بـاسـم الشـعـب
محكمة القـاهـرة الاقـتـصـاديـة
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـــم
بجلسة الجـنـح المنعقدة عـلـنـا بسراي المـحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء الموافق 24/ 10 /2023
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكــمة
وعضـويـة الأستاذ / نـائـل غـانـم رئيس محكـــمة
و عضـويـة الاستاذ / على عــواد رئيس محكــــمة
عضـوبـة الاستاذ / احـمـد مـدحت وكيل النيــابـــة
وبحضور الســــيد / عمـاد رمضان امين الســـر
** صـدر الحكـم الآتـي **
((في الجنحة رقم 1364 لسنة 2023 جنح اقتصاديـة القاهـرة ))
ضـــد
……….. متهم
((((( المحكمة )))))
:بعد الاطلاع غلي الاوراق والمداولة قانوناً
…… حيث إن النيابة العامة إتهمت
لأنه في تاريخ سابق علي 2021/8/24 بدائرة قسم شرطة بولاق دكرور – محافظة الجيزة
نشر عبر الشبكة المعلوماتية الإنترنت “-موقع الفيس بوك-أخبارا ومقاطع مصورة خاصة بالمجنى عليه……. تنتهك خصوصيته دون رضاه على النحو المبين بالأوراق
تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات بأن إرتكب الجريمة محل الإنهام السابق على النحو المبين بالأوراق
وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادة 166 من قانون العقوبات وبالمادتين 70، 1/76 بند 2 من قانون تنظيم الإتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وبالمادتين 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
على سند مما أثبت بالمحضر المؤرخ في 2021/11/10 المحرر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به بلاغ / ……… وأبلغ بتضرره من المدعو / ……. مستخدم الحساب المسمى……. عبر تطبيق فيس بوك وكذا مستخدم قناة “….. عبر تطبيق يوتيوب لقيامه بنشر فيديو بعنوان(هذا الشخص منتحل صفة مستشار ويدعى أنه على علاق بالجهات السيادية العليا) وذلك إجمالا بقصد التشهير بها والإساءة إلى سمعته مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة وطلب الشاكي إتخاذ اللازم قانونا
واضاف المجنى عليه- استدلالا- أن الفيديو تضمن مشاجرة بينه وبين شقيق المشكو في حقه مرفق به عبارات اساءة منها انتحاله صفة مستشار . واضاف المجنى عليه اقوالا باتهام اية يحي عادل عبدالباسط كونها مستخدمة قناة…… عبر موقع يوتيوب وطلب ضم البلاغ للواقعة محل التداعي ولم تتوصل تحريات مباحث القسم لصحة ما اضافه الأخير بشأن الاتهام الأخير للمدعوة
وبسؤال المتهم …….. -استدلالا- قرر بأنه وعلى اثر حدوث مشاجرة بين شقيقه والمجنى عليه قام بنشر مقطع مصور. للواقعة كما قام بإضافة عبارات وقام بنشر المحتوى على صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
وإذ أرفق بالأوراق تقرير فحص فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ثابت به أنه وبإجراء التحريات الفنية للحساب المسمى ….. عبر تطبيق فيس بوك وكذا مستخدم قناة…. تبين ارتباط الحساب بالهاتف المحمول رقم (………. ) و ان المدعو…… هو المستخدم الفعلي للخط وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج لم يتم رصد بصمة الكترونية للقائم على ادارة الحساب
كما اثبت بتقرير الشركة مقدمة خدمة الاتصالات ان مستخدم الهاتف رقم – …….- هو المتهم…….
…………. رقم قومی
وحيث قامت النيابة العامة متمثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بتقديم الأوراق إلى المحكمة الراهنة وأعلنت المتهم قانوناً وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة لم يمثل المتهم بشخصه أو وكيلا عنه رغم الاعلان القانوني وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981
وحيث أنه وعن الموضوع :- فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات أن : ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة
” وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما نصت المادة 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه” في تطبيق أحكام
: هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما
.الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
.الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه،. بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما في حكمها
بيانات شخصية: أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.
بيانات حكومية: بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها، أو أجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما في حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أي نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها
المعالجة الإلكترونية: أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليا أو جزئيا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البياناتوالمعلومات الإلكترونية, وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية. أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى
تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات , ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً
.مقدم الخدمة : أي شخص طبيعي أو اعتباري ,يستعمل خدمات تقنية المعلومات . أو يستفيد منها بأي صورة كانت
البرنامج المعلوماتي : مجموعة اﻷوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة , والتي تتخذ أي شكل من اﻷشكال و يمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة، سواء كانت هذه
. الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلي أو نظام معلوماتي
النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية
شبكة معلوماتية : مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما
. بينها ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها
الموقع: مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، بهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أوالخاصة
مدير الموقع: هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه
الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخول له دون غيره الحق في الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي
البريد الإلكتروني : وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعي أو إعتباري، عبر . شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها
الاعتراض : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها، بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه، وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق
الاختراق: الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية وما في حكمها
المحتوى: أي بيانات تؤدي بذاتها أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو إشارة إلى بيانات أخرى
الدليل الرقمي: أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة
.الخبرة: كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل في مجالات تقنية المعلومات
حركة الاتصال (بيانات المرور): بيانات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال وجهته والوجهة المرسل منها وإليهاوالطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة
الحاسب: كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين وأداء عمليات منطقية أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات أو تخزينها أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها أو ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها أو تبادلها أو تحليلها أوللاتصالات
دعامة إلكترونية: أي وسيط مادي لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها
الأمن القومي: كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لتلك الجهات
.جهات الأمن القومي: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإداريةكما نصت المادة 12 من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل المصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996، يعاقب على الجرائم التالية . بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة
الفصل الأول: الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
كما نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي
. شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
كما أنه من المقرر بنص المادة 1/76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه : ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه
” أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : …. 2- تعمد إزعاج أو مضايفة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وكان من المستقر عليه بقضاء النقض علي أن ( القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارت السب ، فما دامت العبارات الثابتة بالحكم هي مما يخدش الشرف و يمس العرض فذلك يكفي في التدليل على توفر القصد الجنائي )
( الطعن رقم 1317 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
– ولما كان من المستقر عليه فقها أن 🙁 الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون حرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايفة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايفة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فاى إزعاج أو مضايفة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى2008 ص 124
– وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن مادى وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك
يراجع المستشار / …… المستشار / …… ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397
وحيث من المستقر عليه بقضاء النقض أن :” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه :” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )
وحيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر و بصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت لصحة نسبة الإتهام للمتهم وأية ذلك ما جاء بأقوال الشاكي …… بقيام المشكو في حقه …… بنشر منشور على حسابه وقناة خاصة به عبر تطبيقي فيس بوك-يوتيوب” وقد تضمن المحتوى فيديو للمجنى عليه حال تشاجره مع شقيق المتهم وقد اقر المتهم استدلالا بتلك الواقعة- ومرفق به عبارات تسيء إلى سمعته ((هذا الشخص منتحل صفة مستشار ويدعى أنه على علاقة بالجهات السيادية العليا)) وذلك إجمالا بقصد التشهير به والإساءة إلى سمعته ، فضلا عما هو ثابت بتقرير الفحص الفني والثابت به انه بشأن المقطع المرفق به تلك العبارت تبين أن الحساب تبين إرتباطه بالهاتف الثابت ان مستخدمه هو المتهم وفقا لتقرير الشركة مقدمة الخدمة، وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الإطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة بإرتكاب المتهمان لما نسب إليه من جرم على النحو الوارد بالأوراق وإدانتهما، حيث انه وبشأن التهمة الاولى فإن الثابت وبحق حياله ارتكابه تلك التهمة تأسيسا على ماورد بالتقرير الفني وما اقر به المتهم استدلالا وهو ما يكون معه الركن المادي ثابت حيث قام المتهم بعملية النشر المؤثمة وفقا للحريمة محل التداعي حيث اقر استدلالا بنشره مقطع مصور للمجنى عليه على نحو ينتهك خصوصيته وينال منه وقد اتجهت ارادته وانصرف قصده لذلك الفعل حيث أن الثابت تدوين عبارات تسيء للمجنى عليه وتشهر به فضلا عن ثبوت الاتهام الثاني بالأوراق حيث ان الثابت قيام المتهم بتعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات وفقا للثابت من تقرير الفحص الفني فضلا عما قرره المتهم استدلالا من قيامه بالنشر وانصراف نيته واتجاه ارادته الأحداث اثر فعلته الاجرامية وهو ما تكون معه اركان الجريمة متراصة وثابته ثبوتا يقينيا بحقه ولا ينال من ذلك عدم تمكن الجهة الفنية من رصد البصمة الالكترونيه للقائم على ادارة الحساب حيث أن المتهم قرر استدلالا بقيامه بالنشر فضلا عن ثوت كونه مستخدم الهاتف المرتبط بالحساب مرتكب الواقعة (……..) والثابت وفقا لمطالعة المحكمة الراهنة للصور المرفقة به شين نشره صورة لشخص مدون عليها المستشار ….. مزيلة بعبارات منها هذا الشخص ينتحل صفة مستشار – وهو ما يكون معه تعمد الازعاج ثابت باساءة استعمال أجهزة الاتصالات وكذا نشره عبر تطبيق الفيس بوك أخبارا تنتهك خصوصيته ذلك وقد إستقر في يقين ووجدان المحكمة ثبوت الإتهام في حق المتهم بقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو السالف بيانه الأمر الذي يقطع بقيام المتهم بإرتكابه الواقعة على النحو الوارد ببلاغ الشاكي الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهامات في حق المتهم بما يمثل الركن المعنوي لتلك الجرائم والتي أفرد لها المشرع العقوبة المؤثمة بالمواد 166 مكرر من قانون العقوبات ، وكذلك ثبوت قيام المتهم بتعد إزعاج المجنى عليها ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات وهو الأمر المؤثم بنص المادة 1/76 من القانون رقم 10 لسنة و 2003 وكذا قيام المتهم بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة المؤثمة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات وأن الفعل المادي الذي إرتكبه المتهمان قد شكل الجرائم سالفة البيان
بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم ” متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المنهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.
( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهمان قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار
الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة ٢٥ من القانون 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات ، والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات
. الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم به بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون
. الإجراءات الجنائية
فلهذه الأســـــــــــباب
حكمت المحكمة غيابيا : بتغريم المتهم …… خمسين ألف جنبها عن جميع الاتهامات للارتباط وألزمته المصاريف الجنائية