باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
بجلسة الجنح المنعقدة علنا يسرى المحكمة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٤
برئاسة السيد الأستاذ / خالد ابو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ الدكتور / محمد سعيد أبودنها رئيس محكمة
وعضويه الأستاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابه
وبحضور السيد / محمد جمال أمين الــسر
صدر الحكم الأتى
(( في الجنحة رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــد
………..
(((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم
لأنه بتاريخ سابق على ٢٠٢٢/٧/٦ – بدائرة قسم المقطم -محافظة القاهرة
هدد كتابة المجني عليها / ……….. بارتكاب جريمة ضد النفس والمعاقب عليها بالسجن المشدد والمبينة تفصيل بالرسائل البرسا للأخيرة عبر تطبيق التواصل الإجتماعي واتس في دون أن يكون ذلك التهديد مصحوبا بطلب على النحو المبين بالأوراق
قذف بطريق التليفون المجنى عليها سالفة الذكر بأن أسند إليها أمورا لو صدقت الأوجبت احتقارها عقد بنى وطنها والمبينة تفصيلا بالرسائل المرسلة للأخيرة عبر تطبيق التواصل الاجتماعى واتس اب وقد تضمن القذف وذلك على
النحو المبين بالأوراق
سب بطريق التليفون المجنى عليها سالفة الذكر بأن وجه إليها الألفاظ والعبارات الخادشة للشرف والاعتبار والطاعنة فى عرضها والمبينة تفصيلا بالرسائل المرسلة للأخيرة عبر تطبيق التواصل الإجتماعي واتس اب وقد تضمن القذف وذلك على النحو المبين بالأوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجرام سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق
أرسل بكثافة للمجنى عليها سالفة الذكر العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب دون رضاتها وذلك على النحو الوارد بالأوراق
و طلبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرر1/302 , 1/303 , 306 ,, 308 , 308 مکرر ,2,1/327 من قانون العقوبات و المادتين ٧٠ ٢/٧٦٠ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ والمادتين ١٢, ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ في شأن جرائم تقنية المعلومات حيث تخلص واقعات الدعوي حسبما ثبت بالمحضر المحرر بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦ من شكوى المجني عليها …. من تضررها من المدعو شقيق زوجها مستخدم رقم الهاتف ( …..) وذلك لقيامه بارسال رسائل عبر تطبيق المحادثات واتس اب الى الحساب الخاص بها على الرقم ( …….) تتضمن تلك الرسائل بعبارات تهديد وقذف مما تسبب لها في اضرار مادية
ومعنوية جسيمة
وحيث أرفق تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والذي انتهي الى انه
بفحص الواقعة تبين الشريحة مرتكبة الواقعة (….) مستخدمها هو المدعو / …… والمقيم
ومرفق بالتقرير عند صورة الضوئية من الرسائل المرسلة عبر تطبيق الواتس اب للمجنى عليه من الرقم المشكو في حقة طالعتها المحكمة ومنها ، صباح الطين عليكى انا عايز اعرف انتي عايزة مننا آية . حسبى الله ونعم الوكيل فيكي انتي انا هقطعك لسانك عالقريب واتلمى يا زيالة, عيد اسود عليكي
وحيث اوری استعلام شركة اتصالات : ان الرقم (….. ) خاص بالمدعو / ….. وسؤال الشاكية باستيفاء النيابة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۳ : قورت بذات مضمون ما أدلت به بمحضر الشرطة سالف البيان وقدمت العديد من الصور الصوتية للرسائل المرسلة من المشكو فى حقه إليها وتتضمن العبارات التالية ( انتي فلاحة وزبالة. بص يا زبالة انتى بطلى تكلمى على اسيادك وان مقفلتش بولك هقفولهولك بجزمتي )
وحيث ثبت بإستيفاء النيابة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ : أنه بمطالعة هاتف المجنى عليها تبين ورود عدة رسائل من الرقم …… بتاريخ ۲۰۲۲/٤/١٣ مضمونها ( متنسيش تكبرى اللي صورتهالة ماشي وبراحتك. حطيها في الصالة بتاعت الشقة بتاعتكو الجديدة وبروزيها شيقلها مكان كويس وهى فى الصورة لانها أو الكسرت فكسر رقبتك ) . . وبتاريخ ۲٠٢٢/٥/٥ مضمونها ( صباح الطين عليكى انا عايز اعرف انتي عايزة مننا اية عمالي تجيبي في سيرتنا لية أنا نبهتك قبل كنة مجبيش سيرتنا وانتى عاملة زى الواحدة اللتانة وأبويا التى جبتي سيرتو وفضحتية وكلمتي عليا حسبي الله ونعم الوكيل فيكى انتى انا هقطعك لسانك عالقريب واتلمى با زبالة وان شاء عيد اسود عليكي انتي عارفة طبعا التي عملتي فية صباحك اسود ان شاء
( الله
وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق الى محكمة جنح المقطم الجزئية والتى قضت بجلسة ٢٠٢٣/٥/٢ يعلم اختصاصها نوعيا بنظر الجنحة واحالة الأوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ارسالها للمحكمة الاقتصادية المختصة
وحيث اقامت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وعمل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم
بالحضور
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة على النحو السطر بمحاضر جلساتها، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه ومثل وكيل المجنى علية وانضم للنيابة العامة. قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم
حيث أن المتهم لم يمثل بشخصه او بوكيلا عنه ومن ثم وعملا لنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية
فإن الحكم يكون غيابيا قبله
وحيث أنة عن موضوع الإتهام الأول
وتنص المادة 1/327 , 2 من قانون العقوبات ” كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا يطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا يطلب أو بتكليف بأمر
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن المقصود بالتهديد بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات هو إفشاء أمور أو نسبة أمور لو كانت صادقة الأوجيت عقاب من أسندت إليه أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وهي الأمور التي أشير إليها في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات والتهديد في هذا المعنى يشمل التبليغ من جريمة سواء أكانت صحيحة وقعت بالفعل أو كانت مختلفة
الطعن رقم ١٧٦ – لسنة ٢٦ ق – تاريخ الجلسة ٢١/ ٥ / ١٩٥٦ – مكتب فني 7 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة ٧٥٨
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النفس أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الطن والاحتمال من الفروض والاختبارات المجرية
الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٧/٢/٦)
وأنه ” يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة
أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه لحاظ بالدعوى من بصر و
بصيرة
الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق – جلسة ١٩٦٦/١١/٩)
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشكلت في صحة إستاد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رفته
الطعن رقم ٦٣١٢٧ لسنة ٥٩ ق – تاريخ الجلسة ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ – ١٧ – جزء رقم ١ ص 628
حيث أن المقرر فقها أن جريمة التهديد تتطلب توافر عدة أركان وهي
الركن المادي : يقوم بفعل التهديد الصادر من الجاني، ويجب أن يكون التهديد كتابة أو شفاعة والتهديد الكتابي اى المسطور في محرر ويجوز ان يكون وسيلة التهديد الكتابي بإستخادم وسيط الكتروني تدون به عبارات التهديد
موضوع التهديد : يجب أن يكون التهديد موضوع جريمة اى امر غير مشروع مثل افشاء أمور أو نسبة أمور خادشة الشرف
ثانيا : الركن المعنوى : هي من الجرائم العمدية التى يتكلب فيها قصد جنائى عام فيتحقق متى كان الجاني مدركا
وقت مقارفة الجريمة ان أقوالة أو كتاباتة من شأنها أن يزعج المجنى علية .
وحيث قضت محكمة النقض” إن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكاب التهديد وهو يدرك أثرة من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى علية، وأنه يريد تحقيق هذا الأثر بما قد يترتب علية من أن يذعن المجنى علية راغما إلى إجابة طلبة.
(طعن رقم ١٧٨٨١ لسنة ٨٤ ق ، جلسة ٢٠ اكتوبر ٢٠١٥)
وحيث إن المحكمة بعد أن طالعت أوراق الجنحة المعروضة على بساط البحث وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة
فقد داخلتها الربية في صحة عناصر الإثبات في حق المتهم ، أية ذلك أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلي المتهم
أنه هند المجني عليها / ….. . عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب إستناداً إلى مما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالاً وما قورته ووكيلتها أمام إستيفاء النيابة العامة بقيام المتهم بتهديدها بإرسال العديد من الرسائل الصوتية بقصد التهديد والتشهير بها
إلا أن المحكمة قد محصت أوراق الدعوي ووازنت بين أدلة الثبوت والنفي فداخلتها الربية في صحة عناصر الإثبات ورجحت لديها الأدلة الأخيرة ، حيث أن أوراق الدعوى قد جاءة خالية من ثمة دليل يقيني أو قرينة قاطعة على ثبوت
أرتكاب المتهم لذلك الإتهام المنسوبة إليه ، أية ذلك وهداه أن الدليل في الأوراق قد جاء قاصرا من بلوغ حد الكفاية المعاقية المتهم عما أسند إليه ، فقد جاءت أقوال المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات مرسلة لا يساندها ثمة دليل يشد من أزرها بشأن إتهامها للمتهم بقيامه بتهديدها وكانت محكمة الموضوع حال تكوين عقيدتها وما تطمئن إليه من أدلة وعناصر وتحصيل لفهم الواقع في الدعوى أن تستند إلى أدلة لها عمادها الثابت بالأوراق بذكرها الألفظ والعبارات
المعتبرة تعدى وتهديد لشخص المجنى عليها بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، وكانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة وفي ضوء خلوها من أدلة دامغة تقوى على حمل لواء الإتهام والأوراق نحو إستاد الأنهام وشوت أركان
جريمة التهديد وهو ما لم يتوفر بالأوراق ، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد جاءت خاليه من ثمة دليل يقيني تلمان إليه المحكمة في إدانة المتهم عن الاتهام المنسوب إليه على النحو المبين بالأوراق ، وهو ما تتشكل معه المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشان توافر الإتهام في حق المتهم، وإن الحكم الجنائي بالإدانة له رفعته وسموه للارتقاء إليه إلا على سلم من الجزم واليقين وهو ما لم تستطع الأوراق إليه سبيلا ، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرة بالمنطوق
وحيث انة بشأن ما نسب المتهم بالإتهام الخامس
فنصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل سنة الشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بأحدي ملين العرين كل من اعد علي أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياة التونسية ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص دون موافقته , او منح بيانات شخصية الي نظام او موقع الكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقته او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدي وسائل تقنية المعلومات او أخبارا او صورا وما في حكمها , تنتهك خصوصية
“ اي شخص دون رضاه , سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة
فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات تتطلب صورة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بإرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته ركنين هما : الركن المادي – ويتمثل في ان يتم ارسال رسائل الكترونية كثيرة الي شخص معين دون موافقته ايا كان محتوي تلك الرسائل شريطة ارسالها عبر الشبكة المعلوماتية ودون رغبة الملتقي في وصولها والثاني الركن المعنوي و يتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب فيها الي المرسل اليه وان تتجة ارادته الي ذلك .
وحيث انه ولما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكان قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه .
و كان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة.
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 1972 /4 /3 س 23 ص 526 )
ولا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء علي احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه علي أسباب تحمله .
( طعن 1132 لسنة 54 ق جلسة 1974/6/9 )
وكان من المستقر عليه أيضا أن المحكمة ليسب ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة الاتهام لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلي إدانة المتهم .
( طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/1 )
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاهام الخامس المسند الي المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن الارسال بكثافة المنصوص عليه بموجب نص تلك المادة والتي خلت نصها من معيار تحديد وتقدير تلك الكثافة التي يستوجب تطبيق العقوبة الواردة بها او معيار ثابت و محدد والذي بتحققه يمكن القول بوقوع الفعل المادي المكون لتلك الجريمة من عدمه فهو معيار فضفاض لم يعتنب ببيان مقدار الكثافة مما مفاده ترك ذلك التقدير لسلطة المحكمة والتي لا تري في الرسائل المرسلة ما يمكن القول معه بتوافر ركن الارسال بكثافة للمجني عليها دون موافقتها لاسيما وان تلك الرسائل كانت في نطاق خاص بتطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب .
وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة ١/٣٠٤ اجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه فيما يتعلق بالاتهام الخامس على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انة بشأن باقي الاتهامات .
وكان المقرر بنص الماده ١٦٦ مكررا من قانون العقوبات كل من تسيب صدأ في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وكان المقرر بنص الماده ۱/۳۰۲ من قانون العقوبات أنه ” يعد قائفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
وكان المقرر بنص الماده ۱/۳۰۳ من ذات القانون أنه ” يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
ونصت المادة 306 من ذات القانون على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل من ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتنص المادة ۲۰۸ من ذات القانون على ” إذا تضمن الغيب أو الإهانة أو القذف أو السبب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو حدثا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة فى المواد 179 ، 181 ، 182 , 306,303 “
وتنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات علي انه ) كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ۳۰۳ وكل من وجه الي غيره بالطريق المشار اليه بالفطرة السابقة مما لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦)
وكان من المقرر بنص المادة ٧٠ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ أن : ” مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها “.
كما أنه من المقرر بنص المادة ٢/٧٦ من ذات القانون على أنه : ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ,يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من …. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وحيث أنه المقرر فقها ” أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة القه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطين في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون “
-التعلق علي قاننون العقوبات – المستشار مصطفي هرجه – المجلد الرابع – ص 46 , 45 )
وحيث أنه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …..و على القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلفي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى …
( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صد ١٢٤ )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة ۱۰ / ۱ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية اتفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة
وحيث انه و من المستقر عليه فقهاً أن الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هذا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى ٢٠٠٨ ص ١٢٤)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر فى كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادى وأن نتجه إرادته الى تحقيق ذلك
( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الثاني ، الطبعة الأولى خاصة بنادي القضاة ، عام ۲۰۰٩ ، ص 397 ) .
وحيث انة من المستقر علية فقها :
أولا : أن يكون السب أو القذف بإسناد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأى كيفية كانت ويتعين أن يكون الفعل أو الواقعة من شأنها عقاب من نسبت الية أو احتقارة عند أهل وطنة ولا يشترط في الواقعة المسندة الى الشخص أن تكون كاذبة إذ يستوى أن تكون صحيحة أو كاذبة. وكما يكون السب بألفاظ أو عبارات صريحة يجوز أيضا أن يكون بالكتابة أو بطريق التهكم أو الاستهزاء أو السخرية أو بطريق التعريض أو التلميح والعبرة في ذلك كلة بقصد الجانى فإذا كانت عبارات السب واردة على سبيل المجاز فلا تحمل على السب إلا إذا ثبت أن المتلفظ بها يقصد معناها المجازى.
أن جريمتي القذف والسب تتطلب عدة شروط لاكتمال نموذجها الإجرامى وهى :
ثانيا : أن يكون السبب موجها إلى شخص أو أشخاص معينين : ذلك أن جريمة السب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديدا لشخص المجنى عليه ويعلل ذلك بأن الاعتداء على الشرف والاعتبار غير منصور مالم يوجد شخص يكون لة هذا الحق. ولا يشترط تحديدة صراحة بل يكتفى بتحديدة نسبيا وقاضى الموضوع هو المختص بأن يحدد مدى كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنه عند المجنى عليه التحديد الكافي ليقوم بة السب. وينطبق ذلك الشرط على جريمة القذف أيضا
ثالثا : العلائية : يشترط لتوافر جريمتى السب والقذف أن يقع الإسناد علنا بإحدى طرق العلانية المقررة قانونا بالمادة 171 من قانون العقوبات ومنها الإذاعة .
رابعا : القصد الجنائي : لا تتم جريمتا السب والقذف إلا إذا توافر فيهما القصد الجنائي ويعتبر متوافرا متى وجه الجانى ألفاظ السب والقذف عالما أنها تتضمن عيبا معينا وانها لو كانت صادقة لا وجبت عقابة او احتقارة.
(مصطفى مجدى هرجة . التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقة والقضاء . نادى القضاة . ص ١١٦٨)
كما انة من المستقر علية فقها لقيام جريمة السب يتعين ان يكون ما يسند إلى المجنى علية ينطوى على معنى الاحتقار والتصغير ومن أمثلة ذلك أن ينسب الجاني الى المجنى علية أنة سارق أو مرتشى أو مختلس أو سكير أو مغفل أو ما يجعل العبارات تشكل خدشا للاعتبار مثل ان يقول لاخر أنة حيوان أو كلب أو ابن كلب
( الدكتور أحمد فتحى سرور في الوسيط في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة . ١٩٨٥ ق ٧٤٥ )
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سيا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينادى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17 ، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة ٢٠٠٠/٥/٨)
كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
(السنة ٤٨ ص ١٠٤٦ السنة ٤٣ ص ٤٤٩)
ومن المقرر بقضاء محكمة النقض توافر القصد الجنائي في جريمة القذف متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشر والألفاظ الماسة بالاعتبار .
( نقض 2001/7/1 ، مجموعة أحكام محكمة النقض . س ٥ رقم ۱۰۹ ، ص ٦١٠ )
كما أن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به.
(جلسة ۱۹۳۹/۱۰/۳۰ الطعن رقم ۱۳۸۸ لسنة ٩ق مجموعة الربع قرن ص 732)
وحيث انة من المستقر بقضاء النقض من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع أكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتقاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التي تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب “.
( الطعن رقم ١١٤٥٦ لسنة ٩٠ في جلسة ۲۰۲۱/۹/۱۱)
ومن المقرر فلها أن مؤدي مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المفيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكم منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
( يراجع د/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام ٢٠٠٥م ، ص 996 – 997 )
– وأنه لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقي .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 1997/12/17 )
لمحكمة الموضوع أن تتخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق “.
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من فى دليل أو قرينة يرتاح إليها .
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8 )
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لسائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد يطمئن وجدائها إلي ثبوت الإتهامات قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانته أخذا بما ثبت بالمحضر المحرر بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦ من شكوى المجني عليها / ……….. من تضررها من المدعو / …….. مستخدم رقم الهاتف (…….) وذلك لقيامه بارسال رسائل عبر تطبيق المحادثات واتس اب الي الحساب الخاص بها على الرقم (….) تتضمن تلك الرسائل بعبارات تهديد وقذف مما تسبب لها فى أضرار مادية ومعنوية جسيمة وايدها ما ارفق بالأوراق من الصور الضوئية من الرسائل المرسلة عبر تطبيق الواتس اب للمجنى عليه من الرقم المشكو فى حقة طالعتها المحكمة ومنها ” صباح الطين عليكي انا عايز اعرف انتى عايزة مننا آية. حسبي الله ونعم الوكيل فيكى انتى انا هقطعك لسانك عالقريب واتلمى با زبالة عيد اسود عليكي وما ثبت بإستيفاء النيابة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ انة بمطالعة هاتف المجنى عليها عين ورود عدة رسائل من الرقم …… لهاتف المجنى عليها
علاوة على ما ورد بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والذي انتهي الى انه بفحص الواقعة تبين الشريحة مرتكبة الواقعة (……) مستخدمها هو المدعو /…… والمقيم / …… .
والذى الله باستعلام شركة اتصالات : ان الرقم (……) خاص بالمدعو / ……..
بالإضافة الي ما قررته الشاكية باستيفاء النيابة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۳ بالصور الصوتية للرسائل المرسلة من المشكو في حقه اليها والتضمن العبارات التالية ( انتي فلاحة وزبالة. بص يا زبالة التي بطني تكلمي على اسيادك وان مقفلتيش بوك هقفلهولك بجزمتي ) .
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة على ثبوت الاتهامات فى حق المتهم بأن تعمد ازعاج و مضايقة المجني عليها باستعماله أجهزة الاتصالات، وقاف وسب المجني عليها بطريق التليفون بأن السند اليها أمورا توجب احتقارها وكذا وجه الفاظ خادشة لشرفها ) بما يمثل الركن المعنوي للجرائم سالفة الذكر وأن الفعل المادي الذي أتى به المنهم قد شكل الجرائم سالفة البيان
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى تنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات على إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم الغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” .
وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على حريمة واحدة هي الأشد عقوبة…. “
(نقض 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 334 كم 256)
وحيث أن الأفعال المنسوبة للمتهمة هي عبارة عن فعل مادى واحد تمخض عنه أكثر من وصف قانونى ومن ثم فإنه بتطبيق حالة التعدد المعنوى عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة ۱/۳۲ من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة ٢/٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بتنظيم الاتصالات باعتبارها العقوبة الأشد عملا بنص المادة ٣٠٤ / ٢ إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث إنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة ٣١٣ من قانون الاجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا : أولا : بيرامة المتهم مما أسند إلية بالإتهام الأول والخامس بالأوراق
ثانيا : بشأن بالي الإتهامات / بتغريم المتهم عشرون ألف جنيها للإرتباط وألزمته المصاريف الجنائية .