الدعوى رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول

باسم الشعب

محكمة جنايات القاهرة

(الدائرة 10 جنوب )
المشكلة علنا و المؤلفة برئاسة اﻷستاذ المستشار / مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمــــــــــة
و عضوية السيدين الاستاذين المستشارين / عمر محمد سلامة , هيثم محمود عبدالرحيم المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
وحضـــــور الســيد اﻷستـــــــــــاذ / مصطفي محمود عبد العزيز وكيل نيابة أمن الدولة
وحضــــــــــور السيـــــــد / وائـــل عبـد المقصــود سيــد أمـــــــين الســـــر

أصـــدرت الحكم اﻷتــــي
في قضية النيابة العامة رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع اﻷوول (والمقيدة برقم 659 لسنة 2020 حصر أمن
(الدولة العليا
ضــــــــــــــــــــد

……. (حاضرة)
وحضر اﻷساتذة / خالد علي عمر , أحمد راغب عبد الستار , طارق أحمد عبدالحميد ,نبية محمد محمد
. المحامين الموكلين مع المتهمة

:حيث اتهمت النيابة العامة المتهمة المذكورة
ﻷنها من 2020/4/22 حتي 2020/6/20 بدائرة قسم شرطة المعادي محافـظـة القاهــرة
أذاعت عمداً أخباراً واشاعات كاذبة كان من شأنها إثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن نشرت –
علي صفحتها بموقع “فيس بوك ” للتواصل الاجتماعي أخباراً أدعت فيها كذباً تفشي جانحة ” فيروس كورونا المستجد ” داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها و تردي الاوضاع الصحية للمسجونين علي اثرها و اهمل ادارة السجن المتعمد لعلاجهم ضمن انتهاكاتها الممنهجة ضد المسجونين وكان من شأن ذلك اثارة فزع المواطنين وسخطهم قبل
. مؤسسات الدولة والحاق الضرر بالمصلحة العامة علي النحو االمبين بالتحقيقات
سبت بطريق النشر موظفاً عاماً بسبب اداء الوظيفة بأن سبت مقدم الشرطة/محمد احمد رأفت النشار – رئيس مباحث –
منطقة سجون طرة – بأن اسندت له علي صفحتها علي موقع “فيس بوك ” للتواصل الاجتماعي الفاظاً نابية كان من
. شأنها خدش اعتباره وشرفه علي النحو المبين بالتحقيقات
أستخدمت حسابا خاصاً علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً بأن استخدام حساب –
علي موقع “ فيس بوك “ للتواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين علي (Sanaa Seif )
.النحو المبين بالتحقيقات
حال كونها عائدة اهانت بالقول احد رجال الضبط اثناء تأديته وظيفته بان اهانت مقدم الشرطة / ……. رئيس مباحث –
منطقة سجون طرة – بالتعدي عليه لفظا و بالتهديد وعيداً حال تواجدها بمنطقة سجون طرة ابان توليه اعمال تأمين
. السجن وتنظيم دخول زيارات اهالي المحبوسين اليه علي النحو المبين بالتحقيقات
.وقد أحيلت المتهمة إلي هذه المحكمة لمحاكمتها طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر اﻹحالة
و بجلسة اليوم نظرت الدعوي علي الوجه المبين تفضيلاً بمحضر الجلسة

المحكمــــة
بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعتها الشفوية واقوال المتهمة واقوال شهود الاثبات الثلاثة الاول و المرافعة الشفوية والاطلاع علي الاوراق و المداولة
ومن حيث أن واقعات الدعوي حسبما أستقرت في يقين المحكمة و أطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المتهمة سناء أحمد سيف الاسلام عد الفتاح كانت – قبل جائحة كورونا – تتردد علي منطقة سجون طرة لزيارة شقيقها علاء المودع بأحد سجون تلك المنطقة نفاذا لامر قضائي بيد انه وبعد انتشر ذلك الوباء اتخذت الدولة من الاجراءات الاحترازية ما يضمن الحفاظ علي حياة المواطنين والحد من انتشار ذلك الوباء وكان من بين تلك الاجراءات منع زيارات المودعين داخل السجون الا ان المتهمة لم تزعن لتلك الاجراءات والقرارات ولم ترتضيها بل انها سولت لها نفسها الامارة بالسوء الي استغلال تلك الجائحة ﻹثارة
علي موقع التواصل ( Sanaa Seif )الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة فقامت باستخدام حسابها المسمي
الاجتماعي فيس بوك في نشر واذاعت اخبار واشاعات كاذبة زيفت فيها الحقائق وروجت بها الاكاذيب وطوعت عباراتها وكلماتها علي تلك الصفحة لبث الرعب في نفوس الناس واثارة الفزع بينهم فقد نشرت عبر ذلك الحساب عبارات عن وفاة احد العاملين بمنطقة سجون طرة متأثرا بمرض كورونا وكذا انتشار المرض بين المسجونين واصابة ثمانية منهم بذلك الوباء وعدم اتخاذ ادارة السجن الاجراءات الوقائية الكافية داخل السجن والاهمال في رعاية المسجونين بل انها طالبت بالافراج عن المسجونين وبثت علي ذلك الحساب – المتاح للكافة – هاشتاج (في وباء خرجوا السجناء) وتداول مرتادي حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي تلك العبارات فوقع اثرها في نفوس الناس فروعت ذوي واهالي المسجونين خوفا عليهم ونزعت السكينة من قلوبهم كما نشر تلك الاكاذيب افقد الناس شعورهم بالاطمئنان والاستقرار والامن والامان مما ينشر الشخط قبل مؤسسات الدولة ويضر بالمصلحة العامة لها فضلا عن ذلك فان المتهمة توجهت بتاريخ 2020/6/20 الي منطقة سجون طرة – رغم منع زيارات المسجونين او التواصل معهم بسبب جائحة كورونا – وطالبت التواصل مع شقيقها المودع بالسجن عن طريق تسليمه خطاب منها واستلامها خطاب منه و عندما حاول المسئولين بادارة السجن افهامها بأن هذا الامر غير مسموح به حفاظا علي حياة المسجونين الا انها اصرت عليه ورفضت مغادرة منطقة السجون حتي يلبي لها طلبها فتوجه اليها الشاهد الاول المقدم / محمد احمد رأفت النشار بصفته المشرف علي تفتيش الزياراتب بمنطقة سجون طرة واخبرها بان طلبها مخالاف للوائح المعمول بها انذاك فما كان منها الا ان وجهت اليه عبارات نابية تحمل اهانة وسب علي النحو الذي سيأتي ذكره كما توعدته بتأليب رواد التواصل الاجتماعي عليه حيث قامت بالفعل
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بنشر عبارات مصحوبة بصورته تخدش (Sanaa Seif ) عبر حسابها المسمي
اعتباره وشرفه منها علي سبيل المثال عبارة (العرص ده منع زيارة امي لشقيقي )
وحيث ان الواقعة علي الصورة المتقدمة قد توافرت الادلة علي صحتها وثبوتها في حق المتهمة سناء أحمد سيف الاسلام عبدالفتاح مما اطمأنت اليه المحكمة من اقوال كل من المقدم ……. والرائد /…….. ومما اقرت به المتهمة بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من تقريري الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واللجنة المنتدبة من قبل المحكمة
والدلوف ( Sanaa Seif ) من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و من اطلاع النيابة العامة علي حساب المتهمة المسمي
.اليه
فقد شهد المقدم / محمد احمد رأفت النشار رئيس مباحث منطقة سجون طرة بتحقيقات النيابة العامة وامام المحكمة انه بتاريخ 2020/6/20 الساعة الثالثة مساء ولدي مباشرته عمله كرئيس مباحث منطقة سجون طرة و المشرف علي تفتيش الزيارات ورد اليه اخطارا من امن بوابة المنطقة (ب) بامتناع اسرة المتهم علاء عبد الفتاح (المحبوس احتياطيا بأحد سجون المنطقة )عن مغادرة منطقة السجون رغم انتهاء مواعيد الزيارات وعندما توجه صوب تلك البوابة ابصر المتهمة و شقيقتها مني ووالدتها وبعد ان سمح لهن بادخال المتعلقات والاطعمة المسموح بها لشقيقها المتقدم ذكره وفقا للوائح السجن طلب منهن مغادرة المنطقة المخصصة للزيارات لانتهاء مواعيد الزيارة الا انهن رفضن مما اضطره لاستدعاء حارسات السجن وطلب منهم ابعاد المتهمة ووالدتها وشقيقتها من المنطقة المخصصة لتفتيش الزيارات و ما ان شاهدن الحارسات حتي انصرفن الا ان المتهمة وجهت له عبارة (انا هاوريك يا خول أنا هاعمل ايه و هاخليك مسخة قدام الافراد اللي انت فرحان بيهم ) و انصرفت حيث ابلغ ضدها بموجب المحضر رقم 3926 لسنة 2020 اداري المعادي وبذات
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس( Sanaa Seif )التاريخ – 2020/6/20 – نشرت المتهمة عبر حسابها المسمي
بوك صورته وعبارات تسئ اليه تخدش شرفه و اعتباره منها (العرص ده منع زيارة امي لشقيقي )
وشهد أحمد السيد غريب ابراهيم امين شرطة بقطاع مصلحة السجون بتحقيقات النيابة العامة و امام المحكمة بتاريخ 2020/6/20 ولدي مباشرته عمله خدمة البواة رقم 12 منطقة سجون طرة رفق الشاهد الثال حضرت المتهمة الساعة العاشرة صباحا صحبة والدتها وشقيقتها مني لزيارة شقيقها علاء المسجون باحد سجون المنطقة فأخبرها بمنع الزيارات بسبب جائحة كورونا الا انها رفضت مغادرة المكان المخصص للزيارات فتركهن حتي ابساعة الثالثة مساء – موعد انتهاء الزيارات – وطلب منهم مغادرة تلك المنطقة فرفضن فأخطر الشاهد الثالث الشاهد الاول الذي حضر وطلب منهن مغادرة منطقة الزيارات وعندما رفضن الامتثال لاوامره استدعي حارسات السجن ولدي انصرافهن وجهت المتهمة للشاهد الاول عبارة (انا هاوريك يا خول أنا هاعمل ايه و هاخليك مسخة قدام الافراد اللي انت فرحان بيهم )
وشهد ………. امين شرطة بقطاع مصلحة السجون بتحقيقات النيابة العامة و امام المحكمة بمضمون ما شهد به سابقه
و شهد الرائد /……. الظابط بقطاع الامن الوطني ان تحرياته اكدت ان المتهمة نشرت – عبر حسابها المسمي
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – اخبار كاذبة عن اصابة بعض العاملين بالسجون بمرض ( Sanaa Seif )

كورونا وتردي الاوضاع الصحية داخل السجون و تفشي هذا المرض بها وكان ذلك منها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وكان من نتيجة نشر تلك الاخبار ان حدث قلق في اوساط اهالي المسجونين كما توصلت تحرياته الي ان المتهمة اهانت وسبت الشاهد الاول اثناء وبسبب عمله ونشرت علي حسابها سالف الذكر عبارات تسئ له و تخدش حياته و تنال من اعتباره منها كلمة (يا عرص )
علي Sanaa Seif ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه بفحض الصفحة المسماه
وهي صفحة Mona Seif تطبيق فيس بوك انها صفحة مفتوحة للعامة ووجد من افراد الاسرة الحساب المسمي
في قائمة Sanaa Seif وجد ان الحساب المسمي Mona Seif موثقة من قبل موقع فيس بوك ومن خلال صفحة
العائلة الخاصة بالصفحة الموثقة كما ان اللجنة تبين لها فحص محتوي ذلك الحساب ان القائم علي ادارته قام بنشر خبر وفاة موظف بسجن طرة متأثؤا بمرض كورونا وظهور حالات ايجابية داخل السجن واخلاء الزنازين بسجن طرة تحقيق لعزل المعتقلين واصابة نحو ثمانية مسجونين وكذا نشر بتاريخ 2020/6/20 الساعة 18:59 صورة لشخص و عبارة شايفين الراجل دا احفظوا اسمه و شكله كويس المقدم ……… العرص دا مد ايده علي امي طلعها بالقوة من جوا السجن النهاردة
وثبت من تقرير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات انه بالدلوف علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تبين وجود والمتاح للكافة و تبين نشر المتهمة علي حسابها سالف الذكر عبارات تحريضية والاساءة Sanaa Seif الحساب المسمي
لمؤسسات الدولة بقصد تكدير السلم والامن العام ونشرت بتاريخ 2020/6/20 عبارة شايفين الراجل احفظوا شكله كويس المقدم ……… العرص دا مد ايده علي امي طلعها بالقوة من جوا السجن النهاردة و انه باجراء التحريات الفنية علي حساب سالف الذكر تبين ان القائم عليه هي المتهمة سناء احمد سيف الاسلام عبد الفتاح وانه مرتبط بالهاتف رقم 01270880476 وان هذا الهاتف مسجل باسم والدتها ليلي مصطفي اسماعيل سويف
ودلوفها علي الصفحة الخاصة بها انها متاحة Sanaa Seif ثبت من اطلاع النيابة العامة علي حساب المتهمة المسمي
للكافة ووجد انها تظهر بالصورة الشخصية لفتاة في العقد الثالث من العمر وان عدد متابعيه يزيد عن مائة الف وان منشورات الحساب متاح للكافة الاطلاع عليها ومنشور عليه بتاريخ 2020/6/20 الساعة 6:59 مساءا عبارة
شايفين الراجل دا احفظوا اسمه و شكله كويس المقدم ……… العرص دا مد ايده علي امي طلعها بالقوة من جوا)
السجن النهاردة ) والمنشور مشفوع بصورة لرجل يرتدي الملابس الافرنجية ومنشور بتارخ 2020/6/20 الساعة 6:45
مساء عبارة (المقدم محمد النشار مسك امي من دراعها وطلعها من سجن طرة بالقوة كل دا علشان ام و عايزة تطمن علي ابنها ماما دلوقتي قاعدة قدام السجن مش هتمشي غير لما تطمئن علي علاء ليكو يوم ياولاد الوسخة ) ومنشور بتاريخ 2020/6/6 الساعة 2:14 صباحا (من اسبوع في موظف في سجن طرة تحقيق اسمه سيد حجازي مات من كورونا وكالعادة تفاصيل وفاته تقهر وناس كتير حذرت من كارثة هتحصل في السجن في اخبار ان في 8 حالات ايجابي كورونا في سجن طرة تحقيق و ان ادارة السجن اخلت عنبر للعزل لكن مش موفرين للعانين اي رعاية و منشور بتاريخ 2020/4/22 الساعة 5:19 مساء يتعرض المنشور لوباء كورونا و انتشاره داخل السجون دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة ويدعوا المنشور لاخلاء سبيل المسجونين مختتما بهشتاج فيه – وباء-خرجوا-السجناء
ثبت من اطلاع النيابة العامة علي الشهادة من الجدول عن الجنحة رقم 4317 لسنة 2016 جنح السيدة زينب انها مقيدة ضد سناء احمد سيف الاسلام عبدالفتاح لانها في يوم 2016/4/27 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب أهانت بالقول موظفا عموميا اثناء وبسبب تأديته وظيفته بأن وصمت تحقيقات السيد / ….. في واقعة القضية رقم 4241 لسنة جنح المقطم بصفته وكيلا للنائب العام و قضي فيها بجلسة 2016/5/4 غيابيا حبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل و النفاذ و بتاريخ 2016/5/4 حضرت المتهمة لديوان قسم شرطة السيدة زينب و طلبت التنفيذ عليها وعرضت علي النيابة العامة التي اخلت سبيلها بالضمان الشخصي من سراي النيابة بعد اعلانها بالحكم وبتاريخ 2016/5/14 تنازلت المتهمة عن التقرير بالمعارضة او الاستئناف و نفذ عليها الحكم من 2016/5/14 حتي 2016/11/14
اقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة انها وجهت عبارة (ياعرص ) للمجني عليه المقدم ….. و اقرت امام المحكمة انها وجهت عبارة السب للشاهد الاول لمذكور بعد الاعتداء عليها بالضرب وسرقة هاتفها و ان الصورة التي نشرتها علي حسابها والتي تخص المقدم ….. وجدتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ولم تلتقطها هي له وانها نشرتها و كتبت عليها تلك العبارات
وحيث ان الدعوي تداولت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر جلساتها و بجلسة 2020/9/17 ادعي الدفاع الحاضر مع المتهمة مدنيا قبل المقدم / …. عن نفسه و بصفته ضابط شرطة بوزارة الداخلية ووزير الداخلية بصفته بمبلغ
……. مائة وواحد الف جنيه تعويض مدني مؤقت عن واقعة البلاغ الكاذب المقدم ضدها من الضابط
و بجلسة 2020/10/11 استمعت المحكمة – كطلب دفاع المتهمة – الي اقوال الشهود من الاول حتي الثالث فقرر كل منهم مضمون ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة
و بجلسة 2020/12/15 استمعت المحكمة لاقوال مصطفي حازم محمد يسري رئيس اللجنة التي شكلتها المحكمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي شهد بانه لا يمكن النشر علي الصفحة المسماه (سناء سيف باللغة الاجنبية)
علي موقع التواصل فيس بوك الا لمن يملك كلمة السر او المرور فقط و انه في حال كون الحساب مرتبط بهاتف معين و تم قرصنته لا يمكن للقراصنة الاستمرار في السيطرة علي الصفحة لكون شركة فيس بوك ترسل رسائل علي رقم الهاتف وترسل رسائل تنبيه لصاحب الحساب ولدي تغيير كلمة المرور فان الكلمة ترسل علي الهاتف المرتبط به الحساب
كما استعمت المحكمة كطلب دفاع المتهمة لشهود نفي هم حسام هاني ابراهيم وليلي مصطفي اسماعيل (والدة المتهمة) ومني احمد سيف الاسلام (شقيقة المتهمة)
فقرر حسام هاني اسماعيل ان المتهمة كانت بصحبته بمنطقة الساحل الشمالي خلال الفترة من 2020/6/19 حتي 2020/6/20 توجهت الي منطقة سجون طرة لزيارة نجلها علاء عبد الفتاح فاستلم منها المسئولين بأمن البوابة الاطعمة و رفضوا استلام خطاب منها له او تسليمها خطاب منه لها للاطمئنان عليه وعندها رفضت مغادرة منطقة الزيارة دون استلام خطاب من نجلها فحضر اليها المقدم ………. و انتقلوا بعدها الي خارج منطقة السجن حيث انتظرت هناك حتي يوم 2020/6/21 ثم دخلت مرة اخري منطقة انتظار الزيارات حيث قدمت اليها ابنتها مني و رفض مسئولي السجن تسليمها خطاب من نجلها حتي الساعة الخامسة و حينئذ قدم اليها المقدم …. و طلب منها مغادرة المنطقة لكنها رفضت فاحضر مجموعة من حارسات السجن فامتثلت لهن و انتقلت الي خارج السجن حتي الساعة السادسة من صباح يوم 2020/6/22 حيث فوجئن بمجموعة من السيدات يعتدان عليهن بالضرب وبتاريخ 2020/6/23 توجهت الي مكتب النائب العام بالرحاب لتحرير محضر بالواقعة وتبعتها المتهمة بسيارة اخري وعلي مقربة منه تم القبض علي المتهمة من قبل ضباط الامن الوطني
وقررت مني أحمد سيف الاسلام بمضمون ما قررته سابقتها
و بجلسة 2021/1/12 استمعت المحكمة الي اقوال المتهمة بناء علي طلبها بموافقة دفاعتها فقررت انها في التاريخ الذي أشارت اليه النيابة العامة في وصفها للتهمة كانت بالساحل الشمالي و لم تكن بمكان الواقعة وان واقعة اهانة موظف عام تمت في يوم مختلف عما بينته النيابة العامة وانها وجهت عبارة السب بعد الاعتداء عليها بالضرب و سررقة هاتفها وان الصورة التي نشرتها علي حسابها والتي تخص المقدم ….. وجدتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ولم تلتقطها هي له وانها نشرتها عليها تلك العبارات
والدفاع الحاضر مع المتهمة شرح ظروف الدعوي وطلب برائتها مما اسند اليها علي سند من اوجه دفاع و دفوع حاصلها بطلان التحريات و انعدامها لصدورها من غير مختص ولكونها تحريات مكتبية وبطلان الاذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة لابتنائه علي تحريات غير جدية و بطلان ما ترتب عليه من اجراءات واثار و بطلان استجواب المتهمة وما ترتب عليه من اثار لمخالفة المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية وبطلان تقرير الفحص الفني لقصوره وعدم توافر دليل اسناد للجرائم موضوع الاتهامات وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم مواجهة المتهمة بعناصر جريمة نشر اخبار كاذبة وانتفاء الركن الشرعي للجرائم المسندة للمتهمة لتوافر سبب من اسباب الاباحة وعدم دستورية المواد 216 من قانون الاجراءات الجنائية و 102 مكررر من قانون العقوبات و 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 وطلب احالتها للمحكمة الدستورية العليا و السماح له باقامة الطعن امامها بعدم دستوريتهم بطلان قائمة ادلة الثبوت فيما يخص ملاحظات االنيابة العامة وفيما ورد بأقوال الشاهد الرابع وكيدية الاتهام وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة لكون المتهمة وقت الواقعة كانت متواجدة بمنطقة الساحل الشمالي اختلاف شهادة شاهدي الاثبات الثاني والثالث وتناقض اقوال المجني عليه شاهد الاثبات الاول فيما ورد بالمحضر رقم 3926 لسنة 2020 اداري المعادي واقواله بتحقيقات النيابة العامة و اقواله امام المحكمة و تناقضها مع اقوال الشاهدين الثاني و الثالت تناقض اقول الششاهدين الثاني و الثالث امام المحكمة عما ورد بافوالهما بتحقيقات النيابة العامة انتفاء ركن العلانية عن تهمة اهانة موظف عام و ان اقرار المتهمة بها لا تتوافر معه العلانية و انتفاء القصد الجنائي لدي المتهمة لكونه فعل مباح وورد منها كدفاع شرعي و انتفاء اركان جريمة اذاعة اخبار كاذبة و استخدام حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة و بطلان امر الاحالة لتضمنه المادتين 102 مكرر من قانون العقوبات و 27 من قانون تقنية المعلومات لمخالفتها لنص المادة 71 من الدستور و المادة 29 من القانون رقم 180 لسنة 2018 و نسخ مادتي العقابسالفتي الذكر بالمادة 29 من القانون رقم 180 لسنة 2018 لكونه الاصلح للمتهمة وبطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفة المواد 247 و 249 و 331 و 333 من قانون الاجراءات الجنائية وقدم الدفاع اثني عشر حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بمحتواها منا قدم مذكرات بدفاعه المسطور الذي لم يخرج في مضمونه عما اثار في دفاعه الشفوي
ومن حيث انه عن الدفع ببطلان التحريات وانعدامها لصدورها من غير مختص ولكونها تحريات مكتبية فمردود بما هو مقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية البحته التي يوكل الامر فيها إلي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ولا يوجب حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات و اﻷبحاث أو أن يكون علي معرفة سابقة بالمتهم – بل له أن يستعين بما يجريه من تحقيقات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين ومن يتولي إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما تقوله إليه ومن صدق ما تلقاه من معلومات – ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلي التحريات والاستدلالات التي أجريت وما شهد به الشاهد الرابع بتحقيقات النيابة العامة وترتاح إليها ﻷنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجرها و تقتنع بأنها أجريت فعلا وتطمئن للتحريات التي اجرها وإلي جديتها و كفايتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها بإعتبارها مقرره لما ساقته من ادلة فيما تقدم ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع بشأن عدم جدية تلك التحريات يكون في غير محله ولا ينال من تلك التحريات ما اثاره دفاع المتهمة من انعدامها لاجرائها من غير مختص ذلك انه من المقرر ان ضباط اﻷمن الاوطني هم من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة 23 من قانون اﻹجراءات الجنائية صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم ولما كانت إدارة مباحث الأمن الوطني – بعد تغير مسماها – خي إحدي إدارات وزارة الدخلية وضباطها من الضابط العاملين بمصلحة اﻷمن العام علي مستوي الجمهورية ومن ثم فلهم اختصاص عام في ضبط جميع الجرائم علي مستوي الجمهورية وكذا التحري عنها فإن النعي بانحسار صفة الضبطية القضائية عنهم هو قول غير سديد
ومن حيث انه عن الدفع ببطلان الاذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة لابتنائه علي تحريات غير جدية وبطلان ما ترتب عليه من اجراءات واثار فمردود انه لما كانت النيابة العامة قد اطلعت علي محضؤر التحريات المؤرخ 2020/6/21 االساعة الرابعة ظهرا واطمأنت اليه وجعلته مسوغا صحيحا لاصدار اذنها الصادر بذات التاريخ الساعة السادسة مساء و المتضمن ضبط وتفتيش المتهمة وقد اطمأنت المحكمة الي تلك التحريات وجديتها صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بها و تطمئن لما تضمنته من ارتكاب المتهمة لجريمة حالة وقائمة ومن ثم فان اذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمة وتفتيشها قد صدر متفقا وصحيح القانون ويكون تنفيذ ذلك الاذن وضبط المتهمة اجراء صحيح
.ويقع صحيحا ما ترتب عليه من اجراءات ويضحي الدفع علي غير سند من القانون ترفضه المحكمة
ومن حيث انه عن الدفع ببطلان استجواب المتهمة وما ترتب عليه من اثار وقصور تحقيقات النيابة بقالة ان تحقيقات النيابة العامة خلت من مواجهة المتهمة بالتهم المنسوبة اليها وماهية تلك التهم وكيفية ارتكابها والافعال المادية المكونة لها فمردود بما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة التي اجريت مع المتهمة بتاريخ 2020/6/23 الساعة الثالثة مساء وفي حضور دفاعها ان النيابة العامة سألتها عن التهم المنسوبة اليها ومن بينها تهمة اذاعة اخبار كاذبة بعد ان احاطها علما بها وبعقوبتها ثم واجهتها النيابة العامة بمحضري التحقيق الذين اجريا مع المتهمة بتاريخي 9 و 2020/8/15 واججهتها بالتهم المنسوبة اليها ومحضر التحريات واقوال الشاهد الاول وواجهتها بما ثبت للنيابة العامة من اطلاعها علي حساب المتهمة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الامر الذي تكون النيابة العامة التزمت صحيح القانون في استجواب المتهمة ومواجهتها بالتهم المنسوبة اليها واحاطتها بها و بعقوبتها علما مما يكون الاجراء متفق وصحيح القانون تطمئن المحكمة الي صحته ولما ورد به علي نحو ما استخلصته واطمأنت اليه و يكون ما آثاره الدفع لا يعدو أن يكون محاولة للتشكيك في أدلة الدعوي تأدياً من ذلك مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وقد اطمئنت المحكمة للتحقيقات التي تمت علي ضوء ما استخلصته المحكمة ويكون الدفاع جدلا موضوعيا ومن ثم تلتفت المحكمة عما آثاره الدفاع في هذا الشأن
ومن حيث انه بخصوص ما اثاره دفاع المتهمة من بطلان تقرير الفحص الفني لقصوره وعدم توافر دليل اسناد للجرائم موضوع الاتهامات فمردود انه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شان سائر اﻷدلة وأن العبره في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء علي اﻷدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشترط أن تكون اﻷدلة التي يقام عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها او يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ اﻷدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي اﻷدلة بل يكفي أن تكون اﻷدلة مؤدية إلي اقتناع المحكمة واطمئنانها ولما كان الثابت من تقرير
علي تطبيق فيس بوك Sanaa Seif اللجنة المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه بفحص الصفحة المسماه
وهي صفحة موثقة من قبل موقع Mona Seif انها صفحة مفتوحة للعامة ووجد من افراد الاسرة الحساب المسمي Sanaa Seif وجد ان الحساب المسمي Mona Seif فيس بوك ومن خلال صفحة
العائلة الخاصة بالصفحة الموثقة كما ان اللجنة تبين لها فحص محتوي ذلك الحساب ان القائم علي ادارته قام بنشر خبر وفاة موظف بسجن طرة متأثؤا بمرض كورونا وظهور حالات ايجابية داخل السجن واخلاء الزنازين بسجن طرة تحقيق لعزل المعتقلين واصابة نحو ثمانية مسجونين وكذا نشر بتاريخ 2020/6/20 الساعة 18:59 صورة لشخص و عبارة شايفين الراجل دا احفظوا اسمه و شكله كويس المقدم ……… العرص دا مد ايده علي امي طلعها بالقوة من جوا السجن النهاردة وقد ايد ذلك ما اثبتته النيابة العامة انه بالدلوف الي حساب المتهمة سالف البيان وجدت تلك المنشورات التي اشار اليها تقرير اللجنة الامر الذي تطمئن المحكمة الي التقرير علي نحو ما استخلصه منه واطمأنت اليه ويكون الدفع علي غير سند صحيح ترفضه المحكمة
ومن حيث انه عن الدفع بانتفاء الركن الشرعي للجرائم المسندة للمتهمة لتوافر سبب من اسباب الاباحة وتوافر حالة الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء عمله الا اذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت او جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول وانه لا قيام لحق الدفاع الشرعي مقابل دفع اعتداء مشروع وكان ما وقع من رجلي الشرطة – علي ما تناهي إليه الحكم ليس فيه ما يخالف القانون فان الخطر الناشئ عنه يكون مشروعا ولا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعي ولما كانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت علي أنه ” وليس لهذا الحق وجود متي كان من الممكن الركون في الوقت المناسب
إلي الاحتماء برجال السلطة العمومية ” وهو ما يعني أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتاطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات
. العمومية عن حماية الحق
ومن حيث انه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 216 من قانون الاجراءات الجنائية و 102 مكرر من قانون العقوبات و 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 لمخالفتهم للمواد 65 و 70 و 71 من الدستور بقالة ان الدستور كفل حرية الرأي والتعبير وكذا حرية النشر للمصرين وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العلانية فمردود بما هو مقرر إن النص في المادة 4 من الدستور علي أن الحرية الشخصية مكفولة – ذلك لا يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيمها في مصلحة الجماعة فإن هذه الحرية كغيرها من سائر الحريات لا تقوم بالنسبة إلي الفرد إلا في حدود إحترامه حريات غيره – فحين يكون من وراء إستعمالها اﻹضرار بالغير فإنها لا تكون في حقيقة أمرهان حرية ولا تكون بالتبع مكفولة وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 من أنه :” تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي
أ-…… ,ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوي أمام إحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة او الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوي و حددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجوز ثلاثة شهور لرفع الدعوي بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوي في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ..” وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وجدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعد الدستورية و أن اﻷمر يوقف الدعوي المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوي بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها – وانه من المقرر ان نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا يتسق والقاعدة العامة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل و مفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ولما كان ذلك وكانت جريمة اذاعة اخبار كاذبة المؤثمة بالمادة 102 مكرر من قانون العقوبات تخرج عن الحماية التي كلفها الدستور للحرية ابداء الرأي والتعبير كما انها لا تندرج تحت تلك الجرائم التي حظر الدستور بمادته 71 توقيع عقوبة سالبة للحرية علي مرتكبها اذ ان ذلك الحضر الذي اورده الدستور غايته حماية حرية ابداء الرأي والصحافة ولم تكن غايته تبربر ارتكاب جرائم بطريق النشر اما بخصوص المادة 216 من قانون الاجراءات الجنائية فانها لم تخالف نصا في الدستور ذلك ان الدستور لم يرسم او ينظم اختصاصا لمحكمة الجنايات بنوع معين من الجرائم با ان المشرع هو من نظم اختصاص المحاكم بنظر القضايا ومن ثم فان
تدخل المشرع باحاطة نوع معين من الجرائم بمزيد من الضمانات وجعلها من اختصاص محكمة الجنايات فلا مخالفة فيه
لنصوص الدستور وتري المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن ما ينعاه الدفاع في هذا الخصوص لم تستظهر منه المحكمة شبهة عدم الدستورية وأن ما تناوله في دفعه قصد به إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في الدعوي وهو ما يصمه بعدم الجدية ولا تجد محلاً ﻹجابة طلب الوقف لرفع الدعوي بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا وتلتفت عنه
ومن حيث انه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفة المواد 247 و 249 و 331 و 333 من قانون الاجراءات الجنائية و المواد 146 و 147 و 1/494 من قانون المرافعات بقالة ان السيد الاستاذ محمد عماد وكيل النائب العام قد اجري عملا من اعمال التحقيقات في القضية الماثلة بان استمع لاقوال المجني عليه شاهد الاثبات الاول حال انه تربطه خصومة بالمتهمة في القضية رقم 4317 لسنة 2016 جنح السيدة زينب فمردود انه من المقرر وفقا لما جري عليه نص المادة 146 من قانون المرافعات (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوي ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الحصوم في اﻷحوال الآتية : (1) إذا كان قريباً أو صهراً ﻷحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة (2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوي ومع زوجته (3) إذا كان وكيلاً ﻷحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المتخصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوي (4) إذا كان له أو لزوجته أو ﻷحد أقاربه أو أصهاره علي عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوي القائمة (5) إذا قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوي أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدي شهادة فيها ومن المقرر وفقا لما جري عليه نص المادة 147 من ذات القانون (يقع باطلاً عمل القاضي او قضاؤه في اﻷحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر
الطعن أمام دائرة أخري ) وقد جري نص المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية علي (يمتنع علي القاضي أن يشترط في نظر الدعوي إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي او بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدي فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ) ونصت الماده 249 من ذات القانون علي (تعين علي القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة وعلي القاضي الجزئي أن يطرح اﻷمر علي رئيس المحكمة , وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوي أن يعرض أمر تنحيه علي المحكمة أو علي رئيس المحكمة حسب اﻷحوال للفصل فيه ) ولما كان ذلك وكان المشرع لم يجيز رد اعضاء النيابة العامة في مباشرتهم اعمالهم كما ان المشرع وان اورد بنص المادة 146 من قانون المرافعات الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوي ممنوعا من سماعها الا ان احكام القانون قد خلت من نص يمنع عضو النيابة العامة من اجراء تحقيق او عدم صلاحيته لاجرائه في مثل تلك الحالات الواردة بالمادة 146 من قانون المرافعات , هذا فضلا عن ان استناد دفاع المتهمة الي الفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المرافعات (2) إذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوي ومع زوجته فانه استند الي نص لا ينطبق علي اعضاء النيابة العامة ولا يجوز هنا القياس مع صراحة النص وقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة 146 سالفة البيان لتطبيقها ان تكون الخصومة – التي تمنع القاضي من نظر الدعوي 0- قائمة وقد انتهت الخصومة بين عضو النيابة المعني بالتحقيق والمتهمة في القضية رقم 4317 لسنة 2016 جنح السيدة ولا وجه لانطباق هذه الفقرة علي اعمال عضو النيابة العامة الذي باشر التحقيق في القضية الماثلة كما انه وان كان نص المادة 494 من قانون المرافعات قد اجاز مخاصمة اعضاء النيابة العامة الا ان القانون بين حالات المخاصمة ونظم اجراءات اقامتها ولم تتحقق ايا من تلك الحالات في اجراءات تحقيق القضية الماثلة امام النيابة العامة ولم يسلك الدفاع الطريق الذي رسمه القانون الامر الذي يكون ما اثاره الدفاع في هذا الشأن لا سند له من القانون ترفضه المحكمة
ومن حيث انه بخصوص ما اثاره دفاع المتهمة من بطلان قائمة ادلة الثبوت فيما يخص ملاحظات النيابة العامة فلا محل ﻹخضاعه لما يجري علي اﻷحكام من قواعد ومن ثم فإن القصور في قائمة ادلة الثبوت – في حال وجوده – لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر علي صحة إجراءاتها
ومن حيث انه عن الدفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية حدوث الواقعة لكون المتهمة وقت الواقعة متواجدة بمنطقة الساحل الشمالي فمردود بما هو مقرر ان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها مستندا الي ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق وكانت المحكمة قد ساقت فيما تقدم علي ثبوت الواقعة لديها علي الصورة التي اعتنقتها ادلة مستمدة من اقوال شاهدي الاثبات ةهي ادلة لها مأخذها الصحيح من الاوراق ومن ثم فان ما يثيره الدفاع من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة ينحل الي جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوي فضلا عن انه من المقرر أن وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الي محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه لما كان ذلك وكان الاصل انه متي اخذت المحكمة باقوال شاهد الاثبات فان ذلك يفيد اطرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها مع عد الاخذ بها كما هو الحال في الدعوي الراهنة ومن ثم فان كافة ما اثاره الدفاع في هذا الشأن ينحل الي جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدان المحكمة مما تستقل بالفصل فيه بعير معقب علي ما اقتنعت به فانه في غير محله اذ هو في حقيقته لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الادله واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدان المحكمة مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب علي ما اقتنعت به فانه في غير محله اذ هو في حقيقته لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الادله واستخلاص ما تؤدي اليه وتستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصوره التي استخلصتها المحكمه من اقوال الشهود الاثبات وسائر الادله الاخري التي اوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي ولها صداها واصلها في الاوراق فلا يجوز منازعتها في شانه ويضحي منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد بما يتعين الالتفات عنه ولا يقدح في ذلك قالة شهود النفي ان المتهمة كانت وقت الواقعة بمنطقة الساحل الشمالي فلا تطمئن المحكمة لاقوالهم
وعن الدفع بتناقض اقوال المجني عليه شاهد الاثبات الاول فيما ورد بالمحضر رقم 3926 لسنة 2020 ادار المعادي واقواله بتحقيقات النيابة العامة واقواله امام المحكمة وتناقضها مع اقوال الشاهدين الثاني والثالث وبتناقض اقوال الشاهدين الثاني والثالث امام المحكمة عما ورد باقوالهما بتحقيقات النيابة العامة واختلاق شهادتهما وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من اوراق الدعوي ما دام له أصل فيها كما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات و كذا استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي كل ذلك مرجعة إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متي أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم اﻷخذ بها وان التناقض في اقوال الشاهد – علي فرض حصوله – لا ينال منها مادام الحكم قد استخلص الإدانة من اقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ذلك بأن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها – إذ اﻷصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها – وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي ما حصله الحكم من أقوال شهود الاثبات الثلاثة الاول علي نحو ما استخلصته في أخذها الصحيح من اﻷوراق بما لا تناقض فيه – سيما ان تلك الاقوال عززتها التحريات التي اجريت وما شهد به الشاهد الرابع بتحقيقات النيابة العامة – فإن نعي الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه
ومن حيث انه عن الدفع ببطلان امر الاحالة لتضمنه المادتين 102 مكررا من قانون العقوبات و 27 من قانون تقنية المعلومات لمخالفتهما لنص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من القانون رقم 180 لسنة 2018 ونسخ مادتي العقاب سالفتي الذكر بالمادة 29 من القانون رقم 180 لسنة 2018 لكونه الاصلح للمتهمة فمردود بما هو مقرر ان الشارع قد حدد في المادتين 160, 2/214 من قانون اﻹجراءات الجنائية البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها أمر اﻹحالة وقد استهدف الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم والتهمة الموجهة إليه وكان من المقرر أن أمر اﻹحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل ﻹخضاعه لما يجري علي اﻷحكام من قواعد ومن ثم فإن القصور في أمر اﻹحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر علي صحة إجراءاتها كما أن إبطال أمر إحالة الدعوي إلي محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلي مرحلة اﻹحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لاتخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوي إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة مما يكون معه النعي في هذا الصدد غير سديد هذا فضلا عن ان المحكمة سبق ان
. اوردت ردا علي مخالفة نص المادتين 102 مكررا من قانون العقوبات و 27 من قانون تقنية المعلومات للدستور
ومن حيث انه عن جريمة اهانة موظف عام اثناء وبسبب تاديته وظيفته فمن المقرر انه يشترط لتوافر أركان جريمة اﻹهانة المنصوص في الفقرة اﻷولي من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام – أو من في حكمه – في المجني عليه وأن تقع اﻹهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها كما انه من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة اﻹهانة المنصوص عليها في المادة 133من قانون العقوبات أن تكون اﻷفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معني اﻹساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة و أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني اﻹهانة إلي الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث هلي توجهها فمتي ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها اﻹساءة أو اﻹهانة ولما كان ذلك وقد ثبت مما اطمأنت اليه المحكمة من اعتراف المتهمة ومما اطمأنت اليه المحكمة من اقوال شهود الاثبات من الاول للثالث ومن تقريري الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واللجنة المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما اكدته تحريات المباحث ان المتهمة اهانت المجني عليه (المقدم /محمد احمد رأفت ……رئيس مباحث منطقة سجون طرة ) باللفظ و التهديد بأن وجهت له عبارة (انا هاوريك يا خول أنا هاعمل ايه و هاخليك مسخة قدام الافراد اللي انت فرحان بيهم )
وكان ذلك منها اثناء وبسبب تأديته وظيفته وقد انصرف قصد المتهمة من ذلك الي اهانة المجني عليه واﻹساءة اليه والغض من كرامته مما تكون اركان جريمة اهانة الموظف العام اثناء وبسبب وظيفته قد توافرت في حقها ولا يقدح في ذلك قالة دفاع المتهم انتفاء ركن العلانية عن تهمة اهانة موظف عام اذ ان هذه التهمة المعاقب عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات لا تتطلب العلانية ولا تعد العلانية ركنا من اركانها كما ان المحكمة بينت سلفا قصد المتهمة وفقا لما استخلصته من الوقائع وان تزرع الدفاع باعتبار ما صدر من المتهمة دفاع شرعي فقد افردت المحكمة ردا مستقلا علي
.النحو المتقدم ذكره
ومن حيث انه عن الدفع بانتفاء اركان جريمة اذاعة اخبار واشاعات كاذبة فمردود بما هو مقرر ان المقصود باذاعة اخبار او اشاعات كاذبة هو الترويج لخبر مختلق لا اساس له من الواقع او تعمد المبالغة او التهويل او التشويه في سرد خبر فيه جانب قليل من الحقيقة او كونه خبرا مدسوس كليا او جزئيا وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام واشاعة القلق والفزع والاضرار بالمصلحة العامة وان الركن المادي لجريمة اذاعة اخبار او اشاعات كاذبة هو سلوك ايجابي يتمثل في اذاعة اخبار او اشاعات كاذبة بغرض ايصال المعلومة الي عدد غير محدد من الاشخاص فلا يكفي لقيام لهذه الجريمة ارتكاب فعل اذاعة الخبر او الشائعة بل يجب ان تكون كاذبة او مغرضة بمعني انه يجب ان يعلم الجاني انها مغايرة للحقيقة او انها مبالغ فيها او يهدف من ورائها هدف اخر غير التبصر بالحقيقة او يقصد من ورائها ايضا دعايات مثيرة للخوف والقلق في نفوس الناس ويشترط لقيام هذه الجريمة ان يكون من شأن اذاعة الخبر او الشائعة تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة ولم يشترط المشرع تحقيق النتيجة المشار اليها فعلبا بل يكتفي ان يكون من شأن الفعل حدوث النتيجة حتي وان لم تحدث ويجب لقيام هذه الجريمة توافر ركن العمد بشقيه العلم والادارة فيجب ان يعلم الجاني بحقيقة الفعل بانه يقوم باذاعة اخبار او اشاعات كاذبة او مبالغ فيها او مغرضة ولما كان ذلك وقد ثبت للمحكمة مما اطمأنت اليه من تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه بفحص علي تطبيق فيس بوك انها صفحة مفتوحة للعامة وان القائم علي ادارة الحساب قام بنشر Sanaa Seif الصفحة المسماه
خبر وفاة موظف بسجن طرة متاثرا بمرض كورونا وظهور حالات ايجابية داخل السجن واخلاء الزناوين بسجن طرة تحقيق لعزل المعتقلين واصابة نحو ثمانية مسجونين وهو ما ثبت ايضا من دلوف النيابة العامة علي الحساب سالف البيان والاطلاع علي ما نشرته المتهمة عليه من اخبار عن اصابة ثمانية مسجونين بسجن طرة بفيروس كورونا وانتشار الفيروس بين المسجونين وتردي الاوضاع الصحية لهم و ان ادارة السجن لا تتخذ الاجراءات الاحترازية المقررة وان هناك اهمال من ادارة السجن مطالبة باخلاء سبيل المسجونين و ما اطمأنت اليه المحكمة من تقرير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ان المتهمة هي القائمة علي ادارة الحساب المسمي سناء سيف باللغة الاجنبية وقد اكدت التحريات وما شهد به الشاهد الرابع اذاعة المتهمة تلك الاخبار والشائعات الكاذبة كما انه ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نسبة ذلك الحساب سالف البيان للمتهمة الامر الذي تكون المتهمة قد ارتكبت الركن المادي للجريمة باذاعتها تلك الاخبار والاشاعات بنشرها علي حسابها المتاح للكافة والذي ثبت من اطلاع النيابة العامة عليه مشاركة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الاخبار عبر حساب المتهمة سالف البيان وتفاعلهم معه بابداء تعليقات عليه مما يتحقق به فعل الاذاعة وقد اطمأنت المحكمة من الوقائع ومما استخلصته ان المتهمة قد انتوت اذاعة تلك الاخبار التي لا اساس لها من الصحة ولم يثبت صحتها وانها كانت مدركة انها تنطوي علي مبالغات كثيرة واشاعات لا سند لها وانها علي علم بذلك ويتوافر بذلك لدي المتهمة تعمد اذاعة تلك الاخبار الكاذبة والمبالغ فيها يقصد اثارة القل و الرعب بين الناس وتأليب الرأي العام ضد الدولة مما يضر بالمصلحة العامة ويتحقق بذلك اركان الجريمة في حق المتهمة ويضحي الدفع وما
. يبتغيه الدفاع من اثارته في غير محله
ومن حيث انه عن الدفع بانتفاء اركان جريمة سب موظف عام بطريق النشر فمردود بما هو مقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب علي عدد من الناس بغير تمييز ثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وان استظهار القصد الجنائي في جريمة السب من اختصاص محكمة الموضوعر تستخلصه من وقائع الدعوي وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وان السب هو توجيه عبارات دالة بذاتها علي معني السباب كما هو معرف به في القانون لما تضمنته من احتقار المجني عليه عند أهل وطنه ونالت من سمععته ونزاهته وأن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوي ولما كان ذلك وقد ثبت مما اطمأنت اليه المحكمة من اقوال
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوكSanaa Seif شاهد الاثبات الاول من ان المتهمة نشرت علي حسابها المسمي
صورته مشفوعة بعبارات تحمل سبا له وتخدش حيائه حيث كتبت(العرص ده منع زيارة امي لشقيقي )
وقد اكد قول المجني عليه ما ثبت للنيابة العامة من دلوفها الي حساب المتهمة سالف البيان – و المفتوح للكافة – نشر المتهمة – بتاريخ 2020/6/20 – صورة المجني عليه مشفوعة بعبارة شايفين الراجل دا احفظوا اسمه و شكله كويس المقدم ……… العرص دا مد ايده علي امي طلعها بالقوة من جوا السجن النهاردة ) و عبارة (المقدم محمد النشار مسك امي من دراعها وطلعها من سجن طرة بالقوة كل دا علشان ام و عايزة تطمن علي ابنها ماما دلوقتي قاعدة قدام السجن مش هتمشي غير لما تطمئن علي علاء ليكو يوم ياولاد الوسخة ) وهي عبارات دالة بذاتها علي معني السباب لما تضمنته من احتقار للمجني عليه بين اقرانه وذويه واهله وتنال من سمعته ونزاهته وهو ما ثبت ايضا من تقرير علي تطبيق فيس بوك انها Sanaa Seif اللجنة المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه بفحص الصفحة المسما
صفحة مفتوحة للعامة ووجد صورة لشخص مشفوعة بعبارات سلف بيانها و اكدت التحريات وما شهد به الشاهد الرابع بتحقيقات النيابة العمة و ما اطمأنت إليه المحكمة مما يكون الركن المادي لجريمة سب المجني عليه ……… وقد توافر في ذلك الفعل المكون للجريمة العلنية اذ انه ثبت من اطلاع النيابة العامة علي حساب المتهمة انه حساب يمكن للكافة الاطلاع علي ما نشر عليه واثبتت النيابة العامة ان العبارتين حازا 126 مشاركة لمحتواهما و 72 تعليق و 737 تفاعل مما يدلل علي علانية الفعل وتوافر العلانية اذ ان كون الحساب مفتوح للكافة (وفقا لما بينه التقرير الفني سالف البيان وما ثبت من دلوف النيابة العامة للحساب والاطلاع علي محتواه) واطلع عليه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحقق بذاته العلانية فقد نشرته المتهمة علي حسابها المتاح للكفة دون تمييز وقد انتوت المتهمة اذاعة ما نشرته علي حسابها بجعله علي صفحتها المتاحة للكافة بل انها بينت بعباراتها توجيها لمرتادي صفحتها لتعرفهم بشخص المجني عليه وعمله مما يؤكد انتوائها اذاعة تلك العبارات وقد توافر قصد المتهمة من انتواء النيل من المجني عليه وتوجيه السب اليه علانية فقد ذكرت اسمه بل اشارت لوظيفته ورتبته بجهاز الشرطة ومكان عمله واقرنت ذلك بعبارات تحط من كرامته وتخدش اعتباره وشرفه وتعد سبا له علي نحو ما سلف مما تتوافر معه كافة اركان جريمة سب موظفا عاما ويكون الدفع علي غير سند ترفضه المحكمة
ومن حيث انه عن الدفع بانتفاء اركان جريمة استخدام حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا فقد ثبت مما اطمأنت اليه المحكمة من تقرير اللجنه المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الحسب المسمي سناء سيف باللغة الانجليزية يخص المتهمة علي نحو ما ورد بالتقرير وقد انتهت المحكمة الي معاقبة المتهمة عن تهمي اذاعة عمدا اخبار واشاعات كاذبة وسب بطريق النشر موظفا عاما علي نحو ما علي تطبيق فيس بوك في ارتكاب الجريمتين سالفتي Sanaa Seif سلف بيانه وقد استخدمت المتهمة حسابها المسمي
البيان (الاولي و الثانية بأمر اﻷحالة )ولما كانت المتهمة قد استخدمت حسابها سالف البيان في ارتكاب الجريمتين المشار اليهما وقد انتهت المحكمة الي توافر القصد الجنائي لدي المتهمة في الجريمتين الاولي والثانية بأمر اﻷحالة لمر الذي يكون قصد المتهمة في استخدام حسابها في ارتكاب الجريمتين قد توافر إليها فقد ابتغت من استخدام حسابها نشر تلك الاخبار الكاذبة وسب موظفا عاما واعلام مرتادي حسابها – المتاح للكافة – بتلك الاخبار والاقوال المنشورة عليه مما يتوافر في حقها اركان جريمة استخدام حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكب جريمة معاقب عليها ويكون الدفع قد جاء علي غير سند من القانون ترفضه المحكمة
ومن حيث ان المحكمة تري من استقراء اﻷوراق ان الواقعة في نطاق ما استخلصته علي النحو سالف البيان ثابته قبل المتهمة سناء أحمد سيف الاسلام عبدالفتاح ثبوتاً كافياً ﻹدانتها اذ تطمئن الي ادلة الاثبات قبل الاثبات المتقدمة في ذلك النطاق ويرتاح وجدانها إلي اﻷخذ بها سنداً للادانة وتعتبر ان اقتناعها بتلك الأدلة رفضا منها لما اثارة دفاع المتهمة من اعتبارات واوجه دفاع موضوعية منها الاستعلام من النيابة العامة عن عدد الخطابات المسلمة من شقيق المتهمة علاء لاسرته والتي استلمها منهم والاستعلام ن شركات الهاتف المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة علي هاتف المتهمة وضم وتفريغ الكاميرات المثبتة علي بوابات ومحيط سجن طرة والزام النيابة العامة بتقديم حصر بأعداد واسماء المسجونين بالسجون المصرية والعاملين بها المصابين بمرض كورونا وبيان عدد التحاليل والمسحات التي تمت لهم وبيان الاجراءات الوقائية التي اتخذتها السجون المصرية لمجابهة ذلك المرض والزم النيابة العمة بتقديم بيان بالضوابط الموضوعية من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والمتعلقة بالاجراءات الوقائية اللازمة لمابهة مرض كورونا باعتبار ان تلك الطلبات اوجه دفاع موضوعية وليست جوهرية وقصد بها التشكيك في تلك الادلة التي اطنأنت اليها المحكمة وعولت عليها ولا تعول لذلك علي انكار المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بحسبان ان تلك هي وسيلتها في الدفع لدرء الاتهام بغية اﻹفلات من جزاء ما اقترفته من جرم
وحيث انه لكل ما تقدم فانه قد وقر في وجدان المحكمة قطعاً وجزماً ويقيناً أن المتهمة / سناء أحمد سيف الاسلام عبد
الفتاح
لانها في الفترة من 2020/4/22 حتي 2020/6/20 بدائرة قسم شرطة المعادي محافظة القاهرة
علي موقع التواصل الاجتماعي Sanaa Seif اذاعت عمداً أخباراً واشاعات كاذبة بأن نشرت علي حسابها المسمي –
فيس بوك اخباراً كاذبة عن اصابة عدد ثمانية مسجونين بمنطقة سجون طرة وتفشي قيروس كورون بين المسجونين وعد تخذ ادارة السجن الاجراءات الاحترازية والوقائية واهمالها معالجة المسجونين وتردي اوضاعهم وكان من شأن ذلك ترويع اهالي المسجونين وفزعهم خوفاً عليهم ونزعت السكينة من قلوبهم وافقد الناس شعورهم بالاطمئنان والاستقرار والامن ونشر السخط قبل مؤسسات الدولة مما أضر بالمصلحة العامة للدولة
سبت بطريق النشر موظفاً عاماً (المقدم محمد احمد رأفت محمد أحمد النشار ورئيس مباحث منطقة سجون طرة)
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للمجني عليه سالف (Sanaa Seif ) بأن نشرت عبر حسابها المسمي-
الذكر شفعتها بعبارة (العرص ده منع زيارة امي لشقيقي ) فكان من شأن ذلك خدش اعتباره وشرفه
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في ارتكاب الجريمتين محل (Sanaa Seif ) استخدمت حسابها المسمي –
الاتهامين السابقين
اهانت بالقول و التهديد موظفاً عاما (المقدم …….. رئيس مباحث منطقة سجون طرة) اثناء وبسبب تأديته وظيفته بأن تعدت عليه بالقول لفظاً وبالتهديد وعيداً بأن وجهت له عبارة (انا هاوريك يا خول أنا هاعمل ابه وهاخليك مسخة قدام الافراد اللي انت فرحان بيهم ) فاساءت اليه وغضت من كرامته
اﻷمر الذي يتعين معه ادانتها عملاً بنص المادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 102 مكرراً /1 و 1/133 و 5/171 و 185 من قانون المرافعات و 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018
وحيث أنه لما كانت التهمتين الثانية والرابعة والمسندتين الي المتهمة مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة حيث أن تضمنهما نشاطاً اجرامياً واحداً فمن ثم بات من المتعين اعتبار الجريمة الأشد من بينهم والقضاء بعقوبتها دون غيرها وذلك عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات كما ان التهمتين الاولي ولثالثة المسندتين الي المتهمة مرتبطين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة حيث أن التهمتين الاولي والثالثة المسندتين الي المتهمة مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة حيث أن تضمنهما نشاطاً اجرامياً واحداً فمن ثم بات من المتعين اعتبار الجريمة اﻷشد من بينهم والقضاء بعقوبتها دون غيرها عملاً بذات المادة
وان المحكمة نظرت الدعوي بشان التهمة الثالثة واعملت نص المادة 2/32 من قانون العقوبات في حق المتهمة عنها علي نحو ما سلف ولم تحيلها الي المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها وذلك اعمالاً منها لاعتبارات العدالة وحسن سير الدعوي وعدم تقطيع اواصلها واعملاً لمبدأ انعقاد الاختصاص للمحكمة المختصة بالتهمة ذات العقوبة الاشد كونها هي صاحبة الولاية والاختصاص في توقيع العقوبة الاشد فضلا عن ان هذه المحكمة تعد اعلي درجة من المحكمة المختصة بنظر التهمة الثالثة ولايجوز ان تحيل محكمة اعلي الدعوي لمنظورة امامها لمحكمة ادني منها درجة لنظرها مع اخري مرتبطة بها حتي وان كانت الدعوتين مرتبطتين اذا ان الاختصاص هنا في نظر الدعويين يكون للمحكمة الاعلي وليس للمحكمة الادني
وان المحكمة وفي مجال انزال العقاب علي المتهمة عن التهم المدانة بها علي نحو ما سلف بيانه واعمالاً منها لمبدأ تفريد العقوبة فنه ورغم توافر حالة العود المبينة بالفقرة ثالثاً من المادة 49 من قانون العقوبات في حق المتهمة ( فقد سبق ان قضي علي المتهمة – وفقا للشهادة الصادرة من جدول جنح نيابة السيدة زينب – في القضية رقم 4317 لسنة 2016 جنح السيدة زينب بتاريخ 2016/5/4 بالحبس ستة اشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة اهانة موظف عام اثناء وبسبب وظيفته ونفذت المتهمة العقوبة المقضي بها في الفترة من 2016/5/14 وحتي 2016/1/14 وقد ثبت للمحكمة ارتكابها الجريمة محل المحاكمة – اهانة موظف عام – وهي جريمة مماثلة للجريمة السابق محاكمتها عنها في الجنحة رقم 4317 لستة 2016 السيدة زينب وقد ارتكبتها قبل مضي خمس سنين من صدور الحكم السالف بيانه وقد اصبح ذلك الحكم نهائيا بتنفيذ المتهمة العقوبة المقضي بها وتنازلها عن الطعن عليه وفوات مواعيد الطعن مما تعد
المتهمة عائدة وفقا للمادة 49 من قانون العقوبات ) الا ان المحكمة من جانبها ارتأت عدم استخدامها سلطتها التقديرية في تطبيق نص المادة 50 من قانون العقوبات بتشديد العقوبة المضي بها علي المتهمة عن تهمة اهانة موظف عام اثناء وبسبب تاديته وظيفته وفقا للضوابط المبينة بنص المادة سالفة الذكر كون المتهمة مازالت في مقتبل عمرها واكتفاء من المحكمة بما لاقته من اجراءات ضبط وحبس احتياطي ومحاكمة وما انزلته عليها من عقوبة عن تهمة اهانة الموظف العام اثناء وبسبب تأديته وظيفته (محل هذه الدعوي) بم عساه ان يكون رادعاً لها مستقبلاً في الا تعود لارتكاب مثل تلك الجرائم
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فتلزم المحكمة المحكوم عليها بها عملاً بالمادة 313 من قانون اﻹجراءات الجنائية
وحيث انه عن الدعوي المدنية المقامة من المتهمة قبل كل محمد النشار عن نفسه و بصفته ضابط شرطة بوزارة الداخلية ووزير الداخلية بصقته فانه من المقرر ان اﻷصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلي المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلي المحكمة الجنائية متيي كانت تابعة للدعوي الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوي الجنائية – بمعني أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوي الجنائية – فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك اﻹبحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية ومن المقرر ايضا انه حتي يتحقق السبب في في الدعوي المدنية المرفوعة تبعا للدعوي الجنائية المقامة امام المحكمة الجنائية فانه يجب تحقيق ثلاثة شروط وهي اولا ان تكون هناك جريمة وقعت من المتهم (ويستلزم هنا ان يثبت ارتكاب الفعل المكون للجريمة من المتهم) ثانيا / و ان يكون هناك ضرر شخصي مباشر قد تحقق وانه محقق الوقوع حالا او مستقبلاً ثالثا / ان يكون الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة وقد استثني المشرع وفقا للمادة 267 من قانون الاجراءات الجنائية اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوي المدنية المرفوعة تبعا للدعوي الجنائية تحقيق الشروط الثلاثة السابقة مجتمعة (مع استثناء حالة المادة 267 سالف الاشارة اليها ) ويترتب علي تخلف ايا منها انتفاء ولاية المحكمة الجنائية بنظرها ويتعين عليها ان تحكم بعدم اختصاصها كما انه يشترط فيمن ترفع عليه الدعوي المدنية امام المحكمة الجنائية شرطان الاول / ان يكون متهمتا بارتكاب الجريمة المنظورة دعواها الجنائية امام المحكمة ويستوي ان يكون فاعلاً اصلياً ام شريكاً وفقا لنص المادة 253 من قانون الاجراءات الجنائية ثانيا /ان تتوافر للمتهم اهلية التقاضي ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ومن صحيفة الادعاء المدني المقامة من المتهمة انها تطالب بضرر عن جريمة البلاغ الكاذب وهي التي لم ترفع بها الدعوي الجنائية امام هذه المحكمة هذا فضلا عن انه لم يتحقق للمتهمة الاستثناء الوارد بالمادة 267 من قانون الاجراءات الجنائية اذ انه لم يدعي مدنيا قبل المتهمة ايا من المدعي عليهما في دعواها المدنية المقدمة للمحكمة كما ان المدعي عليهما في الدعوي المدنية ليسا بمتهمين بارتكااب جريمة منظورة امام هذه المحكمة ومن ثم فان الاختصاص ينحصر عن هذه المحكمة بنظر الدعوي المدنية المقدمة من المتهمة وتقضي والحال كذلك بعدم اختصاصها بنظرها

فلهذه اﻷســـباب
:بعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة : حضورياً أولاً : بمعاقبة سناء أحمد سيف الاسلام عبدالفتاح بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين الأولي والثالثة بأمر اﻷحالة وبحبسها سنة أشهر عن التهمين الثانية والرابعة بذات أمر اﻷحالة وألزمته
.المصاريف الجنائية
.ثانياً : بعدم إختصاص المحكمة بالدعوي المدنية المقامة من المتهمة

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الاربعاء الموافق 2021/3/17