الدعوى رقم 1513 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۰/۲۸
برئاسة السيد الأستـاذ / خالد ابو زينة رئيس المحكمة
وعضويه الأستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيس محكمة
وعضويه الأستـاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستـاذ / محمد طارق وكيل النيابة
وبحضور السيـد / محمد جمال امين السر
صدر الحكم الاتي.
((في الجنحة رقم 1513 لسنة 2023 جنح اقتصاديـة القاهـرة ))
ضد
……. ………متهم
((((( المحكمة )))))
بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا:-
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهم / شريف إسماعيل محمد العيسوي – للمحاكمة الجنائية.
بوصف أنه في 2023/5/10 – بدائرة / قسم البدرشين محافظة الجيزة.
. قذف المجني عليه / ……. بطريق العلانية بأن نشر منشورات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” المسماة “…… والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره بين أهل وطنه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
. نشر على الشبكة المعلوماتية – موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك – صوراً ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليه سالف الذكر دون رضائه على النحو المبين بالأوراق .
. تعمد إزعاج المجنى عليه المار ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهاميين السابقين على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بمعاقبته بالمواد ١٦٦ مكرر، 5/171 ,1/302 ، 1/303 ، 306 من قانون العقوبات والمادتين ٧٠ ، ٧٦/ بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الإتصالات، والمادتين ۱۲، ۲۵ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذلك علي سند مما جاء بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 11/5/2023 والمحرر بمعرفة ملازم أول / مهاب حبيب الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بلاغ الشاكي / ………. من قيام المدعو / …….. والتي تربطهما علاقة جيرة بذات القرية وذلك لقيام الأخير بنشر صور خاصة به مصحوبة بعبارات مسيئة لسمعته مما تسبب له فى اضرار مادية ومعنوية جسيمة.
وحيث أرفق بالمحضر صور ضوئية للمنشور محل الواقعة وتبين انها لقطة مطبوعة من على سجل حساب الخاص بالمجني عليه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتضمن صورة المجني عليه قام المتهم بنشرها من حسابه
المسمى مصحوبة بعبارات مثل: ….. وأولاده المسجل خطر لدى وزارة الداخلية سرقة وسطو على رجال الشرطة هو يعمل عند ….. لسرقة أرضي … سرقة آثار دهشور سوف يدفع الثمن هو ومن ساعده على هذا النهب في أموال الدولة …. وقد تأشر عليها من محرر المحضر بما يفيد النظر والإرفاق، وقد طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن المستخدم الحقيقي للشريحة المرتبطة على الحساب هي المتهم …….. المقيم بقرية منشأة دهشور بالبدرشين وأن رقم الهاتف المرتبط بالحساب هو ……
وحيث وردت استعلام شركة “فودافون” والثابت به أن الرقم (………) مسجل بإسم/ …………. المقيم ……….. . بطاقة رقم قومي / ……….
وحيث قدم المجني عليه لاستيفاء النيابة العامة بعض المنشورات المحررة من المتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تعضض أقواله إستدلالاً.
كما تم سؤال كل من محسن عويس فهمي عويس ورضا صبحي إبراهيم عبده بإستيفاء النيابة العامة وشهدا بأنهما أثناء تصفحهما لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شاهدا منشورات المتهم التي سب وقذف فيها المجني عليه.
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 2023/10/14 ، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانوناً، ومثل المجني عليه بوكيل عنه محام وقدم إعلان بالدعوى المدنية بمبلغ مليون جنيه تعويضاً مؤقتاً وانضم للنيابة العامة كما قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد كلف بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة ۲۳۲ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، إلا أنه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.
وحيث انه عن موضوع الدعوى:
وحيث أنه عن موضوع الجنحة الماثلة :.
وكان المقرر بنص الماده ١٦٦ مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
وكان المقرر بنص الماده 302/ 1 من قانون العقوبات أنه ” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه “
وكان المقرر بنص الماده 1/303 من ذات القانون أنه ” يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
ونصت المادة ٣٠٦ من ذات القانون على ” كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.”
ولما كان من المقرر بنص المادة 3/1 ، 9 ، 10 من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الإتصالات أنه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :-
المبينة قرين كل منها : . الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أوالكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، و ذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . ٩.المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . ١٠. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم و التي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة ۷۰ من القانون آنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ۲- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) .
كما أنه من المقرر أيضاً ” أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ………
(الطعن رقم ٥٧٣٦ لسنة ٥٨ ق جلسة1989/1/5)
كما أنه من المقرر أيضاً أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها “.
( الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٤٠ ق جلسة 1970/5/11)
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة و أن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم ٩٥٥ س ٤٠ ق جلسة 1970/10/4 )
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ( المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة ) .
( الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٥ ق جلسة 1975/2/17 ، الطعن رقم ۳۰۸۷ لسنة ٦٢ ق جلسة 2000/5/8)
كما أن ” الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب “
(السنة ٤٨ ص ١٠٤٦، السنة ٤٣ ص ٤٤٩)
كما أن ( المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير ) .
السنة ٢٦ ص ١٧٥ والسنة ۲۰ ص ١٠١٤ والسنة ٢٧ ص ۱۹۱ وص ٣٦٩)
ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن ( السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب ) .
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور / محمود نجيب حسني طبعة ۱۹۸۷ ص ۷۰۲ وإشارة في موضعها إلى نقض1932/3/14 مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٣٣٦ ص ٤٨٢)
وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.
(المرجع الأخير ص ٧٠٦ و ما بعدها)
وحيث انه من المستقر علية فقها أن ” المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة…..و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى”.
( شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى ص ١٢٤)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزةالاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 1/10 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ فـهذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن :” الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أوالمضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى. مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى ” .
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف . الطبعة الأولى ٢٠٠٨ ص ١٢٤)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك
( يراجع المستشار / …… ، المستشار /……… . الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام ٢٠٠٩ ، ص ٣٩٧ )
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة و ان تأخذ من أي بينه أو قرينه ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكول لها و متى اقتنعت به و اطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم ٩٥٥ س ٤٠ ق جلسة ١٩٧٠/١٠/٤)
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض “يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته”
الطعن رقم ٢٩٦٥٣ – لسنة ٦٧ – تاريخ الجلسة 10/03/ 1998 مكتب فني ٤٩ – رقم الجزء 1-رقم الصفحة 1″
ولما كان من المقرر و أن ” العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يُشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم ، بحيث يُنبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة . بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، و منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه
(نقض جنائي جلسة ۱/۱۱/ ۱۹۹۰م، الطعن رقم ١٤٥٩٩ لسنة ٥٩ قضائية، لسنة ٤١ مكتب فني، ص 107)
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن (لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الادلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه )
(الطعن ۱۷۹۸۹ لسنة ٧٢ق جلسة2002/12/16 مكتب فني ٥٣ ص ١١٥٥)
وأن ( العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة حيث أنه من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ولا يصح مصادرته في ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ) .
( الطعن رقم ٥٧٦٠ لسنة ٦٢ق جلسة 1994/2/17)
كما أن (لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الاوراق).
(الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ ق جلسة 1997/10/28)
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصاً، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات.
و لما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معة توافر القصد الجنائي بحق المتهم بالاوراق فى ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذى ترى معة المحكمة ان الجرائم الذى ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية الماثلة ، ولما كانت المحكمة تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانة لا يسعها سوی اعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ خاصة وقد القي بنفسه في موضع المسئولية الجنائية بافعاله التى ارتكبها وتشير المحكمة الى ان المشرع حينما قام بصياغة القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ بشان تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور او التخلف عن ركب التطور التكنولوجى والفضاء المفتوح، الا انه وأينما وجدت الحرية وجد التعدى عليها فكان لزامًا تحقيق الردع لكل من يستبيح تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التي تخل بالاداب والتقاليد والاعراف المميزة للمجتمع المصرى والاديان السماوية والتصدى للانحدار الاخلاقي والخروج عن القيم الأسرية من كل عابث مغرض يبث سموما وافكارا موجهة الى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل لتحقيق اغراضا مادية غير عابيء بعواقب واثار تلك الممارسات والافكار غير الأخلاقية على شباب المجتمع المصرى المتلقى لها.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالأوراق من أدلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجنى عليه بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 2023/5/11 والمحرر بمعرفة ملازم أول / …… الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بلاغ الشاكي /…….. من قيام المدعو / ……….والتى تربطهما علاقة جيرة بذات القرية وذلك لقيام الأخير بنشر صور خاصة به مصحوبة بعبارات مسيئة لسمعته مما تسبب له فى اضرار مادية ومعنوية جسيمة.
كما أرفق بالمحضر صور ضوئية للمنشور محل الواقعة وتبين انها لقطة مطبوعة من على سجل حساب الخاص بالمجني عليه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتضمن صورة المجني عليه قام المتهم بنشرها من حسابه المسمى شريف إسماعيل عيسوي مصحوبة بعبارات مثل: طارق البدري وأولاده المسجل خطر لدى وزارة الداخلية سرقة وسطو على رجال الشرطة هو يعمل عند مريم لسرقة أرضي… سرقة آثار دهشور ….سوف يدفع الثمن هو ومن ساعده على هذا النهب في أموال الدولة ….”.
فضلا عما ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن المستخدم الحقيقي للشريحة المرتبطة على الحساب هي المتهم …….. المقيم ……… وأن رقم الهاتف المرتبط بالحساب هو ……..
لا سيما ما ورد بإستعلام شركة “فودافون” والثابت به أن الرقم (…….) مسجل بإسم / ………. المقيم……… . بطاقة رقم قومي / ………..
أضف إلى ذلك ما قدمه المجني عليه لإستيفاء النيابة العامة بعض المنشورات المحررة من المتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تعضض أقواله إستدلالاً.
كما تم سؤال كل من ………و……… بإستيفاء النيابة العامة وشهدا بأنهما أثناء تصفحهما لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شاهدا منشورات المتهم التي سب وقذف فيها المجني عليه.
وفي هذا الإطار قد تحقق لدى المحكمة الركن المادى للجرائم محل الأوراق قبل المتهم مع علمه بأن من شأن إتيانه مثل ذلك السلوك الإجرامى من أن المتهم تسبب عمدا في إزعاج المجنى عليه بأن أساء إستعمال أجهزة الاتصال على النحو المبين بالأوراق وكذا تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليه بأن نشر صورته الشخصية دون رضائه عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” والمتاح للكافة الإطلاع علية على النحو المبين بالأوراق يحوى منشور يفيد الإساءة والتحقير من الشاكي والحط من سمعته وشرفه وهو ما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم سالفة البيان وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لثبوت الجرائم المؤثمة القيد بعالية والتي تستوجب عقابها جزاء لما اقترفتة يداها من جرم وإثم.
بید أن المحكمة إذ تنوه إلى تنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات على إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم “.
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن : “حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة”
(نقض 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٣٣٤ ص ٢٥٦)
كما قضت محكمتنا العليا في أحد أحكامها ” ان العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية وفق ترتيبها في المواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ عقوبات عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٣٠٩ مكررا / أ بند ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸. معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحة “
( الطعن رقم ۸۹۳ لسنة ۹۱ ق – جلسة2022/1/17 )
وحيث إن الأفعال المنسوبة للمتهم هي عبارة عن فعل مادى واحد تمخض عنه أكثر من وصف قانوني ومن ثم فإنة بتطبيق حالة التعدد المعنوى عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة ۳۲/1 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة ٢٥ من من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهمة عملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية:
فلما كان من المقرر بنص المادة ١٦٣ من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وحيث قضت محكمة النقض بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر
أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
( الطعن رقم ١٥٧ – لسنة ٦٩ ق تاريخ الجلسة ١٥ / ٦ / ١٩٩٩ – )
وحيث إنه من المقرر فقها أنه يشترط لتحقق المسئولية التقصيرية ثلاث شروط وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وركن الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني وهو دائما التزام ببذل عناية بمعنى أن يتوخى الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية فالخطأ يقوم على عنصرين الأول (مادي) وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد – وهو معيار موضوعي – ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر، والعنصر الثاني (معنوي) وهو الإدراك أو التمييز فلا مسئولية دون تمييز وهذا هو الأصل كما أن عديم التمييز يسأل وأن مسئوليته تقوم على فكرة تحمل التبعة وليست مبنية على الخطا إذ أن الخطأ يستوجب الإدراك وركن الضرر يثبت من إلحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل الإثبات وركن علاقة السببية هو ثبوت أن خطا المقصر كان هو السبب المباشر لإلحاق الضرر بالمضرور .
(الوجيز في شرح القانون المدني – عبد الرازق السنهوري – الجزء الأول – الطبعة الثانية ١٩٩٧ ص ٣٣٦ ، ٣٣٧)
ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت سلفا بإدانة المتهم في الدعوى الجنائية وفقا للأسباب المار بيانها وهو الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به في الدعوى المدنية عملا بالمادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حقه من خطأ وضرر لحق بالمدعي بالحق المدني على النحو السالف بيانه مما يلحق به ضررا ماديًا وأدبيًا مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابتها لطلبه الا أنه في مجال تقدير قيمته فانها ترى فيه من المغالاة وتقضي بتعويضا مدنيًا مؤقتا قدرته بعشرة آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه بشأن المصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المتهم بهم عملا بالمادتين ۳۱۳، ٣٢٠ إجراءات جنائية والمادتين 1/184 مرافعات2/187
من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ۲۰۱۹ على نحو ما
سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة (غيابياً) بحبس المتهم / …….. ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه مبلغ
خمسين ألف جنيهاً عن جميع التهم للإرتباط، وأمرت المحكمة بكفالة خمسة آلاف جنيهاً لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت , وألزمته المصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.