الدعوى رقم 283 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / خالد أبو زينة رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ الدكتور / محمد سعيد ابو دنيا رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / على مرضى السيسى رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / كريم فؤاد وكيل النيابة
وبحضور السيد / محمد جمـــــــــــال أمين الســر
صدر الحكم الآتى
((فى الجنحة رقم 283 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
……………. متهم
((المحكمة ))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن النيابة العامة قد قدمت المتهم / شهاب الدين على غانم طه دياب – للمحاكمة الجنائية .
بوصف لانه فى تاريخ 11 / 12 / 2022 – بدائرة / قسم شرطة المعصرة – محافظة القاهرة .
1- سب المجني عليها /…… ، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، بأن أرسل إليها من خلال التليفون المحمول رسائل نصية على هاتفها المحمول موجها إليها عبارات تضمنت خدشا وطعنا فى شرفها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3- هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابتا بأن أرسل إليها رسائل نصية على هاتفها المحمول محل الوصف السابق تتضمن عبارات تفيد إرتكاب جريمة ونسبة أمور مخدشة لشرفها ولم تكن مصحوبة بطلب ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وطلبت النيابة العامة عقابه كجنحة اقتصادية بالمواد 166 مكرر ، 302 ، 303 / 1 ، 306 ، 308 ، 308 مكرر / 1 ،2 ، 327 / 1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 /1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة من مطالعة سائر أوراقها فيما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 11 / 12 / 2022 والمحرر بمعرفة العقيد /…. – الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وزارة الداخلية ، والثابت به حضور المواطنة / …… والإبلاغ شفاهة تضررها من المدعو / شهاب الدين على غالب – لإرسال رسائل نصية لها من خلال تطبيق المحادثات ” ماسنجر ” على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” من حسابه المسمى ” ….. ” وذلك على حسابها الشخصى المسمى ” … ” وذكرت رابط ذلك الحساب ، وقررت أن تلك الرسائل تتضمن عبارات تهديد بالتشهير ، مما تسبب لها فى أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب تلك الواقعة .
وحيث أرفق بالأوراق تقرير فحص فنى محرر من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والذى جاء فيه أنه بفحص موضوع البلاغ فنيا تبين الآتى :
الحساب مرتكب الواقعة “…… “
الحساب مرتبط بالشريحة رقم : ( ….. )
نتيجة التتبع : بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن مستخدم الهاتف المحمول سالف البيان المتهم / …..- والمقيم فى…….
وقد أرفق بالاوراق عدد 3 صور ضوئية لما توصل إليه الفحص الفنى مطبوعة ، طالعتهم المحكمة وألمت بهم فتبين أنها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات ( ماسنجر ) من الحساب الخاص بالمجنى عليها والحساب المسمى “….. ” تتضمن محادثة كتابية تحوى على رسائل نصية تضمنت على ” انا عندى استعداد اهد الدنيا كلها فوق دماغك ودماغى واعيشك اسود ايام حياتك زى ما عيشت ، هو انتى فاكرة الفضيحة هتأذينى أنا اخرها خالص خناقة وشوية دم وخلاص بس يا عينى على ابوكى لما يرجع من غربتوا وما يعرفش يرفع عينو وسط منطقتو ، عيزاني ابعد هتعمليلى اللى انا عايزو وهتجاوبينى على أسئلتي ” .
وحيث تداولت المحكمة الراهنة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو وكيلا عنه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم 24 / 2 / 2024 .
وحيث ان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيلا عنه فمن ثم يكون الحكم غيابيا فى حقه عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بأنه : لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 308 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية أن ” للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ” .
وقد قضت محكمة النقض بأن ” الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم مادام لايتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير ذات التهمة حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ” .
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق . جلسة 13 / 12 / 1998 . مكتب فني 49 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1436 )
ولما كان ما تقدم ، وكان من حق المحكمة . بل من واجبها إسباغ القيد والوصف الصحيحين على الواقعة المسندة إلى المتهم وذلك دون الحاجة للتنبيه عليه لكونه قد أعلن بذات مواد العقوبة ، ومن ثم تعدل المحكمة القيد ليكون كالآتي :
تقيد الأوراق كجنحة اقتصادية بالمواد 166 مكررا ، 306 ، 308 مكررا / 2 ، 1 ، 327 / 1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 / 1 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .
ضد
………
بوصف أنه بتاريخ 11 / 12 / 2022 – بدائرة قسم شرطة المعصرة – محافظة القاهرة .
1- سب المجني عليها /….. ، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، بأن أرسل إليها من خلال التليفون المحمول رسائل نصية على هاتفها المحمول موجها إليها عبارات تضمنت خدشا وطعنا فى شرفها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3- هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابتا بأن أرسل إليها رسائل نصية على هاتفها المحمول محل الوصف السابق تتضمن عبارات تفيد إرتكاب جريمة ونسبة أمور مخدشة لشرفها ولم تكن مصحوبة بطلب ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ومن ثم تقضى المحكمة فى قضائها بناءا على القيد والوصف الأخيران ودون الحاجة لإعلان المتهم بتعديل القيد والوصف نظرا لأن ذلك التعديل لاينطوى على تشديد العقوبة عليه .
وحيث انه عن موضوع الجنحة الماثلة :
وحيث انه عن الاتهام الأول والثالث :
فلما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الاكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه .
وحيث ورد بنص المادة 327 / 1 ، 2 من قانون العقوبات أن ” كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد او المشدد او بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر ” .
وكان المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا الاحتمالات والفروض المجردة
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3 / 4 / 1972 س 23 ص 526 )
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة في الإثبات فى المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت . بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح . الى بحث مأخذ الدليل والنظر فى قبوله في الإثبات أمامها . وهى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم . فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها ، لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه .
( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 12 / 5 / 1959 س 10 ص 528 )
ومن المستقر عليه أيضا بقضاء النقض أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1962 س 13 ص 223 )
وحيث انه من المقرر إن القاضى الجنائى عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدنى وحبسه أن يكون حكمه مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام .
( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 3 / 12 / 1979 )
والأصل فى المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون .
( طعن رقم 1318 لسنة 63 ق جلسة 5 / 12 / 1966 )
ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .
( طعن 862 لسنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 1977 )
فالادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
( طعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 12 / 3 / 1972 )
ويكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة والم بادلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب .
( طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 5 / 3 / 1972 )
ولا يصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله .
( طعن 1132 لسنة 54 ق جلسة 9 / 6 / 1974 )
وكان من المستقر عليه ايضا أن المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لان فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم .
( طعن رقم 799 لسمة 48 ق جلسة 1 / 2 / 1979 )
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتشكك فى صحة عناصر الاتهامين الأول والثالث المسندين الى المتهم آية ذلك وبرهانه أن ما سطر بمحضر جمع الاستدلالات جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهم اذ انه غير مؤيد بأى دليل ، حيث خلت الرسائل النصية من اية عبارات يمكن ان تحتمل التهديد بالإيذاء وانما كانت قاصرة على مجرد تعمد إزعاج المجنى عليها ولم تتعدى ذلك القصد الذى لم يقم عليه فى الأوراق ثمة ادلة اخرى يمكن ان تستخلص معه المحكمة توافر جريمتى السب والتهديد على النحو السالف بيانه فضلا عن ذلك خلو أوراق الدعوى من اى شهادة لشهود إثبات او تحريات الشرطة ، الأمر الذى تكون معه الاوراق قد جاءت خالية الوفاض من ايه ادلة يمكن معها ادانة المتهم بشأن الاتهامين سالفى الإشارة .
– وهديا بما سلف سرده فإنه يتعين عملا لنص المادة 304 / 1 إجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه بشأن الاتهامين الأول والثالث على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وبشأن الاتهام الثانى : ولما كان من المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمدا فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
ولما كان من المقرر بنص المادة 1 / 1 بند 3 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات انه ( يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني : –
المبينة قرين كل منها : 3- الاتصالات : أية وسيلة لارسال او استقبال الرموز ، والاشارات ، او الرسائل ،او الكتابات او الصور ، او الاصوات ، وذلك ايا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا . 9- المعدات : ايه اجهزة او الات او مستلزمات تستعمل ، او تكون معدة للاستعمال فى خدمات الاتصالات . 10 – اجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة او خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون انفة البيان قد نصت على انه ( مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او فى اى قانون آخر يعاقب على الجراائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعم ازعاج او مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) .
وحيث قضت محكمة النقض على ان ” الإزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول او فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن ، …. ) .
( الطعن رقم 25064 لسنة 59 تاريخ الجلسة 1 / 1 / 1995 ، مكتب فنى 46 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 24 )
وحيث انه من المقرر فقها ” أن المقصود بارتكاب الفعل الاجرامى بطريق التليفون ان يكون التليفون هو الوسيلة التى بواستطها يقوم الجانى بإذاعة قذفه فى عرض المجنى عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع الى التليفون هو المجنى عليه شخصيا او غيره ، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التى تم بها الطعن فى العرض ولا بالمكان الذى تحدث منه الجانى بالتليفون ” .
( مشار اليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجة – المجلد الرابع – ص 45 ، 46 )
( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11 / 5 / 1970 )
كما انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به وأطمأنت اليه فلا معقب عليها فى ذلك ” .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4 / 10 / 1970 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها أن ” المشرع جرم المعاكسات فى حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون او الحاسب الالى او البريد الالكترونى او الرسائل الالكترونية او الانترنت فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت او على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة ….. وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى . “
( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى ص 124 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادى يتمثل فى أى سلوك ايجابى يصدر من الجانى يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير وقد
اشترط المشرع فى ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجانى والنتيجة الاجرامية بحيث انه لولا سلوك الجانى واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ فى هذه الجريمة صورة القصد الجنائى العام من علم وإرادة أى علم الجانى بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الاجرامية المتمثلة فى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة .
ولما كان من المستقر عليه فقها أن : ” الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الازعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالازعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الالى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكترونى أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى ” .
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف . الطبعة الاولى 2008 ص 124 )
وأن جرائم الاتصالات هى جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالما بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك .
( يراجع المستشار / مصطفى معوض ، المستشار / أكرم أبو حساب . الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثانى ، الطبعة الاولى خاصة بنادى القضاة ، عام 2009 ، ص 397 )
وحيث انه من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من أدلة و عناصر فى الدعوى المباشرة كانت أو غير مباشرة وان تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك “.
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4 / 10 / 1970 )
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ” .
” الطعن رقم 29653 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1998 – مكتب فنى 49 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 “
ولما كان من المقرر وأن ” العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم ، بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقى الأدلة . بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية الى ماقصده الحكم منها ، ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها الى ما انتهت اليه ” .
( نقض جنائى جلسة 11 / 1 / 1990 م ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فنى ، ص 107 )
وحيث انه من المقرر فى قضاء النقض أن ( لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الادلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه ) .
( الطعن 17989 لسنة 72 ق جلسة 16 / 12 / 2002 مكتب فنى 53 ص 1155 )
وأن ( العبرة في الإثبات فى المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة حيث أنه من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح اليه من أى مصدر شاء ولا يصح مصادرته فى ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ) .
( الطعن رقم 5760 لسنة 62 ق جلسة 17 / 2 / 1994 )
كما أن ( لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق ) .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28 / 10 / 1997 )
فلما كان ذلك وكانت المحكمة وهى بصدد تقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها لتدعيم الاتهامات المسندة الى المتهمة قد تبين لها رجحان أدلة الثبوت عن أدلة النفى ، حيث تبين من مطالعة أوراق ملف القضية ومستنداتها أنها قد حفلت بسياج من الأدلة الدامغة والقرائن التى تساندت مع بعضها البعض والتى جاءت كافية فى إقناع المحكمة بصحة وقوع الجريمة على النحو الوارد بالأوراق ، وصحة نسبتها للمتهم وثبوتها قبله ثبوتا كافيا لإدانته ومعاقبته عنه وفق صحيح القانون ردعا له عما إقترفه من جرم ، حيث أن الواقعة حسبما إستقر إليه وجدان المحكمة ووقر فى يقينها تتحصل فى أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ” هاتفها المحمول ” بإتيانه الأفعال المبينة سلفا من رسائل نصية تتضمن مضايقتها لطلبه الارتباط بها .
وحيث أن الدليل قد أستقام على صحة هذه الواقعة وثبوتها فى حق المتهم وذلك أخذا بما جاء بأقوال المجنى عليها والتى تطمئن لصحتها المحكمة حسبما ورد بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ فى 11 / 12 / 2022 والمحرر بمعرفة العقيد / إكرامى عبد المنعم – الضابط بالإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات – إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وزارة الداخلية ، والثابت به حضور المواطنة / …… والإبلاغ شفاهة تضررها من المدعو / ….. – لإرسال رسائل نصية لها من خلال تطبيق المحادثات ” ماسنجر ” على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” من حسابه المسمى “….. ” وذلك على حسابها الشخصى المسمى ” …. ” وذكرت رابط ذلك الحساب ، وقررت أن تلك الرسائل تتضمن عبارات تهديد بالتشهير ، مما تسبب لها فى أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة .
وهو ما تأكد من تقرير فحص فنى محرر من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والذي جاء فيه أنه بفحص موضوع البلاغ فنيا تبين الآتى :
الحساب مرتكب الواقعة ” …… “
الحساب مرتبط بالشريحة رقم : ( ….. )
نتيجة التتبع : بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن مستخدم الهاتف المحمول سالف البيان المتهم /….. – والمقيم فى…..
فضلا عما أستبان للمحكمة من مطالعتها عدد 3 صور ضوئية لما توصل إليه الفحص الفنى مطبوعة ، طالعتهم المحكمة وألمت بهم فتبين أنها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات ( ماسنجر ) من الحساب الخاص بالمجنى عليها والحساب المسمى “….. ” تتضمن محادثة كتابية تحوى على رسائل نصية تضمنت على ” انا عندى استعداد اهد الدنيا كلها فوق دماغك ودماغى واعيشك اسود ايام حياتك زى ما عيشت ، هو انتى فاكرة الفضيحة هتأذينى أنا اخرها خالص خناقة وشوية دم وخلاص بس يا عينى على ابوكى لما يرجع من غربتوا وما يعرفش يرفع عينو وسط منطقتو ، عيزاني ابعد هتعمليلى اللى انا عايزو وهتجاوبينى على أسئلتي ” .
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة على ثبوت الإتهامات فى حق المتهم بأنه تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، واتجهت إرادته بما يتوفر معه قصده بأن كان مدركا وقت مقارفته الجريمة أن كتاباته من شأنها أن تزعج المجنى عليها ، كما أنها تعمد كتابة وإرسال رسائل تحوى تلك العبارات واتجهت إرادته إلى ذلك بما يمثل الركن المعنوى للجرائم سالفة الذكر وأن الفعل المادى الذى أتت به المتهمة قد شكل الجرائم سالفة البيان ، وهو الأمر الذى وقر معه فى يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالقيد والوصف بعاليه بركنيها المادى والمعنوى ، لا سيما وأن المتهم لم يمثل أمام المحكمة ويدفع الاتهام المنسوب إليه بأية دفع أو دفاع قد يدحض أدلة الثبوت والقرائن التى فندتها المحكمة .
الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإلزامها بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من ذات القانون حسبما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابيا :
أولا : ببراءة المتهم /…… مما أسند إليه من اتهام بشأن الاتهامين الأول والثالث .
ثانيا : بتغريم المتهم / ……. خمسة آلاف جنيها مصريا عما نسب إليه من شأن الاتهام الثانى ، وألزمته المصاريف الجنائية .
أمين السر رئيس المحكمة