باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٤
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
• ………متهمة
((((( المحكمة )))))
-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
.حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمة……. للمحاكمة الجنائية
. بوصف أنها في تاريخ سابق على ۲۰۲۳/٤/٦ – بدائرة قسم شرطة التجمع الأول – محافظة القاهرة
نشرت عبر الشبكة المعلوماتية – الانترنت – بيانات ومعلومات تنطوي على انتهاك الخصوصية المجني عليها….. دون رضاها بأن أقدمت على إتاحة صورة من عقد بيع ينطوي على بياناته وموقع من المجني عليها للكافة من مطالعي صفحتها الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على النحو المبين باﻷوراق
تعمدت إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبت الجريمة محل
.الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق
وطالبت بمعاقبتها بالمواد 1 ، 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
والمادة ١/٧٦ بند (۲) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الإتصالات.
وذلك علي سند مما جاء بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ ۲۰۲۳/٤/٦ والمحرر بمعرفة النقيب الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بلاغ الشاكية …… من قيام المتهمة …… التي يوجد بينهما خلافات سابقة – وذلك لقيام الأخيرة بنشر صورة من عقد بيع ينطوي على بيانات المجني عليها وموقع منها للكافة من مطالعي صفحة المتهمة الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) دون رضاها مسحوب بعبارات تشهير مما تسبب له فى اضرار مادية
. ومعنوية جسيمة، وأرفق بالمحضر صور ضوئية من المنشورات التي قامت المتهمة بنشرها تعضض أقوال المجني عليها
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن المستخدم الحقيقي للشريحة المرتبطة على
……. المتهمة….. المقيمة……ة وأن رقم الهاتف المرتبط بالحساب هو
……. /وحيث وردت استعلام شركة “فودافون” والثابت به أن الرقم (…..) كان مسجل بإسم المتهمة
…… تاريخ الواقعة وأنها تحمل بطاقة رقم قومي
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت
بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية, وأعلنت المتهمة قانونا, وكلفتها بالحضور بالجلسة المحددة
.لمحاكمتها وفق صحيح القانون
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، لم تمثل خلالها المتهمة
.بشخصها أو بوكيل عنها رغم إعلانها قانوناً ، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم
وحيث أن المتهمة قد كلفت بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتها أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل, إلا أنها لم تحضر بشخصها أو بوكيل عنها, الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبلها غيابياً عملاً بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981
:وحيث انه عن موضوع الدعوى
ولما كان من المقرر بنص المادة 3/1 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات أنه ( يقصد في
:تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، و ذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات
( الخاصة بالمستخدم و التي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة
وكانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون
.( العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات)
وكان المقرر بنص الماده 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
كما انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيوة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول
” لها ومتي اقتنعت به و اطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
(الطعن رقم 955 س , 40 ق جلسة 1970/10/4 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها أن ” المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات وحيث كان التليفون أو الحاسب الالي او البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية او الانترنت فأي ازعاج او مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل علي شبكة الانترنت او علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة … و علي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف
” من حالة إلي أخري
(شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة اﻷولي صـ 124 )
اﻷمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين اﻷول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة او خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 1/10 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وأن يترتب علي ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة اﻹجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات علي ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان , والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة , أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدمه ﻷجهزة الاتصالات علي ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة اﻹجرامية المتمثلة في إحداث ذلك اﻹزعاج أو تلك المضايقة
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : “الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل اﻹزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود باﻹزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد اﻹلكتروني أو الرسائل اﻹلكترونية أو اﻹنترنت أو الاتصال التلفيزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر شبكة اﻹنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة
” أخري
(شرح مبادئ و أحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور /عمر الشريف . الطبعة اﻷولي 2008 ص 124 )
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً
. بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادى وأن نتجه إرادته إلى تحقيق ذلك
,يراجع المستشار / مصطفي معوض ، المستشار / أكرم أبو حساب . الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية )
(الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 397
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة و ان تأخذ من أي بينه أو قرينه ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير
” الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به و اطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة (1970/10/4) )
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته
الطعن رقم 29653 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 1998/03/10 – مكتب فني 49 – رقم الجزء 1 – رقم”
” لصفحة 1
ولما كان من المقرر و أن ” العبرة في المُحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة
عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يُشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم ، بحيث يُنبئ كل دليل منها أو
يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، يُكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة . بل يكفي أن تكون الأدلة
” مؤدية إلى ما قصده الحُكم منها ، و مُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
( نقض جنائي جلسة 1/11/ 1990 م ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فني ، ص 107 )
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن ( لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها
( على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه
( الطعن 17989 لسنة 72 ق جلسة 2002/12/16 مكتب فني 53 ص 1155 )
وأن ( العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة حيث أنه من سلطته أن
( يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ولا يصح مصادرته في ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين
( الطعن رقم 5760 لسنة 62 ق جلسة (1994/2/17
كما أن ( لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق )
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/28 )
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصاً ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص لبونها عن طريق مما تكشف
. للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات
و لما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معة توافر القصد الجنائى بحق المتهم بالأوراق في ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذى ترى معة المحكمة ان الجرائم الذى ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم يذكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية المائلة، ولما كانت المحكمة تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانة لا يسعها سوي اعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم 175 لسنة 2018 خاصةوقد الفي بنفسه فى موضع المسئولية الجنائية بافعاله التى ارتكبها. وتشير المحكمة الى ان المشرع حينما قام بصياغة القانون 175 لسنة 2018 بشان تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور أو التخلف عن ركب التطور التكنولوجى والفضاء المفتوح الا انه وأينما وجدت الحرية وجد التعدى عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكل من يستبيح تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التي تخل بالاداب والتقاليد والاعراف المميزة للمجتمع المصرى والاديان السماوية والتصدى للانحدار الاخلاقي والخروج عن القيم الأسرية من كل عابث مغرض يبث سموما وافكارا موجهة الى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلًا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل لتحقيق اغراضا مادية غير عابيء بعواقب واثار تلك الممارسات والافكار غير الأخلاقية على شباب المجتمع
. المصرى المتلقي لها
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وار بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها
في حق المتهمة، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالأوراق من
أدلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجنى عليه بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 2023/4/6 والمحرر بمعرفة
النقيب/…. الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بلاغ الشاكية ….. من قيام المتهمة…. التي يوجد بينهما خلافات سابقة وذلك لقيام الأخيرة بنشر صورة من عقد بيع ينطوي على بيانات المجني عليها وموقع منها للكافة من مطالعي صفحة المتهمة الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) دون رضاها مسحوب بعبارات تشهير مما تسبب له في اضرار مادية ومعنوية جسيمة، وأرفق بالمحضر صور ضوئية من المنشورات التي قامت المتهمة بنشرها تعضض
. أقوال المجني عليها
فضلا عما ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن المستخدم الحقيقي للشريحة المرتبطة على
…….. الحساب هي المتهم….. المقيمة …… وأن رقم الهاتف المرتبط بالحساب هو
لا سيما ما ورد بإستعلام شركة “فودافون” والثابت به أن الرقم (00000) كان مسجل بإسم المتهمة /…… تاريخ
……… الواقعة و انها تحمل بطاقة رقم قومي
كما أرفق بالمحضر صور ضوئية للمنشور محل الواقعة وتبين انها لقطة مطبوعة من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قامت المتهمة فيها بنشر صورة من عقد بيع ينطوي على بيانات المجني عليها وموقع منها للكافة من مطالعي صفحة المتهمة الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) دون رضاها مسحوب بعبارات تشهير وفى هذا الإطار قد تحقق لدى المحكمة الركن المادي للجرائم محل الأوراق قبل المنهمة مع علمها بأن من شأن إتيانها مثل ذلك السلوك الإجرامى من أن المتهمة تسببت عمدًا في إزعاج المجنى عليها بأن أسامت استعمال أجهزة الاتصال على النحو المبين بالأوراق وكذا تعدت على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها بأن نشرت صورة عقد يحمل اسم المجني عليها وموقع منها دون رضائها عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك” والمتاح للكافة الإطلاع عليه على النحو المبين بالأوراق يحوى منشور يفيد الإساءة من الشاكية وهو ما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم سالفة البيان وهو الأمر الذي تطمئن معه
. المحكمة لثبوت الجرائم المؤثمة القيد بعاليه والتى تستوجب عقابها جزاء لما اقترفته يداها من جرم وإثم
بيد أن المحكمة إذ تنوم إلى تنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات على إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار
. الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
وإذا وقعت عدة جرائم لفرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة
“والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد
” عقوبة
(نقض 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 334 ص 256 )
كما قضت محكمتنا العليا في أحد أحكامها ” ان العبرة فى تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات
الأصلية وفق ترتيبها في المواد 10 و 11 و 12 عقوبات عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكررا / أ بند
ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة2018 معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض
.تصحيحة
( الطعن رقم 893 لسنة 91 ق – جلسه 2022/1/17 )
وحيث إن الأفعال المنسوبة للمتهمة هي عبارة عن فعل مادى واحد تمخض عنه أكثر من وصف قانوني ومن ثم فإنة
بتطبيق حالة التعدد المعنوى عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانتها طبقاً لنص المادة 25 من من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهمة بنص المادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث إنه بشأن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم المتهم بهم عملا بالمادتين 313, 320 إجراءات جنائية علي نحو ماسيرد بالمنطوق
فلهذه اﻷسباب
حكمت المحكمة (غيابياً) / بتغريم المتهمة /….. مبلغ خمسين ألف جنيهاً عن جميع التهم للإرتباط وألزمتها المصاريف الجنائية