( المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو اﻹهانة هو بما يطمئن إليه لقاضي من تحصيله لفهم لواقع في الدعوي إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ با يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة اﻷلفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا و قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض و إنها هي الجهة التي تهيمن علي الاستخلاص المنطقي الذي يتأدي إليه الحكم من مقدماته المسلمة )
( الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17 , الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 2000/5/8 )
كما أن ( الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن تشمل بذاته علي بيان ألفاظ القذف والسب)
( السنة 48 ص 1046 , السنة 43ص 449 )
كما أن ( القانون لا يوجب العقاب علي القذف و السب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط نوافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح علي أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذي به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماح الكافة علي ما يشيته في شرفه وإعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به )
( جلسة 1939/10/30 الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 732 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها أن ” المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالي أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل علي شبكة الانترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …. و علي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي
أخري .”
( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الاأولي صـ 124 )
اﻷمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين اﻷول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 1/10 من القانون رقم 10 لسنة 2003 و أن يترتب علي ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيراً علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة اﻹجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات علي ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة اﻹجرامية آنفة البيان , و الركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدمه ﻷجهزة الاتصالات علي ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة اﻹجرامية المتمثلة في إحداث ذلك اﻹزعاج أو تلك المضايقة .
وحيث انه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن اﻹزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر علي السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات , بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه , وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها علي موقع التواصل الاجتماعي و يمكن لها مطالعته والاطلاع علي ما دون به من عبارات أوردها الحكم , وانتهي في منطق سائغ وتدليل مقبول إلي أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي وهو ما تتحق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها , فإن النعي بانتفاء الركن المادي للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت علي صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل
الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدي الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب “
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 2021/9/11 )
فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات تتطلب صورة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بإرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته ركنين هما : الركن المادي ويتمثل في ان يتم ارسال رسائل الكترونية كثيرة الي ششخص معين دون موافقته ايا كان محتوي تلك الرسائل , شريطة ارسالها عبر الشبكة المعلوماتية ودون رغبة المتلقي في وصولها , والثاني الركن المعنوي ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب فيها الي المرسل الليه وان تتجه ارادته الي ذلك .
كما أن المقرر بنص المادة 302 من قانون اﻹجراءات الجنائية – يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة , التي تكونت لديه بكامل حريته , ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ….. إلخ
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة .
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً .. العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء علي اﻷدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي .
[ الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 1981/01/26 ]
[صفحة رقم 79 ]
وكذلك أن … اﻷدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطنأنت إليها من باقي اﻷدلة في الدعوي .
[ الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 1996/04/07 ]
[ صفحة رقم 466 ]
كما أنه … لا يشترط أن يكون اﻷدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ أن اﻷدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي اﻷدلة بل يكفي أن يكون اﻷدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ماقصده الحكم منها ومنجة في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلي ما انتهت إليه .
[ الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1998 ]
[ صفحة رقم 622 ]
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
كما أن ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق “
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/28 )
وحيث نصت المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي أنه …
أما إذا كانت الواقعة ثابتة , وتكون فعلاً معاقب عليها , تقضي المحكمة بالعقوبة المقرر قانوناً “
إذ أن الواقعة علي النحو السالف بيانه وعلي نحو ما وقر بيقين المحكمة قد أستقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمة , واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقه ما ورد بالاوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهمة بإرسال رسائل نصية تتضمن عبارات إساءة وسب وقذف لها علي الهاتف المحمول من خلال تطبيق المحادثات “واتس اب ” مما تسبب في اضرار ادبية ومعنوية لها .
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لسائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد إطمئن وجدانها إلي ثبوت اﻹتهامات قبل المتهم ثبوتا يقينا كافيا للقضاء بإدانته أخذا بما ثبت بالمحضر المحرر باﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – من شكوي المجني عليها / …… من تضررها من المتهمة /……
مستخدمة الشريحة رقم ……. وذلك لقيامها بارسال رسائل نصية علي تطبيق المحادثات ” واتس آب “
هاتفه المحمول رقم …… تتضمن تلك الرسائل عبارات إساءة وسب وقذف وتهديد مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية .
وايده ما ارفق من صورة من الرسائل المرسلة – اطلعت عليها المحكمة وتبين ان بها عبارات سب وقذف منها :
” إنتي واحدة شر…. – يا نصابة يا واطية يا حقيرة – محامية تحت السلم – يا إخوانية يا وسخة ” , ” يا استاذه كريمه أنا بعتلك اتعاب من حقي اعرف أخدتي الفلوس ليه ومفيش وقف ليه استحليتي مال حرام وسحت ده أسمه أكل أموال الناس بالباطل ومال حرام , يا نصابة يا واطية أنا مش هسيبك انا هطلب الرفاعي للتحقيق في ارض المعمورة واﻷراضي اللي بتسلكوها معاه أنا مش هسيبك سمعتك هتبقي في اﻷرض ” , ” مش هسيبك – عارفة أحسن حاجة فيكي ابه بنتك …. بس حاسبي من الخطف اليومين دول الاخوان طايحين في البلد بياخدوا البنات يذبحوهم – وحياة امك الغالية لاخراج العنوسة بنتك من المعهد اللي فيه زي ما دخلتها – …. هتنزلك يوم 15 اتمني الموت بدال العذاب اللي هتشوفيه علي إيد … “
وهو ما تأييد بما ورد بتقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة إدارة المساعدات الفنية التابع للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات , والثابت به :
الشريحة مرتكبة الواقعة : (…..) بإجراء التحريات الفنية تبين أن رقم الهاتف (…..) مستخدمة في الواقعة بمعرفة المدعوة / ……
فضلاً عما ثبت من تقرير شركة أورنج لخدمات الهاتف المحمول أن خط التليفون المحمول الرقم (….) مسجل بأسم المتهمة /…… ومقيمة في …….. و تحمل رقم قومي …..
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت اﻷدلة علي ثبوت الاتهامات في حق المتهمة بأن تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها باستعمالها أجهزة الاتصالات وقذف وسب المجني عليه عبر أجهزة اﻹتصالات , فضلا عن أنها قد هددت المجني عليه سالفة الذكر دون ان يصاحب ذلك التهديد طلب او تكليف بامر واتجهت إرادتها بما يتوفر معه قصدها بان كانت مدركة وقت مقارفتها الجريمة أن كتاباتها من شانها أن تزعج المجني عليها , كما أنها تعمدت كتابة تلك العبارات واتجهت إرادتها إلي ذلك بما يتوفر معه قصدها بان كانت مدركة وقت مقارفتها الجريمة ان كتاباتها من شانها أن تزعج المجني عليها كما أنها تعمدت كتابة تلك العبارات واتجهت إرادتها إلي ذلك بما يمثل الركن المعنوي للجريمة سالفة الذكر وأن الفعل المادي الذي أتت به المتهمة قد شكل الجرائم سالفة البيان .
وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالقيد والوصف المعدل عاليه بركنيها المادي و المعنوي , سيما و أن المتهمة لم تحضر بالجلسات المحددة لمحاكمتها رغم أعلانها وفق صحيح القانون ولم تدفع اﻹتهامات المنسوب إليها بأية دفع أو دفاع قد يدحض أدلة الثبوت و القرائن التي فندتها المحكمة و محصتها , وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها و وقرت في وجدانها .
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلي أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غبرها , وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ﻷشد تلك الجرائم “
و من المستقر عليه بقضاء النقض أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل او الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصنع موحدة المتهم إلا على جريمة واحدة في اﻷشد عقوبة “
( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 , رام 334 ، من 256 )
ومن المقرر بقضاء النقض وحيث أنه ومن المقرر بقضاء النقض أن ( العبرة في تحديد العقوبة المقررة ﻷشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني للتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات في بالدير القانون العقوبة الأصلية وفقا لترتيبها في المواد 10 ، 11 , 12 من قانون العقوبات لا وفقا لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تحويله من وتطبيق عقوبة لم يقررها أى القانونين بعدها من الحدين الأنسي والأننى الألدين في كليهما فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعا تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعلوية الأصلية دون اعتدال بالحد الأدنى، وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقسى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة – التخيرية في الجريمتين – مقيدة بحد أدنى ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد الجاني من شدة في حين أن العقوبة الأدنى درجة وأن تمثل فيها الصاري ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضا لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة، ومن ثم كان ليان درج ذلك الخطر.
أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر، ولما كان يبين أن عقوبتى الجريمتين الأوليين (الجرح الخطأ وترك الكلب في الطريق دون كمامة ) وان اتحدتا فى الدرجة والنوع وفى خيار القاضي فى إيقاع إحداهما أو كلتيهما واتفقتا في الحد الأقصى للغرامة وفي الحد الأدنى للحبس إلا أنهما اختلفنا في قعد الأقصى للحبس فهو أشد في الأولى منه في الأخرى، وفي الحد الأدنى للغرامة فهو أشد فى الأخرى منه فى الأولى : ومن ثم فإن تلك الجريمة الأولى هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
( الطعن رقم 123 لسنة 36 قضائية جلسة 1966/4/26 مكتب فنى 17 الجزء رقم 2 ص 535 )
ولما كان ما تقدم، وكانت الجرائم المسندة إلي المتهمة قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بما لازمه وعملا لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات معاقبتها بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم .
تقنية المعلومات وهى أرسل بكثافة رسائل الكترونية باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه وعن الدعوي المدنية المقامة من المجني عليها قبل المتهمة فانه و لما كان نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد جري علي أن ” لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 ، و لا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
و يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، و إلا وجب تأجيل الدعوى و تكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة للعمل الدعوى المدنية “
لا يجوز أن يترتب على دخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية ، و إلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله “
كما نصت المادة 251 مكرر من ذات القانون على أنه ” لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً “
كما نصت المادة 1/253 من ذات القانون على أن ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا ” .
كما نصت المادة 256 من ذات القانون على أن ” على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، و عليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب و مصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضاً إبداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات ” .
كما أن نص المادة 266 من ذات القانون قد جري علي أن ” يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون “
و كان من المقرر بقضاء النقض أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته إليه ” ولئن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدني بإعلان المتهم بطلباته إلا أنه مما يغني عن ذلك حضور محامى المتهم أمام محكمة أول درجة فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك عملاً بالمادة ۲/۲۳۷ سالفة الذكر ” .
الطعن رقم 41964- لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1995 – مكتب فني 46 – رقم الجزء 1 -رقم الصفحة 1162 ]
كان من المستقر عليه بقضاء محكمه النقض انه ” الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى اقفال باب المرافعة المادتان 251 ,275 إجراءات تمامه بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة اذا كان المتهم حاضرا احالة الدعوى الجنائية يشمل الدعوى المدنية السابق قبولها في التحقيق تعديل المدعية بالحقوق المدنية طلباتها في المذكرة بتقديمها في فترة حجز الدعوى للحكم من قرش واحد الى واحد وخمسين جنيها دون اعلان المطعون ضده غير ذى أثر .
الطعن رقم 1991 – لسنة 49 ق – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 1980 – مكتب فني 31 رقم الجزء 1 – رقم 712 ]
و لما كان من تقدم وكان الثابت بالأوراق و بمحاضر الجلسات أن وكيل المجنى عليها ” محام ” ادعت
المتهمة بمبلغ مائتي ألف جنيها مصريا أمام المحكمة ، ولما كانت الدعوي المدنية علي ذلك النحو تعطل
الجنائية ، ومن ثم فإنها ترفض الإدعاء المدني حسبما سيرد بالمنطوق ، وفقا لما نصت عليه المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة على (ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المـدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية , وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله ) فمن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوي المدنية وفق صحيح ما نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية وحسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيث أنه عن مصاريف اﻹدعاء المدني فإن المحكمة تلزم بها المدعية بالحق المدني وفقاً لنص المادة 320 إجراءات جنائية .
فلهذه اﻷسبــاب
حكمت المحكمة (غيابياً) :
أولاً : ببراءة المتهمة / ……… مما أسند إليها بشأن اﻹتهام اﻷول .
ثانياً : بتغريم المتهمة /……. مبلغ مالي وقدره خمسون ألف جنيها مصرياً عن كافة الاتهامات من الثاني إلي الخامس للارتباط و ألزمتها المصاريف الجنائية
ثالثاً : عدم قبول الدعوي المدنية , وإلزام رافعها بالمصروفاتها .