الجنحة رقم 57 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة

بــاسـم الشعب
محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة
الدائــرة الأولي جنج اقتصاديـة
حكـــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسر اي المحكمة صباح يوم السبت الموافـق 2022/2/26
برئاسة السيد الأستـــــاذ / احمد عبد القهار زهوي رئيس المحكمة
وعضوية الأستـــــاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /احمد احمد الجندي رئيس محكمة
و عضوية اﻷستـــــــــاذ / مصطفي خالد وكيل النيابة
و بحضــور السيـــــــد / محمد جمـــــــــال أمين الســر
** صدر الحكم الآتي **
(( في الجنحة رقم 57 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــد
********** …….. متهمة
(((( المحكمة ))))

بعد الإطلاع علي الاوراق و المداولة قانونا

حيث تتحصل وقائع الجنحة في ان النيابة العامة قدمت المتهمة /********** (سودانية الجنسية)للمحاكمة الجنائية بوصف أنها في يوم 2021/5/30 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة

إستوردت و بدون تصريح وبغرض التسويق بالداخل أجهزة إتصالات (محل الإتهام الثاني ) علي النحو المبين بالتحقيقات أخفت البضائع اﻷجنبية (عدد سبعة وستين هاتف محمول ) إلي داخل البلاد المبينة وصفا و قيمة باﻷوراق عن أعين رجال الجمارك بأن خبأته بين طيات ملابسها حال قدومها إلي البلاد و ذلك بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها , وكان ذلك بقصد اﻹتجار علي النحو المبين بالوراق

إستوردت البضائع اﻷجنبية موضوع اﻹتهام الثاني دو أن يكون أسمها مقيد بسجل المستوردين علي النحو المبين بالأوراق

إرتكبت غشا وتدليسا بأن إستوردت البضاعة محل اﻹتهامات السابقة دون أن يكون مرخصا لها بذلك و ذلك بالمخالفة للقرار الوزري لصادر بشأن تلك البضائع علي النحو المبين باﻷوراق
وطلبت عقابه بالمواد :- 1/44 ,70 ,1/77(بند 1,2 ), 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن اصدار قانون الإتصالت. و المادتين :- 77/فقرة 1 بندين 6,5,3,2/78,8,1 من لقانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الجمارك .

و المادتين :-1/16 ,15 ,1 فقرة أ ,2 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير .

و المواد 12,1/8 ,1 من القانون 121 من القانون رقم 1982 في شأن سجل المستوردين .

و المادتين 6,5 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن الغش و التدليس
علي سند من القول ما جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 2021/5/30 بمعرفة مصلحة الجمارك – أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط الجوية (العربية للطيران )القادمة من الشارفة الرحلة رقمG 9620
عما إذا كانت تحمل ثمة أشياء يستحق عليها ضرائب أو أي أشياء (**********) و بسؤال المتهمة جواز سفر مصري تود الإفصاح عنها , أجابت بالنفي , وبتفتيش أمتعتها علي جهاز الفحص تبين أنها لا تحتوي علي أي ممنوعات و بتفتيشها ذاتينا بواسطة إحدي سييدات (مأمور الجمرك ) عثر معها داخل حزام بيج اللون و كذا أحزمة حول الساقين معدة لذلك و كذا بنطال ضيق (إستريتش ) أسفل ملابسها علي عدد من التليفونات المحمولة وذلك بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

مرفق بالأوراق بيان معاينة ثابت به كرتونه بداخلها عدد سبعة وثلاثين تليفون فئات مختلفة ويقدرسعرهم بثلاثمائة وواحد و ثمانين ألف جنيه لا غير ( IPHONE ) محمول ماركة
وكذا خطاب وزير المالية بتحريك الدعوي الجنائية قبل المتهمة .

و المطالبة بإلزامها بسداد مبلغ سبعمائة وإثنين و ستين ألف جنيه و ذلك كون المضبوطات ممنوعة

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة , و تم إعلان المتهم وفق صحيح القانون
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها , لم تحضر المتهمة بشخصها او بوكيل عنها وحضرت نائب الدولة وقدمت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طالعتهما المحكمة و ألمت بهما عن بصر و بصيرة

و المحكمة عدلت الوصف الثاني أخفت البضائع اﻷجنبية (عدد سبعة وستين هاتف محمول ) إلي داخل البلاد المبينة وصفا و قيمة باﻷوراق عن أعين رجال الجمارك بأن خبأتها بين طيات ملابسها حال قدومها إلي البلاد و ذلك بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها , و كان ذلك بقصد الإتجار علي النحو المبين بالوراق إلي عدد (سعة وثلاثين هاتف محمول ) . و ذلك حسبما هو موضح تحديدا ببيان المعاينة المرفق باﻷوراق و عليه قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم
و حيث إن المتهمة لم تمثل بجلسات المحاكمة رغم إعلانها قانونا مما يصح الحكم في غيبتها عملا بالمادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية

و حيث إنه و عن الاتهام الخامس المسند الي المتهمة

فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – من أنه يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته و مع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة

و كان من المقرر قانوناً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها

و كان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن اﻷحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ”

( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق -جلسة 1977/2/6 )

و لما كان ما تقدم وهديا به وحيث إن الأوراق جاءات خلوا من ثمة دليل فني أو تقرير أو مستند يقطع بكون المضبوطات محل التداعي مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

و حيث إنه ولما كان من المقرر بقضاء النقض أن اﻷحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين .

ولما كانت أوراق الدعوي بشأن ذلك الإتهام المسند الي المتهمة جاءت قاصر عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانتها .

فمن ثم وعملا لنص المادة 1/304 إجراءات جنائية تقضي المحكمة ببراءتها مما أسند إليها بشأن الاتهام الخامس علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

و حيث إنه وعن موضوع الدعوي
و لما كان من المقرر بنص المادة 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات أنه ” مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون , يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول علي تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :

1 . استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل

2. حيازة أوو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ,ولا تسري هذه العقوبة في حالة اﻷجهزة الاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من القانون ……

وتضاعف العقوبة في حديها الأدني و الأقصي في حالة العود …… و تكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس باﻷمن القومي …..

و تحكم المحكمة في جميع اﻷحوال بمصادرة المعدات و الأجهزة محل الجريمة و مكوناتها
كما أنه من القرر بنص المادة 77/فقرة 1 بندين 8,1 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن قانون الجمارك أنه “يعد تهريبا اﻷفعال اﻷتية

1- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عنن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة
” الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها

كما أنه من المقرر بنص المادة 4,3,1/78 من ذات القانون أنه “ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ,يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه , أو بإحدي هاتين العقوبتين ……

و في جميع اﻷحوال , يحكم علي الفاعلين و الشركاء و ممثلي اﻷشخاص اﻹعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم إرتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بنعويض يعادل مثلي الجريمة الجمركية المتهرب منها ,فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز عن خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر , وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب , فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ….

و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة , و كذا وسائل النقل و اﻷدوات و المواد التي إستعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض

كما أنه من المقرر بنص المادة 1/1 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن ” يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص .

و ذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة و في حدود الموازنة النقدية السارية و للأفراد حق استيراد احتاجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة , و ذلك مباشرة أو عن طريق الغير , ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستراد .

كما تنص المادة 15 من ذات القانون علي ” يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ,وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة
و لوزير التجارة أو من يفوضه و قبل رفع الدعوي الجنائية اﻹفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة أو من يفوضه بناء علي طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع علي أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك و يحصل لحساب وزارة التجارة لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في الجرائم المذكورة إلا بناء علي طلب كتابي من وزير التجارة أ, من يفوضه

و حيث إنه من المقرر بقضاء النقض ” إن التهريب المؤثم طبقا لنص المادة 121 سالفة الذكر , إما أن يتم فعلا بإتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه , وإما أن يقع حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية , بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه اﻷفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في اﻷغلب اﻷعم من اﻷحوال فحظرها الشارع ابتداء و أجري عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده .

 (الطعن رقم 6733 58 ق – جلسة 1990/3/29 )

و حيث إنه من المقرر فقها أنه ” اذا استورد احد اﻷشخاص سواء كانمشخصا طبيعيا أو اعتباريا معدات أو أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهاز القومي للاتصالات سيكون مرتكبا للركن المادي للجريمة استيراد أجهزة اتصالات دون تصريح وبشرط أن يكون الغرض من الاستيراد التسويق داخل جمهوية مصر العربية و يتحقق الركن المادي دون انتظار حدوث نتيجة خارج حيز فعل الاستيؤاد و يتطلب الركن المعنوي توافر العلم لدي الجاني بان عملية الاستيراد تتم دون الحصول علي ترخيص ومع ذلك اتجهت إرادته إلي تمام تلك اﻷفعال كما انه يجب أن تتجه الإرادة إلي أن الاستراد يكون لتسويق تلك اﻷجهزة و من ثم يستلزم قصد خاص في تلك الجريمة

(شرح مبادئ قانون الاتصالات – المستشار الدكتور عمر الشريف ص 133 وما بعدها )

كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في لدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واططمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك .

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )

كما أنه من المقرر أن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق وهي في ذلك ليشت مطالبة باﻷخذ باﻷدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوي كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية .

(الطعن رقم 13665- لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 2001/03/22)

وحيث إنه ولما كان ما تقدم و هدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعد اطلاعهاا علي أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة فقد ثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الاتهامات المنسوبة أليه ثبوتاً يقينياً وذلك أخذا بما جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 2021/5/30 بمعرفة مصلحة الجمارك – أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط الجوية و (p ***** )و بسؤال المتهمة جواز سفر مصري رقم G 9620 (العربية للطيران ) القادمة من الشارقة الرحلة رقم عما إذا كانت تحما ثمة أشياء يستحق عليها ضرائب أو أي أشياء تود اﻹفصاح عنها , أجابت بالنفي , وبتفتيش أمتعتها علي جهاز الفحص تبين أنها لا تحتوي علي أي ممنوعات .

وبتفتيشها ذاتيا بواسطة إحدي سيدات (مأمور الجمرك ) عثر معها داخل حزام بيج اللون وكذا أحزمة حول الساقين معدة لذلك و كذا بنطال ضيق (إستريتش ) أسفل ملابسها علي عدد من التليفونات المحمولة وذلك بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة
( I PHONE )إضافة إلي ذلك بيان معاينة ثابت به كرتونه بداخلها عدد سبعة وثلاثين تليفون محمول ماركة فئات مختلفة .

ويقدر سعرهم بمبلغ ثلاثمائة وواحد وثمانين ألف جنيه لا غير . وأخيرا خطاب وزير المالية بتحريك الدعوي الجنائية قبل المتهمة .

و المطالبة بإلزامها بسداد مبلغ سبعمائة و إثنين و ستين ألف جنيه وذلك كون المضبوطات ممنوعة الأمر الذي يتحقق به الإخفاء لتلك البضائع والإتبان باﻷفعال السالفة بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ( I PHONE ) .

ومن ثم يتضح جليا أن المتهم قصد تهريب عدد سبعة وثلاثين تليفون محمول ماركة
فئات مختلفة المضبوط معها .

ولما كانت ذلك بداخل الدائرة الجمركية ويقع التهريب حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم قد اجتازت الدائرة الجمركية , ولكن صحب جلبها أفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل احتمال إدخال البضاعة قريب الوقوع في اﻷغلب الأعم من اﻷحوال , و ذلك بقرب خروج المتهمة بالمضبوطات من الدائرة الجمركية , فحظرها الشارع ابتداء و أجري عليها حكم الجريمة التامة , ولو لم يتم للمهرب ما أراد وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها .

وهي بذلك جريمة تامة وليست شروعا
من ثم يتضح للمحكمة إرتكاب المتهمة للجرائم موضوع الدعوي إستوردت وبدون تصريح و بغرض التسويق بالداخل أجهزة إتصالات .

أخفت البضائع اﻷجنبية المبينة وصفا وقدرا باﻷوراق إلي داخل البلاد المبينة وصفا وقيمة باﻷوراق عن أعين رجاال الجمارك بأن خبأتها بين طيات ملابسها حال قدومها إلي البلاد وذلك بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ,بقصد الإتجار . إستوردت البضائع اﻷجنبية موضوع الإتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الإستيراد و المقررة قانونا .

إستوردت البضائع اﻷجنبية موضوع اﻹتهام الثاني دون أن يكون اسمها مقيدا بسجل االمستوردين الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبة المتهمة عملا بنص المادة 78 من القانون رقم 207 لسنة2020 بشأن قانون الجمارك بوصفها العقوبة اﻷشد وذلك عملا بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية .

مع إلزامها بالمصروفات بوصفها المحكوم عليها عملا بنص المادة 313 من قنون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بالمنطوق

وحيث إنه لما كان من المقرر بنص المادة 1/32 من قانون العقوبات علي انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” ومن ثم تقضي المحكمة بعقاب المتهم بالمادة 78 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن قانون الجمارك كونها الجريمة اﻷشد والحكم بعقوبتها دون غير عملاً بنص المادة 2/304 إجراءات جنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامها بالمصاريف عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

وحيث إنه عن التعويض المقرر بنص المادة 78 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن قانون الجمارك فانه لما كان الثابت ان وزير الماية قد قرر ان التعويض الجمركي المستحق للجمارك هو مبلغ سبعمائة و إثنين وستين ألف جنيه . ومن ثم تقضي المحكمة به علي نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسباب

/حكمت المحكمة:- غيابيا
أولا:- بشأن الإتهام الخامس
ببراءة المتهمة / ********** مما هو منسوب إليها
ثانيا :- بشأن باقي الإتهامات
بتغريم المتهمة مبلغ وقدره مائة ألف جنيه عن باقي التهم للإرتباط ,وبمصادرة المضبوطات , وألزمتها بأداء تعويض قدره سبعمائة وإثنين وستين ألف جنيه , والمصاريف الجنائية و ينشر الحكم في جريدة الاهرام وبالنشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارةالخارجية علي نفقة المتهمة

أمين السر
اما الهيئة التي تداولت في الدعوي وحجزتها للحكم فهي
برئاسة السيد الأستـــــاذ / احمد عبد القهار زهوي رئيس المحكمة
و عضوية اﻷستـــــــاذ /احمد احمد الجندي رئيس محكمة
وعضوية الأستـــــاذ / محمد يوسف عبد الله رئيس محكمة