بـاسـم الشـعـب
محكمة القـاهـرة الاقـتـصـاديـة
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـــم
بجلسة الجـنـح المنعقدة عـلـنـا بسراي المـحكمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء الموافق 24/ 10 /2023
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكــمة
وعضـويـة الأستاذ / نـائـل غـانـم رئيس محكـــمة
و عضـويـة الاستاذ / على عــواد رئيس محكــــمة
عضـوبـة الاستاذ / احـمـد مـدحت وكيل النيــابـــة
وبحضور الســــيد / عمـاد رمضان امين الســـر
** صـدر الحكـم الآتـي **
((في الجنحة رقم 1478 لسنة 2023 جنح اقتصاديـة القاهـرة ))
ضـــد
……….. متهم
…………. متهم
((((( المحكمة )))))
:بعد الاطلاع غلي الاوراق والمداولة قانوناً
حيث إن النيابة العامة قدمت المتهمين.
لأنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بدائرة قسم أول أكتوبر – محافظة الجيزة
استوليا على أموال المجني عليها أسماء أحمد ابراهيم علي وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني-
. عليها بوجود واقعة مزورة فتمكنا من تلك الطريقة الاستيلاء على أموالها وذلك على النحو المدين بالأوراق
تعمدا ازعاج ومضايفة المجني عليها سالفة الذكر، باساءة استعمال أجهزة الاتصالات، مان ارتكبا الجريمة محل الاتهام –
. السابق وذلك على النحو المبين تفصيلا في الأوراق
( …………) أنشنا واستخدما حساب على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” والمسمى-
. لارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين وذلك على النحو المبين بالأوراق
و قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة و طالبت عقابهما بالمادتين 166 مكررا، 1/336 من قانون المعلومات و المادتين 10, 760 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمواد 1، 12 ، 27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حيث تخلص الواقعة فيما جاء بالصورة المنسوخة من الجنحة رقم 4496 لسنة 2021 جنح أول أكتوبر بالمحضر رقم أحوال الإدارة بتاريخ 2021/10/24 المحرر بمعرفة الرائد / …….. الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأن بلاغ المجني عليها /…….. والتي تتضرر من قدام مستخدم الحساب المسمى ( …..) بارسال
رسائل لحسابها المسمى (…….) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) تتضمن طلبه ارسالها
مبلغ خمسة عشر الف جنيه إلى رقم محفظة فودافون كاش ( ……… ) حتى يتسنى له منحها شهادة جامعية معتمدة اذ ان تلك الشهادة مقابل مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه وان السلع المطلوب هو جزء من ثمن الشهادة , وقامت بتحويل المبلغ ثم اتفق معها صاح الحساب علی تستلم الشهادة جامعة 6 أكتوبر وبتوجيه المجني عليها للجامعة لم تجد تلك الشهادة فايقنت انها تعرضت لواقعة نصب مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية جسيمة ,الأمر الي داي
. لشكاية صاحب الحساب سالف الذكر
وحيث أنه ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2021/11/8 والمحرر بمعرفة النقيب/ …. الضابط بإدارة البحث –
الجنائي التابعة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بإجراء التحريات السرية والفنية واستخدام التقنيات الحديثة
…… / وبرامج تطبيقات الهواتف الذكية اشارت الى صحة الواقعة كما أكدت التحريات أن مرتكب الواقعة هو المدعو
السن 26 سنة – بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات ومقيم…… كما أضافت التحريات الى ان سالف الذكر هو المستخدم الفعلي للحساب المسمى (……) عبر
تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وقام بارسال الرسائل محل البلاغ وتحصل من المجني عليها على مبلغ خمسة
. عشر الف جنيه عن طريق ايهامها بأنه سوف يستخرج لها شهادة جامعية معتمدة
وحيث أنه ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2021/11/9 أنه عقب استصداره اذن من النيابة قام بإعداد مأمورية وتوجه لمسكن المأذون بضبطه واحضاره المدعو / …… والذي بالطرق على باب المسكن فتح احد الأشخاص
أبيض اللون ( I Phone ) وتبين له أنه المتهم وبتفتيشه وتفتيش المسكن عثر معه على هاتف محمول ماركة
يحمل رقم مسلسل ( …….. ) وبه الشريحة الرقيمة ( ………) كما عثر على شهادة تخرج من كلية الصيدلة باسم المتهم الثاني/ …… يشتبه في كونها مزورة، وبفحص الهاتف المضبوط بمعرفة المقدم…. – الضابط بقسم المساعدات الفنية – افاد بوجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكاب الواقعة من وجود حساب الفيس بوك والرسائل محل البلاغ حيث تبين قيام المتهم بأرسال رسائل تتضمن ايهام الشاكية بقدرته على تسهيل اجراءات تلقيها دوره تدريبية على الانترنت وتسليمها شهادة بذلك من جامعة معتمدة وذلك نظير مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وبمناقشته مواجهته بما اسفر عنه التحريات والضبط والفحص الفني اقر بارتكابه الواقعة وتحصله على المبلغ سالف الذكر كما أقر
………… /بأن الشهادة المضبوطة حوزته مزورة واقر بحيازتها لتسليمها للمتهم الثاني
وإذ ثبت بتقرير الفحص الفني ان الحساب المسمى (……) يتبع لخط ……….. وان مالك الخط-
هو ….. والمقيم
– وإذ ثبت بتقرير الفحص الفني للجهاز المضبوط المحرر بمعرفة المقدم مهندس/……. الضابط بقسم المساعدات الفنية
بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه تبين له من خلال فحص الهاتف المضبوط الخاص بالمتهم الأول أنه توجد صور لبعض الشهادات الجامعية والمدرسية وشهادات خبرة وان هاتفه يفتح تلقائيا على حساب يحمل اسم (…..) على تطبيق التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” وانه مرشط برقم الهاتف ………… ، وبفحص ” فيس بوك ماسينجر ” تبين وجود رسائل متبادلة بين المتهم الأول والشاكية مستخدمة الحساب المسمى (….. ) كما أنه بفحص تطبيق الرسائل تبين تواجد رسائل من خدمة فودافون كاش خاص بالمتهم الأول مستخدما رقم الهاتف سالف الذكر وأن المجني
. وحيث انه ثبت بتقرير شركة فودافون أن الشريحة الرقيمة ………… ، ملك المتهم الأول. –
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات
وبسؤال المتهم الأول/ ……. انكر ما نسب اليه من الهام وأضاف أنه يوجد حساب عبر تطبيق التواصل
الاجتماعي ” فيس بوك” لا يتذكره ارسل له رسالة تفيد بقدرته على تسليمه شهادة معتمدة مقابل خمسة وعشرون الف
جنيه ثم أخبر المجني عليها بتلك المعلومة وقامت بتحويل مبلغ عشرة آلاف جنيه للمتهم وهو بدوره قام بتحول ذلك المبلغ لحساب شخص آخر بغرض تسليم المجنى عليها الشهادة الا ان ذلك لم يحدث وقرر بملكيته للشريحة
الرقمية (…………) و بسؤال النقيب /……. شهد بذات ما جاء بأقواله استدلالا وقرر ان المجني عليها قامت
بتحويل خمسة عشر الف جنيه عن طريق فودافون كاش الر الرقم …….. الخاص بالمتهم وأضاف أن تحرياته
. لم تتواصل عنا اذا كان المتهم الثاني مشترك مع المتهم اﻷول بعملية النصب من عدمه
. وبسؤال المقدم /…… شهد بذات ما جاء بأقواله استدلالا وتقرير الفحص الفني
وحيث قدمته نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال الأوراق لهذه المحكمة , وكلفت المتهمين بالحضور وحيث تداولت –
الدعوي بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهمين بشخصهما او وكيل عنهما قانونا وقررت
. المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم
وحيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب
القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم
. حضوره فيعتبر الحكم حضورياً
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكان قلم كتاب المحكمة قد أعلن الرئيسين بورقة التكليف بالحضور لكل منهما ولم يمثلا بشخصهما أو بوكيل عنهما أو يقدما مبررا من ثم يتعين القضاء في الدعوى الجنائية بعد الإطلاع علي الأوراق عملا بنص
. المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها في موضوع الاتهام محل الجرائم محل الأوراق بما هو مقرر بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ” للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور
ولها أيضا إصلاح كل خطا مادي وتدارك كل سهو في عمارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم الى هذا التغيير، وان تمنحه اجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك
، حيث أن المقرر نقضاً ” لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمحكمة إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور
(الطعن رقم 50058 لسنة 85 قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2017/2/6 )
، حيث أن المقرر نقضا ” لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمحكمة إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور
… …..وكان قد ورد خطأ في أمر الإحالة أن اسم المتهم محمود ربيع معوض عبد الظاهر بينما أن صحة الاسم
الظاهر على نحو ما قرر به الطاعن ودفاعه بمحضر جلسة المحاكمة فتداركت المحكمة هذا الخطأ وأصدرت حكمها على الطاعن وفق الاسم الصحيح باعتباره وليس سوى خطأ مادى في اسم الطاع الذي لا يماري في أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة ، فإن ما ينعاد الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
(الطعن رقم 50058 لسنة 85 قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2017/2/6)
، حيث أن المقرر فقها يشترط في الخطأ المادي أو السهو لكي يمكن اعتباره كذلك وبالتالي للمحكمة أن تصححه
أولا : ألا يكون الخطأ المادي أو السهو من شأنه أن يترتب عليه بطال ورقة كيف أو أمر الإحالة، كأن يكون الخطأ من شأنه
.الاتهام الوارد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور
. ثانياً: ألا يترتب على الخطأ تعديل في الواقعة المنسوب صدورها إلي المتهم
ومن الأخطاء المادية الخطأ في اسم المجني عليه أو اسم المنهم طالما أنه لا يؤدي إلى تجهيل المتهم، وكذلك الخطأ في
“. ذكر مواد القانون المنطقة، الخطأ في تحديد الشيء موضوع السلوك الإحرامي
(قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، للدكتور /……. الجزء الثاني، ص 1023 وما بعدها )
لما كان ما تقدم وكان الدين من مطالعة أوراق الدعوى ومحاضر جمع الاستدلالات أن المتهم الثاني بالدعوى الراهنة هو المدعو /…….. وليس/ …… الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن ورد اسمه بالقيد والوصف سالف الذكر هو من
. قبيل الخطأ المادي
الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى تصحيح الخطأ المادي في اسم المتهم بجعله/ …….، مع الاكتفاء بإيراده بالأسباب
. دون المنطوق
وحيث أنه وعن الاتهامات المسندة للمتهم الثاني
فلما كان من المستقر عليه قضاء أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وإن كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
( يراجع د/…….. ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة
( بنادي القضاة ، عام 2005 م ، ص 996 – 997 )
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6)
وأنه ” يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ، إذ أن
.” مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة
( الطعن رقم 1262 لسنة 36 ق – جلسة 1966/11/9 )
– كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وحدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها . ”
( الطعن رقم 63127 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 – 47 – جزء رقم 1 ص 628 )
– لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق خلوها من وجود دليل مقنع يكفى لتكوين عقيدة المحكمة حيث انه لا يوجد دليل قائم بالأوراق ضد المتهم الثاني/ ……. ان الأوراق خلت مما يثبت أنه استولا على أموال المجني عليها أو قام بازعاجها أو استخدم حساب لارتكاب جريمة سواء بأقوال المجني عليها أو تحقيقات النيابة العامة أو تقريري الفحص الفني أو تقرير شركة فودافون فضلا عن ان تحريات المباحث لم تتوصل لمعرفة عما اذا كان المتهم الثاني مشترك مع المتهم الأول بعملية النصب من عدمه ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لم يستقر لي وجدانها ارتكاب المتهم ……. لتلك الواقعة ، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبقرينة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة البراءة فرجحت الأخيرة لما داخلها من ريبة في صحة عناصر اﻹثبات و تشككت في صحة الاتهام له ولم تطمئن إليه ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء براءة المتهمة الثاني سالف الذكر مما استد إليه
. عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث أنه وعن الاتهام الثالث المسند للمتهم الأول: فقد نصت المادة 27 علي في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا
القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب
. أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا
-:وعليه تحد ان الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان وهي
-: “الركن اﻷول :- وهو الشرط المفترض :- “ صفة الجاني
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو إدارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض في مرتكبها صفة خاصة، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الحريمة العامة فهي من الجرائم التي تنتمي الي فئة “جرائم ذوي الصفة” و هي فئة من الجرائم تخضع لأحكام خاصة، أهمها انه لا يتصور ان يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التي
. يحددها القانون، اما من لا يحملها فيجوز أن بعد شريكا فحسب
كما أن الشرط المفترض أو ما يسمى أحيانا بالعنصر المفترض بخضع لنظام قانوني غير جزائي في الأصل، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر في القانون الذي ينظم أحكامه، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصاته نص علي تحديد مفهومه
. وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه
وعلي ذلك فقد عرفت المادة الأولي من ذلك القانون مدير الموقع علي النحو التالي: – ” تعريفات: – في تطبيق أحكام
ذلك القانون، يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعني المدين قرين كل منهما:-مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف
. المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه
و نصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون رقم 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة علي مدير الموقع يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات
. الواردة في المادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات.
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (3) من هذه اللائحة. ويلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمي الخدمة باشات توفيره الامكانيات التي تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله
وفي جميع الأحوال يلتزم الممثل القانوني ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أي مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة في حال وجود تحقيق في إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات
.و من جماع ما سبق نجد ان الجرائمم المؤثمة بنصوص المواد 27 ، 28 ، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة في مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع و يتمتع بصلاحيات و مفروضا عليه الانتزامات
المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه
-:الركن الثاني : الركن المادي
يتحقق هذا الركن بسلوك إحرامي يرتكبه مدير الموقع، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين، ويستهدف تحقيق غرضا معينا
:والسلوك الاجرامي أو النشاط الاجرامي باحدى الصور التالية
الانشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها
الادارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكتروني، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال، من أجل . الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها
الاستخدام: وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكتروني في الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكا أو مستخدماً . أومستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكتروني من عدمه
:الركن الثالث : الركن المعنوي
فجريمة الانشاء أو الادارة أوالاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية و التي يكفي لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة الذي يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الحرمي
العلم: أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل احرامي أو مجرد تسهيله
الإرادة: أي أن تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذي ينشده ويشترط من أن تكون هذه حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة
و حيث أن احكام محكمة النقض قد تواترت احكامها في الجرائم ذوي الصفة علي:-” بأن تحقق صفة الموظف العام أو ما في حكمه – المنصوص عليها في المادتين 112 ، 1/113 من قانون العقوبات ومتي كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان
(الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق – جلسه 1986/11/11 – س 19 – ص 961 )
أو صفة الوظيفة بالمعني الواسع الذي أخذ به قانون العقوبات هي الركن المفترض في جناية الاختلاس تقوم بقيامها في المتصف بها ، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدي الجاني كيما يكون مستاهلا للعقاب، اعتباراً ان ” الشخص إن صفة يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات
(الطعن رقم 754 لسنة 38 ق – جلسة 1968/6/10 – س19 – ص 679)
وبانزال ما تقدم من مباديء قانونية فانه يجب علي المحكمة قبل بحث توافر الركن المادي والمعنوي في تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والأساسي القيام تلك الجريمة تقوم بقيامها في المتصف بها كونها من جرائم ذوي الصفة التي استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مدير للموقع وهو الأمر غير المتوافر في حق المتهم الأول كونه لا يعدو إلا أن يكونا مستخدما لحسابات على موقع تواصل اجتماعي (فيس بوك) و لبس مديراً لهذا الموقع لديه الصلاحيات على المنصة المعلوماتية أو على موقع فيس بوك ولا حتي على الحسابات الخاصة وانما حساباته لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمي خدمة هذا الموقع والتي تدار بواسطة منيزيها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية رقم 1699 لسنة 2020 للقانون سالفة الذكر، الأمر الذي ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض القيام تلك الجريمة و بانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم الأول من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم الأول من غير المخاطين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل ،وينعدم أصلها بالأوراق . و هو الأمر الذي تقضي
. معه المحكمة ببراءة المتهم الأول عن ذلك الاتهام على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم
وحيث انه عن الاتهامين الأول والثاني المسندين للمتهم الأول : فلما كانت المادة 1/336 قد نصت علي يعاقب بالحبس كل توصل إلي الاستيلاء نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي مناع أو منفول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
ويتعين لتوافر جريمة النصب اكتمال اركانها وهي
استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها في القانون وهي –
أ) أما باستعمال طرق احتيالية ” الايهام يوجد مشروع كاذب أو الاتهام توحد واقعة مزورة أو أحداث أمل بحصول ربح وهمي أو احدث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الايهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور
ب ) اتحاد اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
ج) التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه
. الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق –
. علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء على مال المجنى عليه –
القصد الجنائي وهو أن يكون الاستيلاء بقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها فالنصب من الجرائم التي تتطلب لية خاصة فلا يعتبر القصد الجنائي موجودا الا إذا توافرت هذه النية
وحيث أنه من المستقر عليه قضاءا وعلى ما جرى به قضاء النقض أن جريمه النصب كما هي معرفة في المادة 336 عقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى علي هصحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه
الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة 1984/5/22 ، الطعن رقم 821 لسنة 54 ق جلسة 1984/4/1 ، الطعن )
رقم 1215 لسنة54 جلسة 1984/10/31 ، الطعن رقم 670 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/26 ، الطعن
( رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة1993/12/23
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات الشيفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد
“ على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما نصت المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 علي أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص
“ عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها
– كما نصت المادة 2/76 من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ٢- تعمد إزعاج أو مضايفة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المستقر عليه فقها أن : ” الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايفة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه جرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى في إزعاج أو مضابقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بارسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادى وركن معنوي بتمثل الأول في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والارادة بأن يكون عالما بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك
يراجع المستشار / …… – المستشار /……. ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعةالأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397
و حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومنى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
(الطعن رقم 955 – 40 ق جلسة 1970/10/4 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )
– و أن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
تواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20)
وهديا بما تقدم ولما كانت المحكمة قد طالعت الأوراق ومحصت الأدلة بها وارتاح وجدانها واطمأنت لقيام المتهم الأول بارتكاب واقعة الاستيلاء على أموال المجني عليها وتعمد ازعاجها اخذا بما جاء وثبت بمحاضر جمع الاستدلالات بشان بلاغ المجني عليها /……. والتي تتضرر من قيام مستخدم الحساب المسمي (…….) بارسال رسائل لحسابها المسمي (……….) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن طلبه ارسالها مبلغ خمسة عشر الف جنيه الي رقم محفظة فودافون كاش ( ……….. ) حتى يتسنى له منحها شهادة جامعية معتمدة اذ أن تلك الشهادة مقابل مبلغ خمسة وعشرون الف جنيه وأن المبلغ المطلوب هو جزء من ثمن الشهادة، وقامت بتحويل المبلغ ثم اتفق معها صاحب الحساب على ان تستلم الشهادة من جامعة 6 أكتوبر وبتوجه المجني عليها للجامعة لم تجد تلك الشهادة فايقنت انها تعرضت لواقعة نصب مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية جسيمة وباجراء التحريات السرية والفنية واستخدام التقنيات الحديثة وبرامج تطبيقات الهواتف الذكية اشارت الى صحة الواقعة كما أكدت التحريات أن مرتكب الواقعة هو المدعو …… – ٢٦ سنة- بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات ومقيم ……… كما اضافت التحريات الى ان سالف الذكر هو المستخدم الفعلي للحساب المسمى ( ……) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وقام بأرسال الرسائل محل البلاغ وتحصل من المجني عليها على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه عن طريق ايهامها بأنه سوف يستخرج لها شهادة جامعية معتمدة وتنفيذا لأمر النيابة العامة بضبط واحضار المتهم الأول تم اعداد مأمورية وتوجه لمسكن المأذون بضبطه واحضاره والذي بالطرق على باب المسكن فتح (I phone )احد الاشخاص وتبين له أنه المتهم الأول وبتفتيشه وتفتيش المسكن عثر معه على هاتف محمول ماركة
أبيض اللون تحمل رقم مسلسل ( ………….) وبه الشريحة الرقيمة ( ……)
، ويفحص الهاتف المضبوط بمعرفة المقدم م/……. – الضابط بقسم المساعدات الفنية – أفاد بوجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكاب الواقعة من وجود حساب الفيس بوك والرسائل محل البلاغ حيث تبين قيام المتهم بأرسال رسائل تتضمن ايهام الشاكية بقدرته على تسهيل اجراءات تلقيها دورة تدريبية على الانترنت وتسليمها شهادة بذلك من جامعة معتمدة وذلك نظير مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وبمناقشته مواجهته بما أسفر عنه التحريات والضبط والفحص الفني اقر بارتكابه الواقعة وتحصله على المبلغ سالف الذكر ، وكذا أخذا بما جاء بتقريري الفحص الفني وتقرير شركة فودافون وأقوال ضابطي التحريات بتحقيقات النيابة بأن الحساب المسمى ( ………) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ” فيس بوك والشريحة الرقيمة ( ……… ) خاصين بالمتهم وأنه قد تسلم من المجني عليها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه عن طريق خدمة فودافون كاش للرقم سالف الذكر، وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بالنصب وتعمد الازعاج على النحو السالف بيأنه وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 1/336 ، 166 مكررا من قانون العقوبات ، 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، الأمر الذي تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً ، فضلا عن أن المتهم الأول لم يحضر ليبدي ثمة دفع أو دفاع جدي ينال من الحرم المنسوب له الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً، الأمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق
. ذلك القضاء
بيد أن المحكمة اذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 33 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أنت والحكم بعقوبتها دون غيرها
– ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
وحيث ان الفعل المرتكب من المتهم فعلا ماديا واحدا تمخض عنة أكثر من وصف قانوني ومن ثم فانة بتطبيق حالة التعدد المعنوي عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة 1/32 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانته طبقا لنص المادة( 76/ بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ) باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأسد على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامها بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج على نحو ما سيرد بالمنطوق
فلهذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا : أولا : ببراءة المتهم الثاني /……… مما أسند إليه
ثانيا : ببراءة المتهم الأول/……..من الاتهام الثالث المسند اليه.
ثالثا : عن الاتهامين الأول والثاني المسندين للمتهم الأول/ …… بحبسه ستة أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف . التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرون الف جنيه عن التهمتين للارتباط والزامه بالمصاريف