الدعوى رقم 2043 لسنة 77ق قضاء إداري

باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد غنيمي سلامة نائب رئيس مجلس الدولةورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر عزت حسن شعبان منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد حسن محمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / وائل محمد حسين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ وائل عبد المنعم عبده أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم ٢٠٤٣ لسنة ٧٧ ق
المقامة من:
……………….
ضـــــــد
1 – رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته
2 – رئيس لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته
الوقـــــــــــائــع
أقامت المدعية بصفتها الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/10/ 2022 ، طلبت في ختامها الحكم اولا: بقبول الدعوى شكلا، ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع جهة الإدارة عن إفادة المدعية بصورة رسمية من قرار رفض منح ترخيص موقع مدي “مصر”، مع الزام المدعى عليهم بتوضيح الأسباب القانونية لرفض طلب الترخيص، ثالثا وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص الموقع مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المجلس الأعلى للإعلام بالموافقة على إصدار موافقة ترخيص لموقع مدي” مصر” لمرور المواعيد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸م ولائحته التنفيذية ولائحة التراخيص ، رابعا : إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالتعويض الذي تقدرة المحكمة عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بالمدعية ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكرت المدعية بصفتها شرحا لدعواها : أنها بصفتها مدير شركة ” مدي مصر ميديا ” تقدمت بطلب مرفق به كافة المستندات والأوراق إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار ترخيص لموقع إلكتروني لـ ” مدي مصر” وقامت بسداد كامل الرسوم وقدرها خمسون ألف جنية مصري بموجب قسيمة السداد رقم ( ٠١٥٦٤١١) بتاريخ 2018/10/13 ، إلا أنها لم تجد مجيباً على مطلبها سوي أن الطلب قيد الفحص وربما يستغرق الأمر بعض الوقت لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸م ، وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر تقدمت المدعية بطلب آخر لاستكمال الأوراق المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص الموقع بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكنة، وقد فوجئت المدعية أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة – بشأن الأخبار المنشورة على موقع “مدي مصر” بوجود خطاب موجه من المجلس الأعلى للإعلام لنيابة استئناف القاهرة يفيد رفض منح الترخيص لموقع ” مدى مصر” بجلسة المجلس الأعلى للإعلام لتنظيم الإعلام المنعقدة بتاريخ 2021/1/3 , وبإطلاع المدعية على الخطاب لم تجد اي توضيح حول سبب الرفض أو رقم القرار الصادر برفض منح ترخيص للموقع أو تاريخ إخطار الموقع وطريقة الإخطار برفض الترخيص، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها المائلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة – على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسات، وبجلسة 2022/10/26 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني في موضوعها .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بالجلسات-, على النحو الثابت بمحاضر جلساتها – اودعت المدعية بصفتها عدد ثمانية حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي ، وذلك على النحو الذي تضمنه التقرير المودع.
ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات – على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسات – اودعت خلالها المدعية بصفتها عدد ستة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه ، ومذكرتين بدفاع، كما أودع الحاضر عن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مذكرة بدفاع ، وبجلسة 2023/4/26 اودعت المدعية بصفتها صحيفة بتعديل الطلبات – معلنة قانونا – طلبت في ختامها الحكم :-
اصليا : الغاء القرار السلبي بامتناع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إصدار ترخيص موقع مدي مصر – madamasr مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار ترخيص موقع مدي مصر – madamasr التي تقوم على إدارته الشركة المدعية مدى مصر ميديا ( ش.ذ.م.م ) لمرور المواعيد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية ولائحة التراخيص.
احتياطياً: إلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤرخ 2021/3/1 برفض طلب الترخيص المقدم من المدعية، لعدم إخطارها بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول من جانب المجلس المدعى عليه بالبيانات غير المستوفاة في طلب الترخيص، خلال ستين يوما من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه, بالمخالفة لأحكام المادة (6) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمادة (١٦) من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار ترخيص موقع “مدى مصر madamasr ” – التي تقوم على إدارته الشركة المدعية “مدى مصر ميديا (ذ.م.م) .
على سبيل الاحتياط الكلى: إلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤرخ 3/1/2021 برفض طلب الترخيص المقدم من المدعية، لتجهيل بعض أسباب الرفض وانعدام محل البعض الآخر منها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار ترخيص موقع مدى مصر – madamasr التي تقوم على إدارته الشركة المدعية مدى مصر ميديا ذ.م.م.
وفي جميع الأحوال: إلزام الجهة الادارية المطعون ضدها بالتعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بالمدعية، مع الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعية تهدف من دعواها – طبقا لصحيفة تعديل طلباتها الختامية – الى طلب الحكم
الطلب الأول : بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض طلب الترخيص بإنشاء وإدارة موقع باسم ” مدي مصر – madamasr” التابع لشركة مدى مصر ميديا للدعاية والاعلان وانشاء وتصميم المواقع الإلكترونية مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام جهة الادارة المصروفات .
الطلب الثاني : بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بان يؤدي للمدعية بصفتها تعويضا جابرا له عن الاضرار التي لحقت بها جراء رفضه منحها الترخيص المشار اليه ، والزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث انه عن شكل الطلب الأول : ، فقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم يغدو مقبول شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع : فأن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (۱۸۰) لسنة ۲۰۱۸م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنص على أنه ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك”.
وتنص المادة الثانية من مواد الاصدار على انه “على الكيانات والمؤسسات والسائل الصحفية والإعلامية والموقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية, وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية”
كما تنص المادة الثالثة من مواد الاصدار على أن ” يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 م بشأن تنظيم الصحافة, والقانون رقم (۹۲) لسنة ٢٠١٦م بإصدار التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق”.
وتنص المادة (1) من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸م بشان تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علي أن ” في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس الأعلى :- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
الإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.
المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع التي تصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وسائط الإعلام الإلكتروني: الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة, وغيرها.
الموقع الإلكتروني : الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلانى نصيا كان أو سمعيا أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق الكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية : المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو
الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) .

كما تنص المادة (٥) من القانون المذكور على ان ” لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع الكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو يدعو إلى أي من ذلك، أو يسمح به.”
وتنص المادة (٦) من ذات القانون على أنه ” لا يجوز تأسيس مواقع الكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه ، في حالة عدم الحصول على ترخيص سار ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى”.
وتنص المادة (۳۳) من القانون المذكور على أنه ” للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، الحق في تملك الصحف أو المشاركة في ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (٤٠) من ذات القانون علي أنه ” على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم مالكه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، ونوع المحتوى والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل ونوع النشاط والهيكل التحريرى ،والإدارى وبيان الموازنة والعنوان واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة، ومكان بث الموقع الإلكتروني, ولا تسرى أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تصدرها او تنشئها الهيئات العامة، شريطة الالتزام بالتخصص المحدد لها”.
وتنص المادة (٤١) من القانون المشار اليه علي أنه ” على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الاخطار مكتملا . وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كان لم يكن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار. ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع الكتروني رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها، ويشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، والا يكون أى منهم ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف و الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”.
تنص المادة (٥٩) من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع الكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص…..”.
وتنص المادة (٦٠) من ذات القانون على أنه ” يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها مستوفيا البيانات التي يحددها ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مانتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقدا او باي طريقة دفع أخرى”.
وحيث تنص المادة (١٠) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۱۸) لسنة (۲۰۲۰م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (۱۸۰) لسنة ٢٠١٨م، على انه ” يضع المجلس الأعلى النماذج اللازمة لطلبات إنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، على أن تشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الوسيلة الإعلامية، واسم الوسيلة وشعارها واللغة التي تثبت بها ، ونوع نشاطها، ومصادر تمويلها، والهيكل التحرير والإداري لها، وبيان من اسم مسئول البث ومدير البرامج ومكان البث ويوقع الطلب من الممثل القانوني للوسيلة الإعلامي، وبرفق به صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الوسيلة إذا كان شخصا طبيعيا، وصورة السجل التجارى إذا كان شخصا اعتباريًا”.
وحيث أن المادة (۱۱) من ذات اللائحة على أنه ” يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، وبرفق به ايصال سداد رسم مقداره مائتان و خمسون الف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، وخمسون ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكتروني وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها في سجل خاص بعد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم في كل طلب. وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال اسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتعد لجنة التراخيص المختصة تقريرا برأيها في الطلب بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها، وذلك للنظر في إصدار الترخيص من عدمه ………………….”
وتنص المادة (۱۲) من اللائحة المذكورة على أنه ” إذا كانت بيانات طلب الترخيص غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض تقرير التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول ويصدر المجلس الأعلى قراره في الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ومن حيث أن من مفاد ما تقدم، إن المشرع في قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رغبة منه في حماية حق المواطن المصري في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة بما يتوافق مع الهوية المصرية، فقد عمد إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مستهدفا بإنشانه حماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرني والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، فضلا عن ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة واخلاقياتها وناط به عدة اختصاصات وسلطات في سبيل ممارسة دوره الرقابي والإشرافي على وسائل الإعلام المختلفة، ومن أهمها سلطة منح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها والاختصاص بوضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهلة واخلاقياتها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن ركن السبب في القرار الإداري هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار، ابتغاء وجه المصلحة العامة التي هي غاية القرار وإذا ذكرت الإدارة سببا لقرارها فإنه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار كما أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها ماديا وقانونيا وما إذا كانت النتيجة مستخلصة من أصول غير موجودة، أو لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه، وهو ركن السبب وواقع مخالف للقانون، ولجهة الإدارة تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها, وللقاضي الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني.
كما أن العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي قام عليه القرار الإداري تكون بالسبب الحقيقي الذي صدر استنادا إليه، وأن يثبت أن هذا السبب كان قائما في تاريخ صدوره، وأنه كان بالفعل هو المبرر في تقدير جهة الإدارة لإصداره.”
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ١٤٨٣٤ لسنة ٥٥ ق.ع – جلسة 18/1/2017 )
واستقر قضاؤها ايضا على أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات – وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه – إذا أقام المدعي الدليل الكافي على دعواه كان على المدعى عليه إقامة الدليل الداحض الذي ينفي ادعاء المدعي.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۱۷۹۹۹ – لسنة ٥٣ قضائية – جلسة 2017/10/24 ).
وترتيبا على ما تقدم ، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها المائلة إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض طلب الترخيص بإنشاء وإدارة موقع باسم ” مدي مصر – madamasr ” التابع لشركة مدى مصر ميديا للدعاية والاعلان مع ما يترتب علي ذلك من آثار. ولما كان المشرع في قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية نص على أنه لا يجوز باية حال من الأحوال إنشاء أو تشغيل آية وسيلة إعلامية أو موقع الكترولي دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، وحدد عدة إجراءات للحصول على الترخيص ، بتقديم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة موقعا عليه من المالك أو الممثل القانوني ويشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك، وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع لكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التي يبث بها، ونوع نشاطه و مصادر تمويله وبيان ميزانيته ومحله القانوني، ومكان بثه ونوع الخدمة وسداد الرسوم المقررة الى اخر ما اشترطة القانون ولائحته التنفيذية في هذا الشان .
ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ2021/1/3 برفض الطلب المقدم من المدعية بصفتها لمنحها ترخيص موقع إلكتروني باسم ” مدي مصر – madamasr ” ، وذلك لاسباب مؤداها “عدم تقديم بيان معتمد بهيكل المساهمين متضمنا بياناتهم وجنسياتهم والقابهم، وعدم تقديم بيان معتمد بأسماء رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ( شهادة بيانات مستخرجة من السجل التجارى ) ، وعدم تقديم شهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للشركة والموقع الالكترونى او ما يثبت السير فى الاجراءات ، كذا بعض المستندات المقدمة صور غير معتمدة.
وحيث خلت الاوراق من ان المدعية بصفتها قامت بتقديم المستندات المتطلبة قانونا بالامانة العامة للمجلس الاعلى لاستصدار الترخيص محل الدعوى ( شهادة بيانات مستخرجة من السجل التجارى ببيان معتمد باسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة ، شهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للشركة والموقع الالكتروني ) ، الأمر الذي لم تستوف معه المدعية بصفتها الاشتراطات اللازمه لمنحها الترخيص المشار اليه .
وحيث ان عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات ـ وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذى يتحمل عبء إثبات ما يدعيه – إذا لم تقم المدعية الدليل الكافي على دعواها ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه برفض طلب ترخيص الموقع الإلكتروني المشار اليه قد صدر قائماً على سببه المبرر له وفي نطاق السلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة، وموافقا لصحيح حكم القانون والواقع بمنأى من الإلغاء، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى ، وهو ما تقضى به المحكمة .
ولا ينال من ذلك ما ورد بحافظتى المستندات المقدمة من المدعية بصفتها بجلسة 2023/3/22 بتقديم شهادة بيانات مستخرجة من السجل التجارى ببيان معتمد باسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة المؤرخة 14/2/2022 ، وشهادة تسجيل معتمدة بشان ملكية العلامة التجارية للشركة والموقع الالكترونى والمؤرخة 20/3/2023 ، فذلك مردود عليه ، بان القرار المطعون فيه برفض الترخيص صدر بتاريخ 2021/1/3 ، وان المستندات المقدمة من المدعية بصفتها والمودعة بحافظة مستنداتها صدرت بتاريخ لاحق على صدور القرار المطعون فيه ( بعد صدوره باكثر من عام ونصف ) ، وحيث انه طبقا للنصوص المشار اليها سلفا فلا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار، وحيث انه لم يتم استيفاء الاشتراطات المتطلبة قانونا لاستصدار الترخيص من قبل المدعية بصفتها ، حتى تاريخ صدور القرار الطعين الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه برفض الترخيص المشار اليه قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون والواقع , قائما علي ما يبرره قانونا , ويكون النعي عليه جديرا بالرفض مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، وهو ما تقضى به المحكمة
وحيث انه عن الطلب الثاني :-
فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر علي ان ” متي كان الطلب الاصلي في الدعوي مقترنا بطلب التعويض فإن مؤدى ذلك أن طلب التعويض يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ويلحق به فيسري عليه ما يسري على الطلب الأصلي أخذاً بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل، وإذا تم اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص الطلب الأصلي قبل اللجوء للمحكمة
فإن طلب التعويض الذي يتم تقديمه أمام المحكمة لا يلزم اللجوء بشأنه إلى لجنة التوفيق المختصة لارتباطه بالطلب الأصلي.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٦۲۰۱٦ لسنة ٦٢ ق ع ، بجلسة 2018/2/1)، وإذ إستوفى الطلب الثاني سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً، فمن ثم يغدو مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الطلب الثاني : فإن المادة (١٦٣) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ تنص على أن ” كل خطا سبب ضرر للغير يُلزم من أرتكبه بالتعويض”.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن انعقاد المسئولية سواء كانت التقصيرية أو العقدية، إنما يكون بتوافر ثلاثة أركان مجتمعة, وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن تخلف أحد هذه الأركان يرتب انتفاء المسئولية .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي ۲۳۹۹٥ و ۲۳۹۹۷ لسنة ٥٩ ق ع ، بجلسة2018/7/2).
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضا على أنه مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطا في جانبها وأن يصيب ذوى الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي وأن تقوم علاقة سببية بين الخطا والضرر ، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث علي النحو الذي حدث به .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۳۰۸۲۳ لسنة ٦٢ ق ع ، بجلسة 2018/9/2).
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان مناط مسئولية الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الغير هو ارتكابها الخطأ الذي اتصل بهذا وترتيبا على ذلك ، وحيث إن المحكمة قد انتهت على النحو السالف بيانه إلى مشروعية مسلك الجهة الإدارية وانه جاء موافقا لصحيح حكم القانون والواقع ، قائما على ما يبرره قانونا ، ومن ثم ينتفى ركن الخطا في جانب الجهة الإدارية، بما مؤداه انتفاء مسئوليتها الموجبة للتعويض ، الأمر الذى يضحى معه الطلب الماثل غير قائم على ما يبررة قانونا خليقاً بالرفض ، وهو ما تقضى به المحكمة
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ” بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، والزمت المدعية بصفتها المصروفات “