باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/27
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد الجــزار رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 547 لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
.حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم …….. للمحاكمة الجنائية بوصف
ﻷنه في غضون شهر 1 لعام 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر محافظة القاهرة
تعرض للمجني عليها /……. وذلك عبر وسائل الاتصال الاسلكية تطبيق ” ماسنجر ” بإتيانه أمور وإيحاءات و تلميحات جنسية و إباحية بالقول علي النحو المبين باﻷوراق
سب عن طريق التليفون المجني عليها المار ذكرها بأن أرسل إليها رسائل متضمنة ألفاظ وعبارات خادشة لشرفها و إعتبارها وطعناً في عرضها علي النحو المبين بالأوراق
اعتداء علي المبادئ والقيم الأسرية في بان أرسل المجني عليها سالفة الذكر رسائل عبر تطبيق ” ماسنجر” لحملها علي إتيان أفعال تخالف أخلقيات المجتمع علي النحو المبين باﻷوراق
تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بان ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة علي النحو المبين باﻷوراق
وطلبت عقابه جنحه بالمواد 166 مكرر , 306 ,306 مكرر أ/1 ,308 ,308 مكررا من قانون العقوبات والمادتين 2/76 ,70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من قانون تقنية المعلومات الصادرة بالقانون 175 لسنة 2018
علي سند مما ابلغت به الشاكية ….. استدلالا بتاريخ 2023/1/29 وكذا ما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة من تضررها من المشكو في حقه /…. مستخدم الحساب ….. علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لقيامه بإرسال رسائل تتضمن عبارات تحرش جنسي جاء بعض العبارات ” زنا عايزك تمصيلي زبي علي ركبك وانا واقف وقدمت فلاش ميموري اطلعت عليها النيابة العامة و تبين لها انها تحوي ذات اﻷلفاظ التي ذكرتها الشاكية و العديد من الصور الجنسيو و الاباحية مما تسبب بها في أضرار معنوية و أدبية جسيمة
وإذ أوري تقرير الفحص الفني المعد معرفة اﻹدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به : انه باجراء التتحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تمكن من رصد البصمة الالكترونية …….. للقائم علي إدارة الحساب مرتكب الواقعة وتبين أنه مرتبط بالخط رقم ….. والمقيم في ………. ويحمل رقم قومي ………. وإذا ارفق صور ضوئية لما اسفر عنه الفحص جااء بعضها كالاتي قراءته المحكمة ” يا لبوة,هنيكك وهفشخك كل ما اعوز يا لبوة يا وسخة ,انتي
مكانك تحت رجلي يا لبوة يا وسخة” وكذ العديد من الصور اﻹباحية والجنسية
وبسؤال الرائد /…… بتحقيقات النيابة شهد بذات ما جاء بتحرياته استدلالا
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وتغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم
.بالحضور
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة على النحو السطر بمحاضر جلساتها، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه
. رغم العلاقة قانونا وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم
- وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا قبله عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية
-:وحيث أنه عن موضوع الجنحة
فلما كان من المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات ان : كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره بإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ونصت المادة 306 من ذات القانون علي أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على
( عشرة آلاف جنيه
وحيث تنص المادة 308 من ذات القانون ” إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكاب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 206 و 307 على ألا نقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور
كما نصت المادة 306 مكرر أ ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ،ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإنسارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك
. وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع
. للمجنى عليه
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع
. سنوات وفى حالة العود تضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى
ونصت المادة 308 مكرر من قانون العقوبات على انه كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص المادة 303 وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سيا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل
( يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦
وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن: ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات
” المقررة فيها
كما أنه من المقرر بنص المادة 2/76 من ذات القانون على أنه: “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من2 – تعمد إزعاج أو مضايفة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وكان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن : ” لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه المحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن
” إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 فضائية جلسه 1997/10/28)
وانه ” لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام
” استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي
(الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسه 1997/12/17)
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق
” الدعوي
(الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1981)
ذلك قضت محكمة النقض ان الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
” رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى
(الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 07/ 04 / 1996)
كما انه من المقرر أنه” لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون
” استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
(الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 25 /11/ 1973)
كما انه من المستقر علية ايضا ان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دا استخلاصها
“سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق- جلسة 1997/5/20)
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن “الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها
(الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/8)
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة قد أطمئن وجدانها لصحة نسبة الاتهام للمتهم وأية ذلك فيما جاء بأقوال /….. استدلالا بتاريخ 2023/1/29 وكذا ما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة من تضررها من المشكو في حقه /…… مستخدم الحساب علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لقيامه بإرسال رسائل تتضمن
عبارات تحرش جنسي جاء بعض العبارات” زنا عايزك تمصيلي زبي علي ركبك وانا واقف” وقدمت فلاش ميموري اطلعت عليها النيابة العامة وتبين لها انها تحوي ذات الالفاظ التي ذكرتها الشاكية والعديد من الصور الجنسية والاباحية مما تسبب بها في أضرار معنوية وأدبية جسيمة بالإضافة لما جاء بتقرير الفحص الفني السعد معرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت :به انه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج و التقنيات الحديثة تمكن من رصد البصمة
الإلكترونية /…. للقائم علي إدارة الحساب مرتكب الواقعة وتبين انه مرتبط بالخط رقم….. و المقيم في….. ويحمل رقم قومي….. وإذ ارفق صور ضوئية لما اسفر عنه الفحص جاء بعضها كالآتي قراءته المحكمة ” يا لبوة هنيكك وهفشخك كل ما ما اعوز يا لبوة يا وسخة انتي مكانك تحت رجلي يا لبوة يا وسخه ” وكذا العديد من الصور اﻹباحية والجنسية ,كما انه بسؤال الرائد/ …… بتحقيقات النيابة شهد بذات ما جاء بتحرياته استدلالا , وحيث اطمأنت المحكمة الي حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له و استمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد باﻷوراق من ادلة الثبوت التي ساقتها واستقامت في حق المتهم من توافر القصدالجنائي علي ارتكاب تلك الجرائم و هو اﻷمر الذي تطمئن معه المحكمة من أن المتهمان ارتكبت الوقائع محل الاتهام وتوافر في حقها أركان الجرائم , وهو المر الذي تطمئن معه المحكمة من أن المتهمان ارتكبت الوقائع محل الاتهام وتوافر في حقها أركان الجرائم المؤثمة بالمواد 166 مكرر , 306 , 306 مكرر
أ/1 ,308 ,308 مكررا من قانون العقوبات , والمادتين 70, 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات و بالمادة 25 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 مما يستوجب إدانته علي ما ارتكبه من جرم مع حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
بيد أن المحكمة اذ تنوه الي أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة
” وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
(نقض جلسة 6/6/ 1938 ، مجموعة القواعد القانونية، ج4 ، رقم 334، ص ٢٥٦)
ولما كان ما تقدم، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 306 مكررا/1 من قانون العقوبات والحكم بعقوبتها دون غيرها, الأمر يتعين معه عقابها بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد
. بمنطوق ذلك القضاء
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون
.الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
:حكمت المحكمة /غيابياً
بحبس المتهم / ….. —— ثلاث سنوات وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ,مع تغريمه مبلغ مائة ألف جنيه
. والمصاريف وذلك عن جميع التهم للارتباط