الجنحة رقم 567 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة

باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر

((في الجنحة رقم 567 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضــــد
• ……… متهمة
((((( المحكمة )))))

-:بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانونا
…… حيث أسندت النيابة العامة للمتهمة
ﻷنها في يوم 2023/11/29 – بدائرة قسم شرطة العجوزة – محافظة الجيزة
اعتادت ممارسة الدعارة بمقابل مادي مع الرجال بدون تمييز علي النحو المبين باﻷوراق
اعلنت عن نفسها بدعوة تتضمن ممارسة الدعارة علي النحو المبين باﻷوراق
وطلبت عقابها بالمواد , 1/9 (بند ج) ,14 من القانون رقم 10 لسنة 1961
حيث تخلص واقعات الدعوي فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة العميد/….. ضابط باﻹدارة العامة لحماية الآداب والمؤرخ في 2023/11/29 من انه وردت اليه معلومات من احد مصادره السرية من قيام احدي النسوة بإنشاء صفحة
بإسم …. تقوم بالاعلان عن نفسها لممارسة الجنس الحرام مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ“ say hi ” علي تطبيف
مالية وتسهيل دعارة نفسها من خلال اﻹعلان بمقابل مبلغ 4000 جنيه مصري و أبدت رغبتها للحضور لمقابلة المصدر السري وقامت بإرسال رقم الهاتف الخاص بها لاستكمال باقي الاتفاق والتواصل عل الواتس اب علي الرقم (…) وتم الاتفاق علي التقابل بشارع ….. واكدت تحرياته صحة تلك المعلومات واعتياد المتهمة علي اشباع الرغبات الجنسية وممارسة الجنس الحرام دون تمييز وبمقابل مادي , وعليه انتقل الي مكان الضبط رفقة قوة من الشرطة السريين ورفته المصدر السري والذي ورد اليه اتصاالا هاتفيا يفيد بتواجد المتهمة في الموعد والمكان المتفق عليهما فابصر المتهمة و قام بالتوجه اليها وباطلاعها علي طبيعة شخصه والمأمورية المكلف بها وبمواجهتها بالتهمة المنسوبة اليها اقرت باعتيادها علي ممارسة الجنس الحرام بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه مسبقا عن طريق التواصل عبﻻ صفحتها الشخصية علي
واقرت بانها تدعي /….. واقرت بصحة ما ورد من معلومات الي محرر المحضر وقدمت هاتفها المحمول say hi موقع
التي تستخدمه في ادارة نشاطها واقرت باستخدامه لانشاء الصفحات وعمل المحادثات علي تطبيق الواتس اب وكذا
وتم اصطحابها لتحرير محضر باﻹجراءات say hi تطبيق
والواتساب بين المتهمة والمصدر السري اطلعت عليها say hi ومرفق بالمحضر صور ضوئية لعدة لقطات من برنامج
. المحكمة
-:واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات
وباستجواب المتهمة ….. انكرت ما هو منسوب اليها من اتهام وانكرت صلتها بالمحادثات والرسائل المرسلة منهة
. ولكنها اقرت بملكيتها للهاتف المحمول
وحيث احالت النيابة العامة المتهمة بالقيد والوصف بعالية , وقضت محكمة جنح العجوزة الجزئية بجلسة 2023/12/17 بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة
إضافة المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات بوصف قيام المتهمة بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة وقضت بذات الجلسة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأننف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو احالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة
واحالت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمة للمحاكمة الجنائية ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثلت المتهمة بوكيل عنها وطلب البراءة لبطلان القبض والضبط والتفتيش وانتفاء القصد الجنائي وبطلان اقرار المتهمة بمحضر الضبط وقدم مذكرة بالدفاع , فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم
وحيث ان المتهمة مثلت بشخصها ومن ثم يكون الحكم حضوريا في مواجهتها بنص المادة 239 من قانون اﻹجراءات الجنائية
وحيث أنه عن موضوع الجنحة
حيث نصت المادة 1/9 بند (ج) من القانون رقم 10 لسنة 1961 علي ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه في اﻹقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد علي ثلاثة ألاف ليرة في اﻹقليم السوري أو بإحدي هاتين العقوبتين : (ج) كل
. من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة
ومن المقرر بنص المادة 14 من مواد القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة إنه ” كل من أعلن بأي طريقة من طرق اﻹعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت اﻷنظار إلي ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علي مائه جنيه في اﻹقليم المصري وعلي ألف ليرة في اﻹقليم السوري أو بإحدي هاتين
” العقوبتين
حيث نصت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 علي ” في غير اﻷحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين , كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلي ارتكاب أو
” تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً
ولما كان من المقرر قضاء ” لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 قد نصت على عقاب كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان من المقرر أن الأصل هو التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحمل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الشارع، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم, وكان مفهوم دلالة النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز, وان يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي الدعارة ” تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور ” ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير فلا يصدر إلا منه، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 67 لسله 1951 – والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنه 1961 ذات أحكامه , ومما أوردته مذكرته الأيضاحية صراحة إذ ورد به ” كما رأت الهيئة عدمى الموافقة على ما رأه بعض الاعضاء من حذف كلمة ” الدعارة ” أكتفاء بكلمة ” الفجور ” التي تفيد من الناحية اللغوية ارتكاب المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثي لأن العرف القضائي قد جرى على أطلاق كلمة الدعارة على بغاه الأنثى وكلمة ” الفجور على بقاء الرجل قرأت
” الهيئة النص على الدعارة والفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء
الطعن رقم 24450 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 5 / 12/ 1994 – مكتب فني 45 رقم الجزء 1 – رقم]
[الصفحة 1079

وقضت ايضا ” لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد تصت على عقاب كل من أعداد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى تنسب للبغى فلا تصدر الا منها ويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر الا منه وكان الفعل الذي اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم وهو ارتكابه الفحشاء مع امرأة ساقطة في منزل يدار للدعارة لقاء أجر لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون لا يوفر في حقه من جهة أخرى الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة الى المتهمة الثانية التي قدمت له المتعة بأى صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده الى الاسهام معها فى نشاطها الاجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو الى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيلا أو يذلالا ما قد يعترض سبيلهما اليه من حوائل أو
” عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازمة لتجريم فعل الشريك
الطعن رقم 49867 – لسنة 59 ق – تاريخ الجلسة 14/ 11/ 1996 – مكتب فني 47 رقم الجزء 1 – رقم]
[الصفحة 1189

: حيث تتطلب جريمة الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء للفجور المؤثمة بقانون مكافحة الدعارة ركنان هما
الركن المادي للجريمة : يأخذ السلوك المادى لهذه الجريمة صورتان هما اعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة وتوافر العلانية فى هذا الإعلان والإعلان قد يتحقق فى صورة كتابات أو رسائل أو وضع تليفونات على مواقع الانترنت
. والتلميح أو التصريح عن امكانية ممارسة البغاء
القصد الجنائي : القصد المتطلب هنا هو القصد العام بعنصرية العلم والإرادة فيكفى علم الجاني بأن ما يدعو الية يعاقب
. علية القانون وان تتجة ارادته الى اذاعة ما قصد الية ونشرة على الناس بدون تمييز
وحيث أنه لما كان الثابت بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على انه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم
” الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه
ومن المقرر بقضاء النقض على انه ” لما كان ذلك، وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازنا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى
” عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها
( الطعن رقم 8847 – لسنة 78 ق – تاريخ الجلسة 4/ 11/ 2010 )
ولما كان المقرر بنص المادة 302 أنه ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته
ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد
” المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون
” لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها
وأن من المقرر بقضاء النقض على ان ” العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها – فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث ولا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها، كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك وحسبها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية-
. تبعا لذلك – ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصير وخلا حكمها من عيوب التسبيب
(الطعن رقم 9344 لسنة 68 ق جلسة 2008/2/14 )
كما أنه من المقرر أن ” يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوي المدنية إذ مرجع اﻷمر في ذلك إلي ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشمل علي ما يفيد أنها محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة
” النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام
(الطعن رقم 2559 – لسنة 67 ق – تاريخ 2004/06/03 )
ولما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة واستقرار حقيقتها
. بحكم صار باتا
كما إنه لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم
(الطعن رقم 762 – لسنة 26 – تاريخ الجلسة 8/ 10/ 1956 )
كما إنه لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات،
. ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده
(الطعن رقم 289 لسنة 38 – تاريخ الجلسة 8/ 4/ 1968)
و حيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة وبعد ان وازنت بينها و بين أدلة النفي قد داخلتها الريبة و الشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمة فيما تضمنه محضر الضبط و اسند للمتهمة من اتهامات ايه ذلك ودليله إنه حال القبض عليها وتفتيشها لم تكن في إحدي حالات التلبس التي تبيح ذلك قانونا ومن ثم تري المحكمة بطلانهما وعدم التعويل علي أي دليل مستمد منهما ولا بشهادة من أجراهما إذ أن ضابط الواقعة قد أثبت بمحضره إنه قد تلقي نبأ الجرائم المنسوبة إليها عن طريق الرواية من مصدر سري لم يظهره بالأوراق فلم يثبت للمحكمة إنه قد تحقق من قيام هذه الجرائم في حقها بأن شهدها بنفسه أو شهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وكان يتعين على مأمور الضبط ان يدعم تلك المعلومات المستقاة من مصدرة السرى بمشاهدة ومتابعة الحساب الخاص بالمتهمة كي يتأكد من صحة ما وصل الية من معلومات لاسيما وإن الأوراق قد خلت مما يدل علي إن المتهمة قد قامت بما يدل علي إنها تقوم بدعوة الناس بغير تمييز إلي ممارسة الدعارة. علاوة على خلو الأوراق مما يفيد اعلان المتهمة للدعوة لممارسة الدعارة حيث ان الصفحة المنسوبة للمتهمة هى صفحة خاصة لا تحمل معنى يفيد الاعلان لممارسة الدعارة فهذا ينافي ما سطرة حرر محضر الضبط فلا وجود للإعلان بتلك الصفحة للعامة وهو شرط جوهرى لقيام تلك الجريمة, فضلا عن استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة ولم يفصح عن اسم مصدره السري ولم يقدم هاتفه الذي فى الوصول الى المتهمة وإجراء المحادثات معها الأمر الذي يجعل كل الشهادة مختزله في اقواله فقط فضلا عن عدم بيان اسماء القوة المرافقة او غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لما قرره بمحضره كما انه لم يقم باستصدار اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمة وتفتيشها على الرغم من انه كان لدية متسعا من الوقت لاستصدار ذلك الاذن الذي تصدره النيابة العامة بعد عرض كافة التحريات عليها وأمامها لتقدير مدي قيام الجريمة او الشروع فيها دون تدخل ضابط الواقعة باية أعمال مادية تساعد على ارتكابها و بالإضافة الى ان المحكمة لا تطمئن للصور الضوئية للرسائل المرفقة بالأوراق والتي لا تكفي لتكوين عقيدتها بكون المتهمة هي التي قامت بإرسالها لاسيما وأن المتهمة قد انكرت صلتها بتلك الرسائل من ثم يعد الدليل منقوصاً لا يرقي لكونه دليل كامل يصح معه إدانة المتهمة الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم في حق المتهمة وأضحي معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لا سيما وان أصل البراءة يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلي امتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لإثبات التهمة واستقرار حقيقتها وكانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين و من ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملا لنص المادة 1/304 إجراءات جنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق

فلهـــذه الأســـباب

.حكمت المحكمة / حضور شخصى ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة اليها