باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣
برئاسة السيد الاستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / محمد الجزار رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / احمد مدحت وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم1409 لسنة ٢٠٢٣ جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
عمرو عبد الله ميزار رمضان ……………….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :
حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم / عمرو عبد الله ميزار رمضان الى المحاكمة الجنائية
لانه فى يوم 23 / 1 / 2023 بدائرة قسم شرطة الاهرام – محافظة الجيزة
– حاز اجهزة اتصالات لاسلكية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقا للوارد بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المرافق وعلى النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 77 / فقرة 1 بند 2 فقرة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات .
على سند مما اثبت بمحضر الشرطة المؤرخ فى 16 / 5 / 2022 بمعرفة المقدم / محمود الباجورى رئيس وحدة مباحث شرطة الاتصالات بالجيزة واثناء مروره بدائرة بدائرة قسم الحوامدية رفقة مفتش الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تلاحظ له وجود محل الأمين للتجارة يعلن عن بيع أجهزة تتبع gps tracker والكائن بناحية شارع سعد زغلول الحوامدية الجيزة وتقابل مع المتهم / عمرو عبد الله ميزار رمضان وقام بمحاولة شراء عدد 18 عشر جهاز تتبع وتم الاتفاق على السعر وقرر له المتهم ان الاجهزة متواجدة بمحل العراقى للأنظمة الكائن بشارع المطبعة فيصل دائرة قسم الهرم الجيزة وقام بإحضارها فقام بإطلاعه على شخصه وضبطها وضبط عدد 18 جهاز تتبع gps tracker وبسؤاله عن كيفية تحصله عليها قرر بحصوله من شركة العراقى لصاحبها / محمد العراقى وعليه تم التحفظ على المضبوطات .
– وحيث ثبت بالتقرير الفنى المعد بمعرفة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات :الاجهزة المضبوطة غير مصر بتداولها او بيعها الا بتصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال الوراق لهذه المحكمة ، وكلفت المتهم بالحضور وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او وكيلا عنه قانونا وقررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 238 من قانون الاجراءات الجنائية اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور . ولم يرسل وكيلا عنه فى الاحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الاوراق ، الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة انه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا .
وحيث انه وبالبناء على ما تقدم وكان قلم كتاب المحكمة قد اعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور ولم يمثل المتهم بشخصه او بوكيل عنه او يقدم مبررا من ثم يتعين القضاء فى الدعوى الجنائية بعد الاطلاع على الاوراق عملا بنص المادة ٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث انه وعن موضوع الجنحة : وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها انه من المقرر قانونا وفقا لنص 48 من القانون 10 لسنة 2003 على ان ” يحظر استيراد او تصنيع او تجميع اى معدة من معدات الاتصالات الا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه .
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الامن القومى ووزارة الداخلية ، قبل قيامه بالاستيراد او التصنيع او التجميع او الحيازة او الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح واجهزة ووحدات الادارة المحلية والهيئات والشركات بكافة انواعها والافراد وغيرها ، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع اجهزة الامن القومى .
ولا تسرى احكام الفقرة الاولى على المعدات المستخدمة فى البث الاذاعى والتلفزيونى الخاص باتحاد الاذاعة والتلفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية وفق الاحكام المقرر بها ” .
كما انه من المقرر بنص المادة 77 / فقرة 1 بند 2 فقرة 4 من ذات القانون على انه ” مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الافعال الآتية : 2 – حيازة او تركيب او تشغيل ايه اجهزة اتصالات لاسلكية ، ولاتسرى هذه العقوبة فى حالة الاجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بإستخدامها او تركيبها او تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فى جميع الاحوال بمصادرة المعدات والاجهزة محل الجريمة ومكوناتها ” .
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض انه ( لايلزم فى الادلة التى يعول عليها الحكم ان ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها الى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ولا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمة صريحا ومباشرا فى الدلالاة على ما تستخلصه المحكمة منه ى بل لها ان ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، الى ما تخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليما لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 قضائية جلسة17 / 12 / 1997 )
وحيث ان الخصومة الجنائية تهدف الى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضى ان يصدر حكم القاضى عن اقتناع يقينى بصحة ما ينتهى اليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لايمكن توافرها الا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب ان يبنى على القطع واليقين ليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية على ان يحكم القاضى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته .
وبإنزل ما تقدم من قواعد قانونية على ما حوته اوراق الدعوى من وقائع والتى حسبما استقرت فى وجدان المحكمة نجد ثبوت الواقعة مكتملة الاركان القانونية وصحة اسناد الاتهام للمتهم وايه ذلك ما ثبت بمحضر الشرطة المؤرخ فى 16 / 5 / 2022 بمعرفة المقدم / محمود الباجورى رئيس وحدة مباحث شرطة الاتصالات بالجيزة واثناء مروره بدائرة بدائرة قسم الحوامدية رفقة مفتش الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تلاحظ له وجود محل الأمين للتجارة يعلن عن بيع أجهزة تتبع gps tracker والكائن بناحية شارع سعد زغلول الحوامدية الجيزة وتقابل مع المتهم / عمرو عبد الله ميزار رمضان وقام بمحاولة شراء عدد 18 عشر جهاز تتبع وتم الاتفاق على السعر وقرر له المتهم ان الاجهزة متواجدة بمحل العراقى للأنظمة الكائن بشارع المطبعة فيصل دائرة قسم الهرم الجيزة وقام بإحضارها فقام بإطلاعه على شخصه وضبطها وضبط عدد 18 جهاز تتبع gps tracker وبسؤاله عن كيفية تحصله عليها قرر بحصوله من شركة العراقى لصاحبها / محمد العراقى بالاضافة لما ثبت بالتقرير الفنى المعد بمعرفة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات :الاجهزة المضبوطة غير مصرح بتداولها او بيعها الا بتصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
وهو ما يتوافر معه الركن المادى للجريمة المعاقب عليها من حيازة تلك الاجهزة الغير مصرح بتداولها او الاتجار فيها وتوافر الركن المعنوى من علم وإرادة المتهم بارتكاب تلك الواقعة فضلا عن ان المتهم لم يمثل بجلسات المحكمة ولم يدفع ذلك الاتهام عنه بأى دفع او دفوع جدية وحيث انه من جماع ما تقدم فإن التهمة ثابته يقينا فى حق المتهم ، مما يتعين معه معاقبته بموجبها ، من ثم فإن المحكمة تقضى بمعاقبتهما عملا بمادة الاتهام 77 / 2 ، 4 وبنص الفقرة الاخيرة من المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ، على النحو الذى سيرد بالمنطوق . .
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / غيابياً : بتغريم المتهم / عمرو عبد الله ميزار رمضان مبلغ وقدره خمسين الف جنيه ومصادرة المضبوطات والزمته بالمصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة