“بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 23/12/2018م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نوح محمد حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حمدي حسن غيث نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عاصم الجوهري مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي أحمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 20693 لسنة 66
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/2012 وطلب في ختامها الحكم أولا:-بقبول الدعوى شكلا ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن الغاء الترخيص الصادر لمشروع قناة الناس الفضائية الاولي والامتناع عن انهاء او إيقاف تمتع مشروع قناة الناس الفضائية بضمانات وحوافز الاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية والامتناع عن إيقاف البث التلفزيوني لقناة الناس مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلان والزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي غير المشروع واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه كان مرشحا لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثامنة عن مقعد الفئات فردي مستقل ، وبتاريخ 16/11/2011 اذاع المدعي عليه الخامس برنامجا علي قناته الفضائية اسمه “” ……… “” تقديم المدعي عليه السادس مستضيفا / ………… تناول في هذا البرنامج الحياة الشخصية للمدعي وبث اخبار كاذبة عنه من شانها التأثير علي الحملة الانتخابية له ومحاولة تشوية صورته امام أبناء دائرته ، وذلك ببث اخبار كاذبة بتلقيه أموالا من الخارج بالمخالفة للحقيقة والقانون وقرار اللجنة العليا للانتخابات ، وانه تقدم بتاريخ 21/11/2011 بإنذار للمدعي عليهم لنشر الحقيقة الا انه فوجئ بقيام ذات القناة والمذيع في حلقة 2/1/2012 بإذاعة اخبار كاذبة بتلقي المدعي أموال من السفارة الامريكية علي خلاف الحقيقة ، وذلك للنيل منه والإساءة لشخصه وسمعته ، مما حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الماثلة.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوي أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/11/2012 حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، علي النحو المبين بالاسباب والزمت المدعي مصروفات هذا الطلب ، وامرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وأودعت الهيئة تقريرا مسببا برايها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم برفض الدعوي موضوعا مع الزام المدعي المصروفات.
وتدوولت الدعوي بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/11/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشان المخالفات التي ارتكبتها قناة الناس الفضائية ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الغاء الترخيص وإيقاف البث التلفزيوني ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (115) من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على :”” الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها ….””
ومن حيث إن المادة الأولي من مواد اصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 تنص على أنه :”” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك””
وتنص المادة (3) من مواد الإصدار على أنه :””يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.””
وتنص المادة الأولي من القانون ذاته على أنه:”” في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. … … …””
وتنص المادة (68) من القانون ذاته على أنه:”” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.””
وتنص المادة (94) من القانون ذاته على أنه:”” يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا فى حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة( الأكواد) وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.
ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
ولذوى الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإدارى، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.””
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن :”” الخصومة القضائية هي حالة قانونية ، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء ، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الإدعاء ، الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته ، أو من صاحب الصفة في تمثيله ، والنيابة عنه ، قانونا أو اتفاقا ، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا وكما جرى قضاء هذه المحكمة ، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ، ويتصل بالنظام العام للتقاضي ، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ذاتها “”
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4099 لسنة 45 ق.ع بجلسة 14/6/2003 (
و من حيث إن”” من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ويجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ، فالأصل في الاختصام في الدعوى الإدارية أن توجه إلي الجهة الإدارية المتصلة موضوعا بالنزاع لأنها أدرى الناس بالنزاع والأسباب التي أدت إليه وهي في النهاية المنوط بها تنفيذ الحكم إذا ما صدر الحكم بطلبات المدعي .””
)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2268 لسنة 29 ق جلسة 12/3/1988(
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه “” يشترط لقيام المصلحة أن تكون …………… شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات كشرط مستقل باسم الصفة ويعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعى به “”.
)حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1016 لسنة 20 ق – جلسة 24/3/1981 – مجموعة السنة 26 – ص 770(
و بالتطبيق لما سبق و لما كانت المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشان المخالفات التي ارتكبتها قناة الناس الفضائية ، ولما كان المجلس الأعلى للأعلام هو القائم على تطبيق أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليس رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ولا رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ولا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) ، ولا غيرهم من باقي المدعي عليهم ، واذ لم يقم المدعي باختصام المجلس الأعلى للأعلام صاحب الصفة في الدعوى ، فانه لا مناص من عدم قبول طلب الالغاء لرفعه على غير ذي صفة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة عدم قبول طلب الإلغاء لرفعه على غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات”