الدعوى رقم 311 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ الدكتور / محمد سعيد ابو دنيا رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال أمين الســر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 311 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
سيد صابر سيد سيد ……………. متهم
((المحكمة ))
بعد الاطلاع الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم / سيد صابر سيد سيد – للمحاكمة الجنائية .
انه فى يوم 5 / 7 / 2023 – بدائرة قسم الساحل – محافظة القاهرة .
1- نقل صور شخصية فى مكان خاص للمجنى عليها / ايات صلاح دكرورى عن طريق احدى الاجهزة على النحو المبين بالاوراق .
2- استعمل الصورة محل الاتهام الاول وكان ذلك بغير رضاء المجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالاوراق .
3- قذف المجنى عليها سالفة الذكر بأن أرسل إلى زملائها بمحل عملها رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب ونسب إليها امورا لو صحت لاوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واحتقارها عند اهل وطنها على النحو المبين بالأوراق .
4- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها سالفة الذكر بأن أرسل صورها الشخصية والمتحصل عليها بطريقة محل الاتهام الأول لآخرين وكان ذلك دون رضائها على النحو المبين بالأوراق
5- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإسائتة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق .
وطالبت بمعاقبته بالمواد 166 مكرر ،302 / 1 ، 303 / 1 ، 308 مكرر / 1 ، 309 مكرر / 1 فقرة ب ، 309 مكرر “أ” / 1 من قانون العقوبات والمادة 76 /1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات .
على سند مما أبلغت به المجنى عليها / ايات صلاح دكرورى – بوكيل عنها بموجب التوكيل رقم 2277 / ع / 2022 الازبكية – بالمحضر المؤرخ 27 / 7 / 2022 من تضرر موكلته من المدعو / سيد صابر سيد سيد – زوجها – وذلك لقيامه بالتعدى عليها وذلك بانتهاك خصوصيتها بالحصول على صورة لها دون رضائها وارسالها الى زملائها فى العمل بجامعة بالمملكة العربية السعودية ونعتها بصفات اخرى تنال من شرفها وذلك بانها على علاقة باخر مما تسبب لها وذلك عبر تطبيق الواتس اب مما تسبب لها بأضرار مادية ومعنوية .
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفنى والمحرر بمعرفة / ملازم اول محمد غزال – ضابط قسم المساعدات الفنية – ادارة البحث الجنائى – الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات – ان الرقم +966543624675 مرتكب الواقعة وبفحص تطبيق الواتس اب على هاتف الشاكية تبين وجود محادثات فحواها ” والله هادفعك ثمن غالى – نجرب جامعة حلوان المرحلة الجاية – عرفتى الضابط منين – نمتى معاه امتى – رجعتى للزفت المستشار وهو اللى عرفك عليه – ماتزعليش بقى لما اروح لشغلك واعرفهم حقيقتك ” وكذا تبين رد الشاكية ” والجامعة هاتعرف انى اتجوزت واحد عرة ” ولم يتمكن الفحص من تحديد مستخدم الهاتف .
وبسؤال المجنى عليها / ايات صلاح دكرورى باستيفاء النيابة العامة – قررت بمضمون اقوالها الواردة على لسان وكيلها بالمحضر المؤرخ 27 / 7 / 2022 .
وبسؤال المتهم / سيد صابر سيد سيد انكر ما نسب اليه من اتهام وقرر بانه قام بارسال بعض الرسائل الى الدكتور ناصر والدكتور عاشم العاملين بجامعة الجوف بالسعودية بان الشاكية على علاقة بالمدعو / معتز الزهرى والذى يعمل مستشارا بالمملكة العربية السعودية وان الرسائل المرسلة كانت بغرض طلب تدخل سالفى الذكر لحل الموضوع وديا .
ومرفق بالاوراق صورة مؤشر عليها بما يفيد النظر والارفاق مفادها ارسال رسائل عبر تطبيق واتس اب الى من يدعى ” ناصر موارد بشرية ال ” ومنها ” زوجتى عملتلى خروج نهائى من السعودية معرفش عنها حاجة – انا كلمت دكتور عبد العزيز وهو اللى اعطانى رقم حضرتك – انا مش بدعى عليها والله – انا باقى عليها وعايز اقومها ” ومرفق بالمحادثات صور لفتاة وبعض المحادثات ومدون بجانبها ” بتكلمه وبتحوله فلوس كمان يادكتور – وسافرتله الرياض “
وبسؤال المدعو / هشام محمد مجاهد باستيفاء النيابة قرر بان الشاكى قام بالاتصال به وابلغه بان الشاكية زوجته على علاقة باخر وانه سيقوم بنشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهمة بالحضور .
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها ، مثل المتهم بوكيل عنه محام – وطلب البراءة تأسيسا على عدم انطباق القيد والوصف وانتفاء الادلة من الاوراق وعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وانتفاء أركان الجريمة وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
حيث أن المتهم مثل بوكيلا عنه ومن ثم وعملا لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون حضوريا قبله .
وحيث انه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى
وحيث انه طبقا لنص المادة 3 من قانون العقوبات والتي نصت على انه ” كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه . “
الأصل أن الاختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم المتهم أو الذى قبض عليه فيه ، ومن ثم فأن ما يحكم قواعد الاختصاص المحلى هى قواعد جغرافية ، فالمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد اتخذت من المكان حكما للاختصاص بنظر الجريمة .
ومن المعلوم أنه طبقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية فإن قواعد الاختصاص المحلى قسائم متساوية فقد سوى المشرع بين المكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه فهذه الثلاثة الأماكن قسائم متساوية في ايجاب الاختصاص ، وقواعد الاختصاص المحلى من النظام العام : القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام فإنه إذا دفع به أمام المحكمة ، فإنه يجب أن ترد عليه ، أما وهى لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
وحيث انه الثابت بأوراق الدعوى أن المتهم يحمل رقم قومى 282070100105631 ومثبت به أنه مقيم 10 ش مروان محمد – ميدان فيكتوريا – الساحل – القاهرة ، ومن ثم فإنه توافر أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية هذا فضلا عن أنه بالفرض التسليم بصحة أقوال المتهم بأن الواقعة برمتها قد وقعت خارج القطر المصرى فإن المادة الثالثة أخضعت أيضا تلك الوقائع لاختصاص القاضى الجنائى المصرى طالما كانت معاقبا على الفعل بموجب قانون البلد التى ارتكب الفعل فيها وعليه يكون دفع المتهم فى هذا الشأن غير صحيح يتعين على المحكمة رفضه دون النص عليه فى المنطوق .
وحيث انه عن موضوع الدعوى :
فلما كان من المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
وحيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على انه ” يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه : –
( ب ) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص…… ” .
ونصت المادة 309 مكرر أ / 1 على ” يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن . “
ونصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، او أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية الى نظام او موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية الى نظام او موقع الكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبارا او صورا وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة ” .
وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها “.
كما أنه من المقرر بنص المادة 76 /2 من ذات القانون على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) .
وحيث انه ومن المستقر عليه فقها أن : ” الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الازعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالازعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الالى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكترونى أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى ” .
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف . الطبعة الاولى 2008 ص 124 )
وأن جرائم الاتصالات هى جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالما بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك .
( يراجع المستشار / مصطفى معوض ، المستشار / أكرم أبو حساب . الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثانى ، الطبعة الاولى خاصة بنادى القضاة ، عام 2009 ، ص 397 )
ومن المقرر فقها أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضي فى تكوين عقيدته ” أن للقاضى الجنائى – على خلاف نظيره المدنى المقيد فى الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية فى تقدير أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذى يراه مناسبا و ملائما للوصول الى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد فى ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولايلزم أن يناقش القاضى كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – فى إثبات اقتناعه ( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 ، ص 996 – 997 )
وأن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ” .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق -جلسة 20 / 5 / 1997 )
وأن ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق “
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28 / 10 / 1997 )
وأنه ” لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الادلة فى مجموعها الى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها ان تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقةبها ، الى ما تخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ” .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17 / 12 / 1997 )
وحيث انه ولما كان ماتقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لسائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد إطمئن وجدانها إلى ثبوت الاتهامات قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانته أخذا بما أبلغت به المجنى عليها / ايات صلاح دكرورى – بوكيل عنها بموجب التوكيل رقم 2277 / ع / 2022 الازبكية – بالمحضر المؤرخ 27 / 7 / 2022 من تضرر موكلته من المدعو / سيد صابر سيد سيد – زوجها – وذلك لقيامه بالتعدى عليها وذلك بانتهاك خصوصيتها بالحصول على صورة لها دون رضائها وارسالها الى زملائها في العمل بجامعة بالمملكة العربية السعودية ونعتها بصفات اخرى تنال من شرفها وذلك بانها على علاقة باخر مما تسبب لها وذلك عبر تطبيق الواتس اب مما تسبب لها بأضرار مادية ومعنوية .
وقد أفصحت الاوراق بكل ما فيها من أدلة فنية وقولية عن أن المتهم هو مرتكب تلك الواقعة ، فجاء الدليل القولى فى الاوراق فيما وردت به اقوال المجنى عليها وأرفق ما يؤكد صدق اقوالها بالشكوى من تقديمها لهاتفها المحمول وما حواه من خلال تطبيق المحادثات ( واتس اب ) التى تتضمن الرسائل موضوع الجنحة والتى انطوت رسائل مفادها” والله هادفعك ثمن غالى – نجرب جامعة حلوان المرحلة الجاية – عرفتى الضابط منين – نمتي معاه امتى – رجعتى للزفت المستشار وهو اللى عرفك عليه – ماتزعليش بقى لما اروح لشغلك واعرفهم حقيقتك ” وحيث أن الدليل قد استقام على صحة هذه الواقعة وثبوتها فى حق المتهم وذلك أخذا بما جاء بأقوال المجنى عليها استدلالا ، وقد تأيدت تلك القرائن بما أسفر عنه لدليل الفنى الصادر من قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات وتأيد ذلك أيضا بما ارفق من صور ضوئية للمحادثات المرسلة من قبل المتهم وأكد ما انتهت إليه المحكمة ما قرره المتهم استدلالا بأنه قام بإرسال بعض الرسائل إلى الدكتور ناصر والدكتور عاشم العاملين بجامعة الجوف بالسعودية بأن الشاكية على علاقة بالمدعو / معتز الزهري والذي يعمل مستشارا بالمملكة العربية السعودية وأن الرسائل المرسلة كانت بغرض طلب تدخل سالفي الذكر لحل الموضوع وديا .
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة على ثبوت الاتهامات فى حق المتهم بان نقل صور شخصية فى مكان خاص بالمجنى عليها / ايات صلاح الدكرورى عن طريق احدى الاجهزة واستعمل الصورة محل الاتهام الأول وكان ذلك بغير رضاء المجنى عليها سالفة الذكر وقذف المجنى عليها سالفة الذكر بان ارسل الى زملائها بمحل عملها رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب ونسب إليها امورا لو صحت لاوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونا واحتقارها عند اهل وطنها على النحو المبين بالاوراق واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها سالفة الذكر بأن أرسل صورها الشخصية والمتحصل عليها بطريقة محل الاتهام الأول لاخرين وكان ذلك دون رضائها وتعمد ازعاج المجنى عليها سالفة الذكر بإساءته استعمال اجهزة الاتصالات وذلك بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة واتجهت إرادته بما يتوفر معه قصده بأن كان مدرك وقت مقارفته الجريمة أن رسالته من شأنها أن تزعج المجنى عليها ) بما يمثل الركن المعنوى للجريمة سالفة الذكر وأن الفعل المادى الذى اتى به المتهم قد شكل الجرائم سالفة البيان .
والمحكمة تلتفت عن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التى تقوم على التشكيك في ثبوت الاتهامات ، فهي في حقيقتها لا تعدوا إلا أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ، ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوى التى اوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الاوراق ولايجوز منازعتها فى شأنها ، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع فى كل مناحى دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه .
بيد أن المحكمة إذ تنوه الى تنص المادة 32 من قانون العقوبات على ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذ وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” .
ولما كان ما تقدم ، وكانت الجرائم المسندة الى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بما لازمه وعملا لنص المادة 32 / 1 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد فقط وهى الواردة بالمادة 309 مكرر ” أ ” / 1 من قانون العقوبات ، الامر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان عملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا : بحبس المتهم شهر وكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وذلك عن كافة الاتهامات للارتباط وألزمته المصاريف الجنائية .
أمين السر رئيس المحكمة