باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 77 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
• ……… متهمة
((((( المحكمة )))))
-:بعدمطالعة الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانونا
.حيث تتحصل واقعات الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهمة / …… إلي المحاكمة الجنائية
بوصف أنها في 2022/7/1 – بدائرة قسم شرطة الطالبية – محافظة الجيزة
قذفت علنا للمجني عليها /…… عبر مواقع إلكتروني علي الشبكة المعلوماتية وأسندت إليها وقائع لو صحت ﻷوجبت
. عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً واحتقارها عند أهل وطنها وذلك علي النحو المبين باﻷوراق
اعتدت علي المبادئ والقيم اﻷسرية بالمجتمع المصري وانتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن نشرت منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تضمن صورتها الشخصية وعبارات من شأنها المساس بإعتبارها
. وشرفها علي النحو المبين بالاورق
اصطنعت حسابا خاصاً علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” المسمي ” ….. “ ونسبته زوراً للمججني عليها سالفة
. الذكر , علي النحو المبين باﻷوراق
تعمدت إزعاج المجني عليها سالفة الذكر , بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابها الجرائم محل الاتهامات
. السابقة علي النحو المبين باﻷوراق
وطلبت النيابو العامة عقابها بالمواد 166 مكرراً , 3/171 ,1/302 , 1/303 ,308/مكرر/1 من قانون العقوبات و المادتين 70 ,76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات , والمادتين 24 ,25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حيث تخلص واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة من مطالعة سائر أوراقها فيما ورد بمحضر جمع
……… / اﻹستدلالات المحرر بتاريخ 2022/7/21 والثابت به حضور الواطنة
و اﻹبلاغ بتضررها من المتهمة …… وذلك لقيامها بنشر صور لها مصحوبة بعبارات تمس شرفها علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني انه بإجراء التحريات الفنية أنه لم يتمكن من رصد البصمة الالكترونية لحساب لحذفه
. وإلغائه كما تبين وجود اعترافات من المشكو في حقها تؤكد قيامها بالتشهير بالشاكية
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر
. ذلك الحكم وقدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية، وكلفتها بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبها مثلت المدعية بالحق المدني بوكيل عنها محام وقدم إعلان بالدعوى المدنية بمبلغ 500001 جنيه (خمسمائة ألف وواحد) وانضم لطلبات النيابة
. العامة ولم تمثل المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم
وحيث أن المتهمة لم تحضر بجلسات المحاكمة مما يكون الحكم غيابيا عملاً بالمادة 1/238 من قانون الإجراءات
. الجنائية
:وحيث أنه وعن موضوع الجنحة
ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – أنه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه
…. على أى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة
وكان المقرر بنص الماده 166مكرر من قانون العقوبات ” كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة
” المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
و حيث انه من
المقرر بنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية
” بالعقوبات المقررة فيها
ومن المقرر بنص المادة 2/76 من ذات القانون أنه” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ٢- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي
. الدليل المقدم إليها ،فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون علي الوجه الصحيح
.الي بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها. وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم
فلا يصحالنعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها ﻷن واجبها في فحص الدليل قبل اﻷخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من اﻷدلة ما يحرم عليها الخوض فيه
(الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/12 س 10 ص 528 )
ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع اﻷمر في ذلك إلي ما يطمئئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه
. احاط بالدعوي عن بصر وبصيرة
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/12 س 13 ص 223 )
وحيث انه من المقرر إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة
. الحال الإشارة إلى مواد الاتهام
( طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
ويكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر
. وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب
(طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 )
ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان
. قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله
( طعن 1132 السنة ٥54 ق جلسة 1974/6/9 )
وكان من المستقر علية أيضا أن المحكمة ليسب ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام
.لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم
( طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/1)
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتشكك فى صحة عناصر الاتهام المسند إلى المتهمة آية ذلك وبرهانه ان أقوال المجني عليها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمة إذ أنها غير مؤيدة بأي دليل، اذ ان الدليل الفني قد جاء قاصرا وغير مفصلا حيث لم يتوصل الفحص الفني لمعرفة مستخدم الحساب المشكو فى حقه اللذي أدلت به المجني عليها، لا يقدح من ذلك ما جاء بتقرير الفحص الفني أن تبين وجود اعترافات من المشكو في حقها تؤكد قيامها بالتشهير بالشاكية إذ أنه لم يورد استعلام من شركة المحمول تؤكد أن المتهمة هي مرتكبة الواقعة من عدمه, ولم تتوقف المحكمة عن الرقم مرسل تلك الرسائل النصية والعبارات الخادشة كما ان التحريات لم تتوصل لمعرفة حقيقة الواقعة وعليه فقد اضحت الأوراق خالية تمامًا من ثمة دليل يقيني علي نسبة الإتهام في حق المتهمة والذي بني إلا علي اقوال المجنى علياه المرسلة التى لم يعضدها ثمة دليل آخر على نحو ما سلف، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فى توافر عناصر الواقعة وأركانها التى لم تظهر جلية بالأوراق
فضلا عن أنه بشأن ما ورد بإتهام النيابة العامة للمتهمة من إرتكابها واقعة تعمد إزعاج المجني عليها أو اصطناع حساب قامت به باﻹعتداء علي المبادئ الأسرية المصرية فقد جاء هذا اﻹتهام علي غير أساس من الواقع والقانون إذ أنه بفحص المحكمة ﻷوراق الدعوي قد خلت من ثمة دليل فني يفيد صحة ذلك اﻹتهام ونسبته لشخص المتهمة فلم بتبين للمحكمة وجود ثمة إزعاج أو مضايقة من المتهمة للمجني عليها أو اصطناع حساب قامت به باﻹعتداء علي المبادئ اﻷسرية المصرية بما ينتفي معه توافر تلك الجرائم هي اﻷخري بركنيها المادي والمعنوي
وحيث أنه ولما كان هذا وكان الدليل القائم في اﻷوراق علي هذا النحو قبل المتهمة وقد أحاط به الشك وقصر عن إكمال أركان الجرم المسند اليها ,بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة علي صحة اﻹتهام وثبوت التهمة في حق المتهمة ,ومن ثم يتعين علي المحكمة أن تقضي معه والحال كذلك ببراءته عملاً بنص المادة 1/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق
فــلهذه اﻷسبــاب
حكمت المحكمة غيابياً : ببراءة المتهمة /….. من اﻹتهام المسند إليها