بـاسـم الشـعـب
محكمة القـاهـرة الاقـتـصـاديـة
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجـنـح المنعقدة عـلـنـا بسراي المـحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء الموافق 24/ 10 /2023
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكــمة
وعضـويـة الأستاذ / نـائـل غـانـم رئيس محكـــمة
و عضـويـة الاستاذ / على عــواد رئيس محكــــمة
عضـوبـة الاستاذ / احـمـد مـدحت وكيل النيــابـــة
وبحضور الســــيد / عمـاد رمضان امين الســـر
** صـدر الحكـم الآتـي **
((في الجنحة رقم 1075 لسنة 2021 جنح اقتصاديـة القاهـرة ))
ضـــد
……….. متهم
((((( المحكمة )))))
:بعد الاطلاع غلي الاوراق والمداولة قانوناً
حيث أن النيابة العامة قدمت /…….. – للمحاكمة الجنائية
ﻷنه وبتاريخ سابق علي 2020/11/26 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – محافظة القاهرة
:وهو المسؤول عن شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية
لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع انصب علي خدمة ما بعد البيع والضمان قبل تهلك المجني عليه / ……. علي النحو المبين باﻷوراق
لم يضمن جودة المنتج “ جهاز رياضي “ محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التي تم التعاقد عليها علي النحو المبين باﻷوراق
أخل بحق المستهلك المجني عليه المار ذكره في استبدال المنتج سالف الذكر بناء علي طلبه أو استرداده مع رد قيمته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها , حال كونه غير مطابق للمواصفات ,وذلك كله دون اﻹخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك علي النحو المبين باﻷوراق
لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص في الخدمة أو بإعادة تقديمها إلي المستهلك المار ذكره في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطيبعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري علي النحو المبين باﻷوراق
لم يمتثل لما ألزمه به جهاز حماية المستهلك “ بإلزامه بإصلاح المنتج محل الشكوي , وتلاقي ما بها من عيوب دون تحمل المستهلك أي تكاليف ” وتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال الفترة الزمنية المحددة من مجلس إدارة الجهاز علي النحو المبين باﻷوراق
وطلبت عقابه بالمواد 9/فقرة 1 بند 7 ,3 ,1 ,20 ,21 ,25 ,1/56 ,63 ,1/64 ,65 ,66 ,73 ,74 ,75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدر قانون حماية المستهلك 199 والمادة 7/8 من قرار رئيس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
حيث أن وقائع الجنحة تخلص فيما جاء ببلاغ من السيد / ……. ضد شركة اليسر للأجهزة الرياضية و الطبية لتضرره من شراء منتج مشاية كهربائية من الشركة المشكو في حقها وجد بها عدة عيوب ولا تعمل باللجوء الي الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوي وحيث باشر جهاز حماية المستهلك اجراءات فحص الشكوي وبمواجهة المشكو في حقه بالشكاوي أكثر من مرة للعمل علي ازالة اسبابها ولكن لم يتم ذلك وقرر الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/2/23 بالزام شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية باستبدال المنتجات محل الشكوي بأخري ججديدة دون أي تكلفة اضافية على الشاكين الا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز سالف البيان مما حدا للجهاز برفع مذكرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المدعو/ محمود عبد الحميد ابراهيم رشوان بصفته المسئول عن شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية
وحيث جاء بالسجل التجاري رقم ١٥٠٤٢ أن مكتب توريد أجهزة طبية باسم اليسر للأجهزة الرياضية منشأة فردية واسم التاجر /…… وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ۲۰۲۲/٩/١٣ بتغريم المتهم/…… – مبلغ خمسون الف جنيه وبرد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك/……….. ، وينشر الحكم الصادر بالإدانة على
. نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وألزمته المصاريف الجنائية
ولم يصادف ذلك الحكم قبولاً لدى المتهم فقرر بالمعارضة وقضت المحكمة بجلسة 2023/7/18 بقبول المعارضة شكلا
وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم محمود عبد الحميد ابراهيم رشوان مما أسند إليه من اتهام.
وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق امام هذه المحكمة بهيئتها الحالية وتداولت بالجلسات و لم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بتاريخ اليوم وفي غيبة المتهم عملا بنص المادة 1/238 من قانون الاجراءات الجنائية
وحيث إنه عن موضوع الجنحة وبالنسبة للاتهام الخامس المنسوب للمتهم :- فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه : ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد
“. المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به بهدر ولا يعول عليه
وكان من المقرر بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية أن :” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب
.”عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها
وكان من المقرر بقضاء النقض على أنه :” أن القاضي الجناني يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته
نقض 1979/12/6 مجموعة اﻷحكام س 30 – ص 902 – قانون اﻹجراءات الجنائية معلقاً علي نصوصها
( طبعة نادي القضاة 1991 ص499 -……
وكان من المقرر بقضاء النقض على أنه : ” أن المادة 3٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي له بالبراءة إذا المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله
( الطعن رقم 6852 لسنة 59 جلسة 1996/1/14 سنة المكتب الفنى 47 )
ولما كان من المقرر بقضاء النقض على أنه : وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال
( الطعن رقم 3690 – 58 حلـة 1998/9/7 )
تابع الحكم في الجنحة رقم ١٠٧٥ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصاديـة القاهـرة
وحيث أنه وعن الاتهام الخامس وكان ما تقدم وهديا به فقد تبين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أنها قد جاءت خالية من ثمة دليل أو قرينة أو إشارة من قريب أو بعيد على أن المتهم قام ببيع أو طرح سلع مغشوشة او وجود اي تقرير فني يقطع بوجود ثمة غش أو خلاف حقيقة السلع المعلن عنها وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام والخاص ببيع سلع مغشوشه مما لايستقيم معه وجود ثمة دليل ينهض بالأوراق وبتلك الإتهامات تطمئن إليه المحكمة أو يدلل على صحته وهو ما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من الاتهام الثالث عملا بنص المادة 1/304
. من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث أنه وعن موضوع باقي الاتهامات فإنه من المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨١ لسنة 2018 بشأن حمايةالمستهلك على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها : المستهلك:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات الإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو بجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص
الجهاز: جهاز حماية المستهلك
الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها، والكيانات الاقتصادية و الجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها المقررة قانونا المعنية بحماية المستهلك، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المنتجات : السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقدعليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
المورد : كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنبا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو بنتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو لتعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة
المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإعلامية أو الإعلانية، بما في ذلك الوسائل الرقميةوبعد معلنا، طالب الإعلان والوسيط الإعلاني والوكالة الإعلانية ووسيلة الإعلان، وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات
7- العيب: كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغابة المقصودة منها، ويؤدي بالضرورة إلى حرمانالمستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص. ……..الخ
والمادة 9 من ذات القانون يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى هذا السلوك
من العناصر الآتية
طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها –
مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره –
خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه –
السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة –
جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة –
نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها –
شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان –
الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة –
العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات –
وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة –
الكميات المتاحة من المنتجات –
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى –
وتنص المادة 20 من ذات القانون يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها
وتنص المادة 21 من ذات القانون للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك
والمادة 25 من ذات القانون يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف
كما تنص المادة 56 من ذات القانون: على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلي حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة
كذا المادة 63 من ذات القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها في أي قانون آخر ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب على الأفعال المبيئة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
وكذا المادة 1/64 من ذات القانون تنص يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو من قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3. 4. 5. 6. 1، 12، 14، 16، 18، 21, 35 ,38 ,40 / فقرة أولى وثانية، 55. 26/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون
والمادة 65 من ذات القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 26 ، 29 ، 30 ، 31 ، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون
وتنص المادة 66 من ذات القانون أنه : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون
كما تنص المادة 73 من ذات القانون: فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون، بحب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم
ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة
كما تنص المادة 75 نقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار ، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة
. المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوموحيث أنه من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” حق محكمة الموضوع . تكوين عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي ما دام سائغاً
( الطعن رقم 1234 لسنة 6 ق – جلسة 1998/2/8 )
كما وأنه لمحكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة منى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي
( الطعن رقم 8334 لسنة 61 ق – جلسه 1998/2/22 )
كما أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة برتاح إليها
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 قي – جلسة 1987/1/8 )
كما أنه من المستقر عليه أيضاً أنه ” من حق المحكمة أن تستند في اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وكان له ماخذه الصحيح من الأوراق
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية – جلسة 1987/3/5 )
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه, بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار
. وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنصفي
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 قضائية – جلسة 1997/12/17 )
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم ……. ، وبصفته وهو المسئول عن شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية أخل بحق المستهلك / ….. في استبدال السلع – جهاز العاب رياضية -.، بناء على طلبه، دون تحميله أي تكلفة إضافية، وذلك خلال فترة الضمان، حال كون السلعة قد شاهدها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات والغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، و لم يمتثل لما ألزمه به جهاز حماية المستهلك بشأن إصلاح وتلافي جميع العيوب الموجودة بالسلعة موضوع الاتمام ال مدل النعاف بينه وبين المستهلك المار ذكره طوال فترة الضمان، و ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك؛ وذلك بأن ادع خصائص ونتائج متوقعة للمنتج التابع له، وخدمة ما بعد البيع والضمان، على خلاف ما تبين باستعماله من قبل المستهلك، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما أورد بالأوراق من ادلة ثبوت تكمن في شكوى المحلي عليهلجهاز حماية المستهلك من أن شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية ماطلت في اصلاح المنتج الذي وجد بها عيب وأعطال المشتراه من المجني عليه وأرفق صور ضوئية للفواتير للمنتجات سند الجنحة، بالإضافة الى قرار الجهاز بجلسته المنعقدة بتاریخ 2022/2/23 : بالزام شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية باستبدال المنتجات محل الشكوى بأخرى جديدة دون أي تكلفة إضافية على الشاكين الا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز سالف البيان مما حدا للجهاز برفع مذكرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئول عن شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية، وقد جاء بالسجل……. /التجاري رقم 15042 أن مكتب توريد أجهزة طبية اليسر للأجهزة الرياضية منشأة فردية واسم التاجر وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادائته عن ذلك الجرم ، وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بصفته مورد بعدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان المقدمة للمستهلك المجني عليه- علاوة على عدم تنفيذه قرار جهاز حماية المستهلك وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب
علية بالمواد بالمواد 9/فقرة 1 بند7 ,3, 1 , 20 , 21 , 56/ 1 ,63 , 1/64 ,65 , 66 , 73 ,74 , 75 من القانون 181 لسنة 2018 باصدار قانون حماية المستهلك، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام
. المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً
بيد أن المحكمة اذا تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيره
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
-ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبارالجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 66 من القانون رقم 181 لسنة 2018 والحكم بعقوبتها دون غيرها فضلاً عن العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمواد 73، 75 من ذات القانون ، وعملا بنص المادة : 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون-
فلهــــذه اﻷسبـــاب
حكمت المحكمة/ غيابياً : – بتغريم المتهم/ …….. – مبلغ مائة الف جنيه وبرد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك/ …..، وينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وألزمته المصاريف الجنائية