الدعوى رقم 1519 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣
برئاسة السيد الاستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / محمد الجزار رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / احمد مدحت وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم ١٥١٩ لسنة ٢٠٢٣ جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
سامى فتحى ابراهيم عبد ربه ……………….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :
حيث إن واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد أتهمت / سامى فتحى ابراهيم عبد ربه
لانه بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة امبابة – محافظة الجيزة
استخدم حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” لارتكاب الجريمة محل الاتهامين السابقين وذلك علي النحو المبين بالاوراق.
نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية الدولية ” الإنترنت” علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، صورة للمجنى عليها ، مما انتهك بذلك خصوصيتها دون رضاها.
سب المجنى عليها ماجدة عبد الحميد محمد بطريق التليفون بعبارات لا تشتمل على إسناد واقعة معينة ونشرها علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” وتضمنت العبارات ألفاظا خدشت اعتبارها وشرفها وذلك علي النحو المبين بالاوراق.
تعمد إزعاج المجنى عليها سالفة الذكر باساءته لاستخدام اجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالاوراق.
وطالبت عقابه بالمواد ١٦٦ ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات وبالمادتين ٢٥ ، ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمادتين ٧٠ ، ٧٦ /١ بند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.
– حيث تخلص الواقعة فيما جاء ببلاغ/ محمد علي عبد الفتاح رسلان ، وكيلا عن المدعوة ماجدة عبد الحميد محمد البدوى لتضررها من المشكو في حقه مستخدم الحساب المسمى ( الحاج سامى فتحى عبد ربه) علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لنشره منشور يتضمن صورتها الشخصية وتتضمن عبارات سب وقذف مما تسبب لها باضرار جسيمة وحيث أفاد التقرير الفنى بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن نتيجة تتبع الحساب المسمى ( الحاج سامى فتحى عبد ربه) على موقع الفيس بوك وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن الحساب مرتبط بالهاتف رقم ٠١١١٧٥٠٥٠٢٨ ومستخدمه المدعو/ سامي فتحي ابراهيم عبد ربه ، والمقيم ناهيا – مركز كرداسة. وتم إرفاق صورة ضوئية من المنشورات محل الاتهام التى تم فحصها والتى طالعتها المحكمة وتبين أنها تحوى صورة لسيدتين وعبارة ( الاثنين الستات دول هاربيتين واللى يدلنا عليهم له مكافأة مجزية) .
– وحيث جاء بالإستعلام الرسمى من شركه التليفون المحمول مقدمه الخدمة ان رقم الهاتف ٠١١١٧٥٠٥٠٢٨ مسجل بإسم/ سامى فتحى ابراهيم عبد ربه رقم قومي ٢٧٦٠٨١٢٢١٠١٤٧٩ .
وحيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفى غيبة المتهم عملا بنص المادة ٢٣٨ /١ من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إنه وعن الاتهام الأول بشأن الجريمة المؤثمة بنص المادة رقم 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
حيث وردت تلك المادة بالفصل الرابع من ذلك القانون والخاص : – “ بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع ”
حيث نصت المادة 27 على ” فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو أستخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى أرتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً . “
وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهى :-
الركن الأول :- وهو الشرط المقترض :- “ صفة الجانى :-
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض فى مرتكبها صفة خاصة ، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهى من الجرائم التى تنتمى الى فئة ” جرائم ذوى الصفة ” وهى فئة من الجرائم تخضع لاحكام خاصة ، أهمها انه لايتصور ان يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التى يحددها القانون ، اما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكاً فحسب .
كما أن الشرط المفترض أو مايسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانونى غير جزائى فى الأصل ، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر فى القانون الذى ينظم أحكامه ، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصه نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .
وعلى ذلك فقد عرفت المادة الاولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالى :- “تعريفات :- فى تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :- ……………… مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه ………………. “
ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة على مدير الموقع ” يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، بإتخاذ التدابير ةالاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المادة (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات .
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة فى المادة رقم (3) من هذه اللائحة . ويلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة بإثبات توفيره الامكانيات التى تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .
وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة فى حال وجود تحقيق فى إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات ” .
ومن جماع ماسبق نجد ان الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 ، 28 ، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة فى مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه .
الركن الثانى :- الركن المادى :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامى يرتكبه مدير الموقع ، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين ، ويستهدف تحقيق غرضا معينا . والسلوك الاجرامى أو النشاط الاجرامى بإحدى الصور التالية :
1- الانشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكترونى من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها .
2- الادارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى ، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال ، من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها .
3- الاستخدام : وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى فى الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكترونى من عدمه .
الركن الثالث :- الركن المعنوى :
فجريمة الانشاء أو الادارة أو الاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية والتى يكفى لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة ، الذى يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمى .
1- العلم : أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل اجرامى أو مجرد تسهيله .
2- الإرادة : أى تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذى ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة .
وحيث أن احكام محكمه النقض قد تواترت أحكامها في الجرائم ذوى الصفة علي: ” بأن تحقق صفة الموظف العام أو ما في حكمه – المنصوص عليها في المادتين ١١٢ ، ١١٣ / ١ من قانون العقوبات ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن ، فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان.
( الطعن رقم ١٦٣٣ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١١ / ١١ / ١٩٨٦ – س ١٩ – ص ٦٧٩ )
وبإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فانه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادى والمعنوى فى تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والاساسى لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها فى المتصف بها كونها من جرائم ذوى الصفة التى استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة فى الجانى وهو أن يكون مدير للموقع وهو الامر غير المتوافر فى حق المتهم كونه لايعدو الا أن يكون مستخدم لحساب على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) وليس مديراً لهذا الموقع لديه الصلاحيات على المنصة المعلوماتية أو على موقع فيس بوك ولا حتى على الحسابات الخاصة وانما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمى خدمة هذا الموقع والتى تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر ، الأمر الذى ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة وبانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل ، وينعدم اصلها بالاوراق ، وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام على نحو ماسيرد بمنطوق الحكم .
وحيث إنه وعن موضوع باقى اتهامات : فلما كان من المقرر انه ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته. ومع ذلك لايجوز له أن يبنى حكمه علي اى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة .

ولما كان ذلك وجاء بنص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى ، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة او أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أخبارا أو صورا وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .

وجاء بنص المادة ١٦٦ من قانون العقوبات على ( كل من تسبب عمداً في ازعاج غيره باساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين).
ومن المقرر بنص المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
وتنص المادة ٣٠٨ مكرر من ذات القانون كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٠٣ وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبأ لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ .
وكان من المقرر بنص المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

ولما كان نص المادة ٧٠ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها” .
كما نصت المادة ٧٦ /٢ من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

ولما كان من المستقر عليه فقها أن: الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الازعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالازعاج او المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال اجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الالي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الإلكترونية او الانترنت أو الاتصال التليفونى او غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج او مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ”
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعه الاولى ٢٠٠٨ ص ١٢٤)

وان جرائم الاتصالات هى جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الاجرامى محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات. ويتمثل الثاني في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وان تتجه إرادته الى تحقيق ذلك.
( يراجع المستشار/ مصطفى معوض – المستشار/ أكرم ابو حساب ، الموسوعة الجنائية لللتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعه الاولى خاصه بنادى القضاة ، عام ٢٠٠٩ ، ص ٣٩٧ ) .
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من ادلة وعناصر في الدعوى مباشره كانت او غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك.
( الطعن رقم ٩٥٥ س ٤٠ ق جلسة ٤ / ١٠ / ١٩٧٠ )
كما انه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
( الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية جلسة ٢٨ /١٠ / ١٩٩٧ )
وان” لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
( الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٩٧ )

ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم سامى فتحى ابراهيم بالنشر عن طريق حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك منشورا نسب فيه سب وانتهك خصوصية المجنى عليها/ ماجدة عبد الحميد محمد البدوى بنشر صورها الشخصية دوم اذنها أو رضاها متعمداً إزعاج ومضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما أورد بالاوراق من ادلة ثبوت تكمن ببلاغ/ محمد علي عبد الفتاح رسلان ، وكيلا عن المدعوة ماجدة عبد الحميد محمد البدوى لتضررها من المتهم مستخدم الحساب المسمى ( الحاج سامى فتحى عبد ربه) علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لنشره منشور يتضمن صورتها الشخصية وتتضمن عبارات سب وقذف مما تسبب لها باضرار جسيمة وقد ساندت تلك الأقوال التقرير الفنى بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن نتيجة تتبع الحساب المسمى ( الحاج سامى فتحى عبد ربه) على موقع الفيس بوك وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن الحساب مرتبط بالهاتف رقم ٠١١١٧٥٠٥٠٢٨ ومستخدمه المدعو/ سامي فتحي ابراهيم عبد ربه ، والمقيم ناهيا – مركز كرداسة. وتم إرفاق صورة ضوئية من المنشورات محل الاتهام التى تم فحصها والتى طالعتها المحكمة وتبين أنها تحوى صورة لسيدتين وعبارة ( الاثنين الستات دول هاربيتين واللى يدلنا عليهم له مكافأة مجزية) . كما جاء بالإستعلام الرسمى من شركه التليفون المحمول مقدمه الخدمة ان رقم الهاتف ٠١١١٧٥٠٥٠٢٨ مسجل بإسم/ سامى فتحى ابراهيم عبد ربه رقم قومي ٢٧٦٠٨١٢٢١٠١٤٧٩ .
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم. وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بسبه وبنشر صورة للمجنى عليها تحوى عبارة ( الاثنين الستات دول هاربيتين واللى يدلنا عليهم له مكافأة مجزية) متعمداً ازعاج المجنى عليها ومتعديا على خصوصيتها بنشر تلك الصورة وهو ما يمثل الركن المادى للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب عليه ١٦٦ ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات وبالمادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنيه المعلومات ، والمادتين ٧٠ ، ٧٦ / ١ بند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات. فضلاً عن أن المتهم لم يبدى ثمة دفع أو دفاع جدى ينال من الجرم المنسوب له الأمر الذي تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.
– بيد أن المحكمة اذ تنوه الى انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة .
( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )

ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهى الواردة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن قانون جرائم تقنية المعلومات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر الذى يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية حسبما سيردبمنطوق ذلك القضاء .
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / غيابياً :
بالنسبة للاتهام الأول : ببراءة المتهم عما نسب اليه من اتهام .
بالنسبة لباقي الاتهامات بتغريم المتهم / سامى فتحى ابراهيم عبد ربه مبلغ وقدره مائة الف جنيه عن جميع التهم للارتباط مع الزامه بالمصاريف الجنائية .

أمين السر رئيس المحكمة