الجنحة رقم 70 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق20/ 2 / 2024
برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس المحكمــــــــــة
وعضوية الأستاذ / على عواد رئيس محكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / إيهاب أبو حساب وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 70 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
…….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفاهية والمداولة قانونا :
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم : —— .
لأنه بتاريخ 23 / 11 / 2022 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء محافظة القاهرة
1- انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها —— بأن التقط ونقل صورا خاصة بها – دون رضائها حال وجودها في مكان خاص – على النحو المبين بالأوراق .
2- هدد المجنى عليها المار بيانها بإفشاء أمور مخدش بشرفها على النحو المبين بالأوراق .
3- سهل اذاعة الصور الخاصة بالمجنى عليها المار بيانها وبغير رضائها على النحو المبين بالأوراق .
4- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
وطالبت عقابه بالمواد 171 ، 302 ، 303 / 308 ، 1 ، 309 مكرر بند ب / 309 ، 4 مكرر أ / 1 – 327 / 4 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 / 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
حيث تخلص وجيز الواقعة حسبما تبين من مطالعة أوراقها فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 23 / 11 / 2022 والثابت به بلاغ المجنى عليها / —— لتضررها من المتهم / —— – خطيبها – مستخدم الحساب مرتكب الواقعة —— لقيامه بارسال رسائل الى حساب نجلها الحاضر رفقتها ا—— والمسمى—— عبر تطبيق فيسبوك بها صورة عارية خاصة بها وعبارات قذف وتشهير واساءة لسمعتها مما تسبب لها فى أضرار معنوية وأدبية جسيمة .
هذا وقد ثبت من تقرير الفحص الفنى أنه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب مرتكب الواقعة المسمى —— عبر تطبيق الفيس بوك – مرتبط برقم الهاتف —— ومستخدمه هو المتهم / —— – ومقيم —— . وإذ ارفق مع التقرير صور ضوئية لتلك الرسائل تحوى صور عارية للمجنى عليها فضلا عن رسائل صوتية إحداها جاء كالاتي ” الصور وصلت لاولاد اخواتك —— ” فى سياق محادثة بين رجل يدعى —— وامرأة تدعى —— .
وحيث ارفق بالأوراق محضر التحريات المعد بمعرفة النقيب محمد ابو الروس الضابط لدى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به أن تحرياته توصلت إلى أن مرتكب الواقعة هو المتهم / م—— مستخدم الحساب مرتكب الواقعة —— المرتبط بالهاتف رقم —— ومستخدمه هو المتهم
وحيث ورد استعلام من الشركة مقدمة خدمة الاتصالات والثابت بها ان الهاتف رقم —— مسجل باسم —— وحيث ورد قيد الميلاد للمتهم ثابت به ان المذكوره والدته .
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات واستهلها بسؤال المجنى عليها —— – رددت بمضمون ما قررته استدلالا واضافت انها تعرفت على المتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عبر مجموعة قانونية ثم تقدم لخطبتها وحصل على صور عارية لها بان التقطها خلال فيديو محادثة تمت بينهما ، وعلى إثر خلافات تم فسخ خطبتهما إلا انه قام بتهديدها ثم أرسل الصور الى نجلها —— فقامت بالابلاغ على النحو الثابت بالأوراق .
وبسؤال الرائد احمد حسن احمد ضابط مباحث الزاوية الحمراء قرر بان تحرياته توصلت الى صحة وحقيقة الواقعة على نحو ما جاء على لسان المجنى عليها واضاف ان قصد المتهم من ارتكاب الواقعة سب المجني عليها وبث الرعب فى نفسها
وبسؤال النقيب محمد ابو الروس الضابط لدى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ردد بمضمون ما جاء بتحرياته التي توصلت إلى أن مرتكب الواقعة هو المتهم / —— مستخدم الحساب مرتكب الواقعة المسمى —— المرتبط بالهاتف رقم —— بان قام بارسال صور عارية للمجنى عليها عبر تطبيق فيسبوك الى الحساب الخاص بنجلها المسمى —— ——
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة وكلفت المتهم بالحضور وتداولت الدعوى بجلساتها وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها ومثل وكيل المدعية بالحق المدنى وقدم اعلان منفذ بالدعوى المدنية ومثل وكيل المتهم وطلب البراءة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر
وحيث انه وعن موضوع الجنحة :
وكان المقرر بنص المادة 302 من قانون العقوبات ” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ” .
ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة . “
وحيث تنص المادة 303 من ذات القانون ” يعاقب على القذف بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
وكذا ما نصت عليه المادة 308 من قانون على إنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة ( 171 ) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور .
وكذا ما نصت عليه المادة 309 مكرر أ من قانون العقوبات على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه :
أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون
وكذلك أن الادلة فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة في الدعوى .
( الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فنى 47 تاريخ الجلسة 7 / 4 / 1996 )
كما أنه .. لا يشترط أن يكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنهجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت اليه .
( الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فنى 49 تاريخ الجلسة 3 / 5 / 1998 )
وانه .. لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
( الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فنى 24 تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973 )
” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20 / 5 / 1997 )

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لاوراق الجنحة قد أطمئن وجدانها لصحة نسبة الاتهام وآية ذلك فيما أبلغت به الشاكية / —— ووالدتها استدلالا وبالتحقيقات لتضررها من المدعو / —— مستخدم الحساب مرتكب الواقعة —— لقيامه بارسال رسائل الى حساب نجلها الحاضر رفقتها —— والمسمى —— عبر تطبيق فيسبوك بها صورة عارية خاصة بها وعبارات قذف وتشهير واساءة لسمعتها فضلا عما جاء بتقرير الفحص الفنى الثابت به انه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب مرتكب الواقعة المسمى —— عبر تطبيق الفيس بوك – مرتبط برقم الهاتف —— ومستخدمه هو المتهم / —— . وإذ ارفق مع التقرير صور ضوئية لتلك الرسائل تحوى صور عارية للمجنى عليها فضلا عن رسائل صوتية إحداها جاء كالاتي ” الصور وصلت لاولاد اخواتك —— ” فى سياق محادثة بين رجل يدعى —— وامرأة تدعى —— . وقد ساند ذلك ما ورد باستعلام الشركة مقدمة خدمة الاتصالات والثابت بها ان الهاتف رقم —— مسجل باسم —— وحيث ورد قيد الميلاد للمتهم ثابت به ان المذكوره والدته . فضلا عما شهد به الرائد احمد حسن احمد ضابط مباحث الزاوية الحمراء حيث قرر بان تحرياته توصلت الى صحة وحقيقة الواقعة على نحو ما جاء على لسان المجنى عليها واضاف ان قصد المتهم من ارتكاب الواقعة سب المجني عليها وبث الرعب فى نفسها فضلا عما شهد به النقيب محمد ابو الروس الضابط لدى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ردد بمضمون ما جاء بتحرياته التي توصلت إلى أن مرتكب الواقعة هو المتهم / —— مستخدم الحساب مرتكب الواقعة المسمى —— المرتبط بالهاتف رقم —— بان قام بارسال صور عارية للمجنى عليها عبر تطبيق فيسبوك الى الحساب الخاص بنجلها المسمى—— ، وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت فى حق المتهم ما ورد بالاوراق من ادلة الثبوت التى ساقتها واستقامت فى حق متهم دعوانا، حيث قد استبان للمحكمة من ظروف الجنحة انها مثلت ضيقا فى نفس المجنى عليها نظرا لتعمد المتهم مضايقتها وإزعاجها والتشهير بها معتديا على حرمة حياتها الخاصة بأن اذاع صورا عارية لها وتهديدها بارسال رسائل تهديد لها عبر حساب نجلها وكذا توافر الركن المادى لجريمة التهديد وتوافر الركن المعنوى فى حق المتهم من توافر القصد الجنائى على ارتكاب تلك الجرائم ، وهو الامر الذى تطمئن معه المحكمة من أن المتهم ارتكب الوقائع محل الاتهام وتوافر فى حقه اركان الجرائم المؤثمة بالمواد309 مكرر ، 327 / 1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمواد 70 ، 76 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، مما يستوجب إدانته على ما ارتكبه من جرم مع حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
بيد أن المحكمة إذ تنوه الى انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .

  • ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة .
    ( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
  • ولما كان ما تقدم ،وكانت الجرائم المسندة الى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينها مشروعا اجراميا واحدا ومن ثم فإنها مرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة بما لازمه وعملا لنص المادة 32 / 1 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهى الواردة بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، الامر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان عملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
  • وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وحيث انه عن موضوع الدعوى المدنية فلما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى أنه ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” ، ومفاد ذلك النص فى صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أيا كان مقداره من الضآلة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزما بتعويض الضرر الذى لحق بالمضرور من جراء خطئه فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور ، فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص آنف البيان .
    المسئولية التقصيرية لاتقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى حق المسؤول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة السببية التى تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .
    ( نقض مدنى رقم 1160 لسنة 47 ق جلسة 11 / 1 / 1983 )
    ولما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة المتهم وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض فى حق المتهم من خطأ وضرر لحق بالمدعية بالحق المدنى تمثل فى إزعاجها وتعمد مضايقتها والتشهير بها معتديا على حرمة حياتها
    الخاصة بأن اذاع صورا عارية لها على النحو سالف البيان مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر الامر الذى تقضى معه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فى تقدير قيمة التعويض بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ عشرة الاف جنيه تعويض مدنى مؤقت على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزام المتهم المصاريف وأتعاب المحاماة عملا بالمواد 320 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، 184 / 1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة حضوريا : بحبس المتهم / —— سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرون الف جنيه وذلك عن جميع الاتهامات للارتباط وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وألزمته المصاريف الجنائية والمدنية .

أمين السر رئيس المحكمة