الدعوى رقم 1420 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۰/۲۸
برئاسة السيد الأستـاذ / خالد ابو زينة رئيس المحكمة
وعضويه الأستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيس محكمة
وعضويه الأستـاذ / محمد فريد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستـاذ / محمد طارق وكيل النيابة
وبحضور السيـد / محمد جمال امين السر
صدر الحكم الاتي.
((في الجنحة رقم 1420 لسنة 2023 جنح اقتصاديـة القاهـرة ))
ضد
…………متهم
((((( المحكمة )))))
بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمة/ عبير سيف اليزل علي علي الصياد – للمحاكمة الجنائية.
بوصف أنها في غضون شهر أبريل ۲۰۲۲ – بدائرة قسم بولاق الدكرور – محافظة الجيزة
– استعملت صور خاصة بالمجني عليها …….. ، بأن نشرتها عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” والمتاح للكافة الإطلاع عليه وكان ذلك دون رضائها على النحو المبين بالأوراق.
– تعمدت مضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بمعاقبته بالمادتين ١٦٦ مكرر، ۳۰۹ مكررا (أ) / ١ من قانون العقوبات والمادتين ۷۰ ، ٧٦ /بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الإتصالات، والمادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذلك علي سند مما جاء بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ ۲۰۲۲/٦/۱۲ والمحرر بمعرفة مقدم/….. الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بلاغ الشاكية / سحر مرسي عباس من قيام المدعوة / ……… والتى تربط علاقة نسب (بنت زوج المجني عليها ) وذلك لقيام الأخيرة بنشر صور خاصة بها مصحوبة بعبارات مسيئة لسمعتها مما تسبب لها في اضرار مادية ومعنوية جسيمة.
وحيث أرفق بالمحضر صور ضوئية للمنشور محل الواقعة وتبين انها لقطات مطبوعة من على سجل حساب الخاص بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتضمن صورة المجني عليها قامت المتهمة بنشرها مصحوبة بعبارات مثل: المره دي اسمها سحر مرسي نصابة وبتجمع بين الأزواج عرفي وشرعي يعني مراه شمال … وقد تأشر عليها من محرر المحضر بما يفيد النظر والإرفاق ، وقد طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها.
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن المستخدم الحقيقي للشريحة المرتبطة على الحساب “……….. ” هي المتهمة …………
وحيث وردت استعلام شركة “اتصالات” والثابت به أن الرقم ( ………..) مسجل بإسم …………. مقيمة / …………….. بطاقة رقم قومي / ……….
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ ، وكلفتها بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لم تمثل خلالها المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها رغم إعلانها قانوناً، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المتهمة قد كلفت بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتها أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة ۲۳۲ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، إلا أنها لم تحضر بشخصها أو بوكيل عنها، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبلها غيابياً عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.
وحيث انه عن موضوع الدعوى:
وكان المقرر بنص الماده ١٦٦ مكررا من قانون العقوبات كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة ۳۰۹ مكررا / ۱ بند (ب) على ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص” .
كما تنص المادة ۳۰۹ مكررا أ / ۱ على ” يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير
علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.”
ولما كان من المقرر بنص المادة 1 /3 ، 9 ، 10 من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أوالرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . ٩. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . ١٠. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة ۷۰ من القانون آنفة البيان قد نصت على انه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة ٧٦/ 2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
وكان المقرر بنص الماده ٢٥ من القانون ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. “
وقد جاءت المادة ۳۰۹ مكرر من قانون العقوبات في البند ب لتنص على الحصول على صور لأشخاص من مكان خاص وتقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان هي :
۱ – موضوع الفعل المادى : هو صورة الشخص ومن ثم تخرج صور الأشياء من نطاق الجريمة ولو كان شئ بالغ الأهمية كصورة مستند هام أو صورة مكان محظور تصويرة, ولا يهم شكل الشخص سواء مرتديا ملابسة أم بدونها أم نائم .
۲ – ركن مادى : وهو الفعل المادي الذى يقوم به الجاني المتمثل في التقاط أو نقل الصورة, والنقل يعنى تمكين شخص يوجد في مكان مختلف عن المكان الخاص الذي
يوجد فيه المجنى علية من الإطلاع على صورتة, ويستوى أن يكون المكان الذى تنتقل الية الصورة عاما أو خاصا.
3 – الوسيلة المستخدمة : يجب أن يأتى الجانى الفعل المادى للجريمة باستخدام جهاز أيا كان نوعة ينقل الصورة ولم يحدد النص نوع الجهاز المستخدم وبالتالي يجوز استخدام أجهزة التصوير وأجهزة الإرسال التليفزيوني، وأجهزة الموبايل المزودة بكاميرات مدمجة .
٤ – الركن المعنوى : هذة الجريمة عمدية تتطلب العلم والإرادة ولا عبرة بالبواعث.
وقد قضت محكمة النقض على “القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة ۳۰۹ مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه : العلم والإرادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة، فضلاً عن أن ما ساقه تبريراً لقضائه بعدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة والذي لا عبرة له في ثبوت ذلك القصد من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه بما يستوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية “.
[ الطعن رقم ١٤٣٤٨ – لسنة ٦٥ ق – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2004 – مكتب فني 55 رقم الصفحة ١٢٤ ]
كما تبين فقها ان نص المادة ۳۰۹ مكررا أ / ۱ تقوم بتوافر ركنين هما :
الركن المادى: صورة الفعل المادي هنا هي الإذاعة وتعنى تمكين عدد غير محدد من الناس من العلم والإطلاع على فحوى التسجيل أو المستند, أما استعمال التسجيل أو المستند استخدامة لتحقيق غرض ما . وقد استوى لدى الشارع أن يحصل الاستعمال علنا أو في غير علانية كما له أطلع المتهم شخصا واحدا على المستند أو أسمعة التسجيل وكان ذلك فى مكان خاص وطلب منة كتمان ما علم بة
الركن المعنوى : هذة الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم لقيامها توافر القصد العام لدى الجاني, ويتطلب هذا القصد على وإرادة من الجانى ومن ثم فلا عبرة بالبواعث على الجريمة .
وحيث انه من المستقر علية فقها أن المشرع” جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة…..و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ..
( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124 )
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير وقد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة ١٠ / ١ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية أنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.
كما تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية ای شخص رکنین هما: الركن المادى – ويتمثل فى ان يقوم الجاني بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذة الأمور التي هي ذات طابع خاص, وان يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذة الخصوصيات, بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها صحيحة أو لا ويستوى في التجريم مصدر حصول الجاني الناشر على تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى علية نفسة أو من الغير, فإباحة المجنى علية إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر لة الحق فى إفشائها أو نشرها دون موافقتة, ولا يخفى أنة فى حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف ان استوجبت تلك الوقائع احتقارة بين مجتمعة وأهلة .
والثاني الركن المعنوى ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنة يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيرة وان صاحب الحق فيها لم يأذن لة في ذلك, وانة يقوم بنشرها من خلال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجة إرادتة الى نشرها دون موافقة صاحب هذة المعلومات .
وحيث أنه من المقرر فقها أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون”.
(مشار إليه التعليق على قانون العقوبات المستشار مصطفى هرجه المجلد الرابع ص ٤٦، ٤٥)
كما أنه من المقرر أيضاً أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوي …….( الطعن رقم ٥٧٣٦ لسنة ٥٨ ق جلسة 1989/1/5 ) كما أنه من المقرر أيضاً أنه “يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها”.
(الطعن رقم ۲۲٤ لسنة ٤٠ ق جلسة1970/5/11 )
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
( الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/17 ، الطعن رقم ۳۰۸۷ لسنة 62 ق جلسة 8/5/ 2000)
كما أن الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
السنة ٤٨ ص ١٠٤٦، السنة ٤٣ ص ٤٤٩)
كما أن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به).
(جلسة 10/30/ 1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 732)
وحيث انة من المستقر بقضاء النقض ” من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب “.
( الطعن رقم ١١٤٥٦ لسنة ۹۰ ق جلسة 11/9/ 2021 )
كما انة من المقرر ” لما كان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها المدعى بالحق المدني الثاني – والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها – المدعي بالحق المدني الثاني – ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له “.
( الطعن رقم ١١٤٤٨ لسنة 90 ق جلسة 2021/3/14 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى
[ الفقرة رقم ١٣ من الطعن رقم ١٧٣٤ سنة قضائية ٥٠ مكتب فني ۳۲ تاريخ الجلسة ٢٦ / ٠١ / ١٩٨١]
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن “الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها
( الطعن رقم ٦١٤٣ لسنة ٥٦ ق جلسة 1987/1/8 )
كما انه من المستقر عليه أيضا انه ” من حق المحكمة أن تستند الى اقتناعها بثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن إليه وكان له ماخذه الصحيح من الأوراق
( الطعن رقم ٥٨٣١ لسنة ٥٦ قضائية جلسة 1987/3/5)
من المقرر إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش ، و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه.
الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210 بتاریخ 10-10-1955
من المقرر حجية الإعتراف فى حق المتهم أو في حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الإعتراف هي مسألة يقدرها قاضى الموضوع و له أن يأخذ بهذا الإعتراف إن إعتقد صدقه، أو يستبعده إن شك في صحته
الطعن رقم ۰۸۰۷ لسنة ٢٥ مكتب فنى ٠٦ صفحة رقم ٤٨٢ ١بتاريخ ١٩-١٢- ١٩٥٥
فلما كان ذلك وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة بقانون تقنية المعلومات طريقا خاصاً، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ ان الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
و لما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان فى اطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السابق بيانها سلفا ما يبزغ معة توافر القصد الجنائي بحق المتهم بالاوراق فى ارتكاب الجرائم الواردة بحقه واتجاه إرادته الى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها الأمر الذى ترى معة المحكمة أن الجرائم الذى ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية الماثلة ، ولما كانت المحكمة تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهم فانة لا يسعها سوى اعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم له وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقيم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ خاصة وقد القي بنفسه في موضع المسئولية الجنائية بافعاله التي ارتكبها وتشير المحكمة الى ان المشرع حينما قام بصياغة القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان تقنية المعلومات لم يكن يهدف الى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور او التخلف عن ركب التطور التكنولوجى والفضاء المفتوح الا انة واينما وجدت الحرية وجد التعدى عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكل من يستبيح تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الالكترونية لممارسة الافكار الشاذة التي تخل بالاداب والتقاليد والاعراف المميزة للمجتمع المصرى والاديان السماوية والتصدى للانحدار الاخلاقي والخروج عن القيم الاسرية من كل عابث مغرض يبث سموما وافكارا موجهة الى شباب المجتمع المصرى تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الالكترونية ومواقع التواصل لتحقيق اغراضا مادية غير عابيء بعواقب واثار تلك الممارسات والافكار الغير اخلاقية على شباب المجتمع المصرى المتلقى لها .
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة, واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقها ما ورد بالاوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجنى عليها بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 2022/6/12 والمحرر بمعرفة مقدم / محمود مجدى الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بلاغ الشاكية ……. من قيام المدعوة / …….. والتى تربط علاقة نسب (بنت زوج المجني عليها) وذلك لقيام الأخيرة بنشر صور خاصة بها مصحوبة بعبارات مسيئة لسمعتها مما تسبب لها في اضرار مادية ومعنوية جسيمة.
فضلاً عما تم إرفاقه بالمحضر من صورة ضوئية للمنشور محل الواقعة وتبين انها لقطات مطبوعة من على سجل حساب الخاص بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتضمن صورة المجني عليها قامت المتهمة بنشرها مصحوبة بعبارات مثل: “المره دي اسمها سحر مرسي نصابة وبتجمع بين الأزواج عرفي وشرعي … يعني مراه شمال … وقد تأشر عليها من محرر المحضر بما يفيد النظر والإرفاق ، وقد طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها.
لا سيما ما ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن المستخدم الحقيقي للشريحة المرتبطة على الحساب هي المتهمة عبير سيف اليزل علي علي الصياد.
وأخيراً ورود استعلام شركة “اتصالات” والثابت به أن الرقم (….. ) مسجل بإسم/ …………. مقيمة/……………. بطاقة رقم قومي / ………….
علمها بأن من شأن وفي هذا الإطار قد تحقق لدى المحكمة الركن المادى للجرائم محل الأوراق قبل المتهمة . مع علمها بأن من شأن إتيانها مثل ذلك السلوك الإجرامى من أن المتهمة تسببت عمدا في إزعاج المجنى عليها بأن أساءت إستعمال أجهزة الاتصال على النحو المبين بالأوراق وكذا تعدت على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها بأن نشرت صورتها الشخصية دون رضائها عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” والمتاح للكافة الإطلاع علية على النحو المبين بالأوراق يحوى منشور يفيد الإساءة والتحقير من الشاكية والحط من سمعتها وشرفها وهو ما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم سالفة البيان وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لثبوت الجرائم المؤثمة القيد بعالية والتي تستوجب عقابها جزاء لما اقترفتة يداها من جرم وإثم.
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى تنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات على ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم “.
وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أن : “حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة”
(نقض 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٣٣٤ ص ٢٥٦)
كما قضت محكمتنا العليا في أحد أحكامها ” ان العبرة فى تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية وفق ترتيبها في المواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ عقوبات. عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٣٠٩ مكررا / أ بند ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸. معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد . خطأ فى تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه
( الطعن رقم ۸۹۳ لسنة ۹۱ ق – جلسة 2022/1/17 )
وحيث ان الأفعال المنسوبة للمتهمة هي عبارة عن فعل مادى واحد تمخض عنة أكثر من وصف قانوني ومن ثم فإنة بتطبيق حالة التعدد المعنوى عن الجرائم المثارة بالأوراق وفقا للمادة ۳۲/1 من قانون العقوبات الأمر الذي تري معه المحكمة إدانتها طبقا لنص المادة ۳۰۹ مكررا (أ) / ١ من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الأشد، على نحو ما سيرد بالمنطوق
الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهمة عملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة (غيابياً) بحبس المتهمة /…………. شهرين مع الشغل عن جميع التهم للإرتباط، وأمرت المحكمة بكفالة خمسة آلاف جنيهاً لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً، وألزمتها بمصاريف الدعوى الجنائية.