“بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 20/1/2019م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد عبد الحميد على نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد جلال زكي عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عاصم الجوهري مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أحمد عبد النبي أحمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:-
في الدعوى رقم 17923 لسنة 71 ق
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بدمياط بتاريخ 19/12/2016 حيث قيدت بجدولها العام تمت رقم 4961لسنة 5ق ، طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف عرض برنامج ………….. المعروض على القنوات الفضائية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذلك على سند من القول: بأن …….. قد خرج علينا ببرنامج يذاع بقناة …………. الفضائية أسمه “”…………..”” ويغني في تتر المقدمة ويقول هو والمجموعة التي ترد عليه باللفظ “” بالصلاة على النبي المختار … أنا قررت ألب بالنار … ولعها نار”” وهو ما يمثل منتهى الإساءة لنبي الرحمة المهداة ومن ثم يجب وقف هذا البرنامج لما فيه من إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
وقد نظرت تلك المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 9/10/2016 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص ، حيث قيدت بجدولها العام تحت الرقم المبين بعالية .
وقد تدوول الشق العجل من الدعوى أمام المحكمة والتي قررت بجلسة 12/2/2017 بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها
ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة ، حيث جرى تحضيرها على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وقد أودعت الهيئة المذكورة آنفا تقرير بالرأي القانوني في الدعوى على النحو الوارد به .
وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/12/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم – وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته – بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات حجب برنامج (………….) المقدم على قناة …………. الفضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث البرنامج ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحيث أن المادة رقم (115) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن : “” الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها …………………..”” .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
“”حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11271 لسنة 47 ق . عليا – جلسة 12/2/2005″”
ومن حيث أنه وترتيبا على ما تقدم وإذ تنص المادة (211) من الدستور الصادر في 2014 على أنه ( المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة .
ويختص المجلس بتنظيم شئون الاعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ؛…)
وتنص المادة ( 213) من الدستور على أنه ( الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والاذاعية والرقمية المملوكة للدولة ……)
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 178لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام على أنه ( ?عمل بأحكام القانون المرافق في شأن الھ?ئة الوطن?ة ل?ع?م، وتسري أحكامھ على جم?ع الك?انات والمؤسسات والوسائل ا?ع?م?ة والمواقع ا?لكترون?ة ا?ع?م?ة المملوكة للدولة. )
وتنص المادة رقم (2) من قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018 على أنه (الھ?ئة الوطن?ة ل?ع?م ھ?ئة مستقلة، تتمتع بالشخص?ة ا?عتبار?ة، ومقرھا الرئ?سي محافظة القاھرة. وتتولى الھ?ئة إدارة المؤسسات ا?ع?م?ة العامة والوسائل ا?ع?م?ة العامة وفق النظم والضوابط ال?زمة التي تضعھا لذلك.
وتنص المادة (20) من ذات القانون على أنه ( يختص رئيس الهيئة بما يلي : 1–…………2-……..3- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقته بالغير )
ومن حيث أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة وا?ع?م والمجلس ا?على لتنظيم الإعلام تنص على أنه ( ?عمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظ?م الصحافة وا?ع?م والمجلس ا?على لتنظ?م ا?ع?م، وتسري أحكامھ على جم?ع الك?انات والمؤسسات والوسائل الصحف?ة وا?ع?م?ة والمواقع ا?لكترون?ة، و?ستثنى من ذلك الموقع أو الوس?لة أو الحساب ا?لكتروني الشخصي ما لم ?نص القانون المرافق على خ?ف ذلك. )
وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه(?لغى القانون رقم 96لسنة 1996 بشأن تنظ?م الصحافة والقانون رقم 92لسمو 2016بإصدار قانون التنظ?م المؤسسي للصحافة وا?ع?م ، كما ?لغى كل حكم ?خالف أحكام ھذا القانون والقانون المرافق. )
وتنص المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون آنف البيان على أنه ( مع عدم ا?خ?ل باختصاص الجھاز القومي لتنظ?م ا?تصا?ت في إصدار تراخ?ص إنشاء أو تشغ?ل شبكات ا?تصا?ت أو تقد?م خدمات ا?تصا?ت، ? ?جوز إنشاء أو تشغ?ل أي وس?لة إع?م?ة، أو موقع إلكتروني، أو ا?ع?ن عن ذلك، قبل الحصول على ترخ?ص من المجلس ا?على، و?حدد المجلس ا?على شروط ومتطلبات الترخ?ص. وفي جم?ع ا?حوال، ? ?جوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق ا?ع?م?ة المعتمدة من المجلس ا?على. واستثناء من ذلك ?جوز البث من خارج ھذه المناطق بشرط أن ?كون للمكتب أو الشركة أستود?و تباشر منھ أعمالھا داخل الشركة المصر?ة لمد?نة ا?نتاج ا?ع?مي، وأن ?صدر للبث تصر?ح مسبق من المجلس ا?على، محددا بھ وقت البث ومكانھ. )
وتنص المادة (69) من ذات القانون على أنه المجلس ا?على لتنظ?م ا?ع?م ھ?ئة مستقلة، ?تمتع بالشخص?ة ا?عتبار?ة، ومقره الرئ?سي محافظة القاھرة، و?تولى تنظ?م شئون ا?ع?م المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقم?ة وغ?رھا. و?تمتع المجلس با?ستق?ل الفني والمالي وا?داري في ممارسة اختصاصاتھ، و? ?جوز التدخل في شئونھ. )
وتنص المادة (70) من ذات القانون على أنه ( يباشر المجلس الأعلى أختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين في هذا القانون وله على وجه الأخص ما يأتي : 1-…………………2-…………………………………3-…………………………
4- وضع القواعد والمعا??ر المھن?ة الضابطة ل?داء الصحفي وا?ع?مي وا?ع?ني با?شتراك مع النقابة المعن?ة.
5- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ?نشر بالصحف أو ?بث بوسائل ا?ع?م و?كون منطو?ا على مساس بسمعة ا?فراد أو تعرض لح?اتھم الخاصة، ولھ اتخاذ ا?جراءات المناسبة تجاه الصح?فة أو الوس?لة ا?ع?م?ة في حال مخالفتھا للقانون، أو لمواث?ق الشرف، ولھ إحالة الصحفي أو ا?ع?مي إلى النقابة المعن?ة لمساءلتھ في حال توافر الد?ئل الكاف?ة على صحة ما جاء في الشكوى المقدمة ضده ؛…….)
كما تنص المادة (84) من ذات القانون على أنه ( يختص رئيس المجلس الأعلى بما يلي : 1-…………2-……..3- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقته بالغير )
ومن حيث أن مفاد ما تقدم الدستور المصري الصادر في عام 2014 قد أنشأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – والذي حل محل وزارة الإعلام – وأناط به تنظ?م شئون ا?ع?م المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقم?ة وغ?رھا وقد أصدر المشرع القانون رقم 180لسنة 2018 مبينا به إختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومن بينها وضع القواعد والمعا??ر المھن?ة الضابطة ل?داء الصحفي وا?ع?مي وا?ع?ني با?شتراك مع النقابة المعن?ة وتلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ?نشر بالصحف أو ?بث بوسائل ا?ع?م و?كون منطو?ا على مساس بسمعة ا?فراد أو تعرض لح?اتھم الخاصة، ولھ اتخاذ ا?جراءات المناسبة تجاه الصح?فة أو الوس?لة ا?ع?م?ة في حال مخالفتھا للقانون، أو لمواث?ق الشرف، ولھ إحالة الصحفي أو ا?ع?مي إلى النقابة المعن?ة لمساءلتھ في حال توافر الد?ئل الكاف?ة على صحة ما جاء في الشكوى المقدمة ، وقد حظر المشرع إنشاء أو تشغ?ل أي وس?لة إع?م?ة، أو موقع إلكتروني، أو ا?ع?ن عن ذلك، قبل الحصول على ترخ?ص من المجلس ا?على للأعلام ، كما أنشأ المشرع الدستوري أيضا الهيئة الوطنية للإعلام وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية – والتي حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون – وأناط بط بها إدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة المملوكة للدولة
ومن حيث أنه ونزولا على ما تقدم وكان المدعي يبغي من دعواه وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات حجب برنامج (…………….) المقدم على قناة ……….. الفضائية، وإذ لم يختصم المدعي والحال كذلك صاحب الصفة في الدعوى وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنوط به وفقا لأحكام الدستور والقانون الاختصاص بكل ما يدور بشأن الإعلام المسموع والمرئي سواء فيما يتعلق بمنح التراخيص أو رفضها وفي بث البرامج أو منعها أو منع ظهور أيا من المواطنين على القنوات الفضائية ، ومن ثم فأنه وإزاء عدم اختصام المدعي لصاحب الصفة في الدعوى على النحو المبين سلفا رغم أن مطالبته بذلك من قبل هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، فضلا عن ذلك فقد طالبته المحكمة باختصام أيضا رئيس الهيئة الوطنية للأعلام ، ولكن دون جدوى ، ومن ثم فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، سيما وأن رئيس مجلس الوزراء ليس له ثمة صلة بموضوع النزاع .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات “