الدعوى رقم 1316 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2023
برئاسة السيد الاستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / على عواد رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / عبد الرحمن عواد وكيل النياــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 1316 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــد
– سيد على محجوب …….. متهم
محمد على محجوب …..… متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :
وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهمان / 1- سيد على محجوب 2-محمد على محجوب
لانهما بتاريخ 13 /10 /2022 بدائرة قسم شرطة اوسيم محافظة الجيزة
انتفعا بدون وجه حق ، بحق استئثارى وبخدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى التابعة للشركة المصرية للقنوات الفضائية cne بأن عرضا محتواها للجمهور من خلال الحانوت خاصة المتهم الاول ” مقهى الخديوى ” بدون اذن كتابى من صاحب الحق المار بيانه ، على النحو المبين بالاوراق .
نشرا المصنفات السمعية البصرية طبقا لاحكام القانون والمتاحة عبر قنوات البت المسموع والمرئى التابعة للشركة المصرية للقنوات الفضائية cne بان عرضا محتواها للجمهور من خلال الحانوت خاصة المتهم الاول ” مقهى الخديوى ” بدون اذن كتابى من صاحب الحق المجاور سالف الذكر ، على النحو المبين بالاوراق .
اعتديا على الحق المالى والادبى لاصحاب الحقوق المجاورة للمصنفات موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابهما بالمواد 140 / بند 7 ، 158 ، 181 / فقرة 1 بندى رابعا ، سابعا وفقرات
2،4،5،6 من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمادة 13 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان جرائم تقنيه المعلومات .
حيث تخلص وقائع الجنحة الماثلة فيما أرفق من المحضر المؤرخ 13 / 10 / 2022 والمحرر بمعرفة الادارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية والذى اثبت به انه اثناء مروره بدائرة قسم شرطة اوسيم تلاحظ له وجود منشأة مفتوحة ومدارة للجمهور تحمل اسم/ مقهى الخديوى وتقوم بعرض القنوات الفضائية المشفرة ، عن طريق كارت رقم 10708951560 بدون تعاقد تجارى بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك وعدم وجود تراخيص بالمنشأة ، وبسؤال المتهم الأول سيد على محجوب قرر انه مجرد صاحب المكان وجارى اجراء التراخيص.
وبالاستعلام من الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE ثبت به انه بالاستعلام تبين ان مالك كارت المشاهدة رقم 10708951560 مسجل بإسم/ محمد علي محجوب محمود نوع الاشتراك منزلى وان القنوات مشفرة غير مصرح له بالعرض العام .

وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الاوراق للمحكمة الراهنة بذات القيد والوصف وكلفت المتهمان بالحضور بالجلسة المحددة ، وتداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات أمام المحكمة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 / 10 / 2023 للإعلان ولم يمثل المتهمان أو من ينوب عنهما رغم اعلانهما قانونا بتلك الجلسة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 24 /10 /2023 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة قانوناً ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث ان المتهمان أعلنا قانوناً ولم يحضرا ومن ثم يكون الحكم غيابياً في مواجهتهما عملا بنص المادة 238 اجراءات جنائية المعدلة .
وحيث انه عن موضوع الدعوى :
وفيما يتعلق بالتهمة الثالثة المتعلقة بجريمة مؤثمة وفقاً للمادة رقم 13 من قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات رقم 175 لعام 2018 ، والتى تتعلق والتى تتعلق بجريمة استخدمات خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنياتها بدون حق ، تنص المادة المذكورة علي انه: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكه النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي. وبناء على ما سبق ، يتطلب تحقيق هذه الجريمة علي واقعتنا وجود ركنين أساسين: الركن المادى : يتضمن استخدام تقنية البث المرئي أو المسموع عبر الشبكة المعلوماتية مثل الانترنت ، أو استخدام وسائل تقنية المعلومات مثل أجهزة فك تشفير القنوات وتوزيعها على المشاهدين عبر الأقمار الصناعية.
يشكل الاستخدام غير المشروع لهذه التقنيات ، مثل الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية والاقتصادية لخدمات البث المسموع أو المرئي ، الركن المادي لهذه الجريمة.
يتم تنفيذ هذه الجريمة عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات مثل تجميع أجهزة الإستقبال وفك تشفير القنوات وتوصيل البث إلى المنازل. والاستفادة غير المشروعة من البث المرئي أو المسموع عن طريق تقنية المعلومات أو شبكاتها يشكل أساس هذه الجريمة.
الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي العام ويتألف من عنصرى العلم والإرادة. يجب على المتهم في هذا الركن المعنوي ان يكون على علم بعناصر ارتكاب الجريمة وأن يكون على علم بأن المحتوى المرئي والمسموع المتعلق بالجريمة هو ملك لشخص آخر ، وان استخدامه
بأى طريقة غير مشروعة يؤدي إلى ارتكاب الجريمة. وبناء على المعطيات الواردة ، يتعين على المحكمة التحقق من توافر الركن المادى والمعنوى لاتهام المتهم بارتكاب جريمة استخدام خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنياتها بدون حق.
يجب ان تتوفر استخدام البث المرئي أو المسموع عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق ، وانه كان على علم بعدم شرعية استخدامه لهذه الخدمات.
حيث ان تلك الجريمة لاتقوم إلا باستخدام المتهم إحدى الطرق المنصوص عليها في هذا القانون ، وهما شبكة النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات وهو أمر أساسى لقيام تلك الجريمة وهو الأمر الغير متوافر في حق المتهمين حيث لايعدو إلا أن قاما باستخدام مستقبل قنوات من الشركة مالكة خدمة البث وخالفا التعاقد المرخص لهما بالاستخدام المنزلى فقط واستخدامهما للبث تجارياً دون إذن صاحب الحق علي تلك القنوات ، ولما كان ما ارتكبه المتهمين لم يستخدما فيه اى عملية لفك تشفير أو بث باستخدام تقنية المعلومات وشبكاتها وانما فعلهما عن طريق استخدام مستقبل القنوات الخاصة بالشركة المالكة في غير الغرض المرخص به فلا يتعدى ليكون مجرم بقانون تقنية المعلومات ، وانما بقانون الملكية الفكرية فقط لعدم استخدامها اى تقنية أو شبكة معلوماتية في البث.
الامر الذى ينهار معه الركن المادي لقيام تلك الجريمة وبانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهمين من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة ١٣ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ حيث أن المتهمين من غير المخاطبين بهما ولا يخضعا لأحكام هذا الفصل ، وينعدم أصلها بالاوراق، وهو الأمر الذي تقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين عن ذلك الإتهام علي نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم .
وحيث انه عن الاتهامين الأول والثاني المنسوبين للمتهامان فلما كان مؤدى نص المادة ١٤٠ من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ تتمتع بحمايه هذا القانون حقوق المؤلفين علي مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية ٧_ المصنفات السمعية البصرية .
كما نصت المادة ١٨١ / رابعا من ذات القانون علي ان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: رابعاً – نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعى أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالي او شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

فلما كان من المقرر فقها أن مؤدى مبدأ ” حرية القاضي في تكوين عقيدته أن القاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدنى المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوى فله ان يأخذ بها وله ان يطرحها، كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكما منه ، وان كان غير ملزم بابداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذى يراه مناسبا وملائما للوصول للحقيقه ، والكشف عنها دون ان يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه.
( يراجع د / مأمون محمد سلامه ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصه بنادى القضاة ، عام ٢٠٠٥ ص ٩٩٦ – ٩٩٧ ) .
وحيث انه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أطاحت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد استقر وجدانها علي صحة نسبة الاتهامين الاول والثاني للمتهمين وايه ذلك ضبط المتهم الاول متلبساً بعرض القنوات المشفره دون ترخيص وقد استوف المحضر من قبل محررة ببيان المصنفات التى يقوم المتهم بعرضه دون ترخيص سيما ان المتهم لم يبد دفاع وقرر استدلالا بانه صاحب الحانوت كما ان الاتهام قائم علي سند صحيح بالنسبة للمتهم الثاني سيما ما قام به محرر المحضر باثبات بيانات كارت فك الشفرة الذى قرر ضبطه بمقهى المتهم الأول وبالاستعلام عن ترخيصه بالعرض العام من عدمه أو وجود تعاقد تجارى من عدمه من الجهة المالكة للقنوات المشفره المختصة بذلك – الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE ورد خطاب مؤداه انه بالاستعلام تبين ان مالك كارت المشاهدة رقم ١٠٧٠٨٩٥١٥٦٠ مسجل بإسم/ محمد علي محجوب محمود نوع الاشتراك منزلى وان القنوات غير مصرح له بالعرض العام .
وهو ما يستبين معه للمحكمة اشتراكه في الواقعة حيث ان مكان الضبط يعد بطبيعة الحال تجاريا وليس منزلى كما الغرض المفترض حال تعاقد الاخير مع تلك الشركة المالك وهو ما يكون معه الاتهام القائم بشأن الاتهام الأول قائم حيال المتهمان حيث ان الثابت بالاوراق ووفقاً للإفادة المشار إليها حيث قاما بنشر مصنف سمعى وبصرى بوسيلة معدة لذلك دون مراعاة الحق المجاور كما ان الاتهام الثاني قائم على سند صحيح في الأوراق ايه ذلك ودليله قيام المتهم الأول بعرض المصنف المشار اليه وهو ما تتوافر به الركن المادى بالاوراق بأن انتفع بدون وجه حق عن إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئي وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني والمسؤل عن التعاقد وفقا للثابت بالاوراق كما انه وبمطالعة الأوراق تبين للمحكمة الراهنة ثبوت التهمة الثالثة حيال المتهمان وذلك تدليلا وتأسيسا علي ما جاء بمحضر الضبط والإفادة الثابت بها ان الاشتراك منزلى وليس تجارى وهو ما يتوافر معه الركن المادى للجريمة محل الأوراق وهو الاعتداء علي الحق المالى والأدبي لاصحاب الحقوق المجاورة للمصنفات وقد انصرفت نيتها واتجهت ارادتهما لارتكاب الفعل الإجرامي لاسيما ثبوت ركن العلم لدى المتهم الثاني والذى كان تعاقده مع الجهة المجنى عليها منزلى وليس تجارى وان المتهم الأول المضبوط لم يبدى دفاعا وقرر استدلالا بعدم وجود تراخيص وحيث جاءت تلك الادلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهمان لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم ، وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهمان الأمر الذي تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب الى المتهمان على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.
إلا انه وبثبوت تلك الجرائم المسندة الى المتهمان من قبل النيابة العامة حسبما جاء بمواد الاتهام مما يكون الفعل الإجرامي قد ثبت في حقهما وان الاتهام قائم على سند صحيح وهو ما تكون معه التهمة ثابتة وتقضى معها المحكمة بإدانة المتهمان عملا بنص المادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / غيابياً / أولا: ببراءة المتهمان مما أسند اليهما من اتهام بشأن التهمة الثالثة.
ثانياً: بتغريم كل متهم/ عشرة آلاف جنيها. عن الاتهامين الأول والثاني للارتباط والمصادرة والزمتهما بالمصروفات الجنائية والمصادرة.
امين السر رئيس المحكمة