الدعوى رقم 1521 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣
برئاسة السيد الاستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / محمد الجزار رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / احمد مدحت وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم ١٥٢١ لسنة ٢٠٢٣ جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
أسامة محمد السعيد السعيد حبيب ……………….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :
حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم / أسامة محمد السعيد السعيد حبيب
لانه بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة مصر القديمه – محافظة القاهرة.
١- أنشأ حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لارتكاب الجريمة محل الاتهامات الوارد بأمر التقديم وذلك على النحو المبين بالاوراق.
٢- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية الدولية ” الإنترنت” علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، صورة للمجنى عليها ، مما تنتهك خصوصيتها دون رضاها على النحو المبين بالاوراق.
٣- تعمد إزعاج المجنى عليها / هدى شريف حسن ، باساءته لاستخدام اجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالاوراق.
وطالبت عقابه بالمادة ١٦٦ مكررا من قانون العقوبات وبالمادتين ٢٥ ، ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمادتين ٧٠ ، ٧٦ /١ بند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.
– حيث تخلص حسبما استبان من مطالعة سائر اوراقها فيما جاء ببلاغ المجنى عليها/ هدى شريف حسن مرسي بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ والمحرر بمعرفة المقدم/ احمد عز الدين الضابط بإدارة مكافحة جرائم تقنيه المعلومات بتضررها من طليقها المدعو / اسامة محمد السعيد السعيد مستخدم الحساب المسمى ( Dody morsy ) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقيامه بإنشاء الحساب سالف الذكر ووضع صورتها بملابس المنزل كصورة تعريفية للحساب ونشر صور بها في هذا السياق مما تسبب في التشهير بسمعتها مما أصابها باضرار مادية ومعنوية جسيمة.
وإذ ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب المسمى ( Dody morsy ) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مرتبط بالهاتف المحمول رقم ٠١٠٠٩٩٧٩٥٩١ وان مستخدم الهاتف هو المدعو/ أسامة محمد السعيد السعيد حبيب والمقيم/ ٨٤ ش متحف المنيل – منيل الروضه – مصر القديمه ويحمل رقم قومي ٢٨٧١١٢٦٠١٠٤٢٧٥
وإذ أرفق بالاوراق صورة ضوئية عبارة عن لقطة شاشة للحساب المسمى ( Dody morsy ) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وصورته التعريفية منسوبة للشاكية بملابس منزلية.
وحيث ثبت بتقرير شركة فودافون أن الرقم ٠١٠٠٩٩٧٩٥٩١ ملك المتهم/ اسامة محمد السعيد حبيب .
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الاوراق لهذه المحكمة ، وكلفت المتهم بالحضور وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو وكيل عنه قانونا ، وقررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة ٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الاوراق ، الا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة انه لامبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا.
وحيث انه وبالبناء على ماتقدم وكان قلم كتاب المحكمة قد أعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور ولم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه أو يقدم مبررا من ثم يتعين القضاء في الدعوى الجنائية بعد الاطلاع على الاوراق عملا بنص المادة ٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الاتهام الأول المسند للمتهم :
فقد نصت المادة رقم 27 على ” فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو أستخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى أرتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً . “
وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهى :-
الركن الأول :- وهو الشرط المقترض :- “ صفة الجانى :-
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض فى مرتكبها صفة خاصة ، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهى من الجرائم التى تنتمى الى فئة ” جرائم ذوى الصفة ” وهى فئة من الجرائم تخضع لاحكام خاصة ، أهمها انه لايتصور ان يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التى يحددها القانون ، اما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكاً فحسب .
كما أن الشرط المفترض أو مايسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانونى غير جزائى فى الأصل ، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر فى القانون الذى ينظم أحكامه ، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصه نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .
وعلى ذلك فقد عرفت المادة الاولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالى :- “تعريفات :- فى تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :- ……………… مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه ………………. “
ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة على مدير الموقع ” يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، بإتخاذ التدابير ةالاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المادة (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات .
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة فى المادة رقم (3) من هذه اللائحة . ويلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة بإثبات توفيره الامكانيات التى تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .
وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة فى حال وجود تحقيق فى إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات ” .
ومن جماع ماسبق نجد ان الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 ، 28 ، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة فى مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه .
الركن الثانى :- الركن المادى :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامى يرتكبه مدير الموقع ، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين ، ويستهدف تحقيق غرضا معينا . والسلوك الاجرامى أو النشاط الاجرامى بإحدى الصور التالية :
1- الانشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكترونى من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها .
2- الادارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى ، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال ، من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها .
3- الاستخدام : وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى فى الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكترونى من عدمه .
الركن الثالث :- الركن المعنوى :
فجريمة الانشاء أو الادارة أو الاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية والتى يكفى لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة ، الذى يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمى .
1- العلم : أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل اجرامى أو مجرد تسهيله .
2- الإرادة : أى تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذى ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة .
وحيث أن احكام محكمه النقض قد تواترت أحكامها في الجرائم ذوى الصفة علي: ” بأن تحقق صفة الموظف العام أو ما في حكمه – المنصوص عليها في المادتين ١١٢ ، ١١٣ / ١ من قانون العقوبات ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن ، فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان.
( الطعن رقم ١٦٣٣ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١١ / ١١ / ١٩٨٦ – س ١٩ – ص ٦٧٩ )
” إن صفة الجانى أو صفة الوظيفه بالمعنى الواسع الذى أخذ به قانون العقوبات هى الركن المفترض في جناية الاختلاس تقوم بقيامها في المتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجانى فيما يكون مستأهلا للعقاب ، اعتبارا ان الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات.
( الطعن رقم ٧٥٩ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١٠ / ٦ / ١٩٦٨ – س ١٩ – ص ٦٧٩ )
وبإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فانه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادى والمعنوى فى تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والاساسى لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها فى المتصف بها كونها من جرائم ذوى الصفة التى استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة فى الجانى وهو أن يكون مدير للموقع وهو الامر غير المتوافر فى حق المتهم كونه لايعدو الا أن يكون مستخدم لحساب على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) وليس مديراً لهذا الموقع لديه الصلاحيات على المنصة المعلوماتية أو على موقع فيس بوك ولا حتى على الحسابات الخاصة وانما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمى خدمة هذا الموقع والتى تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر ، الأمر الذى ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة وبانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل ، وينعدم اصلها بالاوراق ، وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام على نحو ماسيرد بمنطوق الحكم .
وحيث إنه عن الاتهامين الثاني والثالث المسندين للمتهم :
وكان المقرر بنص المادة ١٦٦ من قانون العقوبات ( كل من تسبب عمداً في ازعاج غيره باساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين).
ولما كان المقرر بنص المادة ١ / ٣ ، ٩ ، ١٠ لسنة ٢٠٠٣ انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى:-
المبينة قرين كل منها :
3- الاتصالات : اية وسيلة لارسال او استقبال الرموز ، او الاشارات ، او الرسائل ، او الكتابات او الصور ، او الاصوات ، وذلك ايا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكيا او لاسلكيا . 9 – المعدات : ايه أجهزة او آلات او مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فى خدمات الاتصالات . 10 – اجهزة الاتصالات الطرفية : اجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة او خاصة ) .
وكانت المادة ٧٠ من القانون أنفة البيان قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها” .
كما نصت المادة ٧٦ /٢ من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
وكان المقرر بنص المادة 25 من القانون لسنة 2018 انه ” يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتدى على اى من المبادئ او القيم الاسرية فى المجتمع المصرى او انتهك حرمة الحياة الخاصة . او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية الى نظام او موقع إلكترونى لترويج السلع او الخدمات دون موافقته ، او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات او أخبارا أو صورا وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة .
كما انه من المستقر عليه بقضاء النقض ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت ام غير مباشرة وان تاخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح اليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت اليه فلا معقب عليها فى ذلك ) .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4 / 10 / 1970 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها أن ” المشرع جرم المعاكسات فى حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون او الحاسب الالى او البريد الالكترونى او الرسائل الالكترونية او الانترنت فاى ازعاج او مضايقة تتم عبر جميع هذه الاجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت او على التليفون المحمول تتضمن ازعاجا او مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة ….. وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا او مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة الى أخرى ” .
( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الاولى ص 124 )
وحيث انه من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر ان الازعاج وتعمد مضايقة المجنى عليه لايقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكررا من قانون العقوبات ، بل يتسع لكل قول او فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المجنى عليه ، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجنى عليها عن طريق تدوينها فى تعليق موجه للمجنى عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن ها مطالعته والاطلاع على مادون به من عبارات اوردها الحكم وانتهى فى منطق سائغ وتديل مقبول الى انها تفيد تعمد ازعاج المجنى عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لايخرج عن الاستدلال المنطقى ، وهو ما تتحقق به اركان الجريمة التى دان الطاعنة بها ، فإن النعى بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولاتشكل إساءة للمجنى عليها والقصد الجنائى لدى الطاعنة يكون بعيدا عن محجة الصواب ” .
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 11 / 9 / 2021 )
الامر الذى يستفاد منه ان المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد ازعاج او مضايقة الغير بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات توافر ركنين الاول ركن مادى يتمثل فى اى سلوك ايجابى يصدر من الجانى يكون من شأنه ازعاج او مضايقة الغير وقد اشترط المشرع فى ذلك السلوك ان يكون وسيلة اثباته من خلال أجهزةالاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة او خاصة وذلك وفقا لتعريف اجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وان يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج او مضايقة للغير واخيرا علاقة سببية بين فعل الجانى والنتيجة الاجرامية بحيث انه لولا سلوك الجانى واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث انتيجة الاجرامية انفة البيان ، والركن الثانى هو ركن معنوى وهو يأخذ فى هذه الجريمة صورة القصد الجنائى العام من علم وارادة ، اى علم الجانى بما هية فعله وان استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه ازعاج او مضايقة غيره واتجاه ارادته الى احداث النتيجة الاجرامية المتمثلة فى احداث ذلك الازعاج او تلك المضايقة .
كما تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية اى شخص ركنين هما : الركن المادى – ويتمثل فى ان يقوم الجانى بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الامور التى هى ذات طابع خاص ، وان يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذه الخصوصيات ، بغض النظر عن كون تلك الاخبار او المعلومات او البيانات التى يتم نشرها صحيحة او لا ، ويستوى فى التحريم مصدر حصول الجانى الناشر على تلك المعلومات او البيانات فيستوى ان يكون قد تحصل عليها من المجنى عليه نفسه او من الغير ، فإباحة المجنى عليه اطلاع الجانى على تلك البيانات او المعلومات لايقرر له الحق إفشائها او نشرها دون موافقته ، ولايخفى انه فى حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف ان استوجبت تلك الوقائع احتقاره بيم مجتمعه وأهله .
والثانى الركن المعنوى ويتمثل فى توافر القصد الجنائى بعنصريه العلم والارادة بان يعلم الجانى انه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيره وان صاحب الحق فيها لم يأذن له فى ذلك ، وانه يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجه ارادته الى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات .
وحيث ان المستقر عليه فى قضاء النقض ايضا ان العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينة يرتاح اليها ما دام ان هذا الدليل له مأخذخ الصحيح من اوراق الدعوى .
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1981 )
كما انه لايشترط ان يكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى ان يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ماقصده الحكم منها ومنجة فى اقتناع المحكمة اطمئنانها الى ما انتهت اليه .
( الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فنى 49 تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1998 )
وانه .. لايشترط فى الدليل ان يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتب النتائج على المقدمات .
( الفقرة 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فنى 24 تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973 )

” لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
( الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٩٧ )
وانه ” لايزم فى الادلة التى يعول عليها الحكم ان ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى ان تكون الأدلة فى مجموعها الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ، ولا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذى تستند ايه المحكمة صريحا ومباشرا فى الدلالة على ماتستخلصه المحكمة منه بل لها ان ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، الى ماتخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام اسخلاصها سليما لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ” .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17 / 12 / 1997 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض ان ” الاصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينة يرتاح اليها .
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8 / 1 / 1987 )
كما انه من المستقر عليه ايضا أنه ” من حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
( الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية جلسة ٢٨ /١٠ / ١٩٩٧ )

فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصا ، وكان من المقرر ان العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه ولايصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الإثبات وان يأخذ من اى بينه او قرينة يرتاح اليها دليلا لحكمه ولا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ ان الادلة فى المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدهدون باقى الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم صريحا دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى ان يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
وحيث ان الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حقه ما ورد بالاوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء باقوال المجنى عليها/ هدى شريف حسن مرسي استدلالا بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٣ بتضررها من طليقها المدعو / اسامة محمد السعيد السعيد مستخدم الحساب المسمى ( Dody morsy ) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقيامه بإنشاء الحساب سالف الذكر ووضع صورتها بملابس المنزل كصورة تعريفية للحساب ونشر صور بها في هذا السياق مما تسبب في التشهير بسمعتها ، بالاضافة لما ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب المسمى ( Dody morsy ) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مرتبط بالهاتف المحمول رقم ٠١٠٠٩٩٧٩٥٩١ وان مستخدم الهاتف هو المدعو/ أسامة محمد السعيد السعيد حبيب وكذا ما جاء بتقرير شركة فوادفون من ان الرقم سالف الذكر ملك المتهم ، وإذ أرفق بالاوراق صورة ضوئية عبارة عن لقطة شاشة للحساب المسمى ( Dody morsy ) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وصورته التعريفية منسوبة للشاكية بملابس منزلية.
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم. وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بنشر منشور على موقع التواصل الاجتماعى تحوى صورة للمجنى عليها منتهكا بذلك لخصوصيتها على النحو السالف بيانه وهو ما يمثل الركن المادى لجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢٥ من قانون تقنيه المعلومات ،وكذا تعمده نشر تلك المنشورات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لإزعاجها ومضايقتها وهو ما يتوافر فى حقه الركن المادى لجريمة تعمد الازعاج واتجاه قصده لإتيان ذلك الفعل ، الامر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب الى المتهم على النحو السالف بيانه .
– بيد أن المحكمة اذ تنوه الى انه من المقرر بنص المادة 32 / 1 من قانون العقوبات انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة .
( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
وحيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لايقبل التجزئة وفقا للمادة 32 / 1 من قانون العقوبات الامر الذى ترى معه المحكمة ادانته طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ماسيرد بالمنطوق مع الزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 / 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / غيابياً :اولا ببراءة المتهم / اسامة محمد السعيد السعيد حبيب من الاتهام الاول المسند اليه .
ثانيا : بحبس المتهم / اسامة محمد السعيد السعيد حبيب ستة اشهر وكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف العقوبة مؤقتا وتغريمه مبلغ خمسين الف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط و الزامه بالمصاريف .

أمين السر رئيس المحكمة