الجنحة رقم 82 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/20
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ /عــلي عواد رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر

((في الجنحة رقم 82 لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))

-:بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفاهية و المداولة قانونا
حيث اسندت النيابة العامة للمتهم …… لأنه بتاريخ سابق علي 2023/5/7 بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية
محافظة الجيزة
تقل عن طريق التليفون صورا خاصة للمجني عليها …………. والتى تم التقاطها في مكان خاص على النحو المبين بالأوراق
استعمل واذاع الصورة الخاصة بالمجني عليها المار بيانها وبغير رضائها بأن نشر تلك الصورة على الحساب المصطنع والمنسوب زورا للمجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق
اصطنع حسابا خاصا ونسبه زوراً للمجنى عليها سالفة الذكر مستخدما ذلك الحساب في نشر صورة شخصية لها عليه على النحو المبين بالاوراق
انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بان نشر صورة شخصية لها دون رضائها على النحو المبين بالأوراق
تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأورق
و طالبت عقابه بالمواد 166 مكرر,309 مكرر بند ب/309 ,4 مكرر أ 1 من قانون العقوبات و المادتين 2/76,70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 1/24-2 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2019 بشأن جرائم تقنية المعلومات
حيث تخلص وجيز الواقعة حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2023/5/7
والثابت به بلاغ المجنى عليها….. لتضررها من قيام المتهم ….. بانشاء حساب مسماه (مغلق صيانه عدم الخيانة )عبر تطبيق فيسبوك منتحلا صفتها وقام بنشر صور خاصة بها تحصل عليها في غضون تقدمه لخطبتها بقصد التشهير والاساءة لسمعتها مما تسبب لها في اضرار معنوية وادبية جسيمة
هذا وقد ثبت من تقرير الفحص الفني أنه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب مرتكب الواقعة المسمى مغلق صيانة
…….. /عدم الخيانة عبر تطبيق فيسبوك – مرتبط برقم الهاتف …. . ومستخدمه هو المتهم
المقيم ….. وإذ ارفق مع التقرير صور ضوئية لتلك المنشورات تحوى صور للمجنى عليها
…… وحيث ورد استعلام الشركة مقدمة خدمة الاتصالات والثابت بها أن مستخدم الهاتف رقم …… هو المتهم
و حيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور و تداولت الدعوي بجلسانها وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها ومثل وكيل المتهم وطلب البراءة فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وبها صدر
وحيث انه عن موضوع الجنحة
وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على إنه ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين
” العقوبتين
كذا ما نصت عليه المادة 309 مكرر أ من قانون العقوبات على إلهيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الأتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن النقط أو نقل بجهاز من الأجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص طريق التليفون
كما نصت المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
(كل من ٢-تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
ولما كان من المقرر بنص المادة 24 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى
.هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين
. العقوبتين
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف
” جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
ولما كان من المقرر بنص المادة 25 من ذات القانون نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أخبارًا أو صورًا وما في حكمها
. تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
وقد تتطلب المشرع صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالقيام بنشر معلومات او اخبار او صور تنتهك خصوصية أي شخص ركنين هما : الركن المادي ويتمثل في أن يقوم الجاني بالنشر على الشبكة المعلوماتية ما يخص هذا الشخص من هذه الأمور التي هي ذات طابع خاص, وان يتم هذا النشر دون رضاء وموافقة صاحب هذه الخصوصيات, بغض النظر عن كون تلك الأخبار أو المعلومات أو البيانات التي يتم نشرها صحيحة أو لا, ويستوى في التجريم مصدر حصول الجاني الناشر على تلك المعلومات أو البيانات فيستوى أن يكون قد تحصل عليها من المجنى علية نفسة أو من الغير فإباحة المجنى علية إطلاع الجاني على تلك البيانات أو المعلومات لا يقرر له الحق في إفشائها أو نشرها دون موافقته ولا يخفى أنه في حالة نشر وقائع غير صحيحة قد تقوم جريمة السب والقذف ان استوجبت تلك الوقائع احتقاره بيم مجتمعة وأهلة
والثاني الركن المعنوي ويتمثل في توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجاني أنه يقوم بنشر بيانات ومعلومات شخصية تخص غيرة وان صاحب الحق فيها لم يأذن له في ذلك، وانه يقوم بنشرها من خلال الشبكة
. المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وان تتجه إرادته الى نشرها دون موافقة صاحب هذه المعلومات
وكانت المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على انه مع (عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها وحيث انه من المستقر علية فقها أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة …… على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى
” أخرى
(شرح لمبادئ وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ ١٢٤)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
توافر ركتين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه ازعاج أو مضايقة الغير وقد
اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة
اتصالات عامة أو خاصة وذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 1/10 من القانون رقم 10 لسمة 2003 وأن يترتب عل ذلك السلوك إحداث إزعاج او مضايقة للغير وأخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة اﻹجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني واستخدامه لوسيلة الاتصالات علي ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان , والركن الثاني هو ركن معنوي وهو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة أي علم الجاني بماهية فعله وان استخدامه ﻷجهزة الاتصالات علي ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره واتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة
” اﻹجرامية المتمثلة في إحداث ذلك اﻹزعاج أو تلك المضايقة
وحيث أن المستقر عليه قضاء النقض أيضا أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي اﻷدلة لمطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليلي أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي
[ الفقرة رقم 13من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 1981/01/26 ]
وكذلك أن اﻷدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في
. العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي اﻷدلة في الدعوي
[الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 1996/04/07 ]
كما أنه … لايشترط أن يكون اﻷدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كلجزئية من جزئيات الدعوي إذ أن اﻷدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلاينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي اﻷدلة بل يكفي أن يكون اﻷدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها ومنجه في اقتناع
” المحكمة اطممئنانها إلي ما انتهت إليه
[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 1998/05/03 ]
وأنه .. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات
[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 1973/11/25 ]
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي اليه اقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور اخري ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة
. مقبولة في العقل و المنطق ولها أصلها في اﻷوراق
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها ﻷوراق الجنحة قد أطمئن وجدانها لصحة نسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك فيما جاء بأقوال المجني عليها …….. لتضررها من قيام المتهم ….. بانشاء حساب مسماه (مغلق صيانة عدم الخيانة) عبر تطبيق فيسبوك منتحلا صفتها وقيام بنشر صور خاصة بها تححصل عليها في غضون تقدمه لخطبتها فضلا عما اثبت بتقرير الفحص الفني والثابت به انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب مرتكب الواقعة المسمي مغلق صيانة عدم الخيانة عبر تطبيق – فيسبوك- مرتبط برقم الهاتف …… ومستخدمه هو المتهم …… المقيم……. وإذ ارفق مع التقرير صور ضوئية لتلك المنشورات تحوي صور للمجني عليها وقد ساند ذلك ما ورد باستعلام الشركة مقدمة خدمة الاتصالات والثابت بها ان مستخدم الهاتف رقم ……. هو المتهم …….. وحيث اطمأنت المحكمة الي حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمءنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد باﻷوراق من ادلة الثبوت التي ساقتها و استقامت في حق متهم دعوانا, حيث قد استبان للمحكمة من ظروف الجنحة إنها مثلت ضيقا في نفس المجني عليها نظرا لتكرار وتعمد المتهم مضايقتها وإزعاجها وذلك باصطناع حساب علي موقع التواصل الاجتماعي ونسبه زورا للمجني عليه وقام بنشر واذاعة صور خاصة للمجني عليها منتهكا بذلك حرمة حياتها الخاصة و كذا توافر الركن المادي وتوافر الركن المعنوي في حق المتهم من توافر القصد الجنائي علي ارتكاب تلك الجرائم , وهو اﻷمر الذي تطمئن معه المحكمة من أن المتهم ارتكبت الوقائع محل الاتهام وتوافر في حقه أركان الجرائم المؤثمة بالمواد 166 مكرر أ , 309 مكرر 1/ فقرة ب من قانون العقوبات والمادتين 70 , 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات و المواد 24 , 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات مما يستوجب إدانته علي ما ارتكبته من جرم مع حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
بيد أن المحكمة اذ تنوه الي أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة
” وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ” . ( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 3334 ، ص 256 )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات
.الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل
بحبس المتهم/……. لمدة ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ مواقتًا وبتغريمه مبلغ مائة الف
. جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط والزمته المصروفات الجنائية