باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022
برئاسة السيد الاستاذ / محمود عابدين رئيس المحكمــــــــة
وعضوية الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس محكمــــــــــة
وعضوية الاستاذ / نائل غانم رئيس محكمــــــــة
وعضوية الاستاذ / احمد حنفى وكيل النياـــــــــبة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين الســــــــــــــر
صدر الحكم الآتى
فى الجنحة رقم 633 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة
ضـــــــد
******* ……………….. متهم
((( المحكمة )))
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا :
حيث إن واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد أتهمت / *******
لانه فى غضون الفترة من 12/6/2021 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول محافظة القاهرة
1- اعتدى وآخر سبق الحكم عليه على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصرى بأن أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” تحمل مسمى ” محلل شرعى لرد المطلقات للزواج الأول مجانا لوجه الله ” بهدف التواصل وتلقى المراسلات ممن إنفصمت رابطة الزوجية بينهم بالطلاق البائن بينونة كبرى والإتفاق على الزواج بالمطلقات ثلاث ليحلهن ثانية لأزواجهن على نحو يمثل إخلالا وتعديا على قيم المجتمع الدينية والشرعية والقانونية المرتبطة بشروط صحة عقود الزواج والتى تحرم تأقيتها او عقدها مع الإشتراط وتبطل ما عقد منها بتلك النية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أنشأ وأدار وإستخدم . وآخر سبق الحكم عليه .
الحساب الإلكترونى المبين بالوصف عاليه هادفا من جرائها إلى إرتكاب الجريمة محل الإتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أذاع ونشر عمدا بطريق العلانية أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة إذ حل ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية المذاعة عبر قناة فضائية يتاح متابعتها من الكافة وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقة زواجه من ثلاث وثلاثين إمراءة طلقن ثلاث من أزواجهن وتطليقه لهن فور الدخول بهن مبتغيا من تلك الزيجات أن يحلهن لبعولتهن ثانية وهى الأقوال التى ما لبث أن عدل عنها مقرا بكذبها مرجعا إقدامه على التلفظ بها إلى رغبته فى نيل شهرة بين أوساط المجتمع حال كون ما بدر منه لدى ظهوره إعلاميا يشكل تكديرا للسلم العام متمثلا فى الإفتئات على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابط الزواج الشرعى التى تلزم عقده بنية التأبيد ولاتجيز قيامه على الإشتراط ، وخلق فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة والغاية التى تقصدها من إبرامها على نحو ينال من الثوابت الشرعية والدينية للزواج ويفتح سبيلا لغيره للإقتداء به والسير على أثره مع مايمثله ذلك من هدم لقيم المجتمع وتقاليده وقدسية رباط الزواج ، وقد اقترن ذلك بسوء قصد منه دلالته تعمده إطلاق تلك الإشاعة وذلك الخبر الكاذب لدى ظهوره إعلاميا مع علمه اليقينى بكذب ماتقول به وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت عقابه بالمواد 102 مكرر / 1 ، 171 / 3 من قانون العقوبات ، والمواد 12 ، 25 ، 27 ، 38 / 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
حيث تخلص وجيز الواقعة فيما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى ومستنداتها فيما ابلغ به / ******* – محام – من خلال عريضته التى تقدم بها للسيد المستشار النائب العام والتى قرر فيها انه فى غضون شهر أكتوبر / 2021 فوجئ بقيام المذيع ******* بإستضافته ******* وشهرته ******* ” المتهم سالف الذكر ” فى برنامجه ” يحدث فى مصر ” المذاع على قناة MBC مصر ، ومن خلاله قرر الأخير أنه تزوج 33 زوجة زواجا كاملا كمحلل شرعى ودخل بزوجاته حتى يتم عودتهن لأزواجهن الأوائل مرة أخرى وتم نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى وموقع اليوتيوب والتى اثارت جدلا واسعا وأثارت الرأى العام المصرى والعربى والإسلامى بسبب هذا الفيديو المسئ للشعب المصرى كله وقد زعم المشكو فى حقه بإنشائه صفحة على فيس بوك بإسم ( محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الاول مجانا لوجه الله ) وأضاف المبلغ من أن تلك الصفحة والمقولة تخالفا قدسية العلاقة الزوجية فى الدين الإسلامى وتخالف ان الأصل فى الطلاق ثلاث وليس هناك مايسمى فى الإسلام محلل شرعى وأن هذا تحايل يسئ للدين الإسلامى ولدولة مصر أمام جميع الدول العربية ، كما أضاف المبلغ أن ذلك يسبب السخرية والإساءة والإهانة للشعب المصرى رجالا وسيدات حيث صور الرجل المصرى ديوث ويرتضى أن يدخل آخر بزوجته لمجرد دعوتها إليه وصور المرأة المصرية سيدة لا حياء لها فترضى أن تتزوج زواجا مؤقتا لأيام مؤقتة من أجل الطلاق وأن يدخل بها حتى أن تحل للأول ، كما أضاف أيضا أن ******* قد قام بعمل مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج ( حضرة المواطن ) المذاع على قناة الحدث اليوم ، تراجع فيها عن كلامه وأقر بكذبه وأقر بجريمته وأضاف
من أنه وعد بالحصول على مبلغ 150 الف جنيه ومشاركته فى أحد الأعمال الفنية مقابل ماقرره ، وحيث أرفق بالاوراق المحضر رقم 3975 لسنة 2021 إدارى الجمالية ، وتبين أن أصله العريضتين الالكترونتين رقم 45047 لسنة 2021 و 45125 لسنة 2021 ، والمقدمتين عن ذات الموضوع من الاستاذ / سمير صبرى المحامى .
-وما أثبتته النيابة العامة من إنه بالدخول عبر شبكة الانترنت على موقع يوتيوب لمشاهدة المقطع المصور موضوع البلاغ ، فتبين إنه مذاع على القناة الفضائية المسماة ( MBC مصر ) على الموقع ، تحت اسم ( اللقاء الكامل ل******* مع المحلل الشرعى الذى تزوج 33 مرة فى عامين ومواجهة د. مبروك عطية ) ، وتبين ان تاريخ إنشاء المقطع هو 7 أكتوبر 2021 ،
ومدته 27 دقيقة و26 ثانية ، وعدد مشاهداته 44 الف مشاهدة ، كما تبين أن ذات المقطع موجود على ذات الموقع ( يوتيوب ) على القناة المسماة ( يحدث فى مصر ) وعدد مشاهداته 248 الف مشاهدة ، وبمشاهدة المقطع المصور ، تبين أن******* ” المتهم سالف الذكر ” قد أكد بالحلقة انه تزوج 33 مرة كمحلل ، وأن الزواج الواحد منهم لايستغرق أكثر من عشرة أيام أو أسبوع ، وأن تلك الزيجات قد تمت على يد مأذون ، وأنه لايتقاضى أجرا مقابل ذلك ، وانه عرض عليه أن يتزوج كمحلل دون الدخول بالزوجة مقابل مبلغ مالى إلا أنه كان يرفض أن يتزوج بدون الدخول ، وقام ******* بسؤاله عن كيفية تعرفه على تلك الزوجات ، قرر له انه يتعرف عليهن عن طريق وجود أصدقاء مشتركين ، وقام ******* بعرض صورة على الشاشة من صفحة على موقع الفيس بوك بإسم ” محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ” وسأله عما إذا كانت تلك الصفحة تخصه فقرر أنها صفحته . كما تم الدخول على شبكة الانترنت موقع اليوتيوب ، وتبين وجود فيديو بإسم ” المحلل الشرعى ******* يستغيث بسيد على عالهواء ويكشف فبركة تصريحاته مقابل 150 الف جنيه ” ، وبمشاهدته تبين نفى ******* أنه سبق وأن تزوج 33 مرة .
– وما أثبتته النيابة العامة من إنه بالدخول على شبكة الانترنت على موقع فيسبوك والبحث عن صفحة باسم / محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ، فتبين لنا وجود صفحة بذات الاسم تم إنشاؤها بتاريخ 12 يونيو 2021 قبل إذاعة الحلقة ” والرابط الخاص بها هو*****. وحيث إنه بناء على قرار النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات ، ورد تقرير فحص الصفحة الأخيرة والذى انتهى إلى أن مستخدم تلك الصفحة يدعى / ******* ، مقيم ابطو مركز دسوق بكفر الشيخ .
– وما شهد به / المقدم مهندس / حسام يسرى – الضابط بقسم المساعدات بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة من أن الفحص الفنى الذى أجراه نوصل وفق ما أثبته بتقرير الفحص الفنى ، فضلا من أن تلك الصفحة تم إنشاؤها بتاريخ 12 يونيو 2021 ، وأنه لايمكن التلاعب فى تاريخ إنشاء الصفحة الثابت عليها ، وأن مستخدمها هو / ******* وتم تحرير محضر لتلك الواقعة تم قيده برقم 22571 لسنة 2021 جنح مركز دسوق ، وأضاف بأنه لايمكن الجزم عما إذا كان هناك مستخدمين آخرين لتلك الصفحة من عدمه وأنه من الممكن أن يكون للصفحة أكثر من مستخدم .
وما هو ثابت بمطالعة صورة المحضر سالف البيان فتبين إنه أعيد قيده برقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية دسوق وتبين ضبط مستخدم الصفحة سالفة البيان وهو / ******* ، وتم ضبط هاتفه المحمول والذى تبين أنه به الشريحتين رقمى ******* و ******* – وماهو ثابت بمطالعة الشهادات من واقع الجدول المرفقة بالتحقيقات بشأن المحضر سالف البيان أنه قد تم قيده برقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية دسوق ضد المتهم / ******* ، بتهمة إساءة استعمال أجهزة اتصالات وتحريض على فسق وتمت إحالته لمحكمة طنطا الاقتصادية وقيد برقم 585 لسنة 2022 جنح طنطا الاقتصادية ، وبجلسة 27/3/2022 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه والمصادرة وألزمته المصاريف الجنائية .
وماهو ثابت من الإستعلام الرسمى الصادر من مصلحة الأحوال المدنية والبين به أن المدعو / ******* ” المتهم سالف الذكر ” يحمل بطاقة رقم قومى ******* صدرت له بطاقة بتاريخ 1/11/2018 مثبت بها أن الحالة الاجتماعية أعزب ، ووجود واقعة زواج بإسم / ******* من الزوجة / سارة طه يوسف وتاريخ الزواج 14/4/2022 ولم يستدل لهذا الزواج على طلاق حتى تاريخه ووجود واقعة زواج أخرى باسم الزوج / ******* الزوجة ******* وتاريخ الزواج 9/11/2018 ويوجد طلاق لهذا الزواج بتاريخ 29/12/2018 ، كما ثبت أن المدعوة / ******* ، لها واقعة زواج من / ******* وتاريخ الزواج 9/11/2018 ويوجد طلاق لهذا الزواج 29/12/2018 ، وثبت من مطالعة استمارة الرقم القومى الخاصة بالمتهم – الصادر بناء عليها البطاقة فى شهر 11 سنة 2018 – انه مدون بها بيانات بخط اليد فى خانة الاسم واسم الام وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد والرقم القومى ومحل الاقامة ، ثابت بها أن مقدمها حالته الاجتماعية أعزب وممهورة ببصمة إصبع فى خانتين خاصتين بإقرار صاحب البطاقة بصحة البيانات المدونة بها .
– وما شهد به / ******* – معد ببرنامج يحدث فى مصر – بتحقيقات النيابة العامة من إنه كان يقوم بإعداد حلقة بالبرنامج محل عمل موضوعها ” زيادة عدد المطلقات فى الفترة الأخيرة وتحليل أسباب تلك الظاهرة ” وحال قيامه بالبحث على موقع فيس بوك بكلمة ” مطلقات ” ظهرت له صفحة تسمى ” محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ” فقام بالتواصل مع مستخدم تلك الصفحة عن طريق فيس بوك ماسنجر لإقناعه بالظهور بالبرنامج للتحدث عن تلك الصفحة التى أنشأها بعد أن قرر له مستخدمها أنه سبق وأن قام بالزواج كمحلل بالفعل ، وأعطاه الطرف الآخر فى المحادثة رقم هاتفه ******* وتم التواصل بينهما هاتفيا إلى أن حضر الأخير لمقر القناة وظهر بالحلقة المذاعة يوم 6 أكتوبر 2021 على الهواء مباشرة ، وقدم صورا من تلك المحادثات ظهر فيها أن الطرف الثانى من المحادثة يسمى ” محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الاول مجانا لوجه الله ” ، كما قدم هاتفه المحمول وتبين للنيابة العامة من فحص الهاتف وجود ذات المحادثات التى قام فيها الطرف الثانى فيها بإرسال رقم هاتفه ******* ولكن بدون ظهور اسم الصفحة الصادر منها تلك المحادثة وذلك لحذفها من على الموقع .
– وماهو ثابت بالتقرير الصادر من الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات من انه بالفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم******* تبين انه به الخط رقم ******* وبه تطبيق فيس بوك مفعل عليه الحساب المسمى –**** المنشأ على الرابط**. ***والمرتبط بالبريد الإلكترونى *** ، كما تبين من فحص الهاتف أن المتهم له حساب آخر بذات الاسم على الرابط **** ومرتبط بالبريد الالكترونى المثبت على الهاتف المسمى ***، وتبين من خلال مطالعة البريد الالكترونى سالف البيان وجود العديد من الإشعارات بشأن حساب فيس بوك الأخير ، وبالدخول على ذلك الحساب تبين وجود إشعارين فقط مما يرجح حذف الإشعارات الواردة لذلك الحساب ، ولم يتمكن الفحص من الوصول لصفحة يتضمن عنوانها كلمة ” محلل شرعى ” مرتبطة بحسابى المتهم على موقع فيس بوك ، ولايمكن الجزم عما إذا كان الحسابين سالفى البيان لم يتم استخدامهما فى إدارة صفحة بإسم محلل شرعى وذلك بسبب قيام مستخدم الحساب بحذف محتويات الحساب ومن الممكن أن يكون المتهم قد استخدم حساباته فى إدارة صفحات على فيس بوك ثم قام بحذفها أو ترك إدارتها .
– وماهو مرفق بالتقرير سالف البيان من إنه بفحص المحادثات الثابتة على حساب فيس بوك ماسنجر الخاص ب******* تبين أنها وردت إليه من صفحة تم حذفها ، وأنها متطابقة مع المحادثات المقدمة منه بتحقيقات النيابة الثابت بها أنها صادرة من صفحة باسم ” محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ” والتى تم حذفها نهائيا من على موقع فيس بوك ، وأن الرابط الخاص بها هو **** وحيث تبين للنيابة العامة أن الرابط الذى تم إرسال الرسائل سالفة البيان منه هو ذات الرابط الخاص بالصفحة التى تم فحصها من قبل والتى تبين أن مستخدمها هو ******* ، والذى تحرر له المحضر رقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية مركز دسوق . وبالاستعلام من شركة اورانج ثبت ان الخط رقم ******* مسجل باسم المتهم ******* ، وبمطالعة سجل المكالمات الوارد من شركة المحمول الخاصة بذلك الخط تبين وجود ثلاث اتصالات بينه وبين صاحب الخط رقم ******* الاولى بتاريخ 1/10/2021 ومدتها 816 ثانية ، والثانية والثالثة بتاريخ 5/10/2021 ومدتها 719 ثانية و 124 ثانية على التوالى ، وهو ذات الرقم الخاص بالمدعو / ******* الثابت بالمحضر رقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية دسوق .
– وبسؤال / *******بتحقيقات النيابة العامة قرر من إنه مستخدم صفحة محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ، وبأنه على صلة بالمتهم ******* ، إذ طلب منه الأخير مشاركته فى إدارة الصفحة إلا أنه رفض ، كما قرر بأنه هو من قام بمحادثة ******* على فيس بوك ماسنجر من خلال الصفحة ، وأرسل له رقم هاتف المتهم ******* فى نهاية المحادثة بعد ان أخذ موافقة الأخير على الظهور فى البرنامج .
– وما شهد به / ا*** ” الضابط بقطاع الأمن الوطنى ” بتحقيقات النيابة العامة من أن تحرياته توصلت إلى ان المتهم ******* وشهرته ******* قام بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت أسم محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله دون مقابل قاصدا من ذلك الإعلان عن نفسه كمحلل شرعى مما شكل تعديا على القيم الأسرية فى المجتمع المصرى وأنه قد ظهر فى برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة mbc مصر الفضائية وادعى كذبا أنه قد تزوج 33 مرة كمحلل شرعى لرد المطلقات لأزواجهن مما كان من شأنه تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة لما تضمنه من الإساءة لأفراد الشعب المصرى بتصوير أنهم يرضون بعمل زواج مؤقت بغرض تحليل عودة الزوجة لزوجها وهو مايتعارض مع القيم الدينية والأسرية فى المجتمع المصرى ووقد تسبب ذلك فى حدوث استياء بين المواطنين ، وأن المدعو / ******* قد شاركه فى إدارة تلك الصفحة ، كما أضافت تحرياته إلى أن القائمين على برنامج يحدث فى مصر لم يكونوا على علم بكذب المتهم ******* .
وحيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل المتهم (محبوسا) وحضر معه وكيلا عنه محام وطلب أصليا احالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لتقدم متهمين آخرين وهو الاعلامى ******* ، و******* ، و******* فريق العمل الخاص ببرنامج يحدث فى مصر والمذاع عليه الواقعة محل القضية الراهنة لكونهم فاعلين أصليين ومحرضين على الواقعة واحتياطيا طلب عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية ، وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة استخدام حساب على الفيس بوك بقصد ارتكاب جريمة كون الحساب يخص متهم آخر هو ******* ، وعدم صحة التحريات ، انتفاء مسئولية المتهم لوجود آفة عقلية ونفسية ، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية دسوق ، عدم تحريك الدعوى قبل ******* ، ******* ، ******* وجحد كافة الصور الضوئية ، ودفع ببطلان الدليل الرقمى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إنه وعن الاتهام الثانى بشأن الجريمة المؤثمة بنص المادة رقم 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
حيث وردت تلك المادة بالفصل الرابع من ذلك القانون والخاص : – “ بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع ”
حيث نصت المادة 27 على ” فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو أستخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى أرتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً . “
وعليه نجد أن الجريمة المؤثمة بالمادة سالفة البيان استلزم المشرع لوقوعها توافر ثلاثة أركان
وهى :-
الركن الأول :- وهو الشرط المقترض :- “ صفة الجانى :-
تتميز جريمة انشاء أو استخدام أو ادارة موقع بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيلها بأنها تفترض فى مرتكبها صفة خاصة ، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر باقي أركان الجريمة العامة فهى من الجرائم التى تنتمى الى فئة ” جرائم ذوى الصفة ” وهى فئة من الجرائم تخضع لاحكام خاصة ، أهمها انه لايتصور ان يعد فاعلا لها الا من يحمل الصفة التى يحددها القانون ، اما من لا يحملها فيجوز أن يعد شريكاً فحسب .
كما أن الشرط المفترض أو مايسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانونى غير جزائى فى الأصل ، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر فى القانون الذى ينظم أحكامه ، فشرط وصفة مدير الموقع واختصاصه نص على تحديد مفهومه وشروطه قانون تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه .
وعلى ذلك فقد عرفت المادة الاولى من ذلك القانون مدير الموقع على النحو التالى :-
“تعريفات :- فى تطبيق أحكام ذلك القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :- ……………… مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه ………………. “
ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لذلك القانون 1699 لسنة 2020 على الالتزامات المفروضة على مدير الموقع ” يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، بإتخاذ التدابير ةالاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المادة (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات .
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة فى المادة رقم (3) من هذه اللائحة .
ويلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة بإثبات توفيره الامكانيات التى تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .
وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة فى حال وجود تحقيق فى إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميا من تلك الجهات ” .
ومن جماع ماسبق نجد ان الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 27 ، 28 ، 29 من القانون سالف الذكر قد اشترط القانون لها توافر صفة خاصة فى مرتكب تلك الجرائم هو أن يكون مدير الموقع ويتمتع بصلاحيات ومفروضاً عليه الالتزامات المنصوص عليها وفقا لما هو سالف بيانه .
الركن الثانى :- الركن المادى :-
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامى يرتكبه مدير الموقع ، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين ، ويستهدف تحقيق غرضا معينا . والسلوك الاجرامى أو النشاط الاجرامى بإحدى الصور التالية :
1- الانشاء : وهو تأسيس موقع أو حساب خاص أو بريد الكترونى من قبل مدير الموقع لارتكاب جريمة أو تسهيلها .
2- الادارة : وهو سلوك اتخاذ القرار بالموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى ، علاوة على تنظيم وتنسيق الأعمال ، من أجل الوصول بأهداف الجريمة أو تسهيلها .
3- الاستخدام : وهو استعمال الموقع أو الحساب أو البريد الالكترونى فى الجريمة أو تسهيلها سواء كان هو مالكاً أو مستخدماً أو مستفيداً فعلياً للحساب أو البريد الالكترونى من عدمه .
الركن الثالث :- الركن المعنوى :
فجريمة الانشاء أو الادارة أو الاستخدام لموقع أو حساب من الجرائم العمدية والتى يكفى لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة ، الذى يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمى .
1- العلم : أن مدير الموقع هنا يعلم بأن ما أنشأه أو استخدمه أو أداره كان من أجل قيامه بأداء عمل اجرامى أو مجرد تسهيله .
2- الإرادة : أى تنصرف إرادة مدير الموقع إلى الموافقة على القيام بالعمل الذى ينشده ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة .
وبإنزال ما تقدم من مبادئ قانونية فانه يجب على المحكمة قبل بحث توافر الركن المادى والمعنوى فى تلك الجريمة التأكد من توافر الشرط المفترض وهو الركن المفترض والاساسى لقيام تلك الجريمة تقوم بقيامها فى المتصف بها كونها من جرائم ذوى الصفة التى استلزم القانون لقيامها توافر صفة خاصة فى الجانى وهو أن يكون مدير للموقع وهو الامر غير المتوافر فى حق المتهم كونه لايعدو الا أن يكون مستخدم لحساب على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك – واتس اب ……. ) وليس مديراً لهذا الموقع لديه الصلاحيات على المنصة المعلوماتية أو على موقع واتس آب ولا حتى على الحسابات الخاصة وانما حسابه لا يتعدى صفة المستخدم أو المستفيد من مقدمى خدمة هذا الموقع والتى تدار بواسطة مديريها المسئولين عن سياسة الموقع وأمنه وغيرها من المسئوليات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون 1699 لسنة 2020 سالفة الذكر ، الأمر الذى ينهار معه ذلك الركن وهو شرط مفترض لقيام تلك الجريمة وبانهيار ذلك الركن يخرج الفعل المرتكب من قبل المتهم من دائرة التأثيم المنصوص عليها بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 حيث أن المتهم من غير المخاطبين بها ولا يخضع لأحكام هذا الفصل ، وينعدم اصلها بالاوراق ، وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم عن ذلك الاتهام على نحو ماسيرد بمنطوق الحكم .
وحيث إنه وعما آثاره الحاضر مع المتهم من انتفاء مسئولية المتهم لوجود آفة عقلية ونفسية .
ولما كان من المستقر عليه بقضاء النقض من أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى تحديدا لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادام تقيم تقديرها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 766 لسنة 41 ق جلسة 31/10/1971 )
ولما كان البين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى وماقدمه المتهم من مستندات فلم يتبين للمحكمة توافر شروط امتناع المسئولية العقابية إذ أن الأوراق أظهرت بوضوح تام عدم توافر تلك الشروط وفق مانصت عليه المادة 62 عقوبات ، لاسيما أن قرائن الدعوى وظروفها تكذبه ، فضلا عن ان وكيل المتهم لم يقدم ثمة مستندات او شهادات طبية تفيد صحة دفعة وان المتهم يعانى من ثمة افاة عقلية ليضحى ذلك الدفع على سند غير صحيح من الواقع والقانون وهو مايتعين على المحكمة ان تلتفت عنه ونورده بالاسباب دون المنطوق .
وحيث انه وعن دفع وكيل المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الدعوى رقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية دسوق وبفحص المستندات المقدمة منه تبين ان المتهم فى القضية سند ذلك الدفع متهم اخر غير المتهم الماثل وحيث ان حجية الامر المقضى المانع من نظر فى ذلك النزاع تقتضى ان تكون كلتى الدعوتين متحدين فى الموضوع والسبب والخصوم وتخلف ايا من تلك الشروط يترتب عليه عدم توافر اركان الدفع بعدم الجواز لسابقة الفصل فيها مما يضحى معه ذلك الدفع قد جاء على نحو سديد وهو مايتعين معه الالتفات عنه مع ايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .
وحيث إنه وعما اورده دفاع المتهمين أمام هذه المحكمة من اوجه دفاع ودفوع :
فلما كان من المقرر بقضاء النقض ” من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لاتستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ”
( الطعن رقم 11185 لسنة 71 ق – جلسة 23/9/2002 – مكتب فنى 53 )
كما إنه من المستقر عليه إن المحكمة لاتلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فنى 28 تاريخ الجلسة 6/6/1977 – الصفحة رقم 713 )
وحيث إن أوجه الدفاع التى ابديت امام المحكمة من اوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التى لاتتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ومن ثم فإن ما ابداه الدفاع امام هذه المحكمة لايعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهمين بثمة دفع اودفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليهم ويجد صداه لدى المحكمة الامر الذى يكون معه منعى الدفاع فى هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .
وحيث انه عن موضوع باقى الاتهامات
لما كان مقرر بنص المادة 102 مكرر / 1 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وكان من المقرر بنص المادة الاولى من قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات : فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :
الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولجيا المعلومات .
البيانات والمعلومات الالكترونية : كل مايمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه ، بواسطة تقنية المعلومات ، كالارقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ، ومافى حكمها .
بيانات شخصية : أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده ، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينهما وبين بيانات أخرى .
بينات حكومية : بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها ، أو أجهزتها أو وحداتها ، أو الهيئات العامة ، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية ، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومافى حكمها ، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها .
المعالجة الإلكترونية : أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليا أو جزئيا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو إستقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية ، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطسية أو الضوئية أو مايستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى .
تقنية المعلومات : أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ، ويشمل ذلك كل مايرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا .
مقدم الخدمة : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات ، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات .
المستخدم : كل شخص طبيعى أو اعتبارى ، يستعمل خدمات تقنية المعلومات ، او يستفيد منها بأى صورة كانت .
البرنامج المعلوماتى : مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة ، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة ، سواء كانت هذه الأورامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى ، أو نظام معلوماتى .
النظام المعلوماتى : مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات ، أو تقديم خدمة معلوماتية .
شبكة معلوماتية : مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معا ، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها ، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية ، والتطبيقات المستخدمة عليها .
الموقع : مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية ، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة .
مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه .
الحساب الخاص : مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى ، تخول له دون غيره الحق فى الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى .
البريد الالكترونى : وسيلة لتبادل رسائل الكترونية على عنوان محدد ، بين أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى ، عبر شبكة معلوماتية ، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلى ومافى حكمها .
الاعتراض : مشاهدة البيانات او المعلومات او الحصول عليها ، بغرض التنصت او التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار إو إعادة التوجيه ، وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق .
الاختراق : الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص ، او الدخول بأى طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية ومافى حكمها .
المحتوى : أى بيانات تؤدى بذاتها أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو إشارة إلى بيانات أخرى .
الدليل الرقمى :أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية ومافى حكمها ، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولجية خاصة .
الخبرة : كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة او التقييم أو التحليل فى مجالات تقنية المعلومات .
حركة الاتصال ( بيانات المرور ) : بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبين مصدر الاتصال وجهته والوجهة المرسل منها وإليها والطريق الذى سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة .
الحاسب : كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين وأداء عمليات منطقية أو حسابية ، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات أو تخزينها أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها او ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها او تبادلها أو تخليلها أو للاتصالات .
دعامة إلكترونية : أى وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الالكترونية ، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الذاكرة الإلكترونية أو مافى حكمها .
الأمن القومى : كل مايتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ، ومايتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى ، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى ، ووزارة الداخلية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والأجهزة التابعة لتلك الجهات .
جهات الامن القومى : رئاسة الجمهورية ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية .
كما نصت المادة الخامسة والعشرون من ذات القانون على انه :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى ، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة او أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أخبارا أو صورا وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
وماهو مستقر عليه بقضاء النقض بشأن نشر أخبار كاذبة . أركان هذه الجريمة . كذب الخبر علم الناش بهذا الكذب وتعمده نشره عدم استظهار الحكم القاضى بالإدانة هذه العناصر . قصور
( الطعن رقم 451 سنة 22 ق جلسة 20/5/1952 )
وماهو مستقر عليه بقضاء النقض من إن القانون نص فى المادة 148 من قانون العقوبات القديم المقابلة للمادة 171 من القانون الحالى على أن العلانية فى الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل تتوافر متى وزعت بغير تمييز على عدد من الناس ، أو متى عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق أو فى أى مكان مطروق ، أو متى بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان . ومقتضى هذا النص أن التوزيع يتحقق قانونا بإعطاء المكاتيب ونحوها إلى عدد من الجمهور بقصد النشر ونية الإذاعة . ووسائل العلانية الواردة بالمادة سالفة الذكر لم ترد على سبيل التعيين والحصر بل جاءت من قبيل البيان والتمثيل .
وهذا يقتضى أن يعهد إلى القاضى تقدير توافرها على هدى الأمثال التى ضربها القانون .
فإذا اعتبرت المحكمة ركن العلانية فى جنحة القذف متوافرا ، لأن المتهم أرسل مكتوبا حاويا لعبارات القذف فى حق المجنى عليه إلى أشخاص عدة ، وأنه إنما كان يقصد التشهير بالمجنى عليه ، فإنها تكون قد أصابت فى ذلك ، لأن هذا الذى استندت إليه – فضلا عن أنه ينطبق عليه التعريف الوارد فى القانون لتوزيع المكاتيب – فيه ماتتحقق به العلانية فى الواقع مادام المكتوب قد أرسل لأشخاص عديدين ، وكان مرسله ينتوى نشره وإذاعة ماحواه .
( الطعن رقم 695 سنة 9 ق جلسة 30/4/1939 )
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا :
ان صور الركن المادى لجريمة الاعتداء على اى من المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى تتمثل فى استخدام تقنية المعلومات او الشبكات المعلوماتية او شبكة الانترنت لبث او ارسال او مخاطبة الافراد على نحو يهدم الترابط الاسرى او يقلل من شأن العمل الايجابى من اجل الاسرة او الحث على التنافر بين افرادها او النيل من الضوابط والمبادئ التى تحكمها .
كما يقع السلوك المادى فى هذه الصورة بالنشر عبر شبكة الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعى او البريد الالكترونى او بأى طريقة الكترونية ما يحبذ او يدعو لعدم الصدق والأمانة واحترام الوالدين والعفة او مايدعو لهدم قيمة العلم والتدين سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسواء بمقال او رسالة الكترونية او مادة مرئية او مسموعة او برسم او كاركتير او مسلسل او فيلم مادام كان النشر عن طريق تقنية المعلومات .
ويستوى ان يقع هذا السلوك بالتخاطب والتواصل الصوتى او المرئى او الهاتف المحمول او البريد الالكترونى او المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى او التغريدات ، وسواء كان ذلك بالصور او الرسوم او الارسال التلفزيونى او الارسال المسموع او الالعاب الالكترونية ، او كان فى صورة مقال او مسلسل او فيلم مادام الجانى قد استخدم فى توصيلها للأفراد تقنية المعلومات او شبكة الانترنت .
ومسألة ما اذا كان سلوك الجانى يعد اعتداء على المبادئ والقيم الاسرية من عدمه فذلك مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع يستخلصه فى ضوء قيم الاسرة المصرية ومبادئها التى استقرت فى اذهان الناس وتعارفوا عليها .
( شرح قانون مكافحة تقنية المعلومات وحجية الدليل الرقمى فى الاثبات – 2019 – المستشار بهاء المرى – رئيس الاستئناف – ص 218 – 219 )
كما أن المقرر بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية – يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة ، التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة ……… إلخ
وكان المستقر عليه فى قضاء النقض أن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة
(الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526 )
وحيث أن المستقر عليه فى قضاء النقض أيضا .. العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
( الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فنى 32 تاريخ الجلسة 26/1/1981 صفحة رقم 79 )
وكذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى .
(الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فنى 47 تاريخ الجلسة 7/4/1996 صفحة رقم 466 )
كما أنه .. لا يشترط أن يكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت اليه .
( الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فنى 49 تاريخ الجلسة 3/5/1998 – صفحة رقم 622 )
وأنه .. لايشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
( الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 43 مكتب فنى 24 تاريخ الجلسة 25/11/1973 – صفحة رقم 1053 )
“ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ” .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
وأنه ” لايلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولايلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحا ومباشراً فى الدلالة على ماتستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها ، إلى ماتخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ” .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها .
( الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987 )
كما انه من المستقر عليه أيضا أنه ” من حق المحكمة أن تستند الى اقتناعها بثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق ”
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 5/3/1987 )
وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه فيما يتعلق بالاتهام المسند للمتهم فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حقه اخذا بما استخلصته المحكمة وأطمئنت إليه من أدلة الإثبات المتمثلة فيما ابلغ به / ******* – محام – من خلال عريضته التى تقدم بها للسيد المستشار النائب العام والتى قرر فيها انه فى غضون شهر أكتوبر / 2021 فوجئ بقيام المذيع ******* بإستضافته ******* وشهرته ******* ” المتهم سالف الذكر ” فى برنامجه ” يحدث فى مصر ” المذاع على قناة MBC مصر ، ومن خلاله قرر الأخير أنه تزوج 33 زوجة زواجا كاملا كمحلل شرعى ودخل بزوجاته حتى يتم عودتهن لأزواجهن الأوائل مرة أخرى وتم نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى وموقع اليوتيوب والتى اثارت جدلا واسعا وأثارت الرأى العام المصرى والعربى والإسلامى بسبب هذا الفيديو المسئ للشعب المصرى كله وقد زعم المشكو فى حقه بإنشائه صفحة على فيس بوك بإسم ( محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الاول مجانا لوجه الله ) وأضاف المبلغ من أن تلك الصفحة والمقولة تخالفا قدسية العلاقة الزوجية فى الدين الإسلامى وتخالف ان الأصل فى الطلاق ثلاث وليس هناك مايسمى فى الإسلام محلل شرعى وأن هذا تحايل يسئ للدين الإسلامى ولدولة مصر أمام جميع الدول العربية ، كما أضاف المبلغ أن ذلك يسبب السخرية والإساءة والإهانة للشعب المصرى رجالا وسيدات حيث صور الرجل المصرى ديوث ويرتضى أن يدخل آخر بزوجته لمجرد دعوتها إليه وصور المرأة المصرية سيدة لا حياء لها فترضى أن تتزوج زواجا مؤقتا لأيام مؤقتة من أجل الطلاق وأن يدخل بها حتى أن تحل للأول ، كما أضاف أيضا أن ******* قد قام بعمل مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج ( حضرة المواطن ) المذاع على قناة الحدث اليوم ، تراجع فيها عن كلامه وأقر بكذبه وأقر بجريمته وأضاف من أنه وعد بالحصول على مبلغ 150 الف جنيه ومشاركته فى أحد الأعمال الفنية مقابل ماقرره ، وحيث أرفق بالاوراق المحضر رقم 3975 لسنة 2021 إدارى الجمالية ، وتبين أن أصله العريضتين الالكترونتين رقم 45047 لسنة 2021 و 45125 لسنة 2021 ، والمقدمتين عن ذات الموضوع من الاستاذ / سمير صبرى المحامى ،وما أثبتته النيابة العامة من إنه بالدخول عبر شبكة الانترنت على موقع يوتيوب لمشاهدة المقطع المصور موضوع البلاغ ، فتبين إنه مذاع على القناة الفضائية المسماة ( MBC مصر ) على الموقع ، تحت اسم ( اللقاء الكامل ل******* مع المحلل الشرعى الذى تزوج 33 مرة فى عامين ومواجهة د. مبروك عطية ) ، وتبين ان تاريخ إنشاء المقطع هو 7 أكتوبر 2021 ، ومدته 27 دقيقة و26 ثانية ، وعدد مشاهداته 44 الف مشاهدة ، كما تبين أن ذات المقطع موجود على ذات الموقع ( يوتيوب ) على القناة المسماة ( يحدث فى مصر ) وعدد مشاهداته 248 الف مشاهدة ، وبمشاهدة المقطع المصور ، تبين أن******* ” المتهم سالف الذكر ” قد أكد بالحلقة انه تزوج 33 مرة كمحلل ، وأن الزواج الواحد منهم لايستغرق أكثر من عشرة أيام أو أسبوع ، وأن تلك الزيجات قد تمت على يد مأذون ، وأنه لايتقاضى أجرا مقابل ذلك ، وانه عرض عليه أن يتزوج كمحلل دون الدخول بالزوجة مقابل مبلغ مالى إلا أنه كان يرفض أن يتزوج بدون الدخول ، وقام ******* بسؤاله عن كيفية تعرفه على تلك الزوجات ، قرر له انه يتعرف عليهن عن طريق وجود أصدقاء مشتركين ، وقام ******* بعرض صورة على الشاشة من صفحة على موقع الفيس بوك بإسم ” محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ” وسأله عما إذا كانت تلك الصفحة تخصه فقرر أنها صفحته . كما تم الدخول على شبكة الانترنت موقع اليوتيوب ، وتبين وجود فيديو بإسم ” المحلل الشرعى ******* يستغيث بسيد على عالهواء ويكشف فبركة تصريحاته مقابل 150 الف جنيه ” ، وبمشاهدته تبين نفى ******* أنه سبق وأن تزوج 33 مرة ، وما أثبتته النيابة العامة من إنه بالدخول على شبكة الانترنت على موقع فيسبوك والبحث عن صفحة باسم / محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ، فتبين لنا وجود صفحة بذات الاسم تم إنشاؤها بتاريخ 12 يونيو 2021 قبل إذاعة الحلقة ” والرابط الخاص بها هو
****** وحيث إنه بناء على قرار النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات ، ورد تقرير فحص الصفحة الأخيرة والذى انتهى إلى أن مستخدم تلك الصفحة يدعى / ******* ، مقيم ابطو مركز دسوق بكفر الشيخ ، وما شهد به / المقدم مهندس / حسام يسرى – الضابط بقسم المساعدات بالادارة العامة لتكنولجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة من أن الفحص الفنى الذى أجراه نوصل وفق ما أثبته بتقرير الفحص الفنى ، فضلا من أن تلك الصفحة تم إنشاؤها بتاريخ 12 يونيو 2021 ، وأنه لايمكن التلاعب فى تاريخ إنشاء الصفحة الثابت عليها ، وأن مستخدمها هو / ******* وتم تحرير محضر لتلك الواقعة تم قيده برقم 22571 لسنة 2021 جنح مركز دسوق ، وأضاف بأنه لايمكن الجزم عما إذا كان هناك مستخدمين آخرين لتلك الصفحة من عدمه وأنه من الممكن أن يكون للصفحة أكثر من مستخدم .
– وما هو ثابت بمطالعة صورة المحضر سالف البيان فتبين إنه أعيد قيده برقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية دسوق وتبين ضبط مستخدم الصفحة سالفة البيان وهو / ******* ، وتم ضبط هاتفه المحمول والذى تبين أنه به الشريحتين رقمى ******* و ******* – وماهو ثابت بمطالعة الشهادات من واقع الجدول المرفقة بالتحقيقات بشأن المحضر سالف البيان أنه قد تم قيده برقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية دسوق ضد المتهم / ******* ، بتهمة إساءة استعمال أجهزة اتصالات وتحريض على فسق وتمت إحالته لمحكمة طنطا الاقتصادية وقيد برقم 585 لسنة 2022 جنح طنطا الاقتصادية ، وبجلسة 27/3/2022 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه والمصادرة وألزمته المصاريف الجنائية . وماهو ثابت من الإستعلام الرسمى الصادر من مصلحة الأحوال المدنية والبين به أن المدعو / ******* ” المتهم سالف الذكر ” يحمل بطاقة رقم قومى ******* صدرت له بطاقة بتاريخ 1/11/2018 مثبت بها أن الحالة الاجتماعية أعزب ، ووجود واقعة زواج بإسم / ******* من الزوجة / سارة طه يوسف وتاريخ الزواج 14/4/2022 ولم يستدل لهذا الزواج على طلاق حتى تاريخه ووجود واقعة زواج أخرى باسم الزوج / ******* الزوجة ******* وتاريخ الزواج 9/11/2018 ويوجد طلاق لهذا الزواج بتاريخ 29/12/2018 ، كما ثبت أن المدعوة / ******* ، لها واقعة زواج من / ******* وتاريخ الزواج 9/11/2018 ويوجد طلاق لهذا الزواج 29/12/2018 ، وثبت من مطالعة استمارة الرقم القومى الخاصة بالمتهم – الصادر بناء عليها البطاقة فى شهر 11 سنة 2018 – انه مدون بها بيانات بخط اليد فى خانة الاسم واسم الام وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد والرقم القومى ومحل الاقامة ، ثابت بها أن مقدمها حالته الاجتماعية أعزب وممهورة ببصمة إصبع فى خانتين خاصتين بإقرار صاحب البطاقة بصحة البيانات المدونة بها ، وما شهد به / ******* – معد ببرنامج يحدث فى مصر – بتحقيقات النيابة العامة من إنه كان يقوم بإعداد حلقة بالبرنامج محل عمل موضوعها ” زيادة عدد المطلقات فى الفترة الأخيرة وتحليل أسباب تلك الظاهرة ” وحال قيامه بالبحث على موقع فيس بوك بكلمة ” مطلقات ” ظهرت له صفحة تسمى ” محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ” فقام بالتواصل مع مستخدم تلك الصفحة عن طريق فيس بوك ماسنجر لإقناعه بالظهور بالبرنامج للتحدث عن تلك الصفحة التى أنشأها بعد أن قرر له مستخدمها أنه سبق وأن قام بالزواج كمحلل بالفعل ، وأعطاه الطرف الآخر فى المحادثة رقم هاتفه ******* وتم التواصل بينهما هاتفيا إلى أن حضر الأخير لمقر القناة وظهر بالحلقة المذاعة يوم 6 أكتوبر 2021 على الهواء مباشرة ، وقدم صورا من تلك المحادثات ظهر فيها أن الطرف الثانى من المحادثة يسمى ” محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الاول مجانا لوجه الله ” ، كما قدم هاتفه المحمول وتبين للنيابة العامة من فحص الهاتف وجود ذات المحادثات التى قام فيها الطرف الثانى فيها بإرسال رقم هاتفه ******* ولكن بدون ظهور اسم الصفحة الصادر منها تلك المحادثة وذلك لحذفها من على الموقع ، وماهو ثابت بالتقرير الصادر من الادارة العامة لتكنولجيا المعلومات من انه بالفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم******* تبين انه به الخط رقم ******* وبه تطبيق فيس بوك مفعل عليه الحساب المسمى – ** المنشأ على الرابط** والمرتبط بالبريد الإلكترونى **، كما تبين من فحص الهاتف أن المتهم له حساب آخر بذات الاسم على الرابط *** ومرتبط بالبريد الالكترونى المثبت على الهاتف المسمى ******* ، وتبين من خلال مطالعة البريد الالكترونى سالف البيان وجود العديد من الإشعارات بشأن حساب فيس بوك الأخير ، وبالدخول على ذلك الحساب تبين وجود إشعارين فقط مما يرجح حذف الإشعارات الواردة لذلك الحساب ، ولم يتمكن الفحص من الوصول لصفحة يتضمن عنوانها كلمة ” محلل شرعى ” مرتبطة بحسابى المتهم على موقع فيس بوك ،
ولايمكن الجزم عما إذا كان الحسابين سالفى البيان لم يتم استخدامهما فى إدارة صفحة بإسم محلل شرعى وذلك بسبب قيام مستخدم الحساب بحذف محتويات الحساب ومن الممكن أن يكون المتهم قد استخدم حساباته فى إدارة صفحات على فيس بوك ثم قام بحذفها أو ترك إدارتها ، وماهو مرفق بالتقرير سالف البيان من إنه بفحص المحادثات الثابتة على حساب فيس بوك ماسنجر الخاص ب******* تبين أنها وردت إليه من صفحة تم حذفها ، وأنها متطابقة مع المحادثات المقدمة منه بتحقيقات النيابة الثابت بها أنها صادرة من صفحة باسم ” محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ” والتى تم حذفها نهائيا من على موقع فيس بوك ، وأن الرابط الخاص بها هو -***/ **** وحيث تبين للنيابة العامة أن الرابط الذى تم إرسال الرسائل سالفة البيان منه هو ذات الرابط الخاص بالصفحة التى تم فحصها من قبل والتى تبين أن مستخدمها هو ******* ، والذى تحرر له المحضر رقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية مركز دسوق . وبالاستعلام من شركة اورانج ثبت ان الخط رقم ******* مسجل باسم المتهم ******* ، وبمطالعة سجل المكالمات الوارد من شركة المحمول الخاصة بذلك الخط تبين وجود ثلاث اتصالات بينه وبين صاحب الخط رقم ******* الاولى بتاريخ 1/10/2021 ومدتها 816 ثانية ، والثانية والثالثة بتاريخ 5/10/2021 ومدتها 719 ثانية و 124 ثانية على التوالى ، وهو ذات الرقم الخاص بالمدعو / ******* الثابت بالمحضر رقم 25 لسنة 2021 جنح اقتصادية دسوق ،وما جاء بسؤال / *******بتحقيقات النيابة العامة قرر من إنه مستخدم صفحة محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله ، وبأنه على صلة بالمتهم ******* ، إذ طلب منه الأخير مشاركته فى إدارة الصفحة إلا أنه رفض ،
كما قرر بأنه هو من قام بمحادثة ******* على فيس بوك ماسنجر من خلال الصفحة ، وأرسل له رقم هاتف المتهم ******* فى نهاية المحادثة بعد ان أخذ موافقة الأخير على الظهور فى البرنامج ، وما عزز تلك الأدلة ما شهد به / المقدم محمود أمين ” الضابط بقطاع الأمن الوطنى ” بتحقيقات النيابة العامة من أن تحرياته توصلت إلى ان المتهم ******* وشهرته ******* قام بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت أسم محلل شرعى لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله دون مقابل قاصدا من ذلك الإعلان عن نفسه كمحلل شرعى مما شكل تعديا على القيم الأسرية فى المجتمع المصرى وأنه قد ظهر فى برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة mbc مصر الفضائية وادعى كذبا أنه قد تزوج 33 مرة كمحلل شرعى لرد المطلقات لأزواجهن مما كان من شأنه تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة لما تضمنه من الإساءة لأفراد الشعب المصرى بتصوير أنهم يرضون بعمل زواج مؤقت بغرض تحليل عودة الزوجة لزوجها وهو مايتعارض مع القيم الدينية والأسرية فى المجتمع المصرى ووقد تسبب ذلك فى حدوث استياء بين المواطنين ، وأن المدعو / ******* قد شاركه فى إدارة تلك الصفحة ، كما أضافت تحرياته إلى أن القائمين على برنامج يحدث فى مصر لم يكونوا على علم بكذب المتهم ******* .وحيث اتخذت المحكمة من تلك الادلة انفة البيان سبيلا نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهم فضلا عن أن الأوراق قد أفصحت بشكل يقينى تعمد المتهم التعدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى من خلال نشره لفعله الإجرامى للكافة من خلال وسيلة التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعى الأكثر انتشارا قاصدا الأعلان عن نفسه من إنه يعمل محلل أزواج وأنه تزوج ثلاثة وثلاثين مرة من مطلقات لردهن لزوجها الأول وهو مايعد تعديا صريحا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصرى لاسيما أن كافة الأنظمة والتشريعات تؤكد على الحفاظ على القيم الأسرية وأن الأخيرة هى الأسس والمعتقدات التى تبنى عليها الأسرة التقليدية ومجموعة الأخلاقيات والمعايير الاجتماعية التى يتم نقلها للأطفال عن طريق التربية والأمانة فضلا عن أن الأسرة هى الوحدة المكونة للمجتمع إذا صلحت صلح المجتمع ، وإذا حدث بها خلل تأثر المجتمع ،
وهو ماتعمد مخالفته متهم دعوانا بل ضرب كل الاخلاقيات والثوابت الأسرية فى المجتمع المصرى بفعله الاجرامى المتمثل أيضا فى الإفتئات على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابط الزواج الشرعى التى تلزم عقده بنية التأبيد ولاتجيز قيامه على الإشتراط ، وخلق فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة والغاية التى تقصدها من إبرامها على نحو ينال من الثوابت الشرعية والدينية للزواج ويفتح سبيلا لغيره للإقتداء به والسير على أثره مع مايمثله ذلك من هدم لقيم المجتمع المصرى وتقاليده وقدسية رباط الزواج ، فضلا عن ثبوت واقعة تعمده نشر وأذاعة ماسلف بيانه بشكل علنى أخذا بالمادة 171 من قانون العقوبات قاصدا تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة عندما حل ضيفا فى أحد البرامج التلفزيونية المذاعة عبر قناة فضائية يتاح متابعتها من الكافة وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقة زواجه من ثلاث وثلاثين إمراءة طلقن ثلاث من أزواجهن وتطليقه لهن فور الدخول بهن مبتغيا من تلك الزيجات أن يحللهن لبعولتهن ثانية وهى الأقوال التى ما لبث أن عدل عنها مقرا بكذبها مرجعا إقدامه على التلفظ بها إلى رغبته فى نيل شهرة بين أوساط المجتمع لاسيما أن ذلك اقترن بسوء قصد منه دلالته تعمده إطلاق تلك الإشاعة وذلك الخبر الكاذب لدى ظهوره إعلاميا مع علمه اليقينى بكذب ماتقول به أخذا بما هو ثابت من الأستعلام الرسمى الصادر من مصلحة الأحوال المدنية ووفق الأدلة التى ساقتها المحكمة سلفا ، الأمر الذى ترى معه المحكمة ثبوت الواقعتين فى حق المتهم وتوافر أركانها قانونا ، لاسيما إنها لم ينكرها ثمة دليل من ادلة الدعوى الجنائية الماثلة ومن ثم فلا يسع المحكمة ازاء ذلك سوى اعمال نصوص القانون وانزال العقاب الملائم بالمتهم وفقا لسلطة المحكمة التقديرية ورؤيتها التى خولها لها المشرع فى ذلك على نحو ماورد بالقيد والوصف .
– بيد أن المحكمة اذ تنوه الى انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة .
( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهى الواردة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات والحكم بعقوبتهادون غيرها ، الأمر الذى يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة 304 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية حسبما سيردبمنطوق ذلك القضاء .
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا :-
بالنسبة للاتهام الثانى : ببراءة المتهم ممانسب اليه من اتهام .
بالنسبة للاتهام الأول والثالث : بحبس المتهم /******* لمدة سنة مع النفاذ وتغريمه مبلغ وقدره مائتى الف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية .
أمين السر رئيس المحكمة