باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2023
برئاسة السيد الأستـاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضويه الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضويه الأستـاذ / محمد الجزار رئيس محكمة
وعضوية الأستـاذ / احمد مدحت وكيل النيابة
وبحضور السيـد / عماد رمضان امين السر
صدر الحكم الاتي.
((في الجنحة رقم 1548 لسنة ۲۰۲۳ جنح اقتصادية القاهرة))
ضـــــــد
1 – …………..متـــهـــــم
2 –………………متـــــهـــــــم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :
حيث إن النيابة العامة قدمت المتهمين ۱ -……….. -٢- ………….
لأنهما في 2021/8/3 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الخليفة – محافظة القاهرة
1 – قذفا بطريق التليفون المجني عليها/ ……..، بأن ارسلا اليها الرسائل المبينة وصفا بالأوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ” واتس اب ” اسندا فيها اليها أمورا لو صدقت لوجبت احتقارها عند بني وطنها، ومعاقبتها قانونا وقد تضمنت تلك الرسائل طعنا في عرضها وخدشا لسمعة عائلاتها على النحو المبين بالأوراق.
٢ – سبا بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر بأن ارسلا اليها الرسائل محل الاتهام السابق والمبينة وصفا بالأوراق والتي تضمنت ألفاظ وعبارات خادشه للشرف والاعتبار وطاعنة في عرضها وخادشه لسمعة عائلاتها على النحو المبين بالأوراق.
٣- تعمدا ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
٤ – انتهكا حرمة الحياه الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن ارتكبا الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.
٥- أرسلا بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ” واتس آب” دون موافقتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بمعاقبته بالمواد ١٦٦ مكرر ,1/302 ، 1/303 , 306, 308 , 308 مكررا / 1 من قانون العقوبات والمادتين ٧٠ ، ٧٦/ ا بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة ٢٥ من قانون تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨.
وذلك علي سند مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2021/8/3 والمحرر بمعرفة الرائد / ………الضابط بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من بلاغ الشاكية /……… من قيام المدعو / …… ( زوجها ) مستخدم الرقم ( ….) بإرسال رسائل نصية على رقمها الخاص (……..) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس اب) تتضمن عبارات سب وقذف وإساءة لسمعتها مما تسبب لها في اضرار مادية ومعنوية جسيمة.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني أنه بإجراء التحريات الفنية لم يتمكن الفحص من تحديد مستخدم الرقم …….. وأنه يرجى مخاطبة الشركة المالكة للرقم سالف الذكر لمعرفة المستخدم.
وحيث أرفق بالأوراق صورة ضوئية للقطة شاشة عبارة عن محادثة مع الرقم ( …………) مسجل باسم …… عبر تطبيق ( واتس اب ) حوت على عبارات من ضمنها ( انا عايز ال ۹۰ الف السرقتيهم انتي وجوز اختك انتي مش خدتي عفشك وانا اخدت قيمتي مش حطلقك غير لما تجبيهم ووراكي في المحاكم، مش بشهر زي البكري ما يقول، انتو مش خدتو اللي عايزينه وهتاخد لقب مطلق على قفايا، رجعيلي فلوسي، وده اخر كلام عشان قريب هقعد مع كذا حد عندكو، ايه يا بنت المتناكة ما تلمي اهلك ولا هما مستعجلين ع الفضيحة, فين القضية يا بنت المره ولا لسه عيشنا وشوفنا ام دم هربان و ماشوفنلهاش دم عايزه قائمة, انا نازل من مطروح اقعد مع ناس كبيره عندكو الاسبوع ده، عند الله تلتقي الخصوم دي تقوليها لحد تاني انا اتكلمت معاكي عن زمايلك بالادب كتير ونبهت كتير واخد بالي ومركز معاكي تروحي تخرجي معاهم كمان ما عشان انا شكلي خول مش مالي عينك قدرى انا كنت نايم معاكي ومنزلتيش نقطة دم وماتكلمتش ولا دخلت اهلي واختك قالت اصل دمها هربان من الخوف انت مش كويس ولا تعرفو ربنا ولا تعرفو حاجة عن الدين، وهبعت لابوكي واخوكي بس, عشان افشخكم علني، يا ام دم هربان اكلتوني الأونطة، الجاحد اللي يدخل على مراته يوم الدخلة اللي المفروض غشاء البكارة بعد 1 سنتي المفروض يجيب دم في ساعتها وده محصلش عايزه اروح اعتزر لأهلها واقولهم بنتكو اللي بتخرج مع شباب اللي مشفتلهاش نقطة دم اسبوع تلزمني، يوم الدخلة انا معملتش حاجة وقعدت يومين مصدوم، مش عايز المسك، عشان كده عملت حوار العمل، ونزلتي افرازات في الأخر ، بردو قعدت شهر تكذبي وتقولي عند صحبتك وانا متأكد انك كنتي في كافيه مع واحد).
وحيث اوری استعلام شركة اتصالات ان الرقم ……… ملك المتهمة الثانية هويدا محمود حسن حافظ.
بسؤال المتهمة الثانية/ …………بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ2022/3/20 قررت بأن الرقم ……….. ملكها الا ان الشاكية قامت بسرقته منذ شهرين وان المتهم الأول لم يستخدم ذلك الخط وأنه يوجد خلافات بين الشاكية والمتهم الأول ويوجد قضيتين مقامتين من المتهم الأول ضد الشاكية.
وحيث أن بسؤال المجني عليها سالفة الذكر بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2022/3/20 قررت باتهامها للمدعوة / ……….
و حيث قدمته نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهمين بالحضور وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهمان بشخصهما او وكيل عنهما قانونا وقررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
– وحيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة ۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً .
وحيث أنه وبالبناء علي ما تقدم وكان قلم كتاب المحكمة قد أعلن المتهمين بورقة التكليف بالحضور ولم يمثلا بشخصهما أو بوكيل عنهما أو يقدما مبررا من ثم يتعين القضاء في الدعوى الجنائية بعد الإطلاع على الأوراق عملا بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
والمحكمة تود ان تنوه أنه وفقاً لنص المادة1/308 من قانون الإجراءات الجنائية وما قررته محكمة النقض من عدم تقبد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم, هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً دون حاجة الى لفت نظر الدفاع. شرط ذلك: أن تكون الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساسا للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف اليها شيئا.
( الطعن رقم ۳۰۲۱ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٥/١١/٢٠٢٠)
كما قضت بأن “حق المحكمة في إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية التي تتخذها أساساً لوصفها هي بـ بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة “
(نقض جلسة 2/4/۱۹۷۷ – طعن ٥٤ لسنة ٤٧ ق)
ولما كان ما تقدم، وكان من حق المحكمة – بل من واجبها – إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية التي تتخذها أساساً لوصفها هي بذاتها الواردة بورقة التكليف بالحضور، وكان البين ان النيابة العامة اسندت للمتهم من ضمن مواد القيد المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات في حين ان الرسائل موضوع الجنحة على محادثة خاصة وغير متوافر فيها ركن العلانية ومن ثم تعدل المحكمة القيد باستبعاد المادة سالفة الذكر.
وحيث أنه وعن الاتهامات المسندة للمتهمة الثانية ………..
فلما كان من المستقر عليه قضاء أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام ٢٠٠٥م ، ص ٩٩٦ – ٩٩٧ ) .
– وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
( الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة 1997/2/6)
– وأنه ” يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة
( الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق – جلسة1966/11/6 ) .
– كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها.
( الطعن رقم ٦٣١٢٧ – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ – ٤٧ – جزء رقم ١ ص 628)
– لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق خلوها من وجود دليل مقنع يكفى لتكوين عقيدة المحكمة من ادانة المتهمة الثانية/ هويدا محمود حسن حافظ حيث انه لا يوجد دليل قائم بالأوراق ضدها سوى أقوال المجني عليها والتي تتشكك المحكمة في صحتها في الدعوى الماثلة والتي جاءت منفردة علي أدلة الدعوي لم تجد لها صدي بالأوراق اذ أن هذه الأخيرة لم تتهم ابتداء المتهمة الثانية بارتكاب الواقعة ثم عادت وقررت باتهامها للمتهمة سالفة الذكر – عقب ورود الاستعلام من شركة المحمول – بارتكاب الواقعة نظراً لكونها والدة زوجها ( والذي تجمع بينهما خلافات زوجية) دون أن تورد أي سبب لاتهامها, وفقاً لما جاء بأقوالها استدلالاً، فضلا عن أنه اتضح من الرسائل محل الجنحة انها موجهة من رجل لزوجته وليس من انثى ، ومن ثم لا تطمئن المحكمة لأقوالها ولا تعول عليها، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لم يستقر لدى وجدانها ارتكاب المتهمة الثانية لتلك الواقعة ، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبقرينة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة البراءة فرجحت الأخيرة لما داخلها من ريبة في صحة عناصر الإثبات وتشككت في صحة الاتهام لها ولم تطمئن إليه ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمة الثانية سالفة الذكر مما اسند إليها عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن الاتهام الخامس المسند للمتهم الأول / ……….. فلما كان نص المادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من… أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
فإن البين للمحكمة أن الفعل المادي لتلك الجريمة هو إرسال الجاني لعدد كثيف من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، وأن الكثافة في حد ذاتها تعني الكتلة من الرسائل وليس عدداً من الرسائل الفردية التي يرسلها الجاني لشخص، ولم يحدد المشرع كيفية إرسال تلك الكتلة ولا حجمها وتركها لقاض الموضوع في هذا الشأن. ولم يتبين في الأوراق أن المتهمة قامت بإرسال كتلة من الرسائل لابنة الشاكية.
من جماع ما تقدم نجد أن ما أتاه المتهم من أفعال ثبت فيها إرساله لعدد من الرسائل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس اب ) للشاكية إلا أن مثل تلك الرسائل لا تعتبرها المحكمة كثافة ومسألة ما إذا كانت الرسائل المرسلة من الجانية تعد كثيفة بمكان من عدمه فتلك مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصها من ظروف وملابسات الواقعة، وترى المحكمة أن الكثافة مثال أكبر من عدد محدود من الرسائل يمكن حصره. وشكلا من أشكاله الاعلانات غير المرغوب فيها التي غالباً ما تستخدمها الروبوتات الآلية (كتقنية معالجة) (مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو منشورات الإنترنت) ترسل بعدد كبير وكثيف لشخص معين أو عدة أشخاص من المستلمين بغير موافقتهم، مستخدماً الجاني لتقنية أو عملية الكترونية لارتكاب هذا الفعل عن قصد وعمد والذي يطلق عليه اسم (spam). الأمر الذي لا ينطبق معه الاتهام المبين بنص المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن إرسال رسائل الكترونية بكثافة لعدم توافر سعة الكثافة في عدد الرسائل الالكترونية المرسلة محل الاتهام وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن تلك التهمة وكما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث أنه وعن الاتهام الرابع المسند للمتهم الأول بشأن جريمة انتهاك الخصوصية وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة انتهاك خصوصية المجني عليها من المتهم واية ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها اذ ان الواقعة تتمثل في رسائل مرسلة من المتهم للمجني عليها على محادثة خاصة، ولما كانت الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين الأمر الذى تشككت معه المحكمة في نسبة هذا الاتهام للمتهم، ومن ثم فلا يسع المحكمة
إزاء هذا التشكك سوي أن تقضي ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن الاتهام الأول والثاني والثالث المسندين للمتهم الأول: فلما كان من المقرر أنه” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
ولما كان ذلك وجاء بنص المادة ١٦٦ مكررا من قانون العقوبات على كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.)
ومن المقرر بنص المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من
الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنبه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
وكان من المقرر بنص المادة ۳۰۳ من قانون العقوبات : يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
وتنص المادة ٣٠٨ مكررا من ذات القانون كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٠٣ .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦.
ولما كان نص المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ علي أنه ” مع عدم
الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
– كما نصت المادة ٧٦/2 من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : — تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”
– ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : ” الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى”
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى ۲۰۰۸ ص ١٢٤)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادى وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات.
ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك
( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام ٢٠٠٩ ، ص٣٩٧ ) .
أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك .
( الطعن رقم ٩٥٥ س ٤٠ ق جلسة 1970/10/4 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
( الطعن رقم ۲۲٥۰ لسنة ٦٣ قضائية جلسة28 / 1997/10 )
– و أن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
( الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة 1997/5/20 )
ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم / رامي محمد عبد الكريم أحمد بتعمد ازعاج المجني عليها عبر تطبيق واتس آب بأن وجه إليها عبارات تتضمن سباً وقذفاً واهانة مثل عبارات انا عايز ال ۹۰ الف السرقتيهم انتي وجوز اختك انتي مش خدتي عفشك وانا اخدت قيمتي مش حطلقك غير لما تجبيهم ووراكي في المحاكم، مش بشهر زي البكري ما يقول، انتو مش خدتو اللي عايزينه وهتاخد لقب مطلق على قفايا، رجعيلي فلوسي، وده اخر كلام عشان قريب هقعد مع كذا حد عندكو, ايه يا بنت المتناكة ما تلمي اهلك ولا هما مستعجلين ع الفضيحة، فين القضية يا بنت المره ولا لسه عيشنا وشوفنا ام دم هربان وماشوفنلهاش دم عايزه قائمة انا نازل من مطروح اقعد مع ناس كبيره عندكو الاسبوع ده, عند الله تلتقي الخصوم دي تقوليها لحد تاني انا اتكلمت معاكي عن زمايلك بالادب كثير ونبهت كتير واخد بالي ومركز معاكي تروحي تخرجي معاهم كمان ما عشان انا شكلي خول مش مالي عينك قدرى انا كنت نايم معاكي ومنزلتيش نقطة دم وماتكلمتش ولا دخلت اهلي واختك قالت اصل دمها هربان من الخوف انت مش كويس ولا تعرفو ربنا ولا تعرفو حاجة عن الدين, وهبعت لابوكي واخوكي بس, عشان افشخكم علني، يا ام دم هربان, اكلتوني الأونطة، الجاحد اللي يدخل على مراته يوم الدخلة اللي المفروض غشاء البكارة بعد 1 سنتي المفروض يجيب دم في ساعتها وده محصلش عايزه اروح اعتزر لأهلها واقولهم بنتكو اللي بتخرج مع شباب اللي مشفتلهاش نقطة دم اسبوع تلزمني, يوم الدخلة انا معملتش حاجة وقعدت يومين مصدوم, مش عايز المسك, عشان كده عملت حوار العمل، ونزلتي افرازات في الأخر، بردو قعدت شهر تكذبي وتقولي عند صحبتك وانا متأكد انك كنتي في كافيه مع واحد) وكان ذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات برسائل عبر تطبيق الواتس آب، وحيث اطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما اورد بالأوراق من ادلة ثبوت تكمن فيما جاء ببلاغ المجني عليها ………. من قيام المدعو/ ……….. (زوجها) مستخدم الرقم (……….) بإرسال رسائل نصية
على رقمها الخاص ( …………) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( واتس اب ) تتضمن عبارات سب وقذف واساءة لسمعتها مما تسبب لها في اضرار مادية ومعنوية جسيمة، ولا ينال من ذلك استعلام شركة اتصالات ان الرقم ……… ملك المدعوة / ……… اذ ان الاستعلام سالف الذكر عن مالك الخط فقط وليس مستخدمه فضلا عن ان مالكة الخط هي والدة المتهم بالإضافة الى ان الرسائل المرسلة موجهة من رجل لزوجته، الأمر الذي يقطع الشك باليقين للمحكمة من ان المتهم / ……… هو مستخدم الخط سالف الذكر.
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادانته عن ذلك الجرم وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها هاجر رجب راضي حسن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأرساله عبارات سب وقذف على تطبيق الواتس آب وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ١٦٦ مكرراً، ٣٠٣، ٣٠٦ ، ۳۰۸ مكررا /١ من قانون العقوبات والمادتين ٧٠، ٧٦ / ١ بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.
– بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها “
– ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الاشد عقوبة.
( نقض جلسة 1983/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ ، رقم ٣٣٤ ، ص ٢٥٦ )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة ٧٦/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر الذي يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة ٣٠٤/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسبــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا أولا : ببراءة المتهمة الثانية: …….. مما اسند اليها من اتهامات.
ثانيا : ببراءة المتهم الأول / ………… من التهمتين الرابعة والخامسة المسندين اليه.
ثالثا: بتغريم المتهم / …………. – مبلغ وقدره عشرون الف جنيه عن باقي الاتهامات جميعا للارتباط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.