باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ الدكتور / محمد سعيد ابو دنيا رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال أمين الســر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 298 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
……………. متهم
((المحكمة ))
بعد الأطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم /………………. – للمحاكمة الجنائية بوصف .
انه فى تاريخ 19 / 9 / 2022 – بدائرة قسم حلوان – محافظة القاهرة .
1- نقل صور شخصية فى مكان خاص للمجنى عليه / وفاء صلاح فتحى عن طريق إحدى الاجهزة على النحو المبين بالأوراق .
2- استعمل محل الاتهام الأول بأن ارسلها لذوي المجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بغير رضاها على النحو المبين بالأوراق .
3- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها المار ذكرها بأن أرسل صورها الشخصية لاهليتها وكان ذلك دون رضائها على النحو المبين بالأوراق .
4 – تعمد إزعاج المجنى عليها المار ذكرها بإساءة استخدام اجهزة الاتصالات وذلك بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 309 مكرر /1 فقرة ب ، 309 مكرر ” أ ” / 1 من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76 / 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة ووجدانها فيما ثبت بالمحضر المحرر بتاريخ 21 / 9 / 2022 من شكوى /……………….. من تضررها من المدعو /…………… مستخدم الشريحة رقم ………………… وذلك لقيامه بإرسال رسائل نصية من خلال تطبيق المحادثات ” واتس آب ” على شبكة المعلومات الدولية على هاتفها المحمول رقم …………….. تتضمن تلك الرسائل عبارات اساءة وتهديد بالتشهير مصحوبة بصورها بملابس المنزل طالبا اقامة علاقة غير شرعية معها وقيامه بمسح الصور عقب ارسالها مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية .
وحيث ارفق تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – الإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات – والذى انتهى الى انه بفحص الواقعة تبين ان الشريحة مرتكبة الواقعة رقم…………………والمستخدمة بمعرفة المتهم / …………. والمقيم ……………… ويحمل رقم قومى ……………………
ومرفق بالمحضر صورة ضوئية من الرسائل موقعة من محرر التقرير الفنى لم يتبين المحكمة فحواها لردائتها وصور ضوئية أخرى طلعتها المحكمة ومقدمة من الشاكية كما هو مثبت بالمحضر المحرر منها ” مش كنتى تقولى ان المحمودية حلوة كدة كان الواحد راح على بيات ، هانت خلاص بس تحبى ابعتلك الملخص مع مين ، وقوليلى تحبى نبدأ بالصدر ولا الورك – ” ثلاث رسائل محذوفين ” _ …….. – تفتكرى بقا اخواتك هيقولوا ايه وهما بيتفرجو – ” .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات .
وبسؤال الشاكية / ……………………… قررت بمضمون ما جاء على لسانها بمحضر الشرطة واضافت بانها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم ودبت الخلافات بينهما فانتهت تلك العلاقة ورغبة من المتهم فى الرجوع اليها مرة اخرى رفضت فقام بفعلته بان ارسل اليها صورا لها مهددا اياها بارسالها الى والدتها .
وقدمت عدد ثلاث صور ضوئية بها محادثات عبر تطبيق واتس اب مرسلة من الرقم…………………. وكذا صور لمحادثة عبر تطبيق التروكلر طالعتها المحكمة .
وبسؤال / النقيب محمد ناصر بسيوني أبو الروس – ضابط بمباحث تكنولوجيا المعلومات – شهد بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة كما جائت على لسان المجنى عليها .
وحيث ثبت بخطاب شركة فودافون بأن الهاتف رقم………………….. مسجل باسم / ……………..ومقيم ………………..
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهمة بالحضور .
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها ، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيلا عنه وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
حيث ان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيلا عنه ومن ثم وعملا لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون غيابيا قبله .
وحيث انه عن موضوع الدعوى
فلما كان من المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
وحيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه :
ب – التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص ….. ”
ونصت المادة 309 مكرر أ / 1 من قانون العقوبات على انه ” يعاقب بالحبس كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان بغير رضاء صاحب الشأن ” .
ونصت المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى او انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الألكترونية لشخص دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية الى نظام او موقع الكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات او اخبارا او صورا وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة “.
وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن : ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها “
كما انه من المقرر بنص المادة 76 /2 من ذات القانون على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) .
وحيث انه ومن المستقر عليه فقها أن : ( الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الازعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالازعاج او المضايقة هنا هو ان يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون او جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات او البريد الإلكترونى أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التلفزيونى او غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتبكا لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى .
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124 )
وأن جرائم الاتصالات هى جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوي يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والارادة بأن يكون عالما بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك .
( يراجع المستشار / مصطفى معوض – المستشار / أكرم ابو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثانى ، الطبعة الأولى خاصة بنادى القضاة ، عام 2009 ، ص 397 ) .
-ومن المقرر فقها أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضي فى تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدنى المقيد فى الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية فى تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه فى الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة ، ولايلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة فى مجموعها طالما أنها منتجة فى مجموعها – ولها أصل ثابت فى الأوراق – في إثبات اقتناعه . ( يراجع د/ مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثانى ، طبعة ثانية خاصة بنادى القضاة ، عام 2005 م ، ص 996 – 997 )
وأن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ” .
( الطعن 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
وأن ” لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق “
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )
– وأنه ” لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، إلى ماتخلص عليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ”
(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )
وحيث انه ولما كان ماتقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لسائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد اطمئن وجدانها الى ثبوت الاتهامات قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانته أخذا فيما ثبت بالمحضر المحرر بتاريخ 21 / 9 / 2022 من شكوى / وفاء صلاح فتحى من تضررها من المدعو / ………………. مستخدم الشريحة رقم ………………….. وذلك لقيامه بإرسال رسائل نصية من خلال تطبيق المحادثات ” واتس آب ” على شبكة المعلومات الدولية على هاتفها المحمول رقم ………………… تتضمن تلك الرسائل عبارات اساءة وتهديد بالتشهير مصحوبة بصورها بملابس المنزل طالبا اقامة علاقة غير شرعية معها وقيامه بمسح الصور عقب ارسالها .
وقد أفصحت الأوراق بكل ما فيها من أدلة فنية وقولية عن ان المتهم هو مرتكب الواقعة ، فجاء الدليل القولى فى الاوراق فيما وردت به أقوال المجنى عليها وأرفق ما يؤكد صدق أقوالها بالشكوى من تقديمها لهاتفها المحمول وما حواه من خلال تطبيق المحادثات التى تتضمن الرسائل موضوع الجنحة والتى انطوت رسائل مفادها مش كنتى تقولى ان المحمودية حلوة كدة كان الواحد راح على بيات ، هانت خلاص بس تحبى ابعتلك الملخص مع مين ، وقوليلى تحبى نبدأ بالصدر ولا الورك – ” ثلاث رسائل محذوفين ” _ …….. – تفتكرى بقا اخواتك هايقولو ايه وهما بيتفرجو – ” .
وحيث ان الدليل قد استقام على صحة هذه الواقعة وثبوتها فى حق المتهم وذلك أخذا بما جاء بأقوال المجنى عليها استدلالا وما شهدت به التحقيقات ، وقد تأيدت تلك الأدلة والقرائن بما أسفر عنه الدليل الفنى الصادر من قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات وتأيدت تلك الأدلة والقرائن بما أسفر عنه الدليل الفنى الصادر من قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات وتأيد ذلك ايضا بما ارفق من صور ضوئية للمحادثات المرسلة من قبل المتهم واكدته وتوصلت اليه التحريات المجراه حول الواقعة وما شهد به / النقيب…………………………… – ضابط بمباحث تكنولوجيا المعلومات – بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة كما جائت على لسان المجنى عليها .
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة على ثبوت الاتهامات فى حق المتهم بأن نقل صور شخصية فى مكان خاص للمجنى عليها / ……………….عن طريق احدى الاجهزة واستعمل الصور محل الاتهام الاول بأن ارسلها لذوى المجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بغير رضاها واعتدى على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها المار ذكرها بإساءة استخدام اجهزة الاتصالات وذلك بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة واتجهت إرادته بما يتوافر معه قصده بأن كان مدرك وقت مقارفته الجريمة أن رسالته من شأنها ان تزعج المجنى عليها ) بما يمثل الركن المعنوى للجريمة سالفة الذكر وأن الفعل المادى الذى أتى به المتهم قد شكل الجرائم سالفة البيان .
بيد أن المحكمة إذ تنوه الى المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذ وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” .
ولما كان ما تقدم ، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا اجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة بما لازمه وعملا لنص المادة 32 / 1 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهى الواردة بالمادة 309 مكرر ” أ ” / 1 من قانون العقوبات ، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان عملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا : بحبس المتهم شهر وكفالة ألف جنيه لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وألزمته المصاريف الجنائية .
أمين السر رئيس المحكمة