باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2023
برئاسة السيد الأستـاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضويه الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضويه الأستـاذ / محمد الجزار رئيس محكمة
وعضوية الأستـاذ / احمد مدحت وكيل النيابة
وبحضور السيـد / عماد رمضان امين السر
صدر الحكم الاتي.
((في الجنحة رقم 1529 لسنة ۲۰۲۳ جنح اقتصادية القاهرة))
– ………………..متـــهـــــم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :
حيث إن النيابة العامة قدمت المتهمة / نيفين علي أمين الهواري
لأنها في 2023/5/4 بدائرة قسم شرطة الزيتون-محافظة القاهرة
1-سبت بطريق التليفون المجني عليه/ محمد طه عبد القادر سليم، بأن ارسلت اليه الرسائل المبينة وصفا بالأوراق عبر تطبيق المحادثات ” واتس اب وجهت فيها اليه الالفاظ والعبارات الخادشة للشرف والاعتبار والطاعنة في الاعراض على النحو المبين بالأوراق.
2- تعمدت ازعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر باساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
3- انتهكت حرمة الحياه الخاصة للمجني عليه بأن ارتكبت الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابها بالمواد ١٦٦ مكرراً ، ۳۰٦، ۳۰۸، ۳۰۸ مكررا من قانون العقوبات والمادتين 70، 1/76 بند 2 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة ٢٥ من القانون ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حيث تخلص الواقعة فيما جاء ببلاغ محمد طه عبد القادر سليم بمحضر الشرطة المؤرخ 2023/5/8 والمحرر بمعرفة النقيب / ……. الضابط بإدارة شرطة تكنولوجيا المعلومات لتضرره من المشكو في حقها نيفين علي أمين الهواري (طليقته) مستخدمة الهاتف رقم ( …….) بارسالها رسائل نصية وصوتية على هاتفه رقم ( …….) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي و ” واتس اب” تتضمن عبارات مادية ومعنوية جسيمة.
وحيث ارفق بتقرير الفحص الفني صورة ضوئية عبارة عن لقطة شاشة لحساب مسمى ۲ ……….مسجل برقم ……… عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ” واتس اب ومحادثة عبارة عن رسالة صوتية مرسلة من الرقم سالف الذكر مدتها ستة واربعون ثانية ورسالة نصية تحوي على كلمة ” يا خوللللللاللللل”.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني أنه بإجراء التحريات الفنية تبين ان الرسالة الصوتية على نحو عبارات ( يا ابن المتناكة، يا شرموط، یا خول كسمك يا ابن القحبة هنيك امك يا ابن الوسخة ) وأن مستخدم الهاتف رقم ( ……… ) هي المدعوة /……. المقيمة …….. وتحمل بطاقة رقم قومي ………… .
وحيث اورى تقرير شركة تيليكوم ايجيبت ان الشريحة الرقمية ……….. باسم / ……
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها لم تمثل خلالها المتهمة بشخصها او بوكيلا عنها رغم اعلانها اعلانا قانونيا :
وبجلسة 2023/10/10 مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنيا بمبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للإعلان بالدعوى المدنية.
فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2023/10/17 للإعلان بالدعوى المدنية.
وبجلسة 2023/10/17 مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وقدم إعلاناً منفذا بالدعوى المدنية، بموجب عريضة دعوى، موقعة من محام أودعت قلم الكتاب معلنة قانوناً ، استوفت شرائطها الشكلية والقانونية، وطلب في ختامها بأن يؤدي له المتهم مبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وحيث ان المتهم لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المحاكمة, الأمر الذى يعد الحكم الصادر في مواجهتها غيابيا عملا بنص المادة (1/308 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
والمحكمة تود ان تنوه أنه وفقاً لنص المادة 1/308 من قانون الإجراءات الجنائية وما قررته محكمة النقض من عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم. هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً دون حاجة الى لفت نظر الدفاع، شرط ذلك: أن تكون الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساسا للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف اليها شيئا.
( الطعن رقم ۳۰۲۱ لسنة ۸۸ قضائية الصادر بجلسة 2020/11/25)
كما قضت بأن ” حق المحكمة في إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية التي تتخذها أساساً لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة “
(نقض جلسة 1997/4/25 – طعن ٥٤ لسنة ٤٧ ق )
ولما كان ما تقدم، وكان من حق المحكمة – بل من واجبها – إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية التي تتخذها أساساً لوصفها هي بذاتها الواردة بورقة التكليف بالحضور، وكان البين ان النيابة العامة اسندت للمتهمة من ضمن مواد القيد المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات في حين ان الرسائل موضوع الجنحة على محادثة خاصة وغير متوافر فيها ركن العلانية ومن ثم تعدل المحكمة القيد باستبعاد المادة سالفة الذكر.
وحيث أنه وعن الاتهام الثالث بشأن جريمة انتهاك الخصوصية فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ ” حرية القاضي في تكوين عقيدته ” أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره ادله الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
( يراجع : / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام ٢٠٠٥م . ص ٩٩٦ – ٩٩٧ )
– وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
( الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة 1977/2/6)
– وأنه ” يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة “
( الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق – جلسة 1966/11/9 )
– كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها .
( الطعن رقم ٦٣١٧٢ – لسنة ٥٩ ق – تاريخ الجلسة ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ – ٤٧ – جزء رقم ١ ص ٦٢٨)
– وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة انتهاك خصوصية المجني عليه من المتهمة، واية ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة تعدي المتهمة على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه اذ ان الواقعة تتمثل في رسالتين مرسلتين من المتهمة للمجني عليه على محادثة خاصة ، ولما كانت الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين الأمر الذى تشككت معه المحكمة في نسبة هذا الاتهام للمتهمة، ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء هذا التشكك سوي أن تقضي ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق.
حيث أنه وعن الاتهامين الأول والثاني: فلما كان من المقرر بنص المادة ١٦٦ مكررا من قانون العقوبات ان: كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره بإساءة استعمال اجهزة المواصلات
التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة ٣٠٦ من ذات القانون علي أنه (كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ) .
وحيث نصت المادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها المادة (٣٠٣).
كما نصت المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ علي أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها”.
كما نصت المادة ٧٦ / بند ٢ من ذات القانون أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ۲- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وحيث أنه من المقرر وفقاً لقضاء النقض أنه (مراد الشارع من عبارة الإسناد إنما هو لصق لعيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره …………,……….. يكون مسنداً عيباً لهذا الغير خادشاً للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة ٢٦٥ المقابلة لنص المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات الحالي.
(الطعن رقم ۷۸ لسنة ١ ق جلسة 1932/1/25 ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار ……… هرجه الطبعة الثانية عام (1992/1991 ص ۱۱۷۳)
كما قضت ذات المحكمة أنه ( أن قول المتهم للمجني عليه ……… تتضمن الطعن في عرضه وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه ولا يغير من ذلك أنه كان ثملا مادام هو لم يكن فاقد الشعور والاختبار في عمله ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة ٦٢ع.
( الطعن رقم ۲۹۷ لسنة ١٥ق جلسة 1945/1/29 ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجه الطبعة الثانية عام 1992/1991 ص ۱۱۹۷)
كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه ( يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم فى المجني عليه شائنة بذاتها.
( الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٤٠ ق جلسة1970/5/11)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ( المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة .
(الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٥ ق جلسة 1975/2/17 , الطعن رقم ۳۰۸۷ لسنة ٦٢٦٢ ق2000/5/8 )
كما أن
(الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب) .
(السنة ٤٨ ص ١٠٤٦ السنة ٤٣ ص ٤٤٩)
كما أن ( المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر
السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو بخدش سمعته لدى الغير.
السنة ٢٦ ص ١٧٥ والسنة ۲۰ ص ١٠١٤ والسنة ٢٧ ص۱۹۱ وص٣٦٩ )
كما أن ( لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به.
(جلسة 1939/10/30 الطعن رقم ۱۳۸۸ لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 723)
ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معينا أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه إنه ……. و……….
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة ۱۹۸۷ ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 1932/3/14 مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٣٣٦ ص 482)
وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصرية العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابه ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أى الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب واتاحة العلم بها لجمهور الناس.
(المرجع الأخير ص ٧٠٦ وما بعدها)
وحيث أن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
( الطعن رقم ۳۰١٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة1997/5/20)
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض ( حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق ) .
(الطعن رقم ٥٨٣١ لسنة ٥٦ قضائية جلسة 1987/3/5)
وحيث أنه ومن المقرر أيضاً ( أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها.
( الطعن رقم ٦١٤٣ لسنة ٥٦ قضائية جلسة 1987/1/8)
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهمة ………… بتعمد ازعاج المجني عليه عبر تطبيق واتس أب بأن وجهت إليه عبارات تتضمن سباً وهي ( يا خولللللاللللل يا ابن المتناكة، يا شرموط , يا خول, كسمك يا ابن القحبة هنيك امك يا ابن الوسخة) وكان ذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات برسائل عبر تطبيق الواتس آب، وحيث اطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهمة بارتكاب الجرم المنسوب لها واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهمة ما اورد بالأوراق من ادلة ثبوت تكمن فيما جاء ببلاغ المجني عليه بمحضر الاستدلالات20235/8 المؤرخ والمحرر بمعرفة النقيب / …… الضابط بإدارة شرطة تكنولوجيا المعلومات بتضرره من المشكو في حقها ……. (طليقته) مستخدمة الهاتف رقم
(………) بأرسالها رسائل نصية وصوتية على هاتفه رقم ( ………….) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي و واتس اب” تتضمن عبارات سب وقذف، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وكذا ما ارفقه المجني عليه من رسالة نصية المرسلة من الرقم ٠١٥٥٤٦٦٣٠٧٣ على تطبيق التواصل الاجتمايع ” واتس اب تخوي على كلمة : يا خوللللللللللل ، وما ثبت بتقرير الفحص الفني أنه بإجراء التحريات الفنية تبين ان الرسالة الصوتية على نحو عبارات ( يا ابن المتناكة، يا شرموط، يا خول.كسمك يا ابن القحبة هنيك امك يا ابن الوسخة وأن مستخدمة الهاتف رقم ( ……….) هي المدعوة / ……….
المقيمة ب/ ۱۲ شارع عبد الرحمن خليل – الزيتون – القاهرة وتحمل بطاقة رقم قومي ………, وقد ايد ذلك تقرير شركة تيليكوم ايجيبت ان الشريحة الرقيمة ………… خاصة بالمتهمة.
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهمة لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادانته عن ذلك الجرم وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهمة بقيامها بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه محمد طه عبد القادر سليم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأرسالها عبارات سب على تطبيق الواتس أب وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة ، وتعمدها القيام بذلك واتجاه إرادتها إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ١٦٦ مكرراً 306 ، 308 مكررا / ١ من قانون العقوبات والمادتين 70 , 76/1 بند ۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات, الامر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهمة على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبتها قانوناً.
– بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
– ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب
الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.
( نقض جلسة 1983/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ ، رقم ٣٣٤ ، ص ٢٥٦ )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهمة قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة ٧٦ من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 السنة 2003 والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر الذي يتعين معه عقابها بمادة الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه عن الدعوي المدنية المقامة من المدعى بالحق المدني قبل المتهمة -: فلما كان من المقرر بالمادة ١٦٣ من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.
ولما كان الثابت وفقا لنص المادة ۲۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي أن يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية وهو ما يكون مؤداه انه وان كان الفاصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلي المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح بصفة استثنائية رفعها إلي المحكمة الجنائية متي كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعي به ناشئ عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية وهو ما أكدته محكمة النقض إذ قضت بأنه المقرر طبقا للمادتين ٢٢٠, ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل علي نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من ها الاصل مبني علي الارتبا بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كلا من هما ، ومشروط فيه أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية لدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية.
(نقض ٥ / ١٢ / ١٩٨١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٣٢ ص ١٠٤٩)
وحيث انه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة ١٦٣ من القانون المدني أن كل خطا سببه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المقرر في قضاء النقض كذلك أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسؤول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه
(نقض مدني – جلسة 1983/1/11 الطعن رقم ١١٦٠ لسنة ٤٧ ق)
و من المقرر فقها أن مؤدى المادة ١٦٣ من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ووسيلة المطالبة بهذا الحق حيث يعجز صاحبه عن استيفائه بالتراضي هي الدعوى المدنية والأصل أن هذه الدعوى لا تختص بنظرها سوى المحاكم المدنية ومع ذلك إذا كان للفعل الضار يكون جريمة فقد أجاز القانون استثناء لمن لحقه ضرر من الفعل الضار في هذه الحالة أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية لتفصل فيها مع الدعوى العمومية (المادة ٢٥١/1 من قانون الإجراءات الجنائية) وذلك من باب التبسيط في الإجراءات باعتبار أن وحدة الفعل الذي تنشأ عنه الدعويين المدنية والجنائية يجعل من المناسب جعل الاختصاص بالفصل فيها لمحكمة واحدة تجنباً لما قد يحصل من تضارب الأحكام في نقط النزاع المشتركة بين الدعويين لو ترك الفصل في كل منهما لمحكمة مختلفة
(الدكتور عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول طبعة ۱۹۹۳ فقرة ۱۱۱ ص ۲۰۹)
– وحيث إنه هدياً بما تقدم و كان البين من الأوراق أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه مستوفيا شرائطها الشكلية والقانونية، وكان البين من الأوراق ثبوت الاتهام في حق المتهمة الأمر الذي يشكل بالإضافة إلى كونه جريمة جنائية كونه خطأ مدني. وهذا الأخير مما لا ريب فيه أنه قد ألحق الضرر بالمدعى سالف الذكر وقد تمثل هذا الضرر فيما لحق به من اضرار نفسية وادبية من جراء فعل المتهمة وقد ارتبط الخطأ بالضرر بعلاقة سببية مادية مباشرة ارتباط السبب بالمسبب إذ لولا الخطأ ما وقع الضرر، الأمر الذي تتوافر معه كافة عناصر المسؤولية التقصيرية عملا بالمادة ١٦٣ من القانون المدني وتري معه المحكمة إجابة المدعى بالحق المدني إلي طلبه على النحو الذي تقدره المحكمة كتعويضا مؤقتا بإلزام المتهمة بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدره خمسة الاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت على نحو ما سيرد بالمنطوق.
– وحيث انه وعن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملا بالمادة ۳۲۰ من قانون الاجراءات الجنائية والمادة ١٨٧ من قانون المحاماة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / غيابيا أولا: ببراءة المتهمة / ……. من التهمة الثالثة المسندة اليها.
ثانيا: بتغريم المتهمة / …….. مبلغ عشرة الاف جنيه والمصاريف الجنائية عن الاتهامين الأول والثاني للارتباط وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة الاف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف وخمس وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة.