باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية جنح اقتصادية
حـــكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق2023/10/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهيم صــــالح رئـــــيس المحكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /نائل غانــــــم رئــــــيس محكمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /محمد الجزار رئيـــس محكــمة
و عضوية اﻷســـــتاذ /احمد مـــدحت وكــــــيل النــيابة
و بحضور الســــــيد /احمد شـــعبان أمـــــــين الســــر
** صدر الحــكم الآتــي **
((في الجنحة رقم1181 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــــد
…….. متهم
((((( المحــكمــة ))))
-:بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية المداولة قانوناً
……….. / حيث إن االنيابة العامة قدمت المتهم
ﻷنه في غصون شهر نوفمبر لعام 2021 بدائرة قسم شرطة روض الفرج – محافظة القاهرة
تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليه/ ……. – باساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو الموضح تفصيلا –
باﻷوراق
سب المجني عليه سالف الذكر بأن وجه اليه العبارات والالفاظ المبينة باﻷوراق , عبر تطبيق التواصل –
الاجتماعي (واتس اب) علي النحو المبين تفصيلا باﻷوراق
قذف المجني عليه سالف الذكر بأن وجه اليه العبارات واﻷلفاظ المبينة باﻷوراق ,عبر تطبيق التواصل –
الاجتماعي (واتس اب) علي النحو المبين تفصيلا باﻷوراق
وطالبت بمعاقبته بالمواد 166 مكرر ,1/302, 1/303 ,306 من قانون العقوبات والمواد 1 ,70 ,1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم اﻹتصالات
وذلك علي سند مما جاء بمحضر جمع اﻹستدلالات المؤرخ 2021/11/3 والمحرر بمعرفة العقيد /… بادارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من بلاغ المحامي/ ……..وكيل المجني عليه /…….. من قيام مستخدم الشريحة الرقمية (……) بإرسال رسائل نصية علي رقم موكله سالف الذكر وهو (……) عبر تطبيق التواصل لاجتماعي (واتس اب ) تتضمن عبارات سب و قذف له وزوجته مما تسبب له في اضرار مادية ومعنوية جسيمة
وحيث ثبت بتقرير الففحص الفني أنه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان
…… مستخدم الشريحة الرقمية …… هو المدعو /…….. و المقيم …… و يحمل بطاقة رقم قومي
حيث ارفق باﻷوراق صورة ضوئية للقطة شاشة عبارة عن محادثة مع الرقم …… عبر تطبيق واتس اب تضمن عبارات (بنداء الليلة بحدوتة ……. رئيس مجلس إدارة المتحدة والاعلامي الكبير ……..الشواذ الممثلين البينكيوا بعض في هيلتون رمسيس وغرق لبين من طيازهم, ……جمعهم وقرب سنهم الشذوذ بامارة الوحده اللي علي فردة طيزه الشمال ,انتظروا القصة علي كافة المواقع قصة …….. تعرف يا ….. يا خول كل ماضيك وفضايحك انت وابوك والولد ….. ، اللي بينيكك و…. عينك بقت تحت ايدي والكل حايشوف ويعرف بلاويك وفضايحك على كل المواقع، عايزين تعرفوا تاريخ……. اسألوه عن علاقته بالأمير …. بالسعودية وازاء عمل فلوس هناك، اسألوا…… ايه أخبار السواق الهندي بناع الأمير السعودي، اسألوا ….. منين اشترى….. فلل وشقق وعربيات في سنة واحدة بعد موت لأنهم فاتحين طيازهم على بعض،….. كان بيركب موتوسيكل هي
.( طيزة تكسب كده
وحيث اوری استعلام شركة فودافون ان الرقم …. خاص بنقابة صيادلة القاهرة منذ تاريخ ۲۰۱۷/۹/۱۳
وحيث أنه ارفق بالأوراق صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمشكو في حقه وثبت بها أنه بعمل
. مترجم هيئة الدواء المصرية
وحيث أنه بسؤال المشكو في حقه بمعرفة استيفاء النيابة العامة بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ۲۰۲۱/۱٢/١٤ انكر قيامه باؤتكاب الواقعة كما انكر صلته بالشريحة الرقيمة ……، وثبت بالمحضر سالف
.الذكر أنه يعمل مترجم هيئة الدواء المصرية
وحيث أنه سؤال المبلغ/…… وكيل المجني عليه بمحضر استيفاء النيابة العامة المؤرخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۲
……قرر باتهامه للمدعو
…. وبإعادة سؤال سالف الذكر بمحضر استيفاء النيابة العامة المؤرخ 2023/4/1 قرر باتهامه للمدعو
: وحيث قدمت الأوراق للمحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها
وبجلسة ۲۰۲۳/۹/١٨ مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنيا بمبلغ مائة الف وواحد جنيه على
سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للإعلان بالدعوى المدنية، ومثل المتهم بوكيل عنه محام
.فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢٠٢٣/١٠/٢ للإعلان بالدعوى المدنية
وبجلسة ۲۰۲۳/۱٠/٢ مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وقدم إعلاناً منفذا بالدعوى المدنية، بموجب عريضة دعوى، موقعة من محام، أودعت قلم الكتاب معلنة قانوناً، استوفت شرائطها الشكلية والقانونية، وطلبت في ختامها بأن يؤدي له المتهم مبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
مثل المتهم بوكيل عنه محام وطلب البراءة تأسيساً على انتفاء رصلة المتهم بالواقعة اذ ان الشريحة الرسالة للرسائل محل الواقعة ليست باسم المتهم ودفع ببطلان تقرير الفحص الفني، وقدم مذكرة بالدفاع طالعتها
. المحكمة والمت بها والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم
وحيث أنه وعن موضوع الجنحة: فلما كان من المقرر أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
ولما كان ذلك وجاء بنص المادة 166 من قانون العقوبات على (كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين.)
ومن المقرر بنص المادة 302 من قانون العقوبات: بعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك
.قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
وكان من المقرر بنص المادة 303 من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه
ومن المقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز
” سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ولما كان نص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 علي أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها
كما نصت المادة 2/76 من ذات القانون أن ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : “۲- تعمد إزعاج أو مضايفة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن “ الفقر الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل اﻹزعاج العمدي –
أو المضايقة المعتمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالازعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف اﻷخر أو يضايقه وجرم المشروع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد اﻹلكتروني أو الرسائل اﻹلكترونية أو اﻹنترنت أو الاتصال التلفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل
” إزعاجا أو مضايقة للملتقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخري
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / ….. الطبعة الأولي 2008 ص 124 )
وأن الجرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر في كل منها ركن ماادي وركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها
في قانون الاتصالات ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم و اﻹرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك
يراجع المستشار /مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية )
( الجزء الثاني , الطبعة اﻷولي خاصة بنادي القضاة , عام 2009 ,ص 397
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة –
وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن
” تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به و اطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
كما انه من من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي
. دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )
و ان “ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة –
الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور ـخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم /…… بتعمد ازعاج المجني عليه عبر تطبيق واتس آب بأن وجه إليه عبارات تتضمن سباً وقذفاً واهانة وهي (بنداء الليلة بحدوتة …… رئيس مجلس ادارة المتحدة والاعلامي الكبير …. المثليين البينيكوا بعض في هيلتون رمسيس وغرق لبين من طيازهم, ……جمعهم وقرب سنهم الشذوذ بامارة الوحده اللي علي فردة طيزه الشمال ,انتظروا القصة علي كافة المواقع قصة …….. تعرف يا ….. يا خول كل ماضيك وفضايحك انت وابوك والولد ….. ، اللي بينيكك و…. عينك بقت تحت ايدي والكل حايشوف ويعرف بلاويك وفضايحك على كل المواقع، عايزين تعرفوا تاريخ……. اسألوه عن علاقته بالأمير …. بالسعودية وازاء عمل فلوس هناك، اسألوا…… ايه أخبار السواق الهندي بناع الأمير السعودي، اسألوا ….. منين اشترى….. فلل وشقق وعربيات في سنة واحدة بعد موت لأنهم فاتحين طيازهم على بعض،….. كان بيركب
( موتوسيكل هي طيزة تكسب كده
وكان ذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات برسائل عبر تطبيق الواتس آب وحيث اطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوتفي حق المتهم ما أورد بالأوراق من ادلة ثبوت تكمن فيما جاء ببلاغ المجني عليه /….. من قيام مستخدم الرقم (…..) بارسال رسائل نصية على رقمه الخاص (……) عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( واتس آب) تتضمن عبارات سب وقذف له مما تسبب له في اضرار مادية ومعنوية جسيمة وقد جاء تقرير الفحص الفني بمعرفة الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من أنه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة
تبين أن مستخدم الشريحة الرقيمة ( …… ) هو المدعو/ …… – والمقيم….، وقد أيد ذلك تقرير شركة فودافون حيث انه ثبت به ان الرقم سالف الذكر خاص بنقابة صيادلة القاهرة، وكان الثابت ببطاقة الرقم القومي للمتهم وسؤاله استدلالا أنه يعمل مترجم بهيئة الدواء المصرية الأمر الذي يقطع الشك باليقين ان الرقم المستخدم خاص بالمتهم وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادانته عن ذلك الجرم, وهو الأمر الذي يستقر معه بيفين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بقيامه بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه/…… بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأرساله عبارات سب وقذف على تطبيق الواتس آب وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 166 مكرراً، 1/302، 303، 306 ، من قانون العقوبات والمادتين 70، 1/76بند2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم
الاتصالات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.
بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد
” جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عفويتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار
الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر الذي يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه عن الدعوي المدنية المقامة من المدعى بالحق المدني قبل المنهم :- فلما كان من المقرر بالمادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض
ولما كان الثابت وفقا لنص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي أن ” يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية وهو ما يكون مؤداه انه وان كان الفاصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح بصفة استثنائية رفعها إلي المحكمة الجنائية متي كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعي به ناشئ عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية وهو ما أكدته محكمة النقض إذ قضت بأنه ” من المقرر طبقا للمادتين ۲۲۰ ، ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل علي نظر ما يطري أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل مبني على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كلا من هما , ومشروط فيه أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية
(نقض 5 / 12 / 1981 مجموعة أحكام محكمة النقض س32 ص 1049)
وحيث انه ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطا سببه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المقرر في قضاء النقض كذلك أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسؤول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه
(نقض مدني – جلسة 1983/1/11 الطعن رقم 1160 لسنة 47 ق )
ومن المقرر فقهاً أن مؤدي المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ووسيلة المطالبة بهذا الحق حيث يعجز صاحبه عن استيفائه بالتراضي هي الدعوي المدنية واﻷصل أن هذه الدعوي لا تختص بنظرها سوي المحاكم المدنية ومع ذلك إذا كان للفعل الضار يكون جريمة فقد أجاز القانون استثناء لمن لحقه ضرر من الفعل الضار في هذه الحالة أن يرفع دعواه المدينة أمام المحكمة الجنائية لتفصل فيها مع الدعوي العمومية (المادة 1/251 من قانون الإجراءات الجنائية) وذلك من باب التبسيط في اﻹجراءات باعتبار أن وحدة الفعل الذي تتنشأ عنه الدعويين المدنية والجنائية يجعل من المناسب جعل الاختصاص بالفصل فيها لمحكمة واحدة تجنباً لما قد يحصل من تضارب اﻷحكام في نقط النزاع المشتركة بين الدعويين لو ترك الفصل في كل منها لمحكمة مختلفة
(الدكتور عمر السعيد رمضان مبادئ قانون اﻹجراءات الجنائية الجزء الأول طبعة 1993 فقرة 111 ص 209 )
وحيث إنه هدياً بما تقدم وكان البين من اﻷوراق أن المدعي بالحق المدني قد أم دعواه مستوفيا شرائطها الشكلية والقانونية و كان البين من اﻷوراق ثبوت الاتهام في حق المتهم اﻷمر الذي يشكل باﻹضافة إلي كونه جريمة جنائية كونه خطأ مدني وهذا اﻷخير مما لا ريب فيه أنه قد ألحق الضرر بالمدعي سالف الذكر وقد تمثل هذا الضرر فيما لحق به من اضرار نفسية وادبية من جراء فعل المتهم وقد ارتبط الخطأ بالضرر بعلاقة سببية مادية مباشرة ارتباط السبب بالمسبب إذ لولا الخطأ ما وقع الضرر الأمر الذي تتوافر معه كافة عناصر المسؤولية التقصيرية عملا بالمادة 163 من القانون المدني وتري معه المحكمة إجابة المدعى بالحق المدني إلي طلبه على النحو الذي تقدره المحكمة كتعويضا مؤقتا بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت على نحو ما سيرد بالمنطوق – وحيث انه وعن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 320 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة .187 من قانون المحاماة
فلهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة/ حضوريا بتوكيل بتغريم المتهم / …… مبلغ عشرون ألف جنيه والمصاريف عن جميع التهم للارتباط وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني بمبلغ خمسة آلاف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف وخمس وسبعون جنيه اتعاب محاماة